الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ز: روى هذا الحديث أبو داود (1)، والتِّرمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (2)، وابن ماجة (3)، والنَّسائيُّ (4)، والحاكم وقال: على شرطهما (5).
وقال الإسماعيليُّ: حديث طاوس عن معاذ إذا كان مرسلاً فلا حجَّة فيه، وقد قال فيه بعضهم:(من الجزية) بدل (الصَّدقة).
قال البيهقيُّ: هذا هو الأليق بمعاذ، والأشبه بما أمره النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من أخذ الجنس في الصَّدقات، وأخذ الدينار أو عدله معافر- ثيابٌ باليمن- في الجزية، وأن يرد الصَّدقات على فقرائهم لا (6) أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة، الَّذين أكثرهم أهل فيءٍ لا أهل صدقةٍ، والله أعلم (7) O.
*****
مسألة (316): لا زكاة في الخيل
.
وقال أبو حنيفة: تجب.
لنا أربعة أحاديث:
(1)"سنن أبي داود": (2/ 324 - 325 - الأرقام: 1570 - 1572؛ 3/ 488 - رقمي: 3033 - 3034).
(2)
"الجامع": (2/ 12 - 13 - رقم: 663).
(3)
"سنن ابن ماجة": (1/ 576 - 577 - رقم: 1803).
وفي هامش الأصل: (حـ: ليس لابن ماجة فيه ذكر الحالم) ا. هـ
(4)
"سنن النسائي": (5/ 25 - 26 - الأرقام: 2450 - 2452).
(5)
"المستدرك": (1/ 398).
(6)
في هامش الأصل: (إلا) وكتب فوقها: (ص).
(7)
"سنن البيهقي": (4/ 113).
1511 -
الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا محمَّد بن عبد الملك بن أبي الشَّوارب ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عليِّ بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرَّقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَّة "(1).
ز: رواه الإمام أحمد (2) وأبو داود (3) والنِّسائيُّ (4).
وقال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليٍّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقال التِّرمذيُّ: سألت محمَّدًا عن هذا الحديث، فقال: كلاهما عندي صحيحٌ عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى عنهما O.
1512 -
الحديث الثَّاني: قال التِّرمذيُّ: وثنا أبو كريب ومحمود بن غيلان قالا: ثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عِرَاك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقةٌ "(5).
ز: أخرجاه في "الصَّحيحين" عن عبد الله بن دينار (6) O.
(1)" الجامع": (2/ 8 - رقم: 620).
(2)
"المسند": (1/ 92).
(3)
"سنن أبي داود": 2/ 322 - 323 - رقم: 1568).
(4)
"سنن النسائي": (5/ 37 - رقمي: (2477 - 2478).
(5)
"الجامع": (2/ 16 - ر قم: 628).
(6)
"صحيح البخاري": (2/ 369)؛ (فتح- 3/ 326 - 327 - رقم: 1463).
"صحيح مسلم": (3/ 67)؛ (فؤاد- 2/ 675 - 676 - رقم: 982).
1513 -
طريقٌ آخر: قال أحمد: ثنا سفيان عن أيُّوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقةٌ "(1).
ز: روى هذا الحديث مسلمٌ في "صحيحه" عن عمرو النَّاقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة، وقال فيه:(عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة)(2).
ورواه النَّسائيُّ من رواية إسماعيل بن أميَّة عن مكحول عن عراك، ولم يذكر سليمان بن يسار (3) O.
1514 -
الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أحمد بن الحارث البصريُّ ثنا الصَّقر بن حبيب قال: سمعت أبا رجاء العطارديَّ يحدِّث عن ابن عبَّاس عن عليّ بن أبي طالب أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في العوامل صدقةٌ، ولا في الجبهة صدقةٌ ". قال الصَّقر: الجبهة: الخيل والبغال والعبيد (4).
وقال أبو عبيد: الجبهة: الخيل (5).
الصَّقر: ضعيفٌ، قال ابن حِبَّان: ليس هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم،
(1)"المسند": (2/ 249).
(2)
"صحيح مسلم": (3/ 67)؛ (فؤاد- 2/ 675 - 676 - رقم: 982).
(3)
"سنن النسائي": (5/ 35 - رقم: 2468).
(4)
"سنن الدارقطني". (2/ 94 - 95).
(5)
" غريب الحديث ": (1/ 7) وفيه: (قال أبو عبيدة: الجبهة الخيل) فليحرر.
وإنَّما يعرف بإسنادٍ منقطع، فقلبه الصَّقر (1) على أبي رجاء، وهو يأتي بالمقلوبات (2).
ز: أبو حاتم بن حِبَّان يسمي هذا الشَّيخ: (الصَّعق بن حبيب)، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: إنَّما هو الصَّقر بن حبيب (3).
وأحمد بن الحارث الرَّاوي عنه: هو الغسَّانيُّ، قال أبو حاتم الرَّازيُّ: هو متروك الحديث (4) O.
1515 -
الحديث الرَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا ابن صاعد ثنا عليُّ بن داود ثنا يزيد بن خالد بن موهب ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس في الخيل والرَّقيق صدقةٌ، إِلا أنَّ في الرَّقيق صدقة الفطر "(5).
احتجُّوا بحديثين:
1516 -
الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السَّمَّان عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الخيل، فقال:" ورجلٌ ربطها تغنِّيًا وتعفُّفًا، ثُمَّ لم ينس حقَّ الله في رقابها، ولا ظهورها، فهي لذلك سترٌ "(6).
(1) كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وكتب فوقها بالأصل:(كذا)، وفي "المجروحون":(الصعق).
(2)
"المجروحون": (1/ 375).
(3)
" تعليقات الدارقطني على المجروحين ": (ص: 136 - رقم: 159).
(4)
"الجرح والتعديل" لابنه: (2/ 47 - رقم: 32).
(5)
"سنن الدارقطني": (2/ 127).
(6)
"صحيح البخاري": (3/ 592)؛ (فتح- 5/ 45 - 46 - رقم: 2371).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(1).
وجواب هذا من وجهين:
أحدهما: أن يريد بالحقِّ: إعارتها وحمل المنقطعين عليها، وذلك يكون على وجه النَّدب.
والثَّاني: أن يكون ذلك قد كان واجبًا ثُمَّ نسخ، بدليل قوله:" عفوت لكم عن صدقة الخيل "، والعفو إنَّما يكون عن لازمٍ.
1517 -
الحديث الثَّاني: قال الخطيب: أنا أبو محمَّد الخلال ثنا الحسن ابن العبَّاس بن الفضل الشِّيرازيُّ ثنا محمَّد بن عليّ بن مهران ثنا إسماعيل بن يحيى بن بحر الكرمانيُّ ثنا الليث بن حمَّاد الإصطخريُّ (2) ثنا أبو يوسف عن غُورَك بن الخِضْرِم أبي عبد الله عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " في الخيل السَّائمة: في كلِّ فرسٍ دينارٌ "(3).
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به غورك عن جعفر، وهو ضعيفٌ جدًّا، ومن دونه ضعفاء (4).
*****
(1)"صحيح مسلم": (3/ 70 - 71)؛ (فؤاد- 2/ 680 - 682 - رقم:987) في حديث طويل.
(2)
في مطبوعة "تاريخ بغداد": (حدثنا إسماعيل بن يحيى حدثنا الليث عن حماد).
(3)
"تاريخ بغداد": (7/ 397 - 398 - رقم: 3937) تحت ترجمة الحسن بن العباس الشيرا زي.
وفي هامش الأصل: (حـ: إسناد مظلم) ا. هـ
(4)
"سنن الدارقطني": (2/ 126).