الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(13) بَابٌ: فِيمَا يَلْزَمُ الإمَامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ
(1)
2948 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الدِّمَشْقِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمَرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا مَرْيَمَ الأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ: مَا أَنْعَمَنَا بِكَ أَبَا فُلَان - وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ - فَقُلْتُ: حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَنْ وَلَّاهُ اللَّه عز وجل شَيْئًا مِنْ أَمْرِ (2) الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ"، قَالَ: فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ. [ت 1333، ق 10/ 101، ك 4/ 93]
===
(13)
(بَابٌ: فِيمَا يَلْزَمُ الإمَامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ)
من الحفظ ودفع المظالم فيما بينهم
2948 -
(حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، نا يحيى بن حمزة قال: حدثني ابن أبي مريم، أن القاسم بن مخيمرة أخبره، أن أبا مريم الأزدي) له صحبة (أخبره قال: دخلت على معاوية قال) معاوية: (ما أَنْعَمَنَا بك) صيغة تعجبٍ، والمقصود إظهار الفرح والسرور (أبا فلان) أي أبا مريم (وهي كلمة تقولها العرب، فقلت: حديثًا سمعتُه) فجئت (أُخْبِرُك به، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولّاه الله عز وجل شيئًا من أمر المسلمين) أي جعله خليفةً وإمامًا أو أميرًا (فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهم وخَلَّتِهم وفَقْرِهم) كما هو عادة الأمراء والسلاطين بحيث لا يصل إليهم المظلوم وأصحاب الحاجات والفقر (احْتَجَبَ اللهُ تعالى عنه دُوْنَ حَاجَتِه وخَلَّتِه وفَقْرِه) أي لا يقضي حَاجَتَه ولا يدفع فَقْرَه (قال) أي أبو مريم: (فجعل) معاوية (رجلًا على حوائج الناس).
(1) زاد في نسخة: "والحَجَبَة عنهم".
(2)
في نسخة بدله: "أمور المسلمين".
2949 -
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا (1) أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا أُوتيكُمْ مِنْ شَيءٍ وَمَا أَمْنَعُكُمُوهُ، إِنْ أَنَا إِلَّا خَازِنٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ". [مسند إسحاق بن راهويه: 486، مسند الشاميين: 2394]
2950 -
حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عن مَالِكِ بْنِ أَوْس بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: "ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب يَوْمًا الْفَيْءَ فَقَالَ: مَا أَنَا بِأحَقَّ بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ، وَمَا أَحَدٌ مِنَّا أَحَقَّ (2) بِهِ مِنْ أَحَدٍ، أَلَا إِنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا
===
2949 -
(حدثنا سلمة بن شبيب، نا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن مُنَبِّهٍ قال: هذا) وأشار على الصحيفة (ما حدثنا أبو هريرة) منها (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أُوْتيْكم من شيءٍ وَمَا أَمْنَعُكُمُوه) ما نافية في الموضعين، أي لا أعطيكم ولا أمنعكم بميل نفسي وشهوتها (إن أنا إلَّا خازنٌ أَضَعُ حيث أُمِرْتُ).
قال في "الحاشية": اعلم أنهم حملوا الإعطاءَ والمنعَ على إعطاء الدول ومنعها، وقد يحمل على تبليغ الوحي والعلم والأحكام، يعني أن الله تعالى يُعْطِي كل أحد منهم من العلم والفهم على ما تعلقت به إرادتُه.
2950 -
(حدثنا النفيلي، نا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان قال: ذكر عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (يومًا الفَيءَ، فقال: ما أنا بأحَقَّ بهذا الفيء منكم) أي لست أولى به منكم، (يومًا أحدٌ منا أحق به من أحدٍ) بل كلهم في الاستحقاق في هذا المال سواء (ألَا إنّا على منازلنا
(1) زاد في نسخة: "به".
(2)
في نسخة: "بأحق".
مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عز وجل، وَقَسْمِ رَسُولِهِ (1): فَالرَّجُلُ (2) وَقِدَمُهُ، وَالرَّجُلُ وَبَلَاؤُهُ، وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ، وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ".
===
من كتاب الله عز وجل أي مراتبنا المبينة من كتاب الله، كقوله تعالى:{لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ} الآيات الثلاث (3)، وقوله تعالى:{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} (4) الآية، وغيرهما من الآيات الدالّة على تفاوت منازل المسلمين.
(وقسم رسوله) صلى الله عليه وسلم أي ومن قسمه مما يسلكه من مراعاة التمييز بين أهل بدر، وأصحاب بيعة الرضوان، وذوي المشاهد الذين شهدوا الحروب، وبين المعيل وغيره (فالرجلُ وقِدَمُه) بكسر القاف، أي تقدمه في الإِسلام، معناه: فالرجل يقسم له ويراعى قِدَمُه في الإِسلام (والرجل وبلاؤه) أي ابتلاؤه في الحرب، والمراد مشقته وسعيه (والرجلُ وعيالُه) أي ممن يَمُونُه فيراعى ذلك له (والرجلُ وحاجتُه) أي مقدار حاجته.
قال القاري (5): قال التوربشتي: كان رأي عمر رضي الله عنه أن الفيء لا يخمس، وأن جملته لعامة المسلمين يصرف في مصالحهم لا مزية لأحد منهم على آخر في أصل الاستحقاق، وإنما التفاوت في التفاضل بحسب اختلاف المراتب والمنازل، وذلك إنما بتنصيص الله تعالى على استحقاقهم كالمذكورين في الآية، خُصوصًا منهم من كان من المهاجرين والأنصار لقوله تعالى:{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} أو بتقديم الرسول صلى الله عليه وسلم وتفضيله إما لسبق إسلامه، وإما بحسن بلائه، وإما لشدة احتياجه وكثرة عياله.
(1) في نسخة: "رسول الله".
(2)
وفي نسخة: "والرجل".
(3)
سورة الحشر: الآية 8.
(4)
سورة التوبة: الآية 100.
(5)
"مرقاة المفاتيح"(7/ 660).
(14)
(1) بَابٌ: في قَسْمِ الْفَيْء
2951 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، أَخْبَرَني (2) أَبِي، نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عن زيدِ بْنِ أَسْلَمَ:"أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: حَاجَتَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟ فَقَالَ: عَطَاءُ الْمُحَرَّرِينَ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأَ بِالْمُحَرَّرِينَ". [ق 6/ 349]
===
(14)
(بَابٌ: فِي قَسْمِ (3) الْفَيْءِ)
2951 -
(حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، أخبرني أبي، نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم: أن عبد الله بن عمر دخل على معاوية) في عهد خلافته (فقال) معاوية: (حاجتَك يا أبا عبد الرحمن؟ ) أي أظهرها ما جاء بك؟ (فقال) ابن عمر: حاجتي (عطاء المُحَرَّرين) بأن يقدموا (فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيءٌ بدأ بالمُحَرَّرِين) أي المعتقين، وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم، وإنما يدخلون في جملة مواليهم، وقال بعض الشراح: أي بدأ في أوَّلِ وقت مجيء الفيء بإعطائه نصيب المكاتبين، قال ابن الملك: وقيل: أي المنفردين لطاعة الله خلوصًا.
(1) زاد في نسخة: "كتاب الفيء".
(2)
في نسخة: "نا".
(3)
لا يخمس الفيءُ عند الجمهور خلافًا للشافعي، كما في "الجوهر النقي"(2/ 56)، واختلف قول الشافعي في قسم الفيء كما في "الجمل"(4/ 313)، و"البيضاوي"(2/ 1058) وغيره في تفسير سورة الحشر، وأجمل الكلام عليه ابن رشد في "البداية"(1/ 403)، وفي "شرح الإقناع" (3/ 272): يصرف خمس الفيء على من يصرف عليه خمس الغنيمة، ويعطى أربعة أخماسه للمقاتِلة، أي المرتزقة للقتال، خلافًا للأئمة الثلاثة إذ قالوا: لا يخمس الفيء بل جميعه لمصالح المسلمين
…
إلخ. (ش).
2952 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عن الْقَاسِم بْنِ عَبَّاسٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِظَبْيَةٍ فِيهَا خَرَزٌ فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ (1) وَالأَمَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ أَبِي رضي الله عنه يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ".
2953 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. (ح): وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، جَمِيعًا، عن صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ،
===
2952 -
(حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، نا ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن دينار) وفي نسخة: عبد الله بن نيار (2)(عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بظبية) هي الجراب الصغير، وقيل: هي شبه الخريطة والكيس (فيها خَرَزٌ) بالخاء المعجمة والراء المهملة المفتوحتين والزاي، وخرزات الملك جواهر تاجه (فقسمها للحرة والأمة) خص النساء، لأن الخرز من شأن النساء، لا أنه حق النساء خاصة، ولهذا كان أبو بكر يقسمها للحر والعبد.
(قالت عائشة) رضي الله عنها: (كان أبي رضي الله عنه يَقْسِمُ لِلحُرِّ والعَبْدِ) وقيل: معناه كان أبي يقسم الفيء ولا خصوص للخرز.
2953 -
(حدثنا سعيد بن منصور، نا عبد الله بن المبارك، ح: وحدثنا ابن المصفى قال: حدثنا أبو المغيرة جميعًا) أي كلاهما: عبد الله بن المبارك وأبو المغيرة يرويان (عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير،
(1) في نسخة: "للحر".
(2)
وهو الظاهر كما في "تهذيب الكمال"(4/ 308) رقم (3609).