الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(20) بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّي في بَيْتِ الْمَقْدِسِ
3297 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا حَمَّادٌ قَالَ:
===
قلت: اختلفت الروايات في قصة أخت عقبة بن عامر، ففي إحدى أحاديث عقبة أنها نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فاشتمل نذرها أمرين: أحدهما: عبادة لا تطيقها، والثاني: معصية، وهو عدم تغطية الرأس، فأمرها بالركوب لعدم إطاقتها المشيَ حافية، وهذا باعتبار نذرها الحجَ حافية، ثم أمرها بصوم ثلاثة أيام، وهذا الحكم راجع إلى نذرها من غير خمار، وهو كانت معصية، فلم ينعقد النذر بها وصار يمينًا، فأمرها بالصوم ثلاثة أيام لكفارة اليمين، فإن اليمين بالمعصية انعقدت، ولم يجز وفاؤها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال:"ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"، فوجب الحنث، ولزمت كفارة اليمين عليها.
وأما في الباقية من الروايات فليس فيها ذكر عدم الاختمار، فلم يشمل الحديث لنذر المعصية، ولكن فيها ذكر لنذر الطاعة، وهو المشي (1) إلى بيت الله، فانعقد النذر، فوجب الوفاء إن أطاقت، فإذا لم تُطِقْ (2)، وجب عليها الهدي بأن تحج راكبة، فوجوب الهدي عليها لنقصانه عما التزم عليه.
(20)
(بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يصَلِّيَ في بَيْتِ الْمَقْدِسِ)
3297 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد قال:
= يقوده بحزام في أنفه، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وأمره أن يقوده بيده". [خ 1620، ن 4752].
قال في "الأطراف"(5704): حديث أبي داود في رواية أبي الحسن بن العبد ولم يذكره أبو القاسم.
(1)
ففي "الدر المختار"(5/ 644): يجب حج أو عمرة ماشيًا من بلده في قوله: عليَّ المشيُ إلى بيت الله
…
إلخ. (ش).
(2)
وعليه حمل الترمذي إذ بَوَّب: "من حلف يمشي ولا يستطيع"[انظر: "سنن الترمذي" (4/ 111)]. (ش).
أنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلًا قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ (1): يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّىَ في بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ:«صَلِّ هَا هُنَا» ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ (2):«صَلِّ هَا هُنَا» ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ:«شَأْنَكَ إِذًا» (3). (4)[حم 3/ 363، دي 2339]
===
أنا حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله: أن رجلًا) لم أقف على تسميته (5)(قام) أي للسؤال (يوم الفتح فقال: يا رسول الله! إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس) بفتح ميم وكسر القال، وهو مسجد الأقصى (ركعتين، قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صل ها هنا) أي في المسجد الحرام بمكة؛ فإنه أفضل مع كونه أسهل (ثم أعاد) أي الرجل (عليه) أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صل ها هنا) وكان الأمر أمر استحباب (ثم أعاد عليه فقال: شأنك) أي الزم شأنك (إذًا) أي إذا أبيت أن تصلي ها هنا فافعل ما نذرتَ من صلاتك ببيت المقدس.
قال في "البدائع"(6): وإن كان الشرط مقيدًا بمكان بأن قال: لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذا، أو أتصدق على فقراء بلد كذا، يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أصحابنا الثلاثة، وعند زفر رحمه الله لا يجوز إلَّا في المكان المشروط (7).
(1) في نسخة: "قال".
(2)
في نسخة: "قال".
(3)
في نسخة: "إذن".
(4)
زاد في نسخة: "قال أبو داود: روي نحوه، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم"(1).
(5)
هو الشريد بن سويد الثقفي، كما في "التلقيح"(ص 648)، وفي "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 311): رشيد بن سويد. (ش).
(6)
"بدائع الصنائع"(4/ 245).
(7)
وفي "مراقي الفلاح"(ص 458، 459): وأَلْغَيْنا تعيين الزمان، والمكان، والدرهم، والفقير، فيجزيه صوم رجب عن نذره صومَ شعبان، وتجزيه صلاة بمصر وقد نذر أداءَها بمكة =
3298 -
حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. (ح): وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِىُّ، الْمَعْنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَمْرًا (1) - وَقَالَ عَبَّاسٌ: ابْنَ حَنَّةَ أَخْبَرَاهُ،
===
3298 -
(حدثنا مخلد بن خالد قال: نا أبو عاصم، ح: وثنا عباس العنبري، المعنى) أي معنى حديثهما واحد، (قال: نا روح، عن ابن جريج) أي كلاهما أبو عاصم وروح يرويان عن ابن جريج (قال: أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان) ويقال: يوسف بن أبي الحكم، عداده في أهل الطائف، ذكره ابن حبان في "الثقات"، (أنه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري المدني، ذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له أبو داود حديثًا واحدًا مقرونًا بعمرو بن حية في نذر الصلاة ببيت المقدس (وعمَر (2)، وقال عباس) العنبري شيخ المصنف:(ابن حَنَّة) معنى هذا الكلام أن مخلد بن خالد شيخ المصنف قال: وعمر، ولم ينسبه إلى أبيه، وأما عباس العنبري فذكر أباه فنسبه إلى أبيه، وذكر أن اسمه حَنَّة بفتح الحاء المهملة والنون المشددة المفتوحة، ويقال (3): ابن حية بالتحتانية المثناة المشددة، ويقال: عُمَر، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي: معدود في التابعين، لا يُعْرَفُ.
(أخبراه) أي حفصُ بن عمر وعمرُ بن حنة يوسفَ بنَ الحكم،
= أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى؛ لأن الصحة باعتبار القربة لا المكان؛ لأن الصلاة تعظيم بجميع البدن، وفي هذا المعنى الأمكنة كلها سواء وإن تفاوت الفضل
…
إلخ.
وفي "الدر المختار"(5/ 518): لم يلزم الناذر ما ليس من جنسه فرض، كدخول مسجد، ولو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأقصى
…
إلخ. وقول للشافعي والآخر له، وبه قال أحمد ومالك: يتعين المساجد الثلاثة بالنذور لا غيرها. "الأوجز"(9/ 526، 257). (ش).
(1)
وفي نسخة: "عَمرًا"، قال عباس: عمر بن حنة، بنون صوابه عمرو يأتي عمرو بن حنة بالنون الثقيلة، انتهى.
(2)
معطوف على قوله: حفص، أي: سمع يوسف من حفص بن عمر، ومن عمر بن حنة.
(3)
راجع: "تهذيب التهذيب"(8/ 25).
عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْخَبَرِ. زَادَ: فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِى بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَوْ صَلَّيْتَ هَا هُنَا لأَجْزَأَ عَنْكَ صَلَاةً في بَيْتِ الْمَقْدِسِ» . [حم 5/ 373]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الأَنْصَارِىُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَقَالَ (1): جَعْفَرُ بْنُ عُمَر، وَقَالَ: عَمْرُو بْنُ حَيَّةَ، وَقَالَ (2): أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.
===
(عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري، أبو حفص المدني، ذكره ابن حبان في "الثقات"، له عند أبي داود حديث واحد تقدم في ترجمة ابنه حفص، (عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر) المتقدم، عن أنس بن مالك (3).
(زاد) عباس العنبري: (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعث محمدًا بالحق لو صليت) أي الركعتين المنذورتين (ها هنا) أي في المسجد الحرام (لأجزأ) أي لكفى (عنك صلاة) أي من صلاة (في بيت المقدس) أي الذي نذرت.
(قال أبو داود: رواه الأنصاري) أي محمد بن عبد الله بن المثنى، (عن ابن جريج فقال: جعفر بن عُمَر) يعني بدل: حفص بن عمر، فصحَّف لفظَ حفص، وجعله جعفر (وقال) الأنصاري:(عمرو بن حيَّة)(4) بفتح العين المهملة وسكون الميم بدل: عمر بضم العين وميم مفتوحة، وبياء مثناة تحت بدل نون، اختُلِفَ في تسميته، فقال بعضهم: حنة بالنون، وقال بعضهم: حية بالتحتانية.
(وقال) الأنصاري: (أخبراه عن عبد الرحمن بن عوف، وعن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم)، فأسقط لفظ:"عمر بن عبد الرحمن"، وروى عن عبد الرحمن بن عوف، وجعله من مسندات عبد الرحمن بن عوف، ووجهه أن
(1) في نسخة: "وقال".
(2)
في نسخة: "قالا".
(3)
كذا في الأصل، والصواب بدله:"جابر بن عبد الله". (ش).
(4)
انظر ترجمته في: "تهذيب الكمال"(5/ 406) رقم (4943).