الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّبِيَّ (1) صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّى بِوَلِيدَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ. قَالَ:«قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ في الْمِيرَاثِ» . قَالَتْ: وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرٍو. [م 1149، ت 667، جه 1759 - 2394، حم 5/ 351]
(22)
(2) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِن وَفَاءِ النَّذْرِ
===
أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقتُ على أمي بوليدة) أي أمة (وإنها) أي الأم (ماتت، وتركت تلك الوليدة) ميراثًا.
(قال: قد وجب) أي ثبت (أجرُكِ) في تصدقكِ على أمكِ (ورجعت) الوليدة (إليكِ في الميراث، قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر، فذكر) أي أحمد بن يونس (نحو حديثِ عمرو) بن عون المتقدمِ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تقضي صوم أمها، وهذا الحديث قد مر في "باب ما جاء في الرجل يهب الهبة، ثم يوصى له أو يرثها"، فهو بسنده ومتنه مكرر (3).
(22)(بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ وَفَاءِ النَّذْرِ)
(1) في نسخة: "رسول الله".
(2)
زاد في نسخة: (بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُّه).
3302 -
حدثنا مسدد، نا يحيى قال: سمعت الأعمش، ح وحدثنا محمد بن العلاء، نا أبو معاوية، عن الأعمش، المعنى، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه كان على أمها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال:"لو كان على أمكِ دين أكنت قاضيته؟ "، قالت: نعم، قال:"فدين الله أحق أن يُقْضى". [خ 1953، م 1148، ت 716، ن 2914، جه 1758]. [قال المزي في "التحفة" (5612): حديث مسدد في رواية ابن العبد، ولم يذكره أبو القاسم].
3303 -
حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه". [خ 1952، م 1147، ن 2919]. [حديث أحمد بن صالح تقدَّم في "الصوم" مع هذه الترجمة، ونبَّه في حاشية "الأطراف" (16382) بخطه رحمه الله أنه في الأيمان والنذور، في رواية ابن العبد].
(3)
قلت: وتقدم أيضًا في: باب من تصدق بصدقة ورثها. (ش).
3304 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ. قَالَ:«أَوْفِى بِنَذْرِكِ» ، قَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا مَكَانٌ
===
3304 -
(حدثنا مسدد، قال: نا الحارث بن عبيد أبو قدامة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأة) لم أقف على تسميتها (أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني نذرت أن أضرب على رأسك) وفي رواية الترمذي (1): بين يديك (بالدف) بضم الدال المهملة وتشديد الفاء، وهو أشهر وأفصح، وروي بالفتح أيضًا. (قال: أوفي بنذركِ).
قال الخطابي (2): ضرب الدف ليس مما يُعَدُّ في باب الطاعات التي يتعلق بها النذور، وأحسن حاله أن يكون من باب المباح، غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة من بعض غزواته، وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين، صار فعلُه كفعل القرب التي هي من نوافل الطاعات، ولهذا أبيح صوت الدف، واستحب في النكاح لما فيه من الإشاعة (3) بذكره والخروج به عن معنى السفاح الذي هو إسرار به عن الناس، والله أعلم.
ومما يشبه (4) هذا المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسّان حين استنشده وقال له: "كأنما ينضح به وجوه القوم النبل"، وكذلك استنشاده عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وغيرهما.
(قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان) أي أشارت إلى
(1) لكنها برواية بريدة. [انظر: "سنن الترمذي"، رقم (3690)]. (ش).
(2)
"معالم السنن"(4/ 60).
(3)
في الأصل: "الإنشاء"، والتصويب من "المعالم".
(4)
وفي الأصل: "منه يشير"، بدل:"مما يشبه"، والتصويب من "المعالم".
كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ: «لِصَنَمٍ؟ » ، قَالَتْ: لَا، قَالَ:«لِوَثَنٍ؟ » ، قَالَتْ: لَا، قَالَ:«أَوْفِ بِنَذْرِكِ» . [ق 10/ 77]
3305 -
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قال: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قال: حدثني يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النبيِّ (1) صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ،
===
مكان (كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لصنم؟ ) بتقدير همزة الاستفهام، أي نذرتِ أن تذبحي لصنم؟ (قالت. لا) أي لم أنذر الذبح لصنم (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لوثن؟ قالت: لا).
قال في "المجمع"(2): الوثن: هو كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض، أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي، والصنم: الصورة بلا جثة، وقيل: هما سواء، وقد يُطْلَقُ الوثن على غير الصورة (3). (قال: أوفي بنذركِ).
3305 -
(حدثنا داود بن رشيد قال: نا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل) لعله كردم (4) بن سفيان بن أبان، أو كردم بن قيس بن أبي السائب (على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلًا ببوانة). قال في "الدرجات" (5): بضم موحدة وواو فنون، كغرابة، وُيفْتَح: مصبة من وراء ينبع، انتهى. وقال في "معجم البلدان" (6): بالضم، وتخفيف الواو: هضبة من وراء ينبع قريب من ساحل البحر.
(1) في نسخة: "رسول الله".
(2)
"مجمع بحار الأنوار"(5/ 16).
(3)
وهذا يخالف ما سيأتي عن هشام. (ش).
(4)
صححه الحافظ في "التلخيص"(4/ 180)، وقال: لعل الرجل كردم. (ش).
(5)
"درجات مرقاة الصعود"(ص 134).
(6)
"معجم البلدان"(1/ 505).
فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:«هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ » ، قَالُوا: لَا، قَالَ:«هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ » ، قَالُوا: لَا، قَالَ النبيُّ (1) صلى الله عليه وسلم:«أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» (2). [ق 10/ 83]
===
(فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعْبَدُ؟ قالوا) أي الصحابة: (لا) أي لم يكن فيها وثن من أوثان الجاهلية (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم).
(1) في نسخة: "رسول الله".
(2)
زاد في نسخة:
3306 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ الثَّقَفِىُّ، مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي سَارَّةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ الثَّقَفِىُّ أَنَّهَا سَمِعَتْ مَيْمُونَةَ بِنْتَ كَرْدَمٍ قَالَتْ: "خَرَجْتُ مَعَ أَبِى في حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلْتُ أُبِدُّهُ بَصَرِي، فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِى وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ مَعَهُ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ، فَسَمِعْتُ الأَعْرَابَ وَالنَّاسَ يَقُولُونَ: الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ، فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ - قَالَتْ: فَأَقَرَّ لَهُ وَوَقَفَ فَاسْتَمَعَ مِنْهُ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ ذَكَرٌ أَنْ أَنْحَرَ عَلَى رَأْسِ بُوَانَةَ في عَقَبَةٍ مِنَ الثَّنَايَا عِدَّةً مِنَ الْغَنَمِ - قَالَ: لَا أَعْلَمُ إلَّا أَنَّهَا قَالَتْ خَمْسِين -، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ بِهَا مِنَ الأَوْثَانِ شَىْءٌ؟ » ، قَالَ: لَا. قَالَ: «فَأَوْفِ بِمَا نَذَرْتَ بِهِ لِلَّهِ». قَالَتْ: فَجَمَعَهَا فَجَعَلَ يَذْبَحُهَا، فَانْفَلَتَتْ مِنْهَا شَاةٌ، فَطَلَبَهَا وَهُوَ يَقُولُ: اللهُمَّ أَوْفِ عَنِّي نَذْرِى فَظَفِرَهَا فَذَبَحَهَا". [جه 2131، حم 6/ 366]. [قلت: تقدَّم طرف من الحديث في النكاح (2103)، وعزاه المزي (18091) إليه ولم يذكر هذا الموضع].
3307 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهَا نَحْوَهُ مُخْتَصَرٌ شَىْءٌ مِنْهُ، قَالَ:«هَلْ بِهَا وَثَنٌ أَوْ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ » ، قَالَ: لَا. قُلْتُ: إِنَّ امرأتي هَذِهِ عَلَيْهَا نَذْرٌ وَمَشْىٌ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا، وَرُبَّمَا قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: أَنَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» . [حم 3/ 419، 4/ 64، 5/ 376].