الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَالْمَرأَةُ هَذهِ (1) امْرأَةُ أَبِي ذَرٍّ.
(24) بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ
3309 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قال: أَخْبَرَنِى يُونُسُ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ (2) ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ،
===
الإِسلام، واستولوا على أموال المسلمين ولم يحرزوها بدارهم: أنهم لا يملكونها، حتى لو ظهر عليهم المسلمون وأخذوا ما في أيديهم لا يصير ملكًا لهم، وعليهم ردها إلى أهلها بغير شيء، وههنا في محل النزاع كذلك؛ لأن الحديث يدل على أنهم لم يحرزوها (3) بدارهم، فإنهم كانوا في الطريق، وكانوا يريحون إبلهم في أفنيتهم خائفين من المسلمين، فلم يثبت إحرازهم، فلهذا لم يملكوها.
(قال أبو داود: والمرأة هذه امرأة أبي ذر).
(24)
(بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ) كله
3309 -
(حدثنا سليمان بن داود وابن السرح قالا: نا ابن وهب قال: أخبرني يونس قال: قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن عبد الله بن كعب، وكان قائدَ كعب من بنيه) يعني لما عمي كعب، وكان عبد الله من بين بنيه يقوده إلى حيث شاء (عن كعب بن مالك،
(1) زاد في نسخة: "هي".
(2)
زاد في نسخة: "حين عمي".
(3)
وهذا بخلاف ما قاله الطحاوي أنها كانت في دار الحرب، وأجاب بأنها حينئذٍ كانت في دار الحرب، ونذرت فيه قبل الإحراز بدار الإِسلام، فلم يتحقق لها ملكه [انظر:"شرح معاني الآثار"(3/ 263)].
قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِى أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» ، قَالَ فَقُلْتُ: إِنِّى أُمْسِكُ سَهْمِىَ الَّذِى بِخَيْبَرَ. [خ 2757، م 2769]
3310 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قال: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِى قِصَّتِهِ
===
قلت: يا رسول الله! إن من توبتي) أي من كمالها (أن أَنْخَلِعَ من مالي) كله (1)(صدقة إلى الله وإلى رسوله) متعلق بقوله: "أنخلع"، ويمكن أن يتعلق بتوبتي، كما تقتضيه الرواية الآتية، أي أخرج إلى الله ورسوله صدقة للفقراء وأهل القربى.
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعضَ مالك، فهو خير لك) وإنما أمره بإمساك بعض ماله، ولم يأمر أبا بكر رضي الله عنه لما تصدق بماله كله لأجل الفرق بين مرتبة أبي بكر ومرتبة كعب بن مالك.
(قال) كعب: (فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر)، وهذا الحديث لا يناسب الباب بظاهره، فإن كعبًا لم يكن له نذر بالتصدق بجميع المال، ولكن المناسبة بالباب أن يقال: إن الرجل إذا نذر أن يتصدق بجميع ماله، فالمناسب له أن يمسك بعضَ ماله؛ لينفق على نفسه وعياله، ثم إذا وجد مالًا يتصدق بما أمسكه.
3310 -
(حدثنا محمد بن يحيى قال: نا الحسن بن الربيع قال: حدثنا ابن إدريس قال: قال ابن إسحاق: حدثني الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن أبيه) عبد الله، (عن جده) كعب (في قصته) أي قصة
(1) استدل بذلك الموفق: من نذر التصدق بجميع ماله أجزأه التصدق بالثلث، وبه قال مالك، وقال الشافعي: يلزمه الكل في التبرر دون اللجاج، وقال الحنفية: يلزمه تصدق المال الزكوي كله. [راجع: "المغني" (13/ 629)]. (ش).