الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(55)
بَابُ الدَّفْنِ عِنْدَ طُلُوع الشَّمْسِ وَ (1) غُرُوبِهَا
3192 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا وَكِيعٌ، نَا مُوسَى بْنُ
===
القوم، والمختار الكراهة (2) مطلقًا، "خلاصة". بناء على أن المسجد بني للمكتوبة وتوابعها كنافلة وذكر وتدريس علم، انتهى. واستدلوا بالحديث الثالث (3) من الباب؛ فإن ظاهره يدل على الكراهة.
وقد حقق ابن الهمام في "فتح القدير"(4): أن الكراهة تنزيهية، ومرجعها خلاف الأولى، ووافقه تلميذه العلامة قاسم (5). وقال الإِمام الطحاوي (6): النهيُ عنها وكراهتُها قول أبي حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف، وحقق أن الجواز كان ثم نُسِخَ، وتبعه في "البحر"، وانتصر له أيضًا سيدي عبد الغني في رسالة سماها "نزهة الواجد".
قال الشامي: ولكن يشكل بصلاة الناس على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد بمحضر من الصحابة من غير إنكار منهم على ذلك، ويمكن أن يحمل أيضًا على ضرورة، والله تعالى أعلم.
(55)(بابُ الدَّفَنِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغرُوبِهَا)
3192 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع، نا موسى بن
(1) زاد في نسخة: "عند".
(2)
وكذلك عند المالكية، كذا في "الدسوقي"(1/ 672). (ش).
(3)
قال الذهبي في "الميزان"(304/ 2) رقم (3833): قال ابن حبان: هذا الحديث باطل، وصححه ابن القيم في "الهدي"(1/ 501)، والبسط في "العيني". [راجع:"عمدة القاري"(6/ 27، 28)]. (ش).
(4)
راجع: "فتح القدير"(2/ 132).
(5)
كذا في الأصل، وفي "رد المحتار" (3/ 148): وافقه تلميذه العلامة ابن أمير حاج، وخالفه تلميذه الثاني الحافظ الزيني قاسم، فليتأمل.
(6)
انظر: "شرح معاني الآثار"(1/ 493).
عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يحدِّث أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: "ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ (1)، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ، أَوْ كَمَا قَالَ". [م 825، ت 1030، ن 560، جه 1519، حم 4/ 152، ق 2/ 454]
===
علي بن رباح قال: سمعت أبي يحدث أنه سمع عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات) أي أوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن) أي في تلك الساعات الثلاث (أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل) أي تزول عن نصف النهار (وحين تضيف) بحذف إحدى التاءين (الشمس للغروب حتى تغرب، أو كما قال).
قال الخطابي (2): واختلف الناس في جواز الصلاةِ على الجنازة والدفنِ في هذه الساعات الثلاث، فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة على الجنائز في الأوقات التي تكره الصلاة فيها، وروي عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي، وكذلك قال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
وكان الشافعي (3) رحمه الله يرى الصلاةَ على الجنائز أية ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك الدفنَ أي وقت كان من ليل أو نهار.
(1) في نسخة بدله: "تَضِيفُ".
(2)
انظر: "معالم السنن"(1/ 313).
(3)
لكونها ذات سبب، وعند مالك: يكره في الإسفار والاصفرار، ويمنع في الثلاثة المشهورة إلا في حالة الخوف عليها فيجوز، وعند أحمد: لا يجوز في الأوقات الثلاثة، وكذلك عندنا إلَّا إذا حضر فيها، "الأوجز"(4/ 471، 472). (ش).