الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(53) بَابٌ: في الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ
3187 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسَ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ
===
وقال الشافعي: لا تترك الصلاةُ على أحد من أهل القبلة برًّا كان أو فاجرًا، وقال أبو حنيفة وأصحايه والأوزاعي: يُغسَل المرجوم ويُصَلّى عليه، وقال مالك: من قتله الإِمام في حد من الحدود فلا يصلي عليه الإِمام، ويصلي عليه أهله إن شاءوا أو غيرهم، وقال أحمد بن حنبل: لا يصلي الإِمام على قاتل نفس ولا غالٍّ، وقال أبو حنيفة: من قُتِلَ من المحاربين أو صُلِبَ لم يُصَلَّ عليه، وكذلك الفئة الباغية لا يُصَلَّى على قتلاهم، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن تارك الصلاة إذا قُتِلَ لم يُصَلَّ عليه، ويُصَلَّى على من سواه ممن قُتِلَ في حد أو قصاص.
(53)
(بابٌ: في الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ)(1)
3187 -
(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا يعقوب بن
(1) اختلفوا في الصلاة عليه، وحاصل ما في "البناية"(3/ 272)، و"شرح النقاية": عن ابن عمر: يصلى عليه وإن لم يستهل، ويه قال ابن سيرين وغيره، وقال ابن حزم في "المحلى" (3/ 385): يستحب أن يصلى عليه استهل أو لا، ولا يجب؛ مستدلًا بحديث عائشة:"أنه عليه الصلاة والسلام لم يُصَلِّ على ولده إبراهيم، وهو ابن ثمانية عشر شهرًا"، وقال أحمد وداود: يصلى عليه إذا تم له أربعة أشهر، وهو قول قديم للشافعي، وفي الجديد لا يصلى عليه حتى يستهل، وبه قالت الحنفية، وقال مالك: لا يصلى حتى يطول ذلك قتتحقق حياته، انتهى مختصرًا.
وفي "الروض المربع"(1/ 111): السقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه، وإن لم يستهل، انتهى. وفي "الشرح الكثير" للدردير (1/ 672): يكره لغسيل سقط، وهو من لم يستهل صارخًا، ولو وُلدَ بعد تمام أمد الحمل، وكره تحنيطه وصلاة عليه.
قال الدسوقىِ: قوله: "هو من لم يستهل"، أي: ولو تحرك، أو عطس، أو بال، أو رضع قليلًا.
وفي "شرح الإقناع"(2/ 234): عمم الاستهلال بأي نوع كان من أنواع الحياة. قال الأبي (3/ 107): وعن بعض السلف: لا يصلى على الولد الصغير لحديث الباب، والصلاة عليه أثبت، وعلَّل تركَ الصلاة بعلل ضعيفة، فقيل: لشغله بصلاة الكسوف، وقيل: لا يصلى على نبي، وجاء: لو عاش لكان نبيًا، وذكر الاختلاف ابن القيم في "الهدي". [انظر:"زاد المعاد"(1/ 513)]. (ش).
إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، نَا أَبِي، عن ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ:"مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم". [حم 6/ 267]
3188 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عن وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: سَمِعْتُ البهيَّ قَالَ: "لَمَّا مَاتَ
===
إبراهيم بن سعد، نا أبي) إبراهيم بن سعد، (عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم).
قال الخطابي (1): كان بعض أهل العلم يتأول على أنه إنما ترك الصلاةَ عليه لأنه قد استغنى بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قربة الصلاة، كما استغنى الشهداء بقربة الشهادة عن الصلاة عليهم، وقد روى عطاء مرسلًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم، وهذا أولى الأمرين (2) وإن كان حديث عائشة رضي الله عنها أحسن اتصالًا، وقد روي: أن الشمس قد خُسِفَتْ يوم وفاة إبراهيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف فاشتغل بها عن الصلاة، انتهى. وقيل (3): المعنى أنه عليه السلام لم يصل بنفسه وصلى غيره، وقيل: إنه لم يصل عليه بجماعة.
3188 -
(حدثنا هناد بن السري، نا محمد بن عبيد، عن وائل بن داود قال: سمعت البَهِيَّ) عبدَ الله بنَ يسار مولى المصعب بن الزبير (قال: لما مات
(1)"معالم السنن"(1/ 311، 312).
(2)
ويؤيده ما تقدم: "والطفل يُصَلَّى عليه" برقم (3180). (ش).
(3)
انظر: "الإكمال" للأبي مع شرحه "مكمل الإكمال" للحسيني (3/ 398).