المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(57) باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١٠

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(12) أَوَّلُ كِتَابِ الْوَصَايَا

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَجُوزُ لِلْمُوصِي في مَالِهِ

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ الإضْرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌(4) بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ في الْوَصَايَا

- ‌(5) بَابُ مَا جَاءَ فِي نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِين

- ‌(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

- ‌(7) بَابُ مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي الطَّعَامِ

- ‌(8) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لِوَلِيّ الْيَتِيمِ أَنْ يَنَالَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌(9) بَابُ مَا جَاءَ مَتَى يَنْقَطِع الْيُتْم

- ‌(10) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌(11) بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌(12) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يُوصَى لَهُ بِهَا أَوْ يَرِثُهَا

- ‌(13) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُوقِفُ الْوَقْفَ

- ‌(14) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(15) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ عن غَيْرِ وَصِيَّة يُتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌(16) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الْحَرْبِيّ يُسْلِمُ وَليُّه أَيَلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَهَا

- ‌(17) بَابُ مَا جَاءَ في الرَّجُلِ يموتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَة وَفَاء يُسْتَنْظَرُ غُرَمَاؤُهُ وَيُرْفَق بِالْوَارِثِ

- ‌(13) أَوَّلُ كِتَابِ الْفَرَائِضِ

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

- ‌(2) بَابٌ: في الْكَلَالَةِ

- ‌(3) بَابُ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَات

- ‌(4) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الصُّلْبِ

- ‌(5) بَابٌ: فِي الْجَدَّةِ

- ‌(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّ

- ‌(7) بَابٌ: فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَة

- ‌(8) بَابٌ: فِي مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌(9) بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَة

- ‌(10) بَابٌ: هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِر

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ

- ‌(12) بَابٌ: فِي الْوَلَاءِ

- ‌(13) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُل

- ‌(14) بَابٌ: فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ

- ‌(15) بَابٌ: فِي الْمَوْلُودِ يَسْتَهِلُّ ثُمَّ يَمُوت

- ‌(16) بَابُ نَسْخِ مِيرَاثِ الْعَقْدِ بِمِيرَاثِ الرَّحِمِ

- ‌(17) بَابٌ: فِي الْحِلْفِ

- ‌(18) بَابٌ: فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌(14) أَوَّلُ كتَابِ الْخَرَاجِ وَالْفَيْء والإمَارَةِ

- ‌(1) بَابُ مَا يَلْزَمُ الإمَامُ مِنْ حَقّ الرَّعِيَّةِ

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ في طَلَبِ الإمَارَةِ

- ‌(3) بَابٌ: فِي الضَّرِيرِ يُوَلَّى

- ‌(4) بَابٌ: فِي اتِّخَاذِ الْوَزِيِرِ

- ‌(5) بَابٌ: فِي الْعِرَافَة

- ‌(6) بَابٌ: فِي اتِّخَاذِ الْكَاتِبِ

- ‌(7) بَابٌ: فِي السِّعَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ

- ‌(8) بَابٌ: فِي الْخَلِيفَةِ يَسْتَخْلِفُ

- ‌(9) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ

- ‌(10) بَابٌ: فِي أَرْزَاقِ الْعُمَّالِ

- ‌(11) بَابٌ: فِي هَدَايَا الْعُمَّال

- ‌(12) بَابٌ: فِي غُلُولِ الصَّدَقَةِ

- ‌(13) بَابٌ: فِيمَا يَلْزَمُ الإمَامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: فِي أَرْزَاقِ الذُّرِّيَّةِ

- ‌(16) (بَابٌ: مَتَى يُفْرَضُ لِلرَّجُلِ فِي الْمُقَاتِلَةِ

- ‌(17) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَةِ الافْتِرَاضِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

- ‌(18) بَابٌ: فِي تَدْوِينِ الْعَطَاءِ

- ‌(19) بَابٌ: فِي صَفَايَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَمْوَالِ

- ‌(20) بَابٌ: فِي بَيَانِ مَوَاضِع قَسْمِ الْخُمُسِ وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى

- ‌(21) بَابُ مَا جَاءَ فِي سَهْمِ الصَّفِيِّ

- ‌(22) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ إِخْرَاجُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

- ‌(23) بَابٌ: فِي خَبَرِ النَّضِيرِ

- ‌(24) بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ خَيْبَر

- ‌(25) بَابُ مَا جَاءَ فِي خَبَرِ مَكَّة

- ‌(26) بَابُ مَا جَاءَ فِي خَبَرِ الطَّائِفِ

- ‌(27) بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ الْيَمَنِ

- ‌(28) (بَابٌ: فِي إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ)

- ‌(29) بَابٌ: فِي إِيقَافِ أَرْضِ السَّوَاد وَأَرْضِ الْعَنْوَة

- ‌(30) بَابٌ: في أَخْذِ الْجِزيةِ

- ‌(31) بابٌ: في أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

- ‌(32) بابٌ: في التَّشْدِيدِ في جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ

- ‌(33) بَابٌ: في تَعْشِيرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَة

- ‌(34) بَابٌ: في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ

- ‌(35) بابٌ: في الإمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا الْمُشْرِكِين

- ‌(36) (بَابٌ: في إِقْطَاعِ الارَضِينَ)

- ‌(37) بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌(38) (بَابُ مَا جَاءَ في الدُّخُولِ في أَرْضِ الْخَرَاجِ)

- ‌(39) بَابٌ: في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإمَامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌(40) بَابُ مَا جَاءَ في الرِّكَازِ وَمَا فِيهِ

- ‌(41) بَابُ نَبْشِ الْقُبُورِ الْعَادِيَّةِ

- ‌(15) أَوَّلُ كتَابِ الْجَنَائِزِ

- ‌(1) بَابُ الأَمْرَاضِ الْمُكَفِّرَةِ لِلذُّنُوبِ

- ‌(2) [بَابٌ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أوْ سَفَرٌ]

- ‌(3) بَابُ عِيَادَةِ النِّسَاء

- ‌(4) بَابٌ: في الْعِيَادَةِ

- ‌(5) بَابٌ: في عِيَادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌(6) بَابُ الْمَشْيِ في الْعِيَادَةِ

- ‌(7) بَابٌ: في فَضْلِ الْعِيَادَةِ

- ‌(8) بَابٌ: في الْعِيَادَةِ مِرَارًا

- ‌(9) بَابُ الْعِيَادَةِ مِنْ الرَّمَدِ

- ‌(10) بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الطَّاعُون

- ‌(11) بَابُ الدُّعَاءِ لِلمَرِيضِ بِالشِّفَاءِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌(12) بَابُ الدُّعَاءِ لِلمَرِيضِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ

- ‌(13) بَابُ كَرَاهِيَّةِ تَمَنِّي الْمَوْت

- ‌(14) بابٌ: في الْفَجْأةِ

- ‌(15) بابٌ: في فَضْلِ مَنْ مَاتَ بِالطَّاعُون

- ‌(16) بَابُ الْمَرِيضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَعَانَتِهِ

- ‌(17) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ عِنْدَ الْمَوْت

- ‌(18) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَطْهِيرِ ثيَابِ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌(19) بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَيِّتِ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌(20) بابٌ: في التَّلْقِين

- ‌(21) بَابُ تَغْمِيضِ الْمَيِّت

- ‌(22) بَابٌ: في الاسْتِرْجَاعِ

- ‌(23) بابٌ: في الْمَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌(24) بَابُ الْقِرَاءَة عِنْدَ الْمَيِّتِ

- ‌(25) (بَابُ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ)

- ‌(26) (بابُ التَّعْزِيَةِ)

- ‌(27) (بابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ)

- ‌(28) بَابٌ: في الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌(29) بابٌ: في النَّوْحِ

- ‌(30) بَابُ صُنْعَةِ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّت

- ‌(31) بَابٌ: في الشَّهِيدِ يُغَسَّل

- ‌(33) بَابٌ: كَيْفَ غَسْلُ الْمَيِّتِ

- ‌(34) بَابٌ: في الْكَفَنِ

- ‌(35) بَابُ كَرَاهِيَّةِ الْمُغَالَاةِ في الْكَفَنِ

- ‌(36) بابٌ: في كَفَنِ الْمَرْأَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في الْمِسْكِ لِلمَيِّتِ

- ‌(38) بَابُ تَعْجِيلِ الْجَنَازَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌(40) بَابٌ: في تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ

- ‌(41) بَابٌ: في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌(42) بَابٌ: في الْمَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ

- ‌(43) (بَابٌ: في الصَّفِّ عَلَى الْجَنَازَةِ)

- ‌(44) بَابُ اتِّباع النِّسَاءِ الْجَنَازَةَ

- ‌(45) بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌(46) بَابٌ: في اتِّباع الْمَيِّتِ بِالنَّارِ

- ‌(47) بَابُ الْقِيَامِ لِلجَنَازَةِ

- ‌(48) بَابٌ: الرُّكُوبِ في الْجَنَازَةِ

- ‌(49) بَابُ الْمَشْي أَمَامَ الْجَنَازَةِ

- ‌(50) بَابُ الإسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌(51) (بَابُ الإمَامِ يُصَلِّي عَلَى مَنْ قتَلَ نَفْسَهُ)

- ‌(52) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قتلَتْهُ الْحُدُودُ

- ‌(53) بَابٌ: في الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌(54) بَابُ الصَّلَاة عَلَى الْجَنَازَةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌(55) (بابُ الدَّفَنِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغرُوبِهَا)

- ‌(56) بابٌ إِذَا حَضَرَ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَنسَاءٍ مَنْ يُقَدَّم

- ‌(57) بابٌ: أَيْنَ يَقُومُ الإمَام مِنَ الْمَيِّتْ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌(58) بَابُ التكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌(59) بَابُ مَا يُقْرَأ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌(60) بَابُ الدُّعَاءِ لِلمَيِّتِ

- ‌(61) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(62) باب الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلَادِ الشّرْكِ

- ‌(63) بَابٌ في جَمْعِ الْمَوْتَى في قَبْرٍ، وَالْقَبْرُ يُعْلَمُ

- ‌(64) بَابٌ: في الْحَفَّارِ يَجِدُ الْعَظْمَ، هَلْ يَتَنكَّبُ ذَلِكَ الْمَكَان

- ‌(65) بَابٌ: في اللَّحْدِ

- ‌(66) بَابٌ: كمْ يدخلُ الْقَبْر

- ‌(67) (بابٌ: كيْفَ يُدْخَلُ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ

- ‌(68) بَابٌ: كَيْفَ يَجْلِسُ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌(69) بَابٌ: في الدُّعَاء لِلمَيِّتِ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌(70) بَابُ الرَّجُلُ يَمُوتُ لَهُ قَرَابَةٌ مُشْرِكٌ

- ‌(71) بَابٌ: في تَعْمِيقِ الْقَبْرِ

- ‌(72) بَابٌ: في تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

- ‌(73) بَابُ الاسْتِغْفَار عِنْدَ الْقَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرَافِ

- ‌(74) بَابُ كَرَاهِيَةِ الذَّبْحِ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌(75) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌(76) بابٌ: في الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(77) بَابٌ: في كرَاهِيَةِ الْقُعُود عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(78) بَابُ الْمَشْي بَيْنَ الْقُبُورِ في النَّعْلِ

- ‌(79) بابٌ: في تَحْوِيلِ الميِّتِ مِنْ مَوْضِعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

- ‌(80) بَابٌ: في الثَّناءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌(81) بَابٌ: في زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌(82) بابٌ: في زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ

- ‌(83) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا مَرَّ بِالْقبور

- ‌(84) بَابٌ: كيْفَ يُصْنعُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌(16) أوَّلُ كتاب الأيمان والنذور

- ‌(1) بَابُ التَّغْلِيظِ في الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ

- ‌(2) بَابٌ: فِيمَنْ حَلَفَ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا

- ‌(3) (بابُ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيم الْيَمِين عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(4) بَابُ الْيَمِينِ بِغَيْرِ الله

- ‌(5) [بَابٌ: في كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالآبَاءِ]

- ‌(6) بَابٌ: في كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالأَمَانَةِ

- ‌(7) بَابُ الْمَعَارِيضِ في الأَيْمَان

- ‌(8) (بَابُ مَا جَاءَ في الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ مِلَّةِ غَيْرِ الإسْلَامِ)

- ‌(9) بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَتَأَدَّمَ

- ‌(10) بَابُ الاسْتِثْنَاءِ في الْيَمِينِ

- ‌(11) بَابُ مَا جَاءَ فِي يَمِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا كانَتْ

- ‌(12) بَابُ الْحِنْثِ إِذَا كَانَ خَيْرًا

- ‌(13) بَابٌ: في الْقَسَمِ هَلْ يَكُونُ يَمِينًا

- ‌(14) بَابٌ: في الْحَلْفِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّقْبَةِ الْمُؤْمِنَةِ

- ‌(17) (بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّذْرِ)

- ‌(18) بَابُ النَّذْرِ في الْمَعْصِيَةِ

- ‌(19) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ كفَّارَةً إِذَا كَانَ في مَعْصِيَةٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّي في بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌(21) بَابُ قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(22) (بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ وَفَاءِ النَّذْرِ)

- ‌(23) بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

- ‌(24) بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ

- ‌(25) بَابُ نَذْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإسْلَام

- ‌(26) بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ

- ‌(27) بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ

- ‌(28) بَابٌ: فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى طَعَامٍ لَا يَأكلُهُ

- ‌(29) بَابُ الْيَمِينِ في قَطِيعَةِ الرَّحِمِ

- ‌(30) (بَابُ الْحَالِفِ يَسْتَثْنِي بَعْدَ مَا يَتَكَلَّمُ)

- ‌(31) بابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ

الفصل: ‌(57) باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

فجُعِلَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الإمَامَ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، وَفِي الْقَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالوا: هَذ السُّنَّةُ". [ن 1977]

(57) بابٌ: أَيْنَ يَقُومُ الإمَام مِنَ الْمَيِّتْ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ

؟

3194 -

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عن نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ في سِكَّةِ الْمِرْبَدِ،

===

(فجُعِل الغلامُ مما يلي) أي يتصل (1)(الإِمام، فأنكرتُ ذلك) أي علمت ذلك في نفسي منكرًا (وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة) فسألتهم (فقالوا: هذه السنة) أي في وضع الجنائز يوضَعُ الرجال مما يلي الإِمام، ثم النساء.

(57)

(بابٌ: أَيْنَ يَقُومُ (2) الإمَامُ مِنَ الْمَيِّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ؟ )

3194 -

(حدثنا داود بن معاذ، نا عبد الوارث، عن نافع أبي غالب) ويقال: رافع (قال: كنت في سِكة المربد) نقل في حاشية المكتوبة الأحمدية عن "فتح الودود": سكة المربد، بكسر ميم وفتح موحدة، هو موضع بالبصرة. وقال في "المجمع" (3): المربد هو الموضع الذي تُحْبَسُ فيه الإبل والغنم، وبه سميت مربد المدينة والبصرة.

(1) هكذا قال الجمهور، وقيل بالعكس، وبه قال بعض الصحابة والتابعين، وقال قوم: يصلي على الرجال على حدة، وعلى النساء على حدة، والبسط في "الأوجز"(4/ 88، 89). وقال الشوكاني (2/ 694): استدلَّ بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من قدم النساء على الصبيان

إلخ. (ش).

(2)

بسط المذاهب فيه العيني (6/ 187). (ش).

(3)

"مجمع بحار الأنوار"(2/ 277).

ص: 477

فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ وَمَعَهَا نَاسٌ كَثِيرٌ، قَالُوا: جَنَازَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ (1)، فَتَبِعْتُهَا، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ عَلَيْهِ كِسَاءٌ رَقِيقٌ عَلَى بُرَيْذِينَةٍ (2)، عَلَى رَأسِهِ خِرْقَةٌ تَقِيهِ مِنَ الشَّمْسِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا الدِّهْقَانُ؟

===

(فمرت جنازة معها ناس كثير، قالوا) أي الناس: (جنازة عبد الله بن عمر) كذا في النسخة الكانفورية والقلمية الأحمدية، وأما في النسخة المكتوبة المدنية والنسخة المصرية ونسخة الخطابي (3):"عمير"، وليس المراد بعبد الله بن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، ولم أجد ترجمة عبد الله بن عمير هذا في شيء من الكتب (4)، ولم أقف على أن القصة التي وقعت في الحديث أين وقعت؟

وظاهر لفظ الحديث يدل على أنها وقعت في البصرة؛ فإن أنس بن مالك رضي الله عنه أقام في البصرة، وما مات عبد الله بن عمر بالبصرة، بل مات في مكة، ودُفِنَ بذي طوى، والله أعلم.

(فتبعتها، فإذا أنا) ملاقِ (برجل عليه كساء رقيق على بريذينة) تصغير برذون، وهو الفرس غير العربي، و (على رأسه خرقة تَقِيْه من الشمس، فقلت: من هذا الدِّهقان؟ ) أي رئيس القرية، قال في "المجمع" (5): هو بكسر الدالِ وضمِّها: رئيس القرية، ومقدم التُنّاء (6)، وأصحاب الزراعة، وهو معرب.

(1) في نسخة بدله: "عمر".

(2)

في نسخة بدله: "بريذينته".

(3)

انظر: "معالم السنن"(1/ 313).

(4)

قال في المنهل (9/ 29): ابن عمير هذا لعله أبو محمد مولى أم الفضل، أو ابنها عبد الله بن عباس، انتهى. وقد صرَح ابن سعد في "طبقاته" (7/ 12): أنه عبد الله بن عمير الليثي، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الإصابة (6640)، و"أسد الغابة"(3105).

(5)

"مجمع بحار الأنوار"(2/ 220).

(6)

التُّنَّاء: واحده "التانئ": المقيم ببلده والملازم له.

ص: 478

قَالُوا: هَذَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، فَلَمَّا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ قَامَ أَنَسٌ، فَصَلَّى عَلَيْهَا وَأَنَا خَلْفَهُ لَا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَقَامَ عِنْدَ رَأسِهِ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ لَمْ يُطِلْ وَلَمْ يُسْرِعْ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقْعُدُ، فَقَالُوا (1): يَا أَبَا حَمْزَةَ، الْمَرْأَةُ الأَنْصَارِيَّةُ، فقَرَّبُوهَا وَعَلَيْهَا نَعْشٌ أَخْضَرُ، فَقَامَ عِنْدَ عَجِيْزَتِهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا نَحْوَ صَلَاتِهِ عَلَى الرَّجُلِ، ثُمَّ جَلَسَ.

فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ (2) كَصَلَاتِكَ: يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَيَقُومُ عِنْدَ رأسِ الرَّجُلِ وَعَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

===

(قالوا: هذا أنس بن مالك (3)، فلما وُضِعَتِ الجنازة قام أنس، فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه) أي الميت (فكبر أربع تكبيرات لم يُطِلْ ولم يُسْرعْ، ثم ذهب يقعد، فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية)(4) أي هذه جنازتها فَصَلِّ (فقرَّبوها) أي إلى أنس (وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها، فصلى عليها نحو صلاته على الرجل) أي بأربع تكبيرات (ثم جلس).

(فقال العلاء بن زياد) بن مطر العدوي: (يا أبا حمزة) كنية أنس بن مالك (هكذا) بتقدير همزة الاستفهام (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كلصلاتك: يكبر عليها) أي على الجنازة رجلًا كان أو امرأة (أربعًا، ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال) أنس بن مالك: (نعم).

(1) في نسخة بدله: "قالوا".

(2)

في نسخة: "الجنائز".

(3)

يفتش وجه تقديمه وترتيب الأحق بالصلاة في "الأوجز"(4/ 486، 487). (ش).

(4)

وفي رواية الترمذي: القرشية، ولعلها كانت قرشية، وحالفت بالأنصار، كذا قال الزيلعي. [انظر:"نصب الراية"(2/ 275)]. (ش).

ص: 479

قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْتُ مَعَهُ حُنَيْنًا، فَخَرَجَ الْمُشْرِكُون فَحَمَلُوا عَلَيْنَا حَتَّى رَأَيْنَا خَيْلَنَا وَرَاءَ ظُهُورِنَا، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَحْمِلُ عَلَيْنَا فَيَدُقُّنَا وَيَحْطِمُنَا، فَهَزَمَهُم اللَّه، وَجَعَلَ يُجَاءُ بِهِمْ فَيُبَايِعُونَهُ عَلَى الإسْلَامِ، وَقَالَ (1) رَجُلٌ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ عَلَيَّ نَذْرًا (2) إِنْ جَاءَ اللَّه بِالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ مُنْذُ الْيَوْم يَحْطِمُنَا لأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَجِيءَ بِالرَّجُلِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُبْتُ إِلَى اللَّهِ! فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (3) لَا يُبَايِعُهُ ليَفِيَ الآخَرُ (4) بِنَذْرِهِ.

===

(قال) العلاء بن زياد: (يا أبا حمزة، غزوتَ) بتقدير الاستفهام (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال) أنس: (نعم، غزوت معه حنينًا، فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا) أي تنهزم (وراء ظهورنا، وفي القوم) يعني الكفار (رجل يحمل علينا فيدقُّنا ويحَطمنا) أي يضربنا ويكسرنا (فهزمهم الله، وجعل) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يجاء بهم) أي عنده (فيبايعونه على الإِسلام، فقال رجل) لم أقف على تسميته (من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن عليَّ نذرًا إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم) أي من ابتداء اليوم (يحطمنا لأضربن عنقَه، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم) على سماع نذره (وجيء بالرجل) الذي هو كان يحطم المسلمين.

(فلما رأى) أي ذلك الرجل (رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله! تبتُ إلى الله) أي عن الكفر (فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه لِيَفِي الآخر بنذره) وإنما كفّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن قبول بيعته مع أَنَّه أظهر الإِسلام وقال: تبت إلى الله؛

(1) في نسخة: "فقال".

(2)

في نسخة: "نذر".

(3)

زاد في نسخة: "عنه".

(4)

في نسخة: "الرجل".

ص: 480

قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّى لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لِيَأمُرَهُ بِقَتْلِهِ، وَجَعَلَ يَهَابُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يَقْتُلَهُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا بَايَعَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذْرِي! قَالَ: "إِنِّي لَمْ أُمْسِكْ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْم إِلَّا لِتُوفِيَ (1)) بِنَذْرِكَ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَوْمَضْتَ إِلَيَّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُوْمِضَ".

===

لأن إسلام الرجل كان موقوفًا على قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامَه وعلى قبول بيعته، كما وقع في قصة إسلام عبد الله بن أبي السرح حين جاء به عثمان رضي الله عنه.

(قال: فجعل الرجل يتصدى) أي يتعرض (لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله) أي يأذن له فيه (وجعل) أي الرجل (يهاب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله) أي يهاب من قتله بعد إسلامه فيكون سببًا لغضبه (فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه) أي الرجل الناذر (لا يصنع شيئًا) من قتله (بايعه).

(فقال الرجل) الناذر: (يا رسول الله نذري! ) أي ضاع نذري (قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني لم أُمْسِكْ عنه) أي لم أكف يدي عن بيعته (منذ) ابتداء (اليوم إلَّا لتوفِيَ بنذرك، فقال: يا رسول الله، ألا أَوْمَضْتَ إليَّ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي أن يُوْمِضَ).

قال الخطابي (2): الإيماض: الرمزُ بالعين والإيماءُ بها، ومنه: وميض البرق، وهو لمعانه. وأما قوله:"ليس لنبي أن يومض" فإن معناه أنه لا يجوز له فيما بينه وبين ربه أن يضمرَ شيئًا ويُظْهِرَ خلافَه؛ لأن الله عز وجل إنما بعثه لإظهار الدين وإعلانِ الحق، فلا يجوز له ستره وكتمانه لأن ذلك خداع، ولا يحل له أن يؤمِّن رجلًا في الظاهر، ويخفره في الباطن.

وفي الحديث دليل على أن الإِمام بالخيار بين قتل الرجال البالغين من

(1) في نسخة: "لتفي".

(2)

"معالم السنن"(1/ 314، 315).

ص: 481

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأسارى وبين حقن دمائهم ما لم يسلموا، فإذا أسلموا فلا سبيل عليهم.

وقد اختلف الناس في موقف الإِمام من الجنازة، فقال أحمد بن حنبل: يقوم من المرأة بحذاء وسطها، ومن الرجل بحذاء (1) صدره، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقوم من الرجل والمرأة بحذاء صدره.

وأما التكبير فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس وأربع، وكان آخر ما كان يكبر أربعًا، وكان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بيت أو على (2) أهلِ بدرٍ ست تكبيرات، وسائرِ الصحابة خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًا، وكان ابن عباس رضي الله عنه يرى التكبير على الجنازة ثلاثًا، انتهى.

وقال في "البدائع"(3): وأما كيفية الصلاة على الجنازة فينبغي أن يقوم الإِمام عند الصلاة بحذاء الصدر من المرأة والرجل، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: في الرجل يقوم بحذاء وسطه، ومن المرأة بحذاء صدرها. ولا نص عن الشافعي في كيفية القيام، وأصحابه يقولون: يقوم بحذاء رأس الرجل، وبحذاء عجز المرأة لحديث أنس بن مالك.

ولكنا نقول: هذا معارض بما روى سمرة بن جندب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أم قلابة ماتت في نفاسها، فقام وسطَها"(4)، وهذا موافق لمذهبنا لِمَا ذكرنا أنه يقوم بحذاء صدر كل واحد منهما؛ لأن الصدر وسط البدن، أو نُؤَوِّل

(1) قال الدردير (1/ 664): يندب قيامه في وسط الرجل، وعند منكبي المرأة. (ش).

(2)

صورة كتابة هذا اللفظ في الخطابي مشكوك، ويحتمل أن يكون "أهل بيت" أو "أهل بدر" وفي النيل" (4/ 98) وغيره:"أهل بدر".

[قلت: وفي "المعالم" (3/ 82) المطبوع أيضًا: "أهل بدر"]، ولكن في "البدائع"(2/ 50، 51): والرافضة زعمت أن عليًا كان يكبر على أهل بيته خمس تكبيرات، وعلى سائر الناس أربعًا، وهذا افتراء منهم عليه؛ فإنه رضي الله عنه روي عنه: كبَّر على فاطمة رضي الله عنها أربعًا، (هذه الحاشية من المؤلف).

(3)

"بدائع الصنائع"(2/ 49، 50).

(4)

أخرجه البخاري (1332)، ومسلم (964).

ص: 482

قَالَ أَبُو غَالِبٍ: فَسَأَلْتُ عَنْ صَنيع (1) أنسٍ في (2) قِيَامِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا، فَحَدَّثُونِي أَنَّهُ إِنَّمَا كَان لأنهُ لم تَكُن النُّعُوشُ، فَكَانَ الإمَامُ يَقُومُ حِيَالَ عَجِيزَتِهَا يَسْتُرُهَا مِنَ الْقَوْمِ (3). [ت 1034، جه 1494، ق 4/ 33، حم 3/ 118]

3195 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا حُسَيْن الْمُعَلِّمُ، نَا عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدة، عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: "صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ في نِفَاسِهَا،

===

فنقول: يحتمل أنه وقف بحذاء الوسط إلا أنه مال في أحد الموضعين إلى الرأس، وفي الآخر إلى العجز، فظن الراوي أنه فرق بين الأمرين.

(قال أبو غالب: فسألت) الناسَ (عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش) في ذلك الزمان على النساء (فكان الإِمام يقوم حيالَ عجيزتها يسترها من القوم)، وهذا الكلام يدل على أن قيام الإِمام حيال عجيزة المرأة على خلاف الأصل للتستر فقط، والأصل في القيام هو موضع آخر، وهو وسطها، وهو الصدر، ولما كان الصدر والرأس قريبين، فإذا قام الإِمام حيال صدر الميت يمكن أن يظن من هو بعيد من الإِمام أنه قام حذاء الرأس، وكثيرًا ما نشاهد ذلك.

3195 -

(حدثنا مسدد، نا يزيد بن زريع، حدثنا حسين المعلم، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن سمرة بن جندب قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة) أم كعب الأنصارية (ماتت في نفاسها) أي في

(1) في نسخة: "صنع".

(2)

في نسخة: "عن".

(3)

زاد في نسخة: "قال أبو داود: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" (صحيح البخاري 392). نُسِخَ من هذا الحديث الوفاءُ بالنذر في قتله، بقوله: إني قد تبت".

ص: 483