الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سُلتٍ. ثُمَّ شكَّ سفيان، فقال: دقيقٍ أو سُلتٍ.
قال النَّسائيُّ: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث (دقيق) غير ابن عيينة (1) O.
*****
مسألة (336): يجوز إخراج الأقط على أنَّه أصلٌ
.
وقال أبو حنيفة: بالقيمة.
وعن الشافعيِّ قولان.
لنا:
أنَّه منصوصٌ عليه فيما تقدَّم.
*****
مسألة (337): الصَّاع خمسة أرطال وثلث
.
وقال أبو حنيفة: ثمانية.
1633 -
ما روى البخاريُّ: حدَّثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن عبد الرَّحمن ابن الأصبهانيِّ عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة، فسألته
(1)"السنن الكبرى": (2/ 28 - رقم: 2293).
عن الفدية، فقال: نزلت فيَّ خاصة، وهي لكم عامَّة، حُملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وارقمل يتناثرعلى وجهي، فقال:" ما كنت أُرى الوجع بلغ بك ما أرى- أو ما كنت أُرى الجَهْدَ بلغ بك ما أَرى-؟! أتجد شاة؟ " فقلت: لا. فقال: " صم ثلانة أيَّام، أو أطعم ستَّة مساكين، لكلِّ مسكين نصف صاعٍ "(1).
1634 -
قال البخاريُّ: وحدَّثنا إسحاق ثنا روح ثنا شِبْل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: حدَّثني عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه والقمل يسقط على وجهه، فقال:" أتؤذيك هوامُّك؟ " قال: نعم. فأمره أن يحلق، فأنزل الله تعال الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فَرَقًا بين ستَّةٍ، أو يهدي شاةً، أو يصوم ثلاثة أيَّام (2).
الحديثان في "الصَّحيحين".
وقوله: (نصف صاعٍ) حجَّةٌ لنا.
قال ثعلب: والفَرَقُ: اثني عشر مُدًّا. وقال ابن قتيبة: الفَرَقُ: ستة عشر رطلا؛ والصَّاع: ثلث الفَرَق، خمسة أرطال وثلث؛ والمدُّ: رطلٌ وثلث (3).
1635 -
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا أحمد بن بجيد الأشقر ثنا محمود بن موسى الطَّائيُّ ثنا إسماعيل بن سععيد الخراسانيُّ (4) ثنا
(1)"صحيح البخاري": (3/ 457)؛ (فتح- 4/ 16 - رقم: 1816).
"صحيح مسلم": (4/ 21)؛ (فؤاد- 2/ 860 - 861 - رقم: 1201).
(2)
"صحيح البخاري": (3/ 457)؛ (فتح- 4/ 18 - رقم: 1817).
"صحيح مسلم": (4/ 21)؛ (فؤاد- 2/ 860 - 861 - رقم: 1201).
(3)
" غريب الحديث ": (1/ 8، 12).
(4)
في هامش الأصل: (حـ: رأيت في نسخة الدارقطني: حدثنا محمَّد بن مخلد ثنا محمد بن نصر الأسقر أبو بكر ثنا عمران بن موسى القطان- بمكة- ثنا إسماعيل بن سعيد الخرساني =.
إسحاق بن سليمان الرَّازيُّ قال: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، كم قدر صاع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: خمسة أرطال وثلث بالعراقيِّ، أنا حزرته. فقلت: يا أبا عبد الله، خالفت شيخ القوم! قال: من هو؟ قلت: أبو حنيفة، يقول: ثمانية أرطال. فغضب غضبًا شديدًا (1)، ثُمَّ قال لبعض جلسائه: يا فلان، هات صاع جدِّك؛ ويا فلان، هات صاع عمِّك؛ ويا فلان، هات صاع جدَّتك. قال إسحاق: فاجتمعت آصع، فقال مالك: ما تحفظون في هذا؟ فقال هذا: حدَّثني أبي عن أبيه أنَّه كان يؤدِّي بهذا الصَّاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: حدَّثني أبي عن أخيه أنَّه كان يؤدِّى بهذا الصَّاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: حدَّثني أبي عن أمِّه أنَّها أدَّت بهذا الصَّاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مالك: أنا حزرت هذا فوجدتها خمسة أرطال وثلث. قلت: يا أبا عبد الله، أُحدِّثك بأعجب من هذا عنه؟! إنَّه يدَّعي أن صدقة الفطر نصف صاعٍ، والصَّاع ثمانية أرطال! فقال: هذه أعجب من الأولى (2)! لا،
ورأيت في نسخة أخرى: ثنا ابن مخلد ثنا أحمد بن محمد الأسقر أبو بكر ثنا عمران بن موسى الطائي- بمكة- ثنا إسماعيل بن سعيد. وهذا هو الأشبه) ا. هـ
وفي مطبوعة "سنن الدارقطني":) حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أحمد بن محمد بن نصر بن الأشقر أبو بكر ثنا عمران بن موسى الطائي- بمكة- ثنا إسماعيل بن سعيد الخراساني).
(1)
في "التحقيق" و"سنن الدارقطني" زيادة، وهي:(وقال: قاتله الله، ما أجرأه على الله).
وانظر التعليق التالي.
(2)
في "التحقيق" و"سنن الدارقطني" زيادة، وهي:(يخطئ في الحزر، وينقص من الفطرة- وفي "سنن الدارقطني": من العطية-) ا. هـ
ويغلب على الظن أن حذف هذه الجملة والتي سبقت في التعليق السابق متعمد، لما فيهما من القدح في الإمام أبي حنيفة، فلعل ناسخ الأصل الذي اعتمده المنقح كان عنده تعصب للإمام أبي حيفة، فحذف هاتين الجملتين، مع أنهما غير ثابتتين عن الإمام مالك، فإسناد هذه الحكاية مظلم كما سيأتي في كلام المنقح.
ويؤكد هذا الظن أنه وقع فيما تقدم (2/ 214) إسقاط لكلام في الإمام أي حنيفة، والله تعالى أعلم.
بل صاعٌ تامٌ عن كلِّ إنسان، هكذا أدركنا علماءنا ببلدنا هذا.
ز: هذا إسنادٌ مظلمٌ، وبعض رجاله غير مشهور.
1636 -
والمشهور ما رواه البيهقيُّ من حديث الحسين بن الوليد القرشيِّ - وهو ثقةٌ مأمون- قال: قدم علينا أبو يوسف من الحجِّ، فقال: إنِّي أريد أن أفتح عليكم بابًا من العلم أهمِّني، ففحصت عنه، فقدمت المدينة، فسألت عن الصَّاع، فقالوا: صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لهم: ما حجَّتكم في ذلك؟ فقالوا: نأتيك بالحجَّة غدًا. فلمَّا أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخًا من أبناء المهاجربن والأنصار، مع كلِّ رجلٍ منهم الصَّاع تحت ردائه! كلُّ رجل منهم يخبر عن أبيه وأهل بيته أنَّ هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت، فإذا هي سواء. قال: فعيَّرته، فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان معه يسير، فرأيت أمرًا قويًّا! فقد تركت قول أبي حنيفة في الصَّاع، وأخذت بقول أهل المدينة (1).
هذا هو المشهور، من قول أبي يوسف رحمه الله، وقد روي أنَّ مالكًا ناظره في ذلك، واستدلَّ عليه بالصِّيعان الَّتي جاء به أولئك الرَّهط، فرجع أبو يوسف إلى قوله.
وقال عثمان بن سعيد الدَّارميُّ: سمعت عليَّ بن المدينيِّ يقول: عيَّرت صاع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فوجدته خمسة أرطال وثلث رطلٍ بالتَّمر O.
احتجُّوا بحديثين:
1637 -
الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن زياد القطَّان وعليُّ بن الحسين السَّوَّاق قالا: ثنا محمَّد بن غالب ثنا أبو عاصم
(1)"سنن البيهقي": (4/ 171).
موسى بن نصر الحنفيُّ ثنا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن جرير ابن يزيد عن أنس بن مالك أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يتوضَّأ برطلين، ويغتسل بالصَّاع، ثمانية أرطال (1).
1638 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن أحمد النَّقَّاش ثنا أحمد بن محمَّد بن الحجَّاج بن رشدين ثنا يحيى بن سليمان الجعفيُّ ثنا صالح بن موسى الطََّلحيُّ ثنا منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: جرت السُّنَّة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة صاعٌ، والوضوء رطلين، والصَّاع ثمانية أرطال (2).
قال المؤلِّف: هذان حديثان لا يصحَّان:
أمَّا االأوَّل: ففيه جرير بن يزيد، قال أبو زرعة: منكر الحديث (3).
وأمَّا الثَّاني: فقال الدَّارَقُطْنِيُّ: لم يروه عن منصور غير صالح الطَّلحيِّ، وهو ضعيف الحديث (4).
قلت: قال يحيى بن معين: صالح الطَّلحيُّ ليس حديثه بشيءٍ (5).
(1)"سنن الدارقطني": (1/ 94؛ 2/ 153).
(2)
"سنن الدارقطني": (2/ 153).
(3)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 503 - رقم: 2070).
(4)
"سنن الدارقطني": (2/ 153).
وفي هامش الأصل: (حـ: قال البيهقيّ في حديث عائشة: صالح يتفرد به وهو ضعيف الحديث. قاله يحيى بن معين وغيره من أهل العلم بالحديث، وكذلك ما روي عن جرير بن يزيد عن أنس بن مالك، وما روي عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضَّأ برطلين، ويغتسل بالصاع، ثمانية أرطال.
إسنادهما ضعيف، والصحيح عن أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد). أ. هـ
وانظر: "سنن البيهقي": (4/ 171 - 172).
(5)
"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 156 - رقم: 654).
وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (1). وقال ابن حِبَّان: يروي عن الثِّقات ما لا يشبه حديث الأثبات (2).
قال المؤلِّف: وقد قال أصحابنا: صاع الوضوء غير صاع الزَّكاة.
قال ابن قتيبة: لمَّا سمع العراقيون أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصَّاع، وسمعوا في حديثٍ آخر أنَّه كان يغتسل بثمانية أرطال، توهَّموا أنَّ الصَّاع ثمانية، ولا اختلاف بين أهل الحجاز أنَّ الصَّاع خمسة أرطال وثلث (3).
ز: الحمل في حديث أنس على موسى بن نصر، فإنَّه غير ثقةٍ. قاله الخطيب (4)، وقال أبو سعد الإدريسيُّ: حدَّث عن الثَّوريِّ ومالك وغيرهما بالطَّامات (5). وضعَّفه الدَّارَقُطْنِيُّ (6)، ولم يتكلَّم في إسناد الحديث إلا فيه، كما سيأتي كلامه.
وقد ذهب غير واحدٍ من أصحابنا إلى أنَّ صاع الماء ثمانية أرطال، كالقاضي أبي يعلى، قال صاحب " المحرَّر ": وهو الأقوى، وقد أومئ إليه أحمد.
واحتجُّوا على ذلك:
1639 -
بما روى أحمد: ثنا وكيع ثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جَبْر بن عتيك عن أنس عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " يجزئ في الوضوء رطلان من ماء "
(1)"الضعفاء والمتروكون": (ص: 130 - رقم: 298).
(2)
"المجروحون": (1/ 369).
(3)
" غريب الحديث ": (1/ 12) باختصار.
(4)
"تاريخ بغداد": (13/ 35 - رقم: 6991).
(5)
المرجع السابق.
(6)
"سنن الدارقطني": (1/ 94).
(7)
"المسند": (3/ 179).
1640 -
وحدَّثنا أسود بن عامر شاذان (1) ثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جَبْر عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضَّأ بإناءٍ يكون رطلن، ويغتسل بالصَّاع (2).
ورواه أبو داود عن محمَّد بن الصَّبَّاح عن شَريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جَبْر، وقال: رواه يحيى بن آدم عن شَريك قال: ابن جَبْر بن عتيك، ورواه شعبة ثنا عبد الله بن عبد الله بن جَبْر، ورواه سفيان عن عبد الله ابن عيسى قال: أخبرني جَبْر بن عبد الله (3).
1641 -
ورواه التِّرمذيُّ عن هنَّاد عن وكيع عن شَريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جَبْر عن أنس أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " يجزئ في الوضوء رطلان من ماء".
ولم يسمِّ ابن جَبْر، وقال: غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث شَريك بهذا اللفظ (4).
1642 -
ورواه النَّسائيُّ عن عمرو بن عليٍّ عن يحيى عن شعبة حدَّثني عبد الله بن عبد الله بن جَبْر قال: سمعت أنسًا قال: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يتوضَّأ بمكُّوك، ويغتسل بخَمْس مكاكي (5).
(1) في مطبوعة "المسند": (ثنا شاذان) خطأ.
(2)
"المسند": (3/ 179).
(3)
"سنن أبي داود": (1/ 192 - 193 - رقم: 96).
(4)
"الجامع": (1/ 598 - رقم: 609).
(5)
"سنن النسائي": (1/ 57 - 58 - رقم: 73).
وفي " النهاية ": (4/ 350 - مكك): (أراد بالمكوك المد، وقيل: الصاع، والأول أشبه، لأنه جاء في حديث آخر مفسرًا بالمد.
والمكاكي: جمع مكوك، عل إبدال الياء من الكاف الأخيرة، والمكوك: اسم للمكيال، ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد) أ. هـ
وعن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن شعبة به (1).
قال أصحابنا: وهذا الحديث يفسِّر روايته المتَّفق على صحتها: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضَّأ بالمدِّ، ويغتسل بالصَّاع إلى خمسة أمداد.
1643 -
وعن موسى الجهنيِّ" قال: أُتي مجاهد بقدحٍ حزرته ثمانية أرطال، فقال: حدَّثتني عائشة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا.
رواه النَّسائيُّ عن محمَّد بن عبيد عن يحيى بن زكريا عن موسى (2)، وهذا إسنادٌ صحيحٌ، وموسى بن عبد الله الجهنيُّ وثَّقوه.
وقد سئل الدَّارَقُطْنِيُّ في "العلل" عن حديث أنس المتقدِّم، فقال: يرويه عيد الله بن عيسى بن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، واختلف عنه:
فرواه عمَّار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى، فقال:(عن ابن جبر بن عبد الله بن عتيك عن أنس)، وإنَّما أراد:(عبد الله بن عبد الله بن عتيك عن أنس)، وهو عبد الله بن عبد الله بن جبر.
ورواه أبو خالد الدَّالانيُّ عن عبد الله بن عيسى (3) عن عبد الله بن فلان الأنصاريِّ عن أنس، وأصاب.
ورواه شريك عن عبد الله بن عيسى، فقال: عن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك، فأصاب في هذا الإسناد، ووهم في متنه، فقال: عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " يكفي في الوضوء رطلان من ماءٍ ". وإنَّما ذكره شريك على المعنى، عنده أنَّ الصَّاع ثمانية أرطال.
(1)"سنن النسائي": (1/ 127 - رقم: 229).
(2)
"سنن النسائي": (1/ 127 - رقم: 226).
(3)
من قوله: (عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى) إلى هنا سقط من نسخة "العلل" الخطية.
والقول قول أبي خالد وعمَّار بن رزيق أنَّ النَّبيَّ- كان: " يكفي أحدكم من الوَضوء مدٌّ ".
وروى هذا الحديث شيخٌ يعرف بـ: موسى بن نصر الحنفيِّ- ولم يكن بالحافظ، ولا القويِّ- رواه عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي خالد عن جرير بن يزيد عن أنس، وتابع شريكًا على قوله:(أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يتوضَّأ برطلين)، وهذا غير محفوظ: المتن والإسناد جميعًا، وموسى بن نصر هذا ضعيفٌ، ليس بقويٍّ (1) O.
*****
(1)" العلل": (4/ق: 23/ب).