الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِى أَدَاءِ الْجِزْيَةِ، فَقَالَ مَا هَذَا؟ (1) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"إِنَّ اللَّهَ عز وجل يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا». [م 2613، حم 3/ 404، "السنن الكبرى" للنسائي 8771]
(33) بَابٌ: في تَعْشِيرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَة
(2)
3046 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُو الأَحْوَصِ، نَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ،
===
يشمس ناسًا من النبط"، والنبط فلاح العجم، فالظاهر أن ما وقع في رواية أبي داود من القبط بالقاف والموحدة تصحيف، فإن القبط هم أهل مصر لم يكونوا في الشام وحمص.
(في أداء الجزية) وهي الخراج لأنه جزية الأرض (فقال) أي هشام بن حكيم: (ما هذا؟ ) أي التعذيب، قيل: يعذبون في الخراج، قال:(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يُعَذِّبُ الذين يُعَذِّبُون الناسَ في الدنيا) وهذا محمول على التعذيب بغير حق، فلا يدخل فيه التعذيب بحق، كالقصاص والحدود والتعزير ونحو ذلك، وزاد في رواية مسلم:"فأمرهم فَخُلُّوا"، قال النووي: ضبطوه بالخاء المعجمة والمهملة، والمعجمة أشهر وأحسن.
(33)
(بابٌ: في تَعْشِيرِ (3) أَهْلِ الذِّمَّةِ)
أي أخذ العشر من أموالهم التجارية (إِذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَةِ)
3046 -
(حدثنا مسدد، نا أبو الأحوص، نا عطاء بن السائب،
(1) زاد في نسخة: "إني".
(2)
في نسخة: "بالتجارات".
(3)
وفي "الأوجز"(6/ 233): يؤخذ عند أبي حنيفة وأحمد بشرط الحول والنصاب نصف العشر، وعند مالك العشر بدون الحول والنصاب، ولا يؤخذ من جلبهم إلى المدينة شيء، وعند الشافعي لا يؤخذ شيء إلا أن يأتوا الحجاز، فلا يؤذن لهم إلَّا بشرط شيء من المعاوضة كالعشر. (ش).
عن حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عن جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ،
===
عن حرب بن عبيد الله) بن عمير الثقفي، عن جده رجل من بني تغلب، وعنه عطاء بن السائب على اختلاف عنه وفيه كثير، قال ابن أبي حاتم: وكان أشبههما ما روى الثوري عن عطاء يعني عن حرب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ولا يشتغل برواية الباقين، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: مشهور، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فقال: حرب بن عبيد الله عن خال له، وعنه عطاء بن السائب، ثم قال: حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمية بن يعلى الثقفي، وعنه عطاء بن السائب، انتهى، وهما واحد، والحديث عند أحمد من طريق عطاء بن السائب عن حرب بن هلال عن أبي أمية، قلت: أعشر قومي؟ ، وهو المخرج عند أبي داود بعينه كما في الأصل، وقال الحافظ في المبهمات (1): حرب بن عبيد الله عن جده، اسمه عمير.
قال القاري (2): قال المؤلف في فصل التابعين: هو حرب بن عبيد الله الثقفي، مختلف في اسم أبيه وفي حديثه، فروى حديثه عطاء بن السائب، وقد اختلف عنه، فرواه سفيان بن عيينة عن عطاء عن حرب عن خال له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن الأحوص: عن عطاء عن حرب عن جده أبي أمه عن أبيه، وقال غيره: عن عطاء عن حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمامة، وجاء في رواية أبي داود: وعن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه، وهو الأشهر.
(عن جده أبي أمه) أي الجد الفاسد، قال في "تهذيب التهذيب"(3) في ترجمة عمير، فقال: عمير الثقفي جد حرب بن عبيد الله، روى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، روى عنه حفيدُه حرب من رواية عطاء بن السائب. واختلف فيه على عطاء، ولم يقع مسمًّى عند أبي داود، ولكن جزم المصنف بأن اسم جد حرب عمير، ولم يذكره مع ذلك في الأسماء.
(1)"تهذيب التهذيب"(12/ 365)، وانظر:(2/ 225).
(2)
"مرقاة المفاتيح"(7/ 611).
(3)
(8/ 152).
عن أبِيهِ
===
وقال في "أسد الغابة"(1): عبيد الله أبو حرب الثقفي، وقيل: حربُ بن عبيد الله. روى عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله، عن أبيه- وكان من الوفد على النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"قلت: يا رسول الله: عَلِّمْنِي الإِسلام فعلَّمه، ثم قال: قد علمتُه، فكيف الصدقة؟ وكيف العشور؟ قال: العشور على اليهود والنصارى، وليس على أهل الإِسلام، إنما عليهم الصدقة"، والمصرح في رواية أبي داود أن حربًا يروي عن جده الفاسد أبي أمه، والحاصل أن فيه خبطًا، وخلطًا، واختلافا شديدًا.
(عن أبيه) قال الحافظ (2) في ترجمة عبيد الله الثقفي: عبيد الله الثقفي والد حرب، ذكره ابن السكن والباوردي وغيرهما في الصحابة، وأخرجوا له من طريق أبي حمزة السكري، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله الثقفي أخبره أن أبانا- وفي نسخة: أباه- أخبره أنه وَفَدَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصدقة، الحديث. وفيه:"إنما العشور على اليهود والنصارى".
وقال غيره: عن عطاء بن السائب، عن حرب، عن جده أبي أمية، أخرجه أبو داود، ومن رواية عبد السلام بن حرب عن عطاء بن السائب، ومن طريق أبي الأحوص عن عطاء فقال: عن حرب، عن جده أبي أمية، عن أبيه، فإن كان الضمير في قوله:"عن أبيه" يعود على جده فقد زاد في السند رجلًا، وإن كان يعود على حرب فهو موافق لرواية السكري.
ورواه الثوري عن عطاء عن حرب مرسلًا لم يذكر فوقه أحدًا، وقال مرة: عن عطاء، عن رجل من بكر بن وائل، عن خاله قال: قلت: يا رسول الله، أعشر قومي؟ فذكر الحديث، أخرجهما أبو داود، الأولَ من رواية وكيع عن الثوري، والثاني من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري.
(1)(3/ 418).
(2)
"الإصابة"(2/ 434).
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ» . [حم 3/ 474، ق 9/ 199]
===
ورواه جرير عن عطاء فقال: عن حرب بن هلال عن جده أبي أمية التغلبي، رويناه في جزء هلال الحفار، والاضطراب فيه من عطاء بن السائب، فإنه اختلط، والثوري سمع منه قبل الاختلاط، فهو مقدم على غيره.
(قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العُشُور) بضمتين جمع عشر (على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور).
قال القاري (1): قال ابن الملك: أراد به عُشْرَ مال التجارة لا عُشْرَ الصدقات في غلات أراضيهم.
قال الخطابي (2): لا يؤخذ من المسلم شيء من ذلك دون عشر الصدقات، وأما اليهود والنصارى فالذي يلزمهم من العشور هو ما صولحوا عليه وقت العقد، فإن لم يصالحوا على شيء فلا عشور عليهم، ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية.
فأما عشور أراضيهم وغلاتهم فلا تؤخذ منهم عند الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن أخذوا منا عشورًا في بلادهم إذا ترددنا إليهم في التجارات أخذنا منهم، وإن لم يأخذوا لم نأخذ، انتهى، وتبعه ابن الملك.
لكن المقرر في المذهب في مال التجارة أن العُشْر يؤخذ من مال الحربي، ونصف العُشر من الذمي، وربع العشر من المسلم بشروط ذكرت في كتاب الزكاة، نعم، يعامل الكفار بما يعامل المسلمين إذا كان بخلاف ذلك.
وفي "شرح السنَّة"(3): إذا دخل أهلُ الحرب بلادَ الإِسلام تجارًا، فإن
(1)"مرقاة المفاتيح"(7/ 612).
(2)
انظر: "معالم السنن"(3/ 40).
(3)
(11/ 179).
3047 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِىُّ، نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ قَالَ:«خَرَاجٌ» (1) مَكَانَ «الْعُشُورُ» . [ق 9/ 211]
3048 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عنْ خَالِهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُعَشِّرُ قَوْمِى؟ قَالَ:«إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى» . [حم 4/ 322، ق 9/ 199]
===
دخلوا بغير أمان ولا رسالة (2) غنِموا، وإن دخلوا بأمان، وشرطه أن يؤخذ منهم عشر أو أقل أو أكثر أخذ المشروط، وإذا طافوا في بلاد الإِسلام فلا يؤخذ منهم في السنة إلَّا مَرَّة.
3047 -
(حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، نا وكيع، عن سفيان، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال: "خراج" مكان "العشور").
3048 -
(حدثنا محمد بن بشار، نا عبد الرحمن) بن مهدي، (نا سفيان، عن عطاء، عن رجل من بكر بن وائل، عن خاله قال) أي الخال: (قلت: يا رسول الله، أعشر قومي؟ قال؟ إنما العشور على اليهود والنصارى).
قال الحافظ في "تعجيل المنفعة"(3) في ترجمة أبي أمية التغلبي: أبو أمية التغلبي جد حرب بن هلال، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس على المسلمين عشور"، واختلف في اسمه على عطاء بن السائب، فقال: جرير بن عبد الحميد عنه عن حرب، هكذا قال- قلت: وفي "مسند أحمد"(4): جرير
(1) في نسخة: "الخراج".
(2)
في الأصل: "أصالة"، وهو تحريف.
(3)
(2/ 409).
(4)
(5/ 410).
3049 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِىِّ، عَنْ جَدِّهِ - رَجُلٍ مِنْ بَنِى تَغْلِبَ - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم
===
عن عطاء بن السائب عن حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمية رجل من بني (1) تغلب-.
وقيل: حرب عن خاله رجل من بني بكر بن وائل، ولم يسمه، قلت: ولم أر هذا السياق في ما عندي من الكتب، ويمكن أن يكون وقع فيه التقدم والتأخر، وتكون العبارة: عن رجل من بني بكر بن وائل "حرب" عن خاله، وهكذا في أبي داود برواية عبد الرحمن عن سفيان عن عطاء، وقيل: عن عطاء عن حرب مرسلًا، قلت: وهو مخرَّج في أبي داود برواية وكيع عن سفيان عن عطاء عن حرب.
وقيل: عن عطاء عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن جده أبي أمية، رواه الثوري، قلت: لم أره فيما عندي من الكتب، نعم وقع في رواية أبي داود من رواية أبي الأحوص: نا عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه، قلت: ولعل فيه تصحيفًا، والصواب: أبي أمية، ثم زاد فيه: عن أبيه، قلت: وقع في "مسند أحمد" من رواية جرير عن عطاء بن السائب، عن حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمية رجل من بني تغلب، قال الحافظ (2): رواه الثوري، وعلى هذا فأمية مصحفة من جده، واستمر صحابي هذا الحديث على إبهامه، قلت: لم أر من رواية الثوري بهذا اللفظ فيما عندي من الكتب، والله أعلم.
3049 -
(حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز، نا أبو نعيم، نا عبد السلام) بن حرب، (عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي، عن جده- رجل من بني تغلب- قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
(1) وفي "المسند": من تَغْلِب، وكلاهما صحيح كما يدل عليه الحديث الآتي.
(2)
"تعجيل المنفعة"(2/ 410).
فَأَسْلَمْتُ، وَعَلَّمَنِي الإسْلَامَ، وَعَلَّمَنِي كَيْفَ آخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ قَوْمِي مِمَّنْ أَسْلَمَ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقلْت: يَا رَسولَ اللَّهِ، كُلُّ مَا عَلَّمْتَنِي قَدْ حَفِظْتُ (1) إِلَّا الصَّدَقَةَ، أَفَأُعَشِّرُهُمْ؟ قَالَ:"لَا، إِنَّمَا الْعُشْرُ (2) عَلَى النَّصَارَى وَالْيَهُودِ". [9/ 199]
3050 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، نَا أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ، نَا أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ عُمَيْرٍ أَبَا الأَحْوَصِ
===
فأسلمت، وعلَّمني الإِسلام، وعَلَّمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه، فقلت: يا رسول الله، كل ما عَلَّمْتَني قد حفظت إلَّا الصدقة أفأعشرهم؟ قال: لا، إنما العشر على النصارى واليهود).
3050 -
(حدثنا محمد بن عيسى، نا أشعث بن شعبة) المصيصي، أبو أحمد، أصله خراساني، قال أبو زرعة: لين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: وفي "سؤالات الأحمري" عن أبي داود: أشعث بن شعبة ثقة، وقال الأزدي: ضعيف، وقال في "التقريب" (3): هو مقبول.
(نا أرطأة بن المنذر) بن الأسود بن ثابت الألهاني، أبو عدي الحمصي قال أحمد: ثقة ثقة، وقال ابن معين: ثقة، وقال ابن حبان: ثقة حافظ فقيه، وقال أبو زرعة الدمشقي: قلت لدحيم: من الثبت؟ قال: صفوان وبحير وحريز وأرطاة، وقال أبو حاتم: لا بأس به.
(قال سمعت حكيم) بفتح المهملة مكبرًا (ابن عمير) مصغرًا (أبا الأحوص) هو حكيم بن عمير بن الأحوص العنسي، ويقال: الهمداني، أبو الأحوص الحمصي، قال أبو حاتم: لا بأس به، وقال ابن عساكر: بلغني أن محمد بن
(1) في نسخة: "حفظته".
(2)
في نسخة: "العشور".
(3)
(ص 149).
يُحَدِّثُ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِىِّ قَالَ: نَزَلْنَا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ وَمَعَهُ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَكَانَ صَاحِبُ خَيْبَرَ رَجُلًا مَارِدًا مُنْكَرًا، فَأَقْبَلَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَلَكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا حُمُرَنَا، وَتَأْكُلُوا ثَمَرَنَا، وَتَضْرِبُوا نِسَاءَنَا؟ فَغَضِبَ، يَعْنِى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ:«يَا ابْنَ عَوْفٍ! ارْكَبْ فَرَسَكَ، ثُمَّ نَادِ (1): أَلَا إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ إلَّا لِمُؤْمِنٍ، وَأَنِ اجْتَمِعُوا لِلصَّلَاةِ» .
قَالَ: فَاجْتَمَعُوا، ثُمَّ صَلَّى بِهِم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَامَ
عوف سئل عن الأحوص بن حكيم، فقال: ضعيف الحديث، وأبوه شيخ صالح، وقال ابن سعد: كان معروفًا قليل الحديث.
(يحدث عن العرباض بن سارية السلمي قال: نَزَلْنَا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم خيبرَ، ومعه مَن معه من أصحابه)، والظاهر أن هذه القصة وقعت بعد فتح خيبر حين أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصالحهم على النصف.
(وَكَانَ صَاحِبُ خَيْبَرَ) أي رئيسهم من اليهود (رجلًا ماردًا) أي عاتيًا (منكرًا) أي داهيًا فطنًا (فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ألكم) أي أيحل لكم (أن تذبحوا حُمُرَنا، وتأكلوا ثَمَرَنا، وتضربوا نساءَنا؟ ) ولعل في قوله: "أن تذبحوا حمرنا" إشارةً إلى ما فعل بعض أصحابه عند الفتح من ذبح الحمر، والمراد بأكل الثمر أكلهم زائدًا على ما تقرر عليهم من نصف خيبر، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم صدق قوله (فَغَضِبَ يعني النبي عليه السلام، وقال: يا ابن عوف) والظاهر أنه عبد الرحمن بن عوف (اركبْ فرسَك، ثم نَادِ: أَلَا إن الجنة) أي دخولها الأولى (لا تحلّ إلَّا لمومن) كامل الإيمان (وأن اجتمعوا للصلاة) بصيغة الأمر.
(قال: فاجتمعوا، ثم صلَّى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم) أي بعد الفراغ من الصلاة (قام)
_________
(1)
في نسخة: "نادى".
3051 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عن مَنْصُورٍ، عن هِلَالٍ، عن رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عن رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا فَتَظْهَرُونَ (2) عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ". قَالَ سَعِيدٌ في حَدِيثِهِ:
===
خطيبًا (فقال) في خطبته: (أيحسبُ أحدُكم) حال كونه (متكئًا على أريكته) أي سريره (قد يظن: أن الله لم يحرِّم شيئًا إلَّا ما في هذا القرآن؟ ! ألا وإني والله قد وَعَظْتُ وأمرتُ ونهيتُ عن أشياء، إنها) أي الأشياء التي أمرتُ بها أو نهيتُ عنها (لمثل القرآن) أي لمثل ما في القرآن في العدد (أو أكثر، وإن الله تعالى لم يحلّ لكم أن تدخلوا بيوتَ أهل الكتاب إلَّا بإذن، ولا ضَرْبَ نسائهم) أي ولم يحل لكم ضربهن (ولا أكلَ ثمارهم إذا أعطَوكم الذي عليهم) أي من الخراج.
3051 -
(حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قالا: نا أبو عوانة، عن منصور، عن هلال، عن رجل من ثقيف، عن رجل من جهينة) لم أقف على تسميتهما، لكن أولهما تابعي يضر جهالته، والثاني صحابي، (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم) ولعل هذا ليس للترجي بل للتحقيق (تقاتلون قومًا فتظهرون) أي تغلبون (عليهم فيتقونكم بأموالهم دونَ أنفسِهم وأبنائهم) أي يجعلون أموالهم وقاية لأنفسهم وأبنائهم، و (قال سعيد في حديثه:
(1) في نسخة: "بإذنهم".
(2)
في نسخة بدله: "فتظهروا".
فَيُصَالِحُونَكُمْ عَلَى صُلْحٍ» ، ثُمَّ اتَّفَقَا:«فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ شَيْئًا فَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكُمْ» .
[ق 9/ 204، عب 19272]
3052 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ، أَنَا (1) ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِى أَبُو صَخْرٍ الْمَدِينِىُّ (2) أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ آبَائِهِمْ دِنْيَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ: فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . [ق 9/ 205]
===
فَيُصَالِحُونكُم على صُلْح) أي على إعطاء مال بالصلح (ثم اتفقا) أي مسدد وسعيد: (فلا تَصِيْبوا) أي لا تأخذوا (منهم شيئًا فَوْقَ ذلك، فإنه) أي الأخذ منهم فوق ذلك (لا يصلُحُ) أي لا يحلّ (لكم).
3052 -
(حدثنا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب، حدثني أبو صَخْرٍ المديني، أن صفوان بن سليم أخْبَرَه، عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن آبائهم دِنْيَةً) قال في الحاشية: قال السيوطي (3): بكسر الدال المهملة، وسكون النون، وفتح المثناة التحتية، أعربه النحاة مصدرًا في موضع الحال، والمعنى لاصقي النسب، (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أَلَا مَنْ ظَلَمَ معاهِدًا) أي ذميًا (أو انْتَقَصَه) أي نقصه من حقه (أو كلَّفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسٍ، فأنا حجيجُه) أي خصيمه (يوم القيامة).
(1) في نسخة: "نا".
(2)
في نسخة: "المدني".
(3)
انظر: "درجات مرقاة الصعود"(ص 129).