المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(2) باب: فيمن حلف ليقتطع بها مالا - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١٠

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(12) أَوَّلُ كِتَابِ الْوَصَايَا

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَجُوزُ لِلْمُوصِي في مَالِهِ

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ الإضْرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌(4) بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ في الْوَصَايَا

- ‌(5) بَابُ مَا جَاءَ فِي نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِين

- ‌(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

- ‌(7) بَابُ مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي الطَّعَامِ

- ‌(8) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لِوَلِيّ الْيَتِيمِ أَنْ يَنَالَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌(9) بَابُ مَا جَاءَ مَتَى يَنْقَطِع الْيُتْم

- ‌(10) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌(11) بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌(12) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يُوصَى لَهُ بِهَا أَوْ يَرِثُهَا

- ‌(13) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُوقِفُ الْوَقْفَ

- ‌(14) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(15) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ عن غَيْرِ وَصِيَّة يُتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌(16) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الْحَرْبِيّ يُسْلِمُ وَليُّه أَيَلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَهَا

- ‌(17) بَابُ مَا جَاءَ في الرَّجُلِ يموتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَة وَفَاء يُسْتَنْظَرُ غُرَمَاؤُهُ وَيُرْفَق بِالْوَارِثِ

- ‌(13) أَوَّلُ كِتَابِ الْفَرَائِضِ

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌(2) بَابٌ: في الْكَلَالَةِ

- ‌(3) بَابُ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَات

- ‌(4) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الصُّلْبِ

- ‌(5) بَابٌ: فِي الْجَدَّةِ

- ‌(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّ

- ‌(7) بَابٌ: فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَة

- ‌(8) بَابٌ: فِي مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌(9) بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَة

- ‌(10) بَابٌ: هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِر

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ

- ‌(12) بَابٌ: فِي الْوَلَاءِ

- ‌(13) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُل

- ‌(14) بَابٌ: فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ

- ‌(15) بَابٌ: فِي الْمَوْلُودِ يَسْتَهِلُّ ثُمَّ يَمُوت

- ‌(16) بَابُ نَسْخِ مِيرَاثِ الْعَقْدِ بِمِيرَاثِ الرَّحِمِ

- ‌(17) بَابٌ: فِي الْحِلْفِ

- ‌(18) بَابٌ: فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌(14) أَوَّلُ كتَابِ الْخَرَاجِ وَالْفَيْء والإمَارَةِ

- ‌(1) بَابُ مَا يَلْزَمُ الإمَامُ مِنْ حَقّ الرَّعِيَّةِ

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ في طَلَبِ الإمَارَةِ

- ‌(3) بَابٌ: فِي الضَّرِيرِ يُوَلَّى

- ‌(4) بَابٌ: فِي اتِّخَاذِ الْوَزِيِرِ

- ‌(5) بَابٌ: فِي الْعِرَافَة

- ‌(6) بَابٌ: فِي اتِّخَاذِ الْكَاتِبِ

- ‌(7) بَابٌ: فِي السِّعَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ

- ‌(8) بَابٌ: فِي الْخَلِيفَةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌(9) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ

- ‌(10) بَابٌ: فِي أَرْزَاقِ الْعُمَّالِ

- ‌(11) بَابٌ: فِي هَدَايَا الْعُمَّال

- ‌(12) بَابٌ: فِي غُلُولِ الصَّدَقَةِ

- ‌(13) بَابٌ: فِيمَا يَلْزَمُ الإمَامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: فِي أَرْزَاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌(16) (بَابٌ: مَتَى يُفْرَضُ لِلرَّجُلِ فِي الْمُقَاتِلَةِ

- ‌(17) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَةِ الافْتِرَاضِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

- ‌(18) بَابٌ: فِي تَدْوِينِ الْعَطَاءِ

- ‌(19) بَابٌ: فِي صَفَايَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوَالِ

- ‌(20) بَابٌ: فِي بَيَانِ مَوَاضِع قَسْمِ الْخُمُسِ وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى

- ‌(21) بَابُ مَا جَاءَ فِي سَهْمِ الصَّفِيِّ

- ‌(22) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ إِخْرَاجُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

- ‌(23) بَابٌ: فِي خَبَرِ النَّضِيرِ

- ‌(24) بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ خَيْبَر

- ‌(25) بَابُ مَا جَاءَ فِي خَبَرِ مَكَّة

- ‌(26) بَابُ مَا جَاءَ فِي خَبَرِ الطَّائِفِ

- ‌(27) بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ الْيَمَنِ

- ‌(28) (بَابٌ: فِي إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ)

- ‌(29) بَابٌ: فِي إِيقَافِ أَرْضِ السَّوَاد وَأَرْضِ الْعَنْوَة

- ‌(30) بَابٌ: في أَخْذِ الْجِزيةِ

- ‌(31) بابٌ: في أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

- ‌(32) بابٌ: في التَّشْدِيدِ في جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ

- ‌(33) بَابٌ: في تَعْشِيرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَة

- ‌(34) بَابٌ: في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ

- ‌(35) بابٌ: في الإمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا الْمُشْرِكِين

- ‌(36) (بَابٌ: في إِقْطَاعِ الارَضِينَ)

- ‌(37) بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌(38) (بَابُ مَا جَاءَ في الدُّخُولِ في أَرْضِ الْخَرَاجِ)

- ‌(39) بَابٌ: في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإمَامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌(40) بَابُ مَا جَاءَ في الرِّكَازِ وَمَا فِيهِ

- ‌(41) بَابُ نَبْشِ الْقُبُورِ الْعَادِيَّةِ

- ‌(15) أَوَّلُ كتَابِ الْجَنَائِزِ

- ‌(1) بَابُ الأَمْرَاضِ الْمُكَفِّرَةِ لِلذُّنُوبِ

- ‌(2) [بَابٌ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أوْ سَفَرٌ]

- ‌(3) بَابُ عِيَادَةِ النِّسَاء

- ‌(4) بَابٌ: في الْعِيَادَةِ

- ‌(5) بَابٌ: في عِيَادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌(6) بَابُ الْمَشْيِ في الْعِيَادَةِ

- ‌(7) بَابٌ: في فَضْلِ الْعِيَادَةِ

- ‌(8) بَابٌ: في الْعِيَادَةِ مِرَارًا

- ‌(9) بَابُ الْعِيَادَةِ مِنْ الرَّمَدِ

- ‌(10) بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الطَّاعُون

- ‌(11) بَابُ الدُّعَاءِ لِلمَرِيضِ بِالشِّفَاءِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌(12) بَابُ الدُّعَاءِ لِلمَرِيضِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ

- ‌(13) بَابُ كَرَاهِيَّةِ تَمَنِّي الْمَوْت

- ‌(14) بابٌ: في الْفَجْأةِ

- ‌(15) بابٌ: في فَضْلِ مَنْ مَاتَ بِالطَّاعُون

- ‌(16) بَابُ الْمَرِيضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَعَانَتِهِ

- ‌(17) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ عِنْدَ الْمَوْت

- ‌(18) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَطْهِيرِ ثيَابِ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌(19) بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَيِّتِ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌(20) بابٌ: في التَّلْقِين

- ‌(21) بَابُ تَغْمِيضِ الْمَيِّت

- ‌(22) بَابٌ: في الاسْتِرْجَاعِ

- ‌(23) بابٌ: في الْمَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌(24) بَابُ الْقِرَاءَة عِنْدَ الْمَيِّتِ

- ‌(25) (بَابُ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ)

- ‌(26) (بابُ التَّعْزِيَةِ)

- ‌(27) (بابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ)

- ‌(28) بَابٌ: في الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌(29) بابٌ: في النَّوْحِ

- ‌(30) بَابُ صُنْعَةِ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّت

- ‌(31) بَابٌ: في الشَّهِيدِ يُغَسَّل

- ‌(33) بَابٌ: كَيْفَ غَسْلُ الْمَيِّتِ

- ‌(34) بَابٌ: في الْكَفَنِ

- ‌(35) بَابُ كَرَاهِيَّةِ الْمُغَالَاةِ في الْكَفَنِ

- ‌(36) بابٌ: في كَفَنِ الْمَرْأَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في الْمِسْكِ لِلمَيِّتِ

- ‌(38) بَابُ تَعْجِيلِ الْجَنَازَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌(40) بَابٌ: في تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ

- ‌(41) بَابٌ: في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌(42) بَابٌ: في الْمَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ

- ‌(43) (بَابٌ: في الصَّفِّ عَلَى الْجَنَازَةِ)

- ‌(44) بَابُ اتِّباع النِّسَاءِ الْجَنَازَةَ

- ‌(45) بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌(46) بَابٌ: في اتِّباع الْمَيِّتِ بِالنَّارِ

- ‌(47) بَابُ الْقِيَامِ لِلجَنَازَةِ

- ‌(48) بَابٌ: الرُّكُوبِ في الْجَنَازَةِ

- ‌(49) بَابُ الْمَشْي أَمَامَ الْجَنَازَةِ

- ‌(50) بَابُ الإسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌(51) (بَابُ الإمَامِ يُصَلِّي عَلَى مَنْ قتَلَ نَفْسَهُ)

- ‌(52) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قتلَتْهُ الْحُدُودُ

- ‌(53) بَابٌ: في الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌(54) بَابُ الصَّلَاة عَلَى الْجَنَازَةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(55) (بابُ الدَّفَنِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغرُوبِهَا)

- ‌(56) بابٌ إِذَا حَضَرَ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَنسَاءٍ مَنْ يُقَدَّم

- ‌(57) بابٌ: أَيْنَ يَقُومُ الإمَام مِنَ الْمَيِّتْ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌(58) بَابُ التكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌(59) بَابُ مَا يُقْرَأ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌(60) بَابُ الدُّعَاءِ لِلمَيِّتِ

- ‌(61) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(62) باب الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلَادِ الشّرْكِ

- ‌(63) بَابٌ في جَمْعِ الْمَوْتَى في قَبْرٍ، وَالْقَبْرُ يُعْلَمُ

- ‌(64) بَابٌ: في الْحَفَّارِ يَجِدُ الْعَظْمَ، هَلْ يَتَنكَّبُ ذَلِكَ الْمَكَان

- ‌(65) بَابٌ: في اللَّحْدِ

- ‌(66) بَابٌ: كمْ يدخلُ الْقَبْر

- ‌(67) (بابٌ: كيْفَ يُدْخَلُ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ

- ‌(68) بَابٌ: كَيْفَ يَجْلِسُ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌(69) بَابٌ: في الدُّعَاء لِلمَيِّتِ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌(70) بَابُ الرَّجُلُ يَمُوتُ لَهُ قَرَابَةٌ مُشْرِكٌ

- ‌(71) بَابٌ: في تَعْمِيقِ الْقَبْرِ

- ‌(72) بَابٌ: في تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

- ‌(73) بَابُ الاسْتِغْفَار عِنْدَ الْقَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرَافِ

- ‌(74) بَابُ كَرَاهِيَةِ الذَّبْحِ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌(75) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌(76) بابٌ: في الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(77) بَابٌ: في كرَاهِيَةِ الْقُعُود عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(78) بَابُ الْمَشْي بَيْنَ الْقُبُورِ في النَّعْلِ

- ‌(79) بابٌ: في تَحْوِيلِ الميِّتِ مِنْ مَوْضِعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌(80) بَابٌ: في الثَّناءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌(81) بَابٌ: في زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌(82) بابٌ: في زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ

- ‌(83) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا مَرَّ بِالْقبور

- ‌(84) بَابٌ: كيْفَ يُصْنعُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌(16) أوَّلُ كتاب الأيمان والنذور

- ‌(1) بَابُ التَّغْلِيظِ في الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ

- ‌(2) بَابٌ: فِيمَنْ حَلَفَ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا

- ‌(3) (بابُ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيم الْيَمِين عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(4) بَابُ الْيَمِينِ بِغَيْرِ الله

- ‌(5) [بَابٌ: في كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالآبَاءِ]

- ‌(6) بَابٌ: في كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالأَمَانَةِ

- ‌(7) بَابُ الْمَعَارِيضِ في الأَيْمَان

- ‌(8) (بَابُ مَا جَاءَ في الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ مِلَّةِ غَيْرِ الإسْلَامِ)

- ‌(9) بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَتَأَدَّمَ

- ‌(10) بَابُ الاسْتِثْنَاءِ في الْيَمِينِ

- ‌(11) بَابُ مَا جَاءَ فِي يَمِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا كانَتْ

- ‌(12) بَابُ الْحِنْثِ إِذَا كَانَ خَيْرًا

- ‌(13) بَابٌ: في الْقَسَمِ هَلْ يَكُونُ يَمِينًا

- ‌(14) بَابٌ: في الْحَلْفِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّقْبَةِ الْمُؤْمِنَةِ

- ‌(17) (بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّذْرِ)

- ‌(18) بَابُ النَّذْرِ في الْمَعْصِيَةِ

- ‌(19) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ كفَّارَةً إِذَا كَانَ في مَعْصِيَةٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّي في بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌(21) بَابُ قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(22) (بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ وَفَاءِ النَّذْرِ)

- ‌(23) بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

- ‌(24) بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ

- ‌(25) بَابُ نَذْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإسْلَام

- ‌(26) بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ

- ‌(27) بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ

- ‌(28) بَابٌ: فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى طَعَامٍ لَا يَأكلُهُ

- ‌(29) بَابُ الْيَمِينِ في قَطِيعَةِ الرَّحِمِ

- ‌(30) (بَابُ الْحَالِفِ يَسْتَثْنِي بَعْدَ مَا يَتَكَلَّمُ)

- ‌(31) بابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ

الفصل: ‌(2) باب: فيمن حلف ليقتطع بها مالا

(2) بَابٌ: فِيمَنْ حَلَفَ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا

3243 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، الْمَعْنَى، قَالَا: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: نَا الأَعْمَشُ، عن شَقِيقٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين هوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان".

فَقَالَ الأَشْعَثُ: فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ

===

(2)

(بَابٌ: فِيمَنْ حَلَفَ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا)

ليست هذه الترجمة في النسخة المصرية، والأحاديث المذكورة داخلة فيها تحت:"باب التغليظ في الأيمان الفاجرة"

3243 -

(حدثنا محمد بن عيسى وهناد بن السري، المعنى) أي معنى حديثهما واحد (قالا: نا أبو معاوية قال: نا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله) أي ابن مسعود (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو) أي الحالف (فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم) أي يأخذه لنفسه متملكًا، مجمع (1).

(لقي الله) عز وجل (وهو عليه غضبان) نقل مولانا فخر الحسن رحمه الله في حاشيته: قال مولانا الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي: إنما لم يقل "كاذب"؛ لأن الكذب عدم مطابقة الواقع، وربما لا يكون الخبر مطابقًا للواقع، ويعتقد الحالف أنه مطابق له فيحلف عليه، ولا يستحق الوعيد؛ لأن معرفة الواقع ليس في وسعه، ولا يكلف الله نفسًا إلَّا وسعها، فأورد لفظ:"فاجر" إشعارًا بأن الوعيد على من حلف على يمين كاذبة مع اعتقاد كونها كاذبة؛ لأن الفجور إنما يتحقق به.

(فقال الأشعث) بن قيس الكندي: (فيَّ والله كان ذلك) أي ورد ذلك (كان بيني وبين رجل من اليهود

(1)"مجمع بحار الأنوار"(4/ 300).

ص: 536

أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قُلْتُ: لَا، قَالَ لِلْيَهُودي:"احْلِفْ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِذًا يَحْلِفُ وَيَذهَبُ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إِلَى آخِرِ الآيَةِ. [خ 2356، م 138، ت 1269، "السنن الكبرى" للنسائي 10945، 10996، جه 2323، حم 1/ 377]

3244 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: نَا الْفِرْيَابِيُّ،

===

أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم) للخصومة (فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ ) أي شاهدان يشهدان بحقك (قلت: لا، قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (لليهودي: احلف) أي على إنكارك (قلت: يا رسول الله! إذًا) أي إذا رجع اليمين إليه (يحلف) لأنه يهودي فاجر لا يبالي (ويذهب بمالي، فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} (1) إلى آخر الآية).

قال ابن بطال (2): بهذه الآية والحديث احتج الجمهور في أن اليمين الغموس لا كفارة فيها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر في هذه اليمين المقصود بها الحنث والعصيان والعقوبة والإثم، ولم يذكر فيها كفارة، ولو كانت لذكرت، كما ذكرت في اليمين المعقودة فقال:"فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير".

قال ابن المنذر: لا نعلم سنَّة تدل على قول من أوجب فيها الكفارة، بل هي دالة على قول (3) من لم يوجبها.

3244 -

(حدثنا محمود بن خالد قال: نا الفريابي) هو محمد بن

(1) سورة آل عمران: الآية 77.

(2)

راجع: "عمدة القاري"(15/ 721).

(3)

وفي الحاشية عن العيني (15/ 721): كل هذا حجة على الشافعية، انتهى.

قلت: والجملة أن الله تعالى لا يؤاخذ باللغو في الأيمان إجماعًا للنص. واختلفوا في تفسيره، فقال مالك وأبو حنيفة: إنه يمين على الماضي. وقال الشافعي: هو ما يجري على اللسان بدون القصد، كذا في "بداية المجتهد"(2/ 408، 409). (ش).

ص: 537

قَالَ: نَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي كُرْدُوسٌ، عن الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوتَ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبي (1) صلى الله عليه وسلم في أَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هَذَا، وَهِيَ في يَد، قَالَ:"هَلَ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ "، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ، والله مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ، فَتَهَيَّأ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا يَقْتَطِعُ أَحَدٌ مَالًا بِيَمِينٍ إِلَّا لَقِيَ الله وَهُوَ أَجْذَمُ"، فَقَالَ الْكنْدِيُّ: هِيَ أَرْضُهُ. [حم 5/ 212، ق 1/ 180]

===

يوسف بن واقد، نزيل قيسارية من ساحل الشام (قال: نا الحارث بن سليمان) الكندي الكوفي، قال أحمد: لم يكن به بأس، وقال ابن معين: ثقة، أخرج أبو داود والنسائي [حديثاً واحدًا] وهو:"لا يقتطع رجل مالًا إلا لقي الله أجذم"، وفيه قصة من حديث الأشعث، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(قال: حدثني كردوس) بكاف ودال مهملة مضمومتين، ابن العباس الثعلبي بمثلثة، ويقال: ابن هانئ الثعلبي، ويقال: ابن عمرو الغطفاني، ويقال: إنهم ثلاثة، وقال في "التقريب": وهو مقبول.

(عن الأشعث بن قيس: أن رجلًا من كندة) اسم قبيلة (ورجل من حضرموت) بلدة باليمن (اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل لك بينة؟ ) أي شهادة شاهدين (قال: لا، ولكن أُحَلِّفه، والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه) وهذا بيان الحلف (فتهيأ) أي استعد (الكندي لليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتطع أحد مالًا) أي لأحد (بيمين كاذبة (إلَّا لقي الله وهو أجذم) أي مقطوع الأطراف، أو صاحب الجذام (فقال الكندي: هي أرضه) يعني قبلتُ دعوى المدعي.

(1) في نسخة: "رسول الله".

ص: 538

3245 -

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: نَا أَبُو الأَحْوَصِ، عن سِمَاكٍ، عن عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عن أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوتَ وَرَجُلٌ مِنْ كنْدة رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ الْحَضْرمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ (1) لأِبي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي، في يَدِي، أَزْرَعُهَا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. قَالَ: فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَضْرَمِيِّ: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ:"فَلَكَ يَمِينُهُ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيءٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَاكَ"، فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ،

===

3245 -

(حدثنا هناد بن السري قال: نا أبو الأحوص، عن سماك، عن علفمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه قال) أي وائل: (جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا) أي الكندي (غلبني على أرض لأبي، فقال الكندي: هي أرضي، في يدي، أزرعها ليس له فيها حق، قال) وائل: (فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال) أي الحضرمي: (لا) أي ليس لي بينة، (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(فلك يمينه، قال: يا رسول الله! إنه فاجر، لا يبالي ما حلف عليه، ليس يتورّع) أي يتجنب (من شيء) أي من المعاصي (فقال رسول الله: ليس لك منه إلَّا ذاك) أي ليس لك منه إلَّا اليمين (فانطلق) أي الكندي (ليحلف له) على المنبر.

قال الخطابي (2): فيه دليل على أن اليمين إنما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنبر، ولولا ذلك لم يكن لانطلاقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإدباره عنه معنى، ويشهد لذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حلف عند منبري ولو على سواك أخضر، تبوأ مقعده من النار"، انتهى.

(1) زاد في نسخة: "كانت".

(2)

"معالم السنن"(4/ 43).

ص: 539

فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ ليأكُلهُ ظَالِمًا (1) لَيَلْقَيَنَ اللَّه وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ". [م 139، ت 1340، حم 4/ 317، سنن النسائي الكبرى 5958]

===

(فلما أدبر) أي ذاهبًا إلى المنبر يحلف له (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لئن حلف على مال ليأكله ظالمًا ليلقين الله وهو) أي الله سبحانه وتعالى (عنه معرض) ووقع في رواية البخاري (2): "قال فيَّ أنزلت (3)، كان لي بئر في أرض ابن عم لي".

قال الحافظ (4): كذا للأكثر أن الخصومة كانت في بئر يدعيها الأشعث في أرض لخصمه، وفي رواية أبي معاوية:"كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني"، ويُجْمَعُ بأن المراد أرض البئر لا جميع الأرض التي هي أرض البئر، والبئر من جملتها، ولا منافاة بين قوله:"ابن عم لي" وبين قوله: "من اليهود"؛ لأن جماعة من اليمن كانوا تَهَوَّدوا، فجاء الإِسلام وهم على ذلك، وقد تقدم أن اسم ابن عمه المذكور الخفشيش بن معدان بن معدي كرب، وقيل: إنه لقب، واسمه: جرير، والمعروف أنه اسم، وكنيته أبو الخير.

وأخرج الطبراني من طريق الشعبي، عن الأشعث قال:"خاصم رجل من الحضرميين رجلًا منا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: جئ بشهودك، وإلا حلف لك"، وهذا يخالف السياق الذي في الصحيح، فإن كان ثابتًا حمل على تعدد (5) القصة.

وقد أخرج أحمد والنسائي من حديث عدي بن عميرة الكندي قال:

(1) في نسخة: "ظلمًا".

(2)

"صحيح البخاري"(2356).

(3)

أي هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

} الآية [البقرة: 174].

(4)

"فتح الباري"(11/ 560) خ (6677).

(5)

وجمع بينها في "التقرير" باحتمال التجوز. (ش).

ص: 540