الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لاِبْنَتِهِ (1) النِّصْفُ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ سَهْمٌ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ". [خ 6736، ت 2093، جه 2721، حم 1/ 389، قط 4/ 80، ق 6/ 229، ك 4/ 334]
(5) بَابٌ: فِي الْجَدَّةِ
2894 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عن قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيبٍ، أَنَّهُ قَال: "جَاءَتِ الْجَدَّةُ
===
وهي (لابنته النصف، ولابنة الابن سهم) أي السدس، كما هو مصرح في لفظ البخاري، وإنما أبهم السدس وعبره بالسهم لدلالة قوله:"تكملة الثلثين". (تكملة الثلثين) معناه أن حق البنات الثلثان، وقد أخذت البنت الواحدة النصف لقوة القرابة، فبقي سدس من حق البنات، فتأخذه بنات الابن واحدة كانت أو متعددة، (وما بقي فللأخت من الأب والأم) أو من الأب؛ لأنها صارت عصبة مع البنت، وأما في رواية البخاري فليس فيه لفظ:"من الأب والأم".
(5)
(بَابٌ فِي الْجَدَّة)
أي: أم الأب وأم الأم
2894 -
(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة) بفتح المعجمتين بينهما راء مفتوحة، القرشي العامري المدني، روى عن قبيصة بن ذؤيب حديث "جاءت الجدة إلى أبي بكر"، ذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: وقال الدوري عن ابن معين: ثقة، وقال البخاري: هو ابن أخت أروى التي خاصمت سعيد بن زيد في الأرض فدعا عليها.
(عن قبيصة) مكبرًا (ابن ذُؤَيْبٍ) مصغرًا (أنه قال: جاءت الجدة (2)
(1) في نسخة: "للابنة".
(2)
قال القاري: أي أم الأم كما في رواية [انظر: "مرقاة المفاتيح" (6/ 245)]. (ش).
إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ (1) شَيْء، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه. ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ:
===
إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها) (2) من ابن ابنها أو (3) ابن بنتها مات (فقال) أبو بكر: (مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنَّة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس) هل لهم علم بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ (فسأل الناس) أي: الصحابة (فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها) أي: الجدة (السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك) فقال المغيرة: معي محمد بن مسلمة (فقام محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأَنْفَذَه) أي: أمضى حكم السدس (لها) أي للجدة (أبو بكر رضي الله عنه).
(ثم جاءت الجدة (4) الأخرى) أي: إن كانت الأولى من جهة الأب، فهذه من جهة الأم، وإن كانت تلك من جهة الأم، فهذه من جهة الأب (إلى عمر بن الخطاب) رضي الله عنه في زمان خلافته (تسأله ميراثها، فقال) أي عمر:
(1) زاد في نسخة: "من".
(2)
قال القاري: أعطيني ميراث ولد ابنتي، كما في رواية [انظر:"مرقاة المفاتيح"(6/ 245)]. (ش).
(3)
هكذا بالشك رواه الترمذي برقم (2101). (ش).
(4)
ولفظ الترمذي: "الجدة الأخرى التي تخالفها". قال القاري (6/ 246): وفي رواية: إن أم الأب جاءت إلى عمر رضي الله عنه، وقالت: أنا أولى بالميراث من أم الأم إذ لو ماتت لم يرثها ولد ولدها، ولو من ورثني ولد ولدي، ولفظ ابن ماجه (2724) في التي عند عمر رضي الله عنه: "من قبل الأب
…
إلخ". (ش).
مَا لَكِ في كِتَابِ اللَّهِ (1) شَيْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بهِ إلَّا لِغَيْرِكِ (2) وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ، وَلَكِنْ (3) هُوَ ذَلِكَ (4) السُّدُسُ، فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا (5) مَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا". [ت 2101، جه 2724، ق 6/ 234، حم 4/ 225، ك 4/ 338]
2895 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ (6) الْعَتَكِيُّ، عن ابْنِ بُرَيْدة، عن أَبِيهِ:
===
(ما لك في كتاب الله شئ، وما كان القضاء الذي قضى به) وهو الذي قضى به أبو بكر (إلَّا لغيرك) وهي الجدة الأولى (وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو) أي: فرض الجدة (ذلك السدس) أي الواحد الذي قضى به أبو بكر، (فإن اجتمعتما فيه) أي: السدس (فهو) أي: السدس (بينكما، وأيتكما) ما زائدة (خلت)(7) أي: انفردت (به)(8) أي بالسدس (فهو لها).
2895 -
(حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أخبرني أبي) عبد العزيز (قال: نا عبيد الله العتكي، عن ابن بريدة، عن أبيه)
(1) زاد في نسخة: "من".
(2)
في نسخة بدله: "بغيرك".
(3)
في نسخة بدله: "لكنه".
(4)
في نسخة: "ذاك".
(5)
في نسخة: "أيكما".
(6)
زاد في نسخة: "أبو المنيب".
(7)
وفي "السراجي"(ص 19): للجدة السدس لأم كانت أو لأب، واحدة كانت أو أكثر إذا كن ثابتات متحاذيات في الدرجة، ويسقطن كلهن بالأم والأبويات أيضًا بالأب، وكذلك بالجد إلا أم الأب، انتهى، يعني أنها لا تسقط مع الجد؛ لأنه ليس أقرب منها، بل هي زوجته متساويان، انتهى. (ش).
(8)
وهذا كله إجماع بين الأئمة الأربعة، قاله ابن رشد [انظر:"بداية المجتهد"(2/ 350)]. (ش).