الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(20) بابٌ: في التَّلْقِين
3116 -
حَدَّثَنَا مالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ، نَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ، عن كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عن مُعَاذِ بْنِ جَبَل قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِله إِلَّا الله دَخَلَ الجَنَّةَ". [حم 5/ 247، ك 1/ 351]
3117 -
حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا بِشْرٌ، نَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، نَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لَا إِله إِلَّا الله"[م 916، ن 1826، جه 1445، ت 976، حم 3/ 3، ق 3/ 383]
===
(20)
(بابٌ: في التَّلْقِينِ)
والتلقين: هو ذكر كلمة التوحيد عند من حضره الموت
3116 -
(حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي) بكسر الميم الأولى، وفتح الثانية، بينهما مهملة ساكنة، أبو غسان البصري، قال ابن قانع: ثقة ثبت، وقال ابن حبان في "الثقات": يُغْرِبُ، (نا الضحاك بن مخلد، نا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني صالح بن أبي عريب، عن كثير بن مرة، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلَّا الله دخل الجنة). ولأجل هذا الحديث يُسْتَحَب أن يذكر هذه الكلمة عند من حضره الموت، وكذلك الحديث الآتي.
3117 -
(حدثنا مسدد، نا بشر، نا عمارة بن غزية، نا يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَقِّنُوا موتاكم (1) والمراد بالموتى: من حضره الموت على المجاز (قولَ لا إله إلَّا الله) أي ذكروا
(1) وفي "الدر المختار": يلقن ندبًا، وقيل: وجوبًا بذكر الشهادتين عنده من غير أمره بها، ولا يلقن بعد تلحيده وإن فعل لا ينهى عنه، وفي "الجوهرة": أنه مشروع عند أهل السنَّة
…
إلخ، كذا في "الشامي"(3/ 78)، وفي "المرقاة"(4/ 83). (ش).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
من حضره الموتُ منكم بكلمة التوحيد أو بكلمة الشهادة، بأن تتلفظوا بها أو بهما عنده، لا أن تأمروه بها.
قال الطيبي (1): أي من قرب منكم من الموت، سماه باعتبار ما يؤول إليه مجازًا، وعليه يُحْمَل قولُه عليه الصلاة والسلام:"اقرؤوا على موتاكم يس"(2).
قيل: ويمكن الأمر بقراءة [يس] بعد الموت. قال زين العرب: وكذا التلقين يمكن حملُه على ما بعد الدفن، فإن إطلاق التلقين عليه أحق من المُحْتَضَر؛ لأنه في المحتضر لا يخلو عن المجاز بخلاف ما بعد الدفن، لا بأس بإطلاق كليهما، نقله ميرك.
وقوله: إطلاق التلقين
…
إلخ، فيه أن التلقين المتعارف غير معروف (3) في السلف، بل هو أمر حادث، فلا يُحْمَلُ عليه قولُه عليه الصلاة والسلام، مع أن التلقين اللغوي حقيقة في المحتضَر، مجاز في الميت، ولأن الأول أقرب إلى السماع وأوجب إلى الانتفاع، وقد قال ابن حبان وغيره في الحديث المذكور: إنه أراد به من حضره الموت، وكذلك قال في قوله صلى الله عليه وسلم:"اقرأوا على موتاكم يس"، أراد به من حضره الموت لا أن الميت يُقْرَأ عليه، كذا ذكر السيوطي في "شرح الصدور".
وأخرج البيهقي في "شعب الإيمان"(4): عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: "افتحوا على صبيانكم أوَّل كلمة بلا إله إلا الله، ولَقِّنوهم عند الموت لا إله إلَّا الله؛ فإنه من كان أول كلامه لا إله إلَّا الله، ثم عاش ألف سنة ما سُئِلَ عن ذنب واحد"، أخرجه الحاكم في "تاريخه" والبيهقي في
(1)"شرح الطيبي"(3/ 337).
(2)
سيأتي عند المصنف برقم (3121).
(3)
لكنه وارد في الروايات العديدة. "منتخب كنز العمال"[انظر: "منتخب كنز العمال" (6/ 224 وما بعدها و 269)]. (ش).
(4)
"شعب الإيمان"(8649).