المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(19) باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١٠

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(12) أَوَّلُ كِتَابِ الْوَصَايَا

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَجُوزُ لِلْمُوصِي في مَالِهِ

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ الإضْرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌(4) بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ في الْوَصَايَا

- ‌(5) بَابُ مَا جَاءَ فِي نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِين

- ‌(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

- ‌(7) بَابُ مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي الطَّعَامِ

- ‌(8) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لِوَلِيّ الْيَتِيمِ أَنْ يَنَالَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌(9) بَابُ مَا جَاءَ مَتَى يَنْقَطِع الْيُتْم

- ‌(10) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌(11) بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌(12) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يُوصَى لَهُ بِهَا أَوْ يَرِثُهَا

- ‌(13) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُوقِفُ الْوَقْفَ

- ‌(14) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(15) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ عن غَيْرِ وَصِيَّة يُتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌(16) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الْحَرْبِيّ يُسْلِمُ وَليُّه أَيَلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَهَا

- ‌(17) بَابُ مَا جَاءَ في الرَّجُلِ يموتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَة وَفَاء يُسْتَنْظَرُ غُرَمَاؤُهُ وَيُرْفَق بِالْوَارِثِ

- ‌(13) أَوَّلُ كِتَابِ الْفَرَائِضِ

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌(2) بَابٌ: في الْكَلَالَةِ

- ‌(3) بَابُ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَات

- ‌(4) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الصُّلْبِ

- ‌(5) بَابٌ: فِي الْجَدَّةِ

- ‌(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّ

- ‌(7) بَابٌ: فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَة

- ‌(8) بَابٌ: فِي مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌(9) بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَة

- ‌(10) بَابٌ: هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِر

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ

- ‌(12) بَابٌ: فِي الْوَلَاءِ

- ‌(13) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُل

- ‌(14) بَابٌ: فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ

- ‌(15) بَابٌ: فِي الْمَوْلُودِ يَسْتَهِلُّ ثُمَّ يَمُوت

- ‌(16) بَابُ نَسْخِ مِيرَاثِ الْعَقْدِ بِمِيرَاثِ الرَّحِمِ

- ‌(17) بَابٌ: فِي الْحِلْفِ

- ‌(18) بَابٌ: فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌(14) أَوَّلُ كتَابِ الْخَرَاجِ وَالْفَيْء والإمَارَةِ

- ‌(1) بَابُ مَا يَلْزَمُ الإمَامُ مِنْ حَقّ الرَّعِيَّةِ

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ في طَلَبِ الإمَارَةِ

- ‌(3) بَابٌ: فِي الضَّرِيرِ يُوَلَّى

- ‌(4) بَابٌ: فِي اتِّخَاذِ الْوَزِيِرِ

- ‌(5) بَابٌ: فِي الْعِرَافَة

- ‌(6) بَابٌ: فِي اتِّخَاذِ الْكَاتِبِ

- ‌(7) بَابٌ: فِي السِّعَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ

- ‌(8) بَابٌ: فِي الْخَلِيفَةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌(9) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ

- ‌(10) بَابٌ: فِي أَرْزَاقِ الْعُمَّالِ

- ‌(11) بَابٌ: فِي هَدَايَا الْعُمَّال

- ‌(12) بَابٌ: فِي غُلُولِ الصَّدَقَةِ

- ‌(13) بَابٌ: فِيمَا يَلْزَمُ الإمَامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: فِي أَرْزَاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌(16) (بَابٌ: مَتَى يُفْرَضُ لِلرَّجُلِ فِي الْمُقَاتِلَةِ

- ‌(17) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَةِ الافْتِرَاضِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

- ‌(18) بَابٌ: فِي تَدْوِينِ الْعَطَاءِ

- ‌(19) بَابٌ: فِي صَفَايَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوَالِ

- ‌(20) بَابٌ: فِي بَيَانِ مَوَاضِع قَسْمِ الْخُمُسِ وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى

- ‌(21) بَابُ مَا جَاءَ فِي سَهْمِ الصَّفِيِّ

- ‌(22) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ إِخْرَاجُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

- ‌(23) بَابٌ: فِي خَبَرِ النَّضِيرِ

- ‌(24) بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ خَيْبَر

- ‌(25) بَابُ مَا جَاءَ فِي خَبَرِ مَكَّة

- ‌(26) بَابُ مَا جَاءَ فِي خَبَرِ الطَّائِفِ

- ‌(27) بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ الْيَمَنِ

- ‌(28) (بَابٌ: فِي إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ)

- ‌(29) بَابٌ: فِي إِيقَافِ أَرْضِ السَّوَاد وَأَرْضِ الْعَنْوَة

- ‌(30) بَابٌ: في أَخْذِ الْجِزيةِ

- ‌(31) بابٌ: في أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

- ‌(32) بابٌ: في التَّشْدِيدِ في جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ

- ‌(33) بَابٌ: في تَعْشِيرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَة

- ‌(34) بَابٌ: في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ

- ‌(35) بابٌ: في الإمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا الْمُشْرِكِين

- ‌(36) (بَابٌ: في إِقْطَاعِ الارَضِينَ)

- ‌(37) بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌(38) (بَابُ مَا جَاءَ في الدُّخُولِ في أَرْضِ الْخَرَاجِ)

- ‌(39) بَابٌ: في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإمَامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌(40) بَابُ مَا جَاءَ في الرِّكَازِ وَمَا فِيهِ

- ‌(41) بَابُ نَبْشِ الْقُبُورِ الْعَادِيَّةِ

- ‌(15) أَوَّلُ كتَابِ الْجَنَائِزِ

- ‌(1) بَابُ الأَمْرَاضِ الْمُكَفِّرَةِ لِلذُّنُوبِ

- ‌(2) [بَابٌ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أوْ سَفَرٌ]

- ‌(3) بَابُ عِيَادَةِ النِّسَاء

- ‌(4) بَابٌ: في الْعِيَادَةِ

- ‌(5) بَابٌ: في عِيَادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌(6) بَابُ الْمَشْيِ في الْعِيَادَةِ

- ‌(7) بَابٌ: في فَضْلِ الْعِيَادَةِ

- ‌(8) بَابٌ: في الْعِيَادَةِ مِرَارًا

- ‌(9) بَابُ الْعِيَادَةِ مِنْ الرَّمَدِ

- ‌(10) بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الطَّاعُون

- ‌(11) بَابُ الدُّعَاءِ لِلمَرِيضِ بِالشِّفَاءِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌(12) بَابُ الدُّعَاءِ لِلمَرِيضِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ

- ‌(13) بَابُ كَرَاهِيَّةِ تَمَنِّي الْمَوْت

- ‌(14) بابٌ: في الْفَجْأةِ

- ‌(15) بابٌ: في فَضْلِ مَنْ مَاتَ بِالطَّاعُون

- ‌(16) بَابُ الْمَرِيضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَعَانَتِهِ

- ‌(17) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ عِنْدَ الْمَوْت

- ‌(18) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَطْهِيرِ ثيَابِ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌(19) بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَيِّتِ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌(20) بابٌ: في التَّلْقِين

- ‌(21) بَابُ تَغْمِيضِ الْمَيِّت

- ‌(22) بَابٌ: في الاسْتِرْجَاعِ

- ‌(23) بابٌ: في الْمَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌(24) بَابُ الْقِرَاءَة عِنْدَ الْمَيِّتِ

- ‌(25) (بَابُ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ)

- ‌(26) (بابُ التَّعْزِيَةِ)

- ‌(27) (بابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ)

- ‌(28) بَابٌ: في الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌(29) بابٌ: في النَّوْحِ

- ‌(30) بَابُ صُنْعَةِ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّت

- ‌(31) بَابٌ: في الشَّهِيدِ يُغَسَّل

- ‌(33) بَابٌ: كَيْفَ غَسْلُ الْمَيِّتِ

- ‌(34) بَابٌ: في الْكَفَنِ

- ‌(35) بَابُ كَرَاهِيَّةِ الْمُغَالَاةِ في الْكَفَنِ

- ‌(36) بابٌ: في كَفَنِ الْمَرْأَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في الْمِسْكِ لِلمَيِّتِ

- ‌(38) بَابُ تَعْجِيلِ الْجَنَازَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌(40) بَابٌ: في تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ

- ‌(41) بَابٌ: في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌(42) بَابٌ: في الْمَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ

- ‌(43) (بَابٌ: في الصَّفِّ عَلَى الْجَنَازَةِ)

- ‌(44) بَابُ اتِّباع النِّسَاءِ الْجَنَازَةَ

- ‌(45) بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌(46) بَابٌ: في اتِّباع الْمَيِّتِ بِالنَّارِ

- ‌(47) بَابُ الْقِيَامِ لِلجَنَازَةِ

- ‌(48) بَابٌ: الرُّكُوبِ في الْجَنَازَةِ

- ‌(49) بَابُ الْمَشْي أَمَامَ الْجَنَازَةِ

- ‌(50) بَابُ الإسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌(51) (بَابُ الإمَامِ يُصَلِّي عَلَى مَنْ قتَلَ نَفْسَهُ)

- ‌(52) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قتلَتْهُ الْحُدُودُ

- ‌(53) بَابٌ: في الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌(54) بَابُ الصَّلَاة عَلَى الْجَنَازَةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(55) (بابُ الدَّفَنِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغرُوبِهَا)

- ‌(56) بابٌ إِذَا حَضَرَ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَنسَاءٍ مَنْ يُقَدَّم

- ‌(57) بابٌ: أَيْنَ يَقُومُ الإمَام مِنَ الْمَيِّتْ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌(58) بَابُ التكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌(59) بَابُ مَا يُقْرَأ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌(60) بَابُ الدُّعَاءِ لِلمَيِّتِ

- ‌(61) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(62) باب الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلَادِ الشّرْكِ

- ‌(63) بَابٌ في جَمْعِ الْمَوْتَى في قَبْرٍ، وَالْقَبْرُ يُعْلَمُ

- ‌(64) بَابٌ: في الْحَفَّارِ يَجِدُ الْعَظْمَ، هَلْ يَتَنكَّبُ ذَلِكَ الْمَكَان

- ‌(65) بَابٌ: في اللَّحْدِ

- ‌(66) بَابٌ: كمْ يدخلُ الْقَبْر

- ‌(67) (بابٌ: كيْفَ يُدْخَلُ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ

- ‌(68) بَابٌ: كَيْفَ يَجْلِسُ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌(69) بَابٌ: في الدُّعَاء لِلمَيِّتِ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌(70) بَابُ الرَّجُلُ يَمُوتُ لَهُ قَرَابَةٌ مُشْرِكٌ

- ‌(71) بَابٌ: في تَعْمِيقِ الْقَبْرِ

- ‌(72) بَابٌ: في تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

- ‌(73) بَابُ الاسْتِغْفَار عِنْدَ الْقَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرَافِ

- ‌(74) بَابُ كَرَاهِيَةِ الذَّبْحِ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌(75) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌(76) بابٌ: في الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(77) بَابٌ: في كرَاهِيَةِ الْقُعُود عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(78) بَابُ الْمَشْي بَيْنَ الْقُبُورِ في النَّعْلِ

- ‌(79) بابٌ: في تَحْوِيلِ الميِّتِ مِنْ مَوْضِعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌(80) بَابٌ: في الثَّناءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌(81) بَابٌ: في زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌(82) بابٌ: في زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ

- ‌(83) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا مَرَّ بِالْقبور

- ‌(84) بَابٌ: كيْفَ يُصْنعُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌(16) أوَّلُ كتاب الأيمان والنذور

- ‌(1) بَابُ التَّغْلِيظِ في الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ

- ‌(2) بَابٌ: فِيمَنْ حَلَفَ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا

- ‌(3) (بابُ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيم الْيَمِين عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(4) بَابُ الْيَمِينِ بِغَيْرِ الله

- ‌(5) [بَابٌ: في كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالآبَاءِ]

- ‌(6) بَابٌ: في كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالأَمَانَةِ

- ‌(7) بَابُ الْمَعَارِيضِ في الأَيْمَان

- ‌(8) (بَابُ مَا جَاءَ في الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ مِلَّةِ غَيْرِ الإسْلَامِ)

- ‌(9) بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَتَأَدَّمَ

- ‌(10) بَابُ الاسْتِثْنَاءِ في الْيَمِينِ

- ‌(11) بَابُ مَا جَاءَ فِي يَمِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا كانَتْ

- ‌(12) بَابُ الْحِنْثِ إِذَا كَانَ خَيْرًا

- ‌(13) بَابٌ: في الْقَسَمِ هَلْ يَكُونُ يَمِينًا

- ‌(14) بَابٌ: في الْحَلْفِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّقْبَةِ الْمُؤْمِنَةِ

- ‌(17) (بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّذْرِ)

- ‌(18) بَابُ النَّذْرِ في الْمَعْصِيَةِ

- ‌(19) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ كفَّارَةً إِذَا كَانَ في مَعْصِيَةٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّي في بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌(21) بَابُ قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(22) (بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ وَفَاءِ النَّذْرِ)

- ‌(23) بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

- ‌(24) بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ

- ‌(25) بَابُ نَذْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإسْلَام

- ‌(26) بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ

- ‌(27) بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ

- ‌(28) بَابٌ: فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى طَعَامٍ لَا يَأكلُهُ

- ‌(29) بَابُ الْيَمِينِ في قَطِيعَةِ الرَّحِمِ

- ‌(30) (بَابُ الْحَالِفِ يَسْتَثْنِي بَعْدَ مَا يَتَكَلَّمُ)

- ‌(31) بابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ

الفصل: ‌(19) باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية

(19) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ كفَّارَةً إِذَا كَانَ في مَعْصِيَةٍ

3283 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (1). [ن 1524، ن 3835، جه 2125، حم 6/ 247]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ شَبُّويَه قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ،

===

إلى أن يبلغ به الحفا والوجا، وما أشبه ذلك، فإنه خروج إلى المشقة التي تتعب الأبدان، وربما أتلفتها، فتخرج حينئذ عن أن تكون قربة، وتنقلب النذور فيها معصية فلا يلزم الوفاء، ولا تجب الكفارة فيها، انتهى.

(19)

(بَابُ مَنْ رَائ عَلَيْهِ كَفَّارَةً إِذَا كَانَ في مَعْصِيَةٍ)

3283 -

(حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، نا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة) رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية) وليس معناه أنه لا ينعقد، بل معناه أنه ليس فيه وفاء، ويدل على ذلك قوله:(وكفارته كفارة يمين).

قال في "فتح الودود": ليس معناه أنه لا ينعقد أصلًا؛ إذ لا يناسب ذلك قوله: وكفارته

إلخ، بل معناه: ليس فيه وفاء، وهذا هو صريح في بعض الروايات الصحيحة فإن فيها:"لا وفاء لنذر في معصية"(2)، انتهى.

(قال أبو داود: سمعت أحمد بن شبّويه قال: قال ابن المبارك) أي عبد الله

(1) زاد في نسخة:

3284 -

حدثنا ابن السرح قال: أنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب بمعناه وإسناده. [ذكره المزي في "الأطراف" (17770)، وجعله من رواية ابن العبد وابن داسه].

(2)

أخرجه مسلم (1641) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.

ص: 580

يَعْنِي في هَذَا الْحَدِيثِ، حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: أَفْسَدُوا عَلَيْنَا هَذَا الْحَدِيثَ، قِيلَ لَهُ: وَصَحَّ إِفْسَادُهُ عِنْدَكَ؟ وَهَلْ رَوَاهُ غَيْرُ ابْنُ أَبِي أُويسٍ (1)؟

===

(يعني في هذا الحديث) المتقدم (حديثِ أبى سلمة) بالجر بدل من "هذا الحديث"، وإنما زاد لفظ "يعني" لأن أحمد بن شبويه ما حفظ لفظ ابن المبارك، فزاد لفظ "يعني".

معناه أن قول ابن المبارك لم أحفظه، ولكن كان مراده الكلام في هذا الحديث، كأنه قال: إن ابن المبارك قال في هذا الحديث من التكلم في ضعفه، وليس فيه ضعف إلا من جهة أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة (فدل ذلك) أي قول ابن المبارك من التكلم في الحديث، والظاهر أن هذا من كلام أبي داود (على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة) لأنه لا سبيل للضعف في هذا الحديث إلَّا بهذا الوجه.

(قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا علينا هذا الحديث) فإن الحديث مروي بسندين: أحدهما عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، والثاني حديث الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، فلا ندري أن حديث الزهري عن أبي سلمة مدلس أو صحيح.

(قيل له) أي لأحمد بن حنبل: (وصح) بتقدير حرف الاستفهام، أي: وهل صح (إفساده عندك؟ وهل رواه غير ابن أبي أويس؟ ) وجواب هذين

(1) زاد في نسخة: "قال: لا، لكن رواه أيوب عن ابن أبي أويس هكذا، وكان أيوب أمثل من ابن أبي أويس".

ص: 581

قَالَ: أَيُّوبُ، كَانَ أَمْثَلَ مِنْهُ- يَعْنِي أَيُّوبَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ - وَقَدْ رَوَاهُ أَيُّوبُ.

===

السؤالين غير مذكور في النسخ الموجودة عندي، لكن زاد في حاشية النسخة المجتبائية ما يدل على الجواب: قال: لا، معناه لم يصح إفساده عندي بل هو محتمل، ولا رواه غير ابن أبي أويس، لكن رواه أيوب عن ابن أبي أويس هكذا، وكان أيوب أمثل من ابن أبي أويس.

(قال) أحمد بن حنبل: (أيوب) أي رواه أيوب عن ابن أبي أويس (كان) بتقدير العطف، أي وكان أيوب (أمثل) أي أوثق (منه) أي من ابن أبي أويس (يعني) أي يريد من أيوب (أيوبَ بنَ سليمان بن بلال، وقد رواه أيوب) عنه، فإن ابن أبي أويس مختلف فيه، فوثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحاكم عن الدارقطني: حجة، وقال النسائي: ضعيف، وأما أيوب بن سليمان بن بلال فمجمع على ثقاهته عنده، فإذا روى الثقة عن الثقة المختلَف فيه يقوى احتمال الفساد.

وحاصل هذا الكلام: أن القائل اعترض على الإِمام أحمد رحمه الله بأنك قلت: أفسدوا علينا هذا الحديث، كيف يصح قولك، وقد رواه الثقة وهو يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة؟ والذي خالفه هو حديث أبي بكر بن أبي أويس وهو مختلف فيه، لم يروِ غيره، فكيف يقاوم حديثَ يونس عن ابن شهاب؟ فيسقط حديث أبي بكر بن أبي أويس، فليس فيه احتمال التدليس من الزهري مطلقًا.

فأجاب عنه الإِمام أحمد رضي الله عنه بأن أبا بكر بن أبي أويس وإن كان مختلفًا فيه، لكن روى عنه أيوب بن سليمان، وهو أوثق منه وأقوى، فتأيد حديث ابن أبي أويس برواية أيوب، فبقي احتمال الفساد.

وأنت خبير بأن جواب الإِمام غير صحيح على قاعدة المحدثين، فإن رواية أيوب بن سليمان لا يدفع ضعف أبي بكر بن أبي أويس، فإنه تلميذه، فلا يقاوم حديثَ يونس عن الزهري، فلا يثبت احتمال التدليس على أن

ص: 582

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

النسائي (1) روى حديث يونس بسند هارون بن موسى المدني (2) قال: ثنا أبو ضمرة، عن يونس، عن ابن شهاب قال: ثنا أبو سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، فروى بلفظ الحديث، وهو يدل على سماع ابن شهاب من أبي سلمة قطعًا، فكيف يجوز أن يقال: إن الزهري دلَّس فيه؟ فلم يبق بهذا السند شائبة التدليس في سند يونس عن الزهري.

ومع هذا الزهري مُتَّفَق على جلالته وإتقانه في الحديث، فلو سُلِّم أنه دلس عن سليمان بن أرقم، وهو مُجْمَعٌ على ضعفه، فإن أسقطه من السند ظانًّا أنه ثقة، فهذا يعود بالنقض على علمه بأن من هو متفق ومجمع على ضعفه فيظنه ثقة.

وأما إن علم أنه ضعيف فأسقطه، فهذا التدليس من أسوأ التدليسات، فيعود ثقاهة الزهري بالنقض، وهو بريء عند المحدثين من الأمرين.

قال السندي في "حاشية النسائي"(3): قوله: "وكفارته كفارة يمين"، معناه أنه ينعقد يمينًا يجب فيه الحنث، وهذا مذهب أبي حنيفة، ولا يخفى أن حديث:"ومن نذر أن يعصي الله" وأمثالَه لا ينفي ذلك، فلا حجة للمخالف فيه، نعم هم يضعِّفون حديث:"وكفارته كفارة اليمين"، ويقولون: إن في سنده سليمان بن أرقم وهو ضعيف، وأنت خبير بأن الحديث قد سبق عن عقبة بن عامر وعن (4) عمران بن حصين، وحديثُ عائشة في بعض إسناده: عن الزهري، عن أبي سلمة، وفي بعضها: حدثنا أبو سلمة، وهذا يُثْبِتُ سماعَ الزهري عن

(1)(7/ 27) ح (3838).

(2)

كذا في الأصل، وفي "سنن النسائي":"الفَروِيّ".

(3)

انظر: حاشية السندي على "سنن النسائي"(7/ 26، 27).

(4)

كذا في الأصل، والصواب:"وسيجيء عن عمران بن حصين"، كما في "حاشية السندي".

ص: 583

3285 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَتِيقٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِى كَثِيرٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» . [ق 10/ 80، ت 1525، حم 4/ 439 - 443]

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ: إِنَّمَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ عَلِىِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أَرَادَ أَنَّ

===

أبي سلمة، وفي بعضها: عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير حدثه أنه سمع أبا سلمة.

وهذا الاختلاف يمكن دفعه بإثبات سماع الزهري مرة عن سليمان، عن يحيى، عن أبي سلمة، ومرة عن أبي سلمة نفسه، وعند ذلك لا قطع بضعفه، سيما حديث عقبة وعمران يؤيد الثبوت.

3285 -

(حدثنا أحمد بن محمد المروزي، نا أيوب بن سليمان، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، أن يحيى بن أبي كثير أخبره، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين).

(قال أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم) أي كان الحديث في الأصل ما رواه علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير بسنده عن عمران بن حصين مرفوعًا.

(أراد) أي المروزي بهذا الكلام (أن) أصل الحديث ما رواه علي بن

ص: 584

سُلَيْمَانَ بْنَ أَرْقَمَ وَهِمَ فِيهِ، وَحَمَلَهُ عَنْهُ الزُّهْرِيُّ، وَأَرْسَلَهُ عن أَبِي سَلَمَةَ عن عَائِشَةَ (1).

3286 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (2) قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زَحْرٍ،

===

المبارك ولكن وَهِم فيه (سليمان بن أرقم) وهو متفق على ضعفه (وهم فيه) أي في الحديث بأنه كان الحديث من رواية محمد بن الزبير عن أبيه، عن عمران، فوهم فيه، وجعله من حديث أبي سلمة عن عائشة (وحمله) أي الحديث الذي وهم فيه سليمان بن أرقم (عنه) أي سليمان بن أرقم (الزهريُّ، وأرسله) أي أسقط عنه سليمانَ بن أرقم بضعفه تدليسًا، وجعله (عن أبي سلمة عن عائشة).

3286 -

(حدثنا مسدد قال: نا يحيى بن سعيد قال: أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني عبيد الله بن زَحْر) بفتح الزاي، وسكون المهملة، الضمري مولاهم، الإفريقي وُلِدَ بإفريقية، ودخل العراق في طلب العلم، روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وقال: كان أيما رجل، وعن أحمد: أنه ضعيف، وعن ابن معين: ليس بشيء، ومرة قال: كل حديثه عندي ضعيف، وعن ابن المديني: منكر الحديث، وقال الآجري عن أبي داود: سمعت أحمد يعني ابنَ صالح يقول: عبيد الله بن زحر ثقة، وقال أبو زرعة: لا بأس به صدوق، وقال الحاكم: لين الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الخطيب: كان رجلًا صالحًا، وفي حديثه لين، ونقل الترمذي في "العلل" (3) عن البخاري: أنه ثقة، وقال البخاري في "التاريخ": مقارب الحديث، وقال الدارقطني: ضعيف.

(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: روى بقية، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن محمد بن الزبير بإسناد علي بن المبارك مثله". [قلت: وأخرج النسائي عن عمرو بن عثمان، عن بقية، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران بن حصين مرفوعًا: "لا نذر في معصية، وكفارتها كفارة يمين"، راجع: "سنن النسائي"، رقم (3841)].

(2)

زاد في نسخة: "القطان".

(3)

في الأصل: "العالي"، وهو تحريف.

ص: 585

أنَّ أَبَا سَعِيدٍ (1) أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَقَالَ:«مُرُوهَا (2) فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» . (3). [ت 1544، ن 3814، جه 2134، حم 3/ 143، ق 10/ 80]

===

(أن أبا سعيد) الرعيني جعثل بضم الجيم والمثلثة بينهما مهملة ساكنة، ابن هاعان بتقديم الهاء على العين المهملة، ابن عمرو القتباني المصري، له عندهم حديث واحد في النذر، حسَّنه الترمذي، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(أخبره، أن عبد الله بن مالك) بن أبي الأسحم بمهملتين، أبو تميم الجيشاني بجيم مفتوحة وياء ساكنة بعدها معجمة، الرعيني المصري، أصله من اليمن، ولد هو وأخوه سيف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر زمن عمر، عن ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجلي: مصري تابعي ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة.

(أخبره أن عقبة بن عامر أخبره: أنه) أي عقبة (سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن أخت له) أي لعقبة، اسمها أم حبان (نَذَرَتْ أن تحج حافية) أي بغير نعل في الرجلين (غير مختَمِرة) أي بلا خمار على رأسها.

(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مروها فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام) وهذا الحديث يؤيد حديث الزهري عن أبي سلمة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالكفارة

(1) زاد في نسخة: "يعني الرعيني".

(2)

في نسخة: "مرها".

(3)

زاد في نسخة:

3287 -

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، نَا عَبْدُ الرزَّاقِ، اَنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ: كَتَبَ إِليَّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زَحْرٍ مَوْلَى لِبَنِي ضَمْرَةَ- وَكَان أيما رَجُلٍ - أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيَّ أَخْبَرَنَا بِإِسْنَادِ يَحْيَى وَمَعنَاهُ.

[قلت: قال المزي بعد إيراده في "الأطراف" (9930): حديث مخلد بن خالد في رواية أبي الحسن بن العبد وابن داسه، ولم يذكره أبو القاسم].

ص: 586

3288 -

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قال: أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِى حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِى أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَأَمَرَتْنِى أَنْ أَسْتَفْتِىَ لَهَا النبي صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَيْتُ (1) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«لِتَمْشِ (2) وَلْتَرْكَبْ» . [خ 1866، م 1644، ن 3814]

===

في نذرها نذر المعصية، فإن شهدت بلا خمار كان معصية، فهو حجة للحنفية.

3288 -

(حدثنا مخلد بن خالد قال: نا عبد الرزاق قال: نا ابن جريج قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب، أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه، عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: نَذَرَتْ أختي أن تمشي إلى بيت (3) الله، فأمرتني أن أستفتي لها النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فاستفيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: لِتَمْشِ ولتركَب) أي إذا قدرت على المشي تمشي، وإذا عجزت عن المشي، تركب، ولم يذكر لها الكفارة ولا الهدي، وعدم ذكر الكفارةِ والهديِ غير مستلزم عدمهما.

(1) زاد في نسخة: "لها".

(2)

زاد في نسخة: "أختك".

(3)

من نذر الحج ماشيًا يجب عليه المشي، وفيه أبحاث، وهي: الألفاظ التي توجب المشي والتي لا توجبه، وابتداء المشي وانتهاؤه زمانًا ومكانًا وغير ذلك، والمقصود هاهنا من نذر المشي ثم ركب فعند أحمد القادر على المشي أساء دون العاجز، وعليه كفارة يمين بكل حال، والرواية الأخرى له: عليه دم، وهو قول الشافعي في الحالين: القدرة والعجز، والدم الشاةُ على الأصح، وقول آخر: إنه بدنة، وعند مالك: يجب قضاء ما ركب في سنة أخرى، فيمشي ما ركب، ويركب ما مشى إذا كان المشي كثيرًا، وكان في المناسك، وهي من خروج مكة إلى رجوع مني، ومع ذلك يجب الهدي أيضًا، وهذا إذا كان قريب البلدة كالمدني، أو متوسطها كالمصري، وإن كان بعيد البلدة كالإفريقي، فعليه الهدي فقط، وكذا إذا كان الركوب قليلًا في غير المناسك؛ وعندنا الحنفية إذا ركب في أكثر الطريق بعذر أو بلا عذر، فعليه دم شاة، وفي الأقل أو المساواة بقدر ذلك من قيمة الشاة. "الأوجز"(9/ 542 - 548). (ش).

ص: 587

3289 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَغَنِىٌّ عَنْ نَذْرِهَا، مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ» . [ق 10/ 79]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ نَحْوَهُ. وَخَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.

3290 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: نَا هَمَّامٌ قَالَ: نَا قتَادَةُ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ نذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ

===

3289 -

(حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: نا هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أختَ عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لغني عن نذرها، مرها فلتركب).

(قال أبو داود: رواه سعيد بن أبي عروبة)(1) عن قتادة، عن عكرمة (نحوه) أي نحو حديث هشام من غير ذكر الهدي (وخالد)(2) أي رواه خالد أي الحذاء مرسلًا (عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه) أي مثل حديث قتادة عن عكرمة، فرواية سعيد بن أبي عروة متابعة لهشام، ورواية خالد عن عكرمة متابعة لقتادة.

3290 -

(حدثنا محمد بن المثنى قال: نا أبو الوليد قال: نا همام قال: نا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي

(1) انظر: رقم الحديث (3291) في الهامش.

(2)

أخرج روايته الطبراني في "الكبير"(11/ 341) رقم (11949).

ص: 588

إِلَى الْبَيْتِ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِيَ هَدْيًا" (1). [حم 1/ 311، دي 2335]

3292 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِى يَعْقُوبَ قال: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قال: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُخْتِى نَذَرَتْ - يَعْنِي أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً -، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا،

===

إلى البيت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديًا).

3292 -

(حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال: نا أبو النضر قال: نا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن) بن عبيد القرشي التيمي (مولى آل طلحة) كوفي، عن ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الترمذي وأبو علي الطوسي ويعقوب بن سفيان: ثقة.

(عن كريب، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أختي نذرت -يعني أن تحج ماشية-، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا) أي لا يصنع بمشقتها وتعبها، أي لا حاجة لله تعالى به؛ فإنه منزه من النفع والضرر

(1) زاد في نسخة:

3291 -

حدثنا محمد بن المثنى، نا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن أخت عقبة بن عامر، بمعنى هشام، لم يذكر الهدي، وقال فيه: مر أختك فلتركب. قال أبو داود: رواه خالد عن عكرمة بمعنى هشام.

قال في "الأطراف"(6197): حديث ابن أبي عدي في رواية أبي الحسن بن العيد ولم يذكره أبو القاسم.

ص: 589

فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً، وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا». (1)[حم 1/ 310، خزيمة 3047]

3295 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِىَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ"(2). [خ 6701، م 1642، ت 1537، ن 3852، حم 3/ 6]

===

(فلتحج راكبة، ولتكفر يمينها) أي نذرها بالهدي.

3295 -

(حدثنا مسدد قال: نا يحيى، عن حميد الطويل، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يهادى) بصيغة المجهول، أي يمشي (بين ابنيه) أي معتمدًا عليهما من جانبيه اليمين والشمال من ضعف به (فسأل) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عنه) أي عن حاله. (فقالوا: نذر أن يمشي، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسَه) أي إن عذب هذا نفسَه لا يصل إلى الله سبحانه نفعُه (وأمره أن يركب).

(1) زاد في نسخة:

3293 -

حدثنا شعيب بن أيوب، نا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبيه، عن عكرمة، عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال:"إن الله لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئًا".

3294 -

حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي، ثنا أبي، ثنا إبراهيم- يعني ابن طهمان-، عن مطر، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشيًا، وأنها لا تطيق ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتهد بدنة هديًا". قال في "الأطراف"(6217): هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم.

(2)

زاد في نسخة: "قال أبو داود: رواه عمرو بن أبي عمر، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

3296 -

حدثنا يحيى بن معين، نا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان الأحول، أن طاوسًا أخبر عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بِإِنْسَان =

ص: 590