الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(26) بَابُ مَا جَاءَ فِي خَبَرِ الطَّائِفِ
3025 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، نَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ -، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ - يَعْنِي ابْنَ عَقِيلِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عن أَبِيهِ، عن وَهْبٍ قَالَ: سَأَلَتُ جَابرًا عَنْ شَأْنِ ثَقِيفٍ إِذْ بَايَعَتْ؟ قَالَ: اشْتَرَطَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنْ (1) لَا صَدَقَةَ عَلَيْهَا وَلَا جِهَادَ، وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ:"سَيَتَصَدَّقُونَ (2) وُيجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا". [حم 3/ 341]
===
رقابهم عنوةً، فلذلك يسمى أهل مكة طلقاء، أي الذين أطلقوا فلم يسترقّوا ولم يؤسروا، والطليق: هو الأسير إذا أطلق.
(26)
(بَابُ مَا جَاءَ فِي خَبَرِ الطَّائِفِ)، أي قصة فتحها
3025 -
(حدثنا الحسن بن الصباح، نا إسماعيل - يعني ابن عبد الكريم -، حدثني إبراهيم - يعني ابن عقيل بن مُنَبِّه -) وتقدم في الحديث المتقدم أنه إبراهيم بن عقيل بن معقل، وها هنا إبراهيم بن عقيل بن منبه، فهذا في الحقيقة ليس فيه اختلاف، فإن في الحديث المتقدم نسب عقيل إلى أبيه معقل، وفي هذا الحديث نسب إلى جده منبه، فإنه عقيل بن معقل بن منبه.
(عن أبيه) عقيل، (عن وهب قال: سألت جابرًا عن شأن) أي حال (ثقيف إذ بايعت؟ ) أي النبيَّ صلى الله عليه وسلم على الإِسلام (قال) جابر: (اشترطتْ) أي ثقيف (على النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة) أي الزكاة والعشر (عليها، ولا جهادَ) فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصدقة غير واجبة إلَّا بعد الحول، وكذلك الجهاد لا يفرض إلَّا عند هجوم العدوِّ، (وأنه) أي جابرًا (سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: سَيَتَصَدَّقُون ويُجَاهِدُون إذا أسْلَمُوا).
(1) في نسخة: "أنه".
(2)
في نسخة: "سيصدقون".
3026 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ - يَعْنِي ابْنَ مَنْجُوفٍ -، نَا أَبُو دَاوُدَ، عن حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عن حُمَيْدٍ، عن الْحَسَنِ، عن عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْزَلَهُمْ الْمَسْجِدَ ليَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُحْشَرُوا وَلَا يُعَشَّرُوا وَلَا يُجَبُّوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَكُمْ أَنْ لَا تُحْشَرُوا وَلَا تُعَشَّرُوا، وَلَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ". [حم 4/ 218، خزيمة 2/ 258]
===
3026 -
(حدثنا أحمد بن علي بن سويد - يعني ابن منجوف -، نا أبو داود) الطيالسي، (عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص: أن وفد ثقيف لما قَدِمُوا) أي المدينة (على رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْزَلَهم المسجد) أي أضيافًا (ليكون أرقَّ لقلوبهم، فاشترطوا عليه) أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن لا يُحْشَرُوا) على صيغة المجهول، أي لا يندبوا إلى الغزو، ولا تضرب عليهم البعوث، وقيل: لا يحشرون إلى عامل الزكاة، بل يأخذ صدقاتهم في أماكنهم (ولا يُعَشَّرُوا) أي لا يؤخذ عشر أموالهم، وقيل: أرادوا الصدقةَ الواجبةَ، وفَسَّحَ لهم في تركها، لأنها تجب بتمام الحول، وقال جابر: علم أنهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا "مجمع"(1).
(ولا يُجَبُّوا) من التجبية (2)، وهذا على بناء الفاعل، وهو مثل لا يصلوا وزنًا ومعنًى، وأصل التجبية أن يقوم مقام الراكع، أرادوا أن لا يصلوا (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا، ولا خير في دين ليس فيه ركوع).
(1)"مجمع بحار الأنوار"(3/ 597).
(2)
وذكر صاحب "المجمع"(1/ 320) في مادة الجبو، وقال: أصل التجبية أن يقوم قيام الراكع، وقيل: أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم، وقيل: السجود، وأرادوا أن لا يصلوا، والأول أنسب لقوله: "لا خير
…
"إلخ، وأريد به الصلاة مجازًا. (ش).