الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(37) بَابٌ: في الْمِسْكِ لِلمَيِّتِ
3158 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ، عن أَبِي نَضْرَةَ، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَطْيَبُ طِيبِكُمْ الْمِسْكُ". [م 2252، ت 991، ن 1905، حم 3/ 31، ك 1/ 361]
(38) بَابُ تَعْجِيلِ الْجَنَازَةِ
(1)
3159 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّؤَاسِيُّ
===
(37)
(بابٌ: في الْمِسْكِ (2) لِلْمَيِّتِ)
3158 -
(حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا مستمر بن الريان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيب طيبكم المسك)، فيستدل بإطلاق الحديث جواز استعمال المسك للميت.
(38)
(بابُ تَعْجيلِ الْجَنَازَةِ)، أي التعجيل في تجهيزها
3159 -
(حدثنا عبد الرحيم بن مطرف) بن أنيس (الرُّؤَاسِيّ) بضم الراء
(1) زاد في نسخة: "وكراهية حبسها".
(2)
قال أبو عمر: أجاز الأكثر المسك في الحنوط، وكرهه قوم، والحجة:"أطيب الطيب المسك"، كذا في الزرقاني (2/ 8)، وقال العيني (6/ 56، 57): أجازه أكثر العلماء، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وكرهه عطاء والحسن ومجاهد، وقالوا: إنه ميتة
…
إلخ.
وقال الأبي (7/ 469): استعمال المسك وطهارته، ذكر بعضهم الإجماع عليه، ولبعض السلف فيه خلاف. وفي "إزالة الخفاء" (2/ 98): قال عمر رضي الله عنه: لا تحنطوني بمسك، قال الشيخ: لعله كره لأن فيه دليلي الإباحة والحرمة، لكن فيه أيضًا أنه رضي الله عنه كان يتطيب بمسك، وأوصى في غسله أن لا يطيب به، وكان الحسن يكرهه للميت لا للحي، انتهى. فالظاهر أن كراهته ليست للدم أو الميتة، ففيهما الحي والميت سيّان، بل لأمر آخر يفرق بين الحي والميت. (ش).
أَبُو سُفْيَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنابٍ قَالَا: نَا عِيسَى- قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ-، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ الْبَلَوِيِّ، عن عَزْرَةَ (1) - وقَالَ عَبْدُ الرَّحِيم: عُرْوَة- بْن سَعِيدٍ الأَنْصَارِيّ، عن أَبِيهِ، عَنْ الْحُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ: أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ، فَقَالَ:
===
(أبو سفيان) الكوفي ثم السروجي، ابن عم وكيع، قال أبو حاتم: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قال أبو علي الجياني: كان ينزل سروجَ قرية من قرى الثغر (وأحمد بن جناب قالا: نا عيسى، قال أبو داود: وهو) أي عيسى (ابن يونس، عن سعيد بن عثمان البلوي) المدني، ذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له أبو داود حديثًا واحدًا في "الجنائز"، روى عن عروة أو عزرة بن سعيد.
(عن عزرة- وقال عبد الرحيم: عروة- بن سعيد). قال الحافظ: عروة، ويقال: عزرة بن سعيد الأنصاري عن أبيه، وعنه سعيد بن عثمان البلوي، روى له أبو داود حديثًا واحدًا، تقدم في حصين بن وحوح على الشك في اسمه، حاصله: أن عبد الرحيم بن مطرف وأحمد بن جناب شيخي المصنف اختلفا في لفظ عزرة وعروة، فقال أحمد: عزرة بعين مهملة، ثم زاي مفتوحة، ثم راء مفتوحة، وقال عبد الرحيم: عروة بعين مهملة مضمومة، ثم راء ساكنة، ثم واو مفتوحة.
(الأنصاري، عن أبيه) سعيد الأنصاري، روى عن حصين بن وحوح، وعنه ابنه عروة أو عزرة، مجهول، (عن الحصين (2) بن وحوح) بفتح أوله ومهملتين الأولى ساكنة، الأنصاري الأوسي المدني، صحابي، له حديث واحد في ذكر طلحة بن البراء.
(أن طلحة بن البراء) البلوي (مرض، فأتاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال:
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود".
(2)
بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، كذا قال العيني (6/ 156). (ش).