الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِعِتْق مائَةِ رَقَبَةٍ، وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً، أَفَأعْتِقُ عَنْهُ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ، بَلَغَهُ ذَلِكَ". [ق 6/ 279]
(17) بَابُ مَا جَاءَ في الرَّجُلِ يموتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَة وَفَاء يُسْتَنْظَرُ غُرَمَاؤُهُ وَيُرْفَق بِالْوَارِثِ
2884 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَّ شُعَيْبَ بْنَ إِسْحَاقَ
===
فقال: يا رسول الله، إن أبي) العاص بن وائل (أوصى بعتق مائة رقبة، وإن هشامًا) أخي (أعتق عنه خمسين) رقبة (وبقيت عليه) أي: على أبي (خمسون رقبة، أفاعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه) أي: العاص بن وائل (لو كان مسلمًا فأعتقتم (1) عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه، بلغه ذلك (2))، فأما إنه إذا لم يسلم فلا ينفعه تصدقكم، ولا عتقكم (3).
(17)
(بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْه دَيْنٌ وَلَه) أي للرجل الميت (وَفَاءٌ)، أي: مال يفي بالدين (يُسْتَنْظَرُ)، أي: يستمهل بتقدير همزة الاستفهام، ويحتمل الخبر (غُرَمَاؤه وَيُرْفَقُ بِالْوَارِثِ)
2884 -
(حدثنا محمد بن العلاء، أن شعيب بن إسحاق
(1) فيه جواز العتق عن الميت، وفي "الهداية" (2/ 527): لا يجوز. (ش).
(2)
فيه وصول الثواب إلى الميت، ولفظ أحمد (2/ 181) رقم (6701):"فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك"، والبسط في "النيل"(4/ 107). (ش).
(3)
وهل ينتفع بأعماله البررة في حياته، مختلف فيه، والجملة أنه ينتفع بأن يعطى ثوابه في الدنيا، والبسط في العيني (11/ 593)، والشامي (2/ 196)، انتهى. (ش).
حَدَّثَهُمْ، عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن وَهْب بْنِ كَيْسَانَ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ:"أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابرٌ فَأَبَى، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَشْفعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ، فَأَبَى عَلَيْهِ، وَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْظِرَهُ فَأَبَى" وَسَاقَ الْحَدِيثَ (1). [خ 2396، جه 2434، ن 3636]
===
حدثهم، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله أنه) أي: جابرًا (أخبره) أي: وهب بن كيسان (أن أباه) أي والد جابر، وهو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي، معدود في أهل العقبة وبدر، وكان من النقباء، واستشهد بأحد.
(توفي وترك عليه ثلاثين وسقًا) أي: دينًا (لرجل من يهود) وحديث البخاري وغيره يدل على كثرة الغرماء، فوحدة الغريم ها هنا محمول على أن ثلاثين وسقًا كان لغريم واحد، وأما الغرماء الآخر فلهم عليه غير ذلك، (فاستنظره جابر) أي: بعد أن طلب من أصحاب الدين أن يضعوا بعضًا فأبوا، فاستنظر ذلك الغريم (فأبى) من الإمهال.
(فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه) أي إلى اليهودي، (فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم) اليهودي (فكلم) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (اليهودي ليأخذ ثمر نخله) كله (بالذي) أي: بعوض الذي (له عليه) أي على جابر، (فأبى عليه) أن يأخذ ثمر نخله (وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظره) أي: يمهله ويؤخر تقاضاه (فأبى، وساق الحديث)، والحديث بتمامه مذكور في البخاري ومسلم وغيرهما.
(1) زاد في نسخة: "آخر كتاب الوصايا".