المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (367): الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم خلافا لأكثرهم - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٣

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مسألة (306): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدةً، استقرَّت

- ‌مسألة (307): لا زكاة في الأوقاص، وهو قول أبي حنيفة وأبي

- ‌مسألة (308): إذا أخرج حاملاً أو سِنًّا أعلى مكان أدنى أجزأه

- ‌مسألة (309): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ

- ‌مسألة (310): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا

- ‌مسألة (311): تجب الزَّكاة في صغار النَّعم إذا انفردت وبلغت

- ‌مسألة (313): للخلطة تأثير في الزَّكاة

- ‌مسألة (314): تجب الزَّكاة في مال الصَّبي والمجنون

- ‌مسألة (315): لا يجوز إخراج القيم (7) في الزَّكاة، وهو قول مالك

- ‌مسألة (316): لا زكاة في الخيل

- ‌مسألة (317): لا تجب الزَّكاة في العوامل والمعلوفة

- ‌مسألة (318): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق

- ‌مسألة (319): لا يجب العشر في الخضراوات

- ‌مسألة (320): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من

- ‌مسألة (321): يجب العشر في أرض الخراج

- ‌مسألة (322): يجب العشر في العسل

- ‌مسألة (323): ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه

- ‌مسألة (324): يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّة في إكمال النِّصاب

- ‌مسألة (325): لا تجب الزَّكاة في الحلي المباح

- ‌مسألة (326): الدَّين يمنع وجوب الزَّكاة الأموال الباطنة، وهل

- ‌مسألة (327): تجب الزَّكاة في عروض التِّجارة، يخرجها عن كلِّ

- ‌مسألة (328): الواجب في المعدن ربع العشر

- ‌مسألة (329): تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره

- ‌مسألة (330): لا تلزمه فطرة عبده الكافر

- ‌مسألة (331): لا يعتبر ملك النِّصاب في الفطرة

- ‌مسألة (332): تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر

- ‌مسألة (333): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين

- ‌مسألة (334): لا يجزئ في الفطرة أقلِّ- من صاعٍ

- ‌مسألة (335): يجوز إخراج الدَّقيق والسَّويق على أنَّه أصلٌ لا قيمة

- ‌مسألة (336): يجوز إخراج الأقط على أنَّه أصلٌ

- ‌مسألة (337): الصَّاع خمسة أرطال وثلث

- ‌مسألة (338): إذا امتنع ربُّ المال من أداء الزَّكاة أخذت من ماله

- ‌مسألة (339): إذا امتنع من أداء الزَّكاة مع اعتقاد وجوبها، استتيب

- ‌مسألة (340): يجوز تعجيل الزَّكاة قبل الحول

- ‌فصلٌ (341)فإنَّ عجَّل زكاة عامين جاز

- ‌مسألة (342): يجوز صرف الزَّكاة إلى صنفٍ واحدٍ

- ‌مسألة (343): لا يجوز نقل الزَّكاة إلى بلد تقصر فيه الصَّلاة

- ‌مسألة (344): يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها

- ‌مسألة (345): لا يجوز دفع الزَّكاة إلى موالي بني هاشم، خلافًا

- ‌مسألة (346): المانع من أخذ الزَّكاة أن يكون له كفايةٌ على الدَّوام

- ‌مسألة (347): لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصَّدقة

- ‌مسألة (348): حكم المؤلَّفة باقٍ

- ‌مسألة (349): يعطى الغازي مع الغِنَى

- ‌مسألة (350): الحجُّ من السَّبيل، فيجوز دفع الزَّكاة فيه

- ‌مسألة (351): الزَّكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت

-

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌مسألة (352): لا يجوز صوم رمضان بنيَّة من النَّهار

- ‌مسألة (353): يصحُّ صوم التَّطوُّع بنيَّةٍ من النَّهار

- ‌مسألة (354): إذا حال دون مطلع الهلال غيمٌ أو قَتَرٌ (5) ليلة الثَّلاثين

- ‌مسألة (355): يكره صوم يوم الشَّكِّ

- ‌مسألة (356): يجب صوم رمضان بشاهدٍ واحدٍ

- ‌مسألة (357): إذا رأى الهلال أهل بلدٍ لزم جميع البلاد الصَّوم

- ‌مسألة (358): يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفَّارة

- ‌مسألة (359): كَفَّارة الجماع على التَّرتيب

- ‌مسألة (360): المتفرِّد برؤية الهلال إذا شمهد بالرُّؤية فردَّ الحاكم شهادته

- ‌مسألة (361): لا تجب الكفَّارة بالأكل والشُّرب

- ‌مسألة (362): إذا كل ناسيًا لم يبطل صَومُه

- ‌مسألة (363): لا تكره القبلة للصائم إذا كان ممَّن لا تحرِّك شهوته

- ‌مسألة (364): لا يكره السِّواك بعد الزَّوال للصائم، وهو قول أبي

- ‌مسألة (365): لا يكره الاغتسال للصَّائم في الحرِّ

- ‌مسألة (366): إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر

- ‌مسألة (367): الحجامة تفطِّر الحاجم والمحجوم خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (368): الفطر في السَّفر أفضل من الصَّوم، خلافًا لأكثرهم

- ‌فصلٌ (369): فإن صام في السَّفر

- ‌مسألة (370): إذا نوى الصَّوم ثمَّ سافر أبيح له أن يفطر، وبه قال

- ‌مسألة (371): إذا نوى بالليل ثُمَّ أغمي عليه قبل طلوع الفجر، فلم

- ‌مسألة (372): إذا أخَّر قضماء رمضان لغير عذرٍ حتَّى جاء رمضان

- ‌مسألة (373): إذا مات وعليه قضاء رمضان، فإنَّه يُطعَم عنه ولا

- ‌مسألة (374): لا يجب التَّتابع في قضاء رمضان

- ‌مسألة (375): إذا دخل في صوم التَّطوُّع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم

- ‌مسألة (376): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفِّر

- ‌مسألة (377): يكره إفراد يوم الجمعة والسَّبت بالصِّيام إلا أن يوافق

- ‌مسألة (378): يكره إفراد رجب بالصَّوم، خلافًا لأكثر المتأخرين

- ‌مسألة (379): آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر: ليلة سبع وعشرين

- ‌مسألة (380): يستحب أن يتبع رمضان بستٍّ من شوَّال

- ‌مسائل الاعتكاف

- ‌مسألة (381): لا يصحُّ الاعتكاف إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة

- ‌مسألة (382): يصحُّ الاعتكاف بغير صومٍ وبالليل وحده

- ‌مسألة (383): إذا اشترط في اعتكافه الخروج إلى القُرَب- كعيادة

-

- ‌كتاب الحج

- ‌مسألة (384): من شروط وجوب الحجِّ: الزَّاد والرَّاحلة

- ‌مسألة (385): إذا كان للمعضوب مال، لزمه أن يستنيب من يحجُّ

- ‌مسألة (386): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحجِّ، ويقع عن

- ‌مسألة (387): لا يسقط الحجُّ والزَّكاة بالموت

- ‌مسألة (388): لا يسقط الحجُّ بكون البحر بينه وبين مكَّة، إذا كان

- ‌مسألة (389): من عليه فرض الحجِّ لا يصحُّ أن يحجَّ عن غيره

- ‌مسألة (390): فإذا أحرم الصَّرُورَة بحجَّة نفلٍ انعقدت عن فرضه

- ‌مسألة (391): يصحُّ إحرام الصَّبي، وعليه الكفَّارة بالمحطورات

- ‌مسألة (392): يجب الحجُّ على الفور

- ‌مسألة (393): الأفضل أن يحرم من الميقات

- ‌مسألة (394): يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيَّب

- ‌مسألة (395): الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين

- ‌مسألة (396): لا تستحب الزِّيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة (397): يقطع الحاج التَّلبية عند رمي جمرة العقبة

- ‌مسألة (398): ويقطع المعتمر التَّلبية إذا شرع في الطَّواف

- ‌مسألة (399): العمرة واجبةٌ

- ‌مسائل التَّمتع

- ‌مسألة (400): التَّمتع أفضل من الإفراد والقِران

- ‌مسألة (401): الأفضل أن يحرم المتمتِّع بالحجِّ يوم التَّروية

- ‌مسألة (402): المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلَّل، ولكن إذا

- ‌مسألة (403): يجوز فسخ الحجِّ إلى العمرة إذا لم يسق الهديَّ، خلافًا

- ‌مسائل الإحرام

- ‌مسألة (404): لا يجوز للمحرمة ليس القفَّازين

- ‌مسألة (405): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت

- ‌مسألة (406): يجوز للرَّجل ستر وجهه في الإحرام

- ‌مسألة (407): إذا عدم الإزار وليس السَّراويل فلا فدية عليه (2)

- ‌فصلٌ (408): فإذا عدم النَّعلين ولبس الخفَّين

- ‌مسألة (409): لا يجوز لبس الخفِّ المقطوع من أسفل الكعب مع

- ‌مسألة (410): لا يجوز له تظليل المحمل، فإن ظلَّل ففي الفدية

- ‌مسألة (411): إذا ادَّهن بالشَيْرَج (1) والزَّيت فلا فدية عليه

- ‌مسألة (412): يجوز للمحرها لبس المعصفر

- ‌مسألة (413): لا يجوز للمحرم لبس ثوبٍ مبخَّرٍ

- ‌مسألة (414): لا تلزمه الفدية بشمِّ شيءٍ من الرَّياحن

- ‌مسألة (415): إذا غسل المحرم رأسه بالسِّدر والخطميِّ فلا فدية

- ‌مسألة (416) لا يصحُّ أن يعقد المحرم عقد النِّكاح

- ‌مسألة (417): إذا أفسد الحجَّ والعمرة لزمه المضي في فاسدهما

- ‌مسألة (418): يجب الجزاء بقتل الصَّيد خطأ

- ‌مسألة (419): بيض النَّعام مضمونٌ

- ‌مسألة (420): الدَّال على الصَّيد يلزمه الجزاء إذا كان محرمًا

- ‌مسألة (421): ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولِّدٌ ممَّا يؤكل لحمه

- ‌مسألة (422) إذا اشترك جماعة مُحْرِمُون في قتل صيدٍ، فعليهم جزاءٌ

- ‌مسألة (423): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله

- ‌مسألة (424): شجر الحرم مضمونٌ، خلافًا لداود

- ‌مسألة (425): صيد المدينة وشجرها محرَّمٌ

- ‌مسألة (426): ويضمن صيد المدينة بالجزاء

- ‌مسألة (427): مكَّة أفضل البلاد

- ‌مسألة (428): لا تكره المجاورة بمكَّة

- ‌مسائل الطَّواف

- ‌مسألة (429): السُّنَّة أن يستلم الرُّكن اليماني في طوافه

- ‌مسألة (430): يسنُّ تقبيل ما يُستلم به الحجر

- ‌مسألة (431): لا يصحُّ طواف المحدث والنَّجس

- ‌مسألة (432): إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (433): لا تكره القراءة في الطَّواف

- ‌مسألة (434): لا يكره تلفيق الأسابيع

- ‌مسألة (435): السَّعي ركنٌ لا ينوب عنه الدَّم

- ‌مسألة (436): يجزى القارن طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ

- ‌مسألة (437) طواف الوداع واجبٌ، يلزمه بتركه دمٌ، خلافًا لمالك

- ‌مسألة (438): فإن طاف ولم يعقبه الخروج لزمته الإعادة

- ‌مسائل الوقوف

- ‌مسألة (439): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثَّاني من يوم عرفة إلى

- ‌مسألة (440): إذا دفع من عرفات قبل غروب الشَّمس فعليه دمٌ

- ‌مسألة (441): يجوز الدَّفع من مزدلفة بعد نصف الليل

- ‌مسألة (442): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دمٌ

- ‌مسائل التَّحلل

- ‌مسألة (443): يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النَّحر

- ‌مسألة (444): لا يجوز الرَّمي إلا بالحجارة

- ‌مسألة (445): ولا يرمى بحجرٍ قد رُمي به

- ‌مسألة (446): إذا نكَّس الرَّمي، فرمى جمرة العقبة، ثُمَّ الوسطى

- ‌مسألة (447) في النَّفر الأوَّل خطبةٌ

- ‌مسألة (448): إذا ترك المبيت بمنى ليالي منى، لزمه دمٌ

- ‌مسألة (449): لا يجزئه في التَّحلُّل حلق بعض الرَّأس

- ‌مسائل الإحصار

- ‌مسألة (450): يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق

- ‌مسألة (451): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدِّما الحلاق على الذَّبح

- ‌مسألة (452): يجب الهدي في حقِّ المحصر

- ‌مسألة (453): ويذبح الهدي حيث أحصر

- ‌مسألة (454): إذا أحصر في حجِّ التَّطوُّع لم يلزمه القضاء

- ‌مسألة (455): إذا شرط أنَّه متى مرض تحلَّل، أو إن حصره عدو

- ‌مسألة (456): المحصر بالمرض لا يباح له التَّحلُّل، إلا أن يكون قد

- ‌مسألة (457): لا يجوز للمرأة أن تَحجَّ من غير محرمٍ

- ‌مسألة (458): ولا فرق بين قليل السَّفر وطويله

- ‌مسائل الفوات

- ‌مسألة (459): إذا فاته الحجُّ انقلب إحرامُه إحرامَ عمرة

- ‌مسائل الهدي

- ‌مسألة (460): إشعار البُدْن وتقليدها سنَّة

- ‌مسألة (461): وصفة الإشعار: شقُّ صفحة سنامها الأيمن

- ‌مسألة (462): يسنُّ تقليد الغنم

- ‌مسألة (463): يجوز النَّحر في جميع الحرم

- ‌مسألة (464): لا يؤكل من الدِّماء الواجبة، إلا من هدي التَّمتُّع

- ‌مسألة (465): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخيَّرٌ بين الجزور والبقرة

- ‌مسألة (466): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق

- ‌مسائل الأضاحي

- ‌مسألة (467): الأضحية سنَّةٌ

- ‌مسألة (468): يكره لمن أراد أن يضحِّي إذا دخل العشر أن يحلق

- ‌مسألة (469): الأفضل في الأضاحي الإبل، ثُمَّ البقر، ثُمَّ الغنم

- ‌مسألة (470): لا يجوز أن يُضحِّي بعضباء القرن والأذن

- ‌مسألة (471): لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز

- ‌مسألة (472): لا يجوز بيع جلود الأضاحي

- ‌مسألة (473): العقيقة مستحبةٌ

- ‌مسألة (474): والمستحب شاتان عن الغلام، وشاةٌ عن الجارية

الفصل: ‌مسألة (367): الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم خلافا لأكثرهم

الزُّبيديِّ، فرواه من رواية أبي التَّقِيِّ عن بقيَّة كرواية ابن ماجة، ورواه من رواية عبد الجبَّار بن عاصم عن بقيَّة فقال:(عن سعيد بن أبي سعيد الزُّبيديِّ)، ورواه من رواية كثير بن عُبيد عن بقيَّة فقال:(عن سعيد الزُّبيديِّ)(1).

ويظهر من هذا أنَّ بقيَّه سمَّى الزُّبيديَّ لبعض من رواه عنه دون بعض، أو سمَّاه لجميعهم ولكنَّ أبو التَّقيِّ الحمصيُّ لم ينسب الزُّبيديِّ، ليوهم أنَّه محمَّد بن الوليد الثَّقة المشهور، أو لأنَّه لو سمَّاه لبيَّن ضعف الحديث، والله أعلم.

والأظهر في الجملة أنَّ الكحل لا يفطِّر الصَّائم، لعدم الدَّليل الدَّال على ذلك، من نصٍّ أو قياسٍ صحيحين، والله الموفِّق للصواب O.

*****

‌مسألة (367): الحجامة تفطِّر الحاجم والمحجوم خلافًا لأكثرهم

.

لنا:

قوله: " أفطر الحاجم والمحجوم ".

رواه بضعة عَشَر صحابيًّا، وأخذ به: عليٌّ وابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة وعائشة، إلا أنَّ كثر الأحاديث ضعافٌ، فنحن ننتخب منها:

1773 -

الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السَّائب بن يزيد عن رافع بن خَدِيج عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " أفطر الحاجم والمحجوم "(2).

(1)"الكامل": (3/ 406 - رقم: 830).

(2)

"المسند": (3/ 465).

ص: 250

قال أحمد بن حنبل: أصحُّ شيءٍ في هذا الباب حديث رافع بن خَدِيج (1).

ز: روى هذا الحديث التِّرمذيُّ (2) وأبو حاتم البستيُّ (3) وأبو القاسم الطَّبرانيُّ (4) والحاكم في "المستدرك"(5) من رواية عبد الرَّزَّاق عن مَعْمر.

وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ (6).

وقال الحاكم: صحيحٌ على شرط الشَّيخين، حكم له عليٌّ بن المدينيِّ بالصِّحة (7).

وفي قوله بعض النَّظر، فإنَّ ابنَ قارظ انفرد به مسلمٌ (8)، وروى في "صحيحه" عن إسحاق بن راهويه عن عبد الرَّزَّاق بإسناده حديثًا غير هذا (9).

وقال الإمام أحمد بن حنبل في هذا الحديث: تفرَّد به مَعْمر (10).

وقد رواه الحاكم من حديث معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير بإسنادٍ صحيح (11)، فلم يتفرَّد به مَعْمر إذًا.

(1)"الجامع" للترمذي: (2/ 136 - رقم: 774).

(2)

"الجامع": (2/ 135 - رقم: 774).

(3)

"الإحسان" لابن بلبان: (8/ 306 - رقم: 3535).

(4)

"المعجم الكبير": (4/ 242 - رقم: 4257).

(5)

"المستدرك": (1/ 428).

(6)

هكذا في "تحفة الأشراف" أيضًا: (3/ 144 - رقم: 3556)؛ وفي مطبوعة "الجامع": (حسن صحيح).

(7)

"المستدرك": (1/ 428) بتصرف يسير.

(8)

" رجال صحيح مسلم لابن منجويه: (1/ 41 - رقم: 35).

(9)

"صحيح مسلم": (5/ 35)؛ (فؤاد- 3/ 1199 - رقم: 1568).

(10)

"سنن البيهقي": (4/ 267) من رواية علي بن سعيد النسوي.

(11)

"المستدرك": (1/ 428).

ص: 251

وقال أبو حاتم الرَّازيُّ: وهذا الحديث عندي باطلٌ (1).

وقال البخاريُّ: هو غير محفوظٍ (2).

وقال إسحاق بن منصور: هو غلطٌ (3).

وقال يحيى بن معين: هو أضعفها O.

1774 -

الحديث الثَّاني: قال أحمد: حدَّثنا إسماعيل عن خالد الحذَّاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شدَّاد بن أوس أنَّه مرَّ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الفتح على رجلٍ يحتجم بالبقيع (4) لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال:" افطر الحاجم والمحجوم "(5).

ز: وروى هذا الحديث: أبو داود (6) والنسائيُ (7) وابن ماجة (8) وأبو القاسم الطَّبرانيُّ (9) وأبو حاتم بن حِبَّان (10) والحاكم في "المستدرك".

وقال: هو حديثٌ ظاهرٌ صحَّته (11).

(1)"العلل" لابن أبي حاتم: (1/ 249 - رقم: 732).

(2)

"العلل الكبير" للترمذي: (ص: 121 - 122 - رقم: 208).

(3)

المرجع السابق.

(4)

في هامش الأصل: (حـ: قوله: " بالبقيع " فيه نظر، فإنه في هذا للوقت كان بمكة، إلا أن يريد به []). أ. هـ والكلمة الأخيرة لم نتمكن من قراءتها.

(5)

"المسند": (4/ 122 - 123).

(6)

"سنن أبي داود": (3/ 153 - رقم: 2361).

(7)

"السنن الكبرى": (2/ 218 - رقم: 3141).

(8)

"سنن ابن ماجة": (1/ 537 - رقم: 1681).

(9)

"المعجم الكبير": (7/ 276 - 278 - الأرقام: 7124 - 7132).

(10)

"الإحسان" لابن بلبان: (8/ 302 - 304 - رقمي: 3533 - 3534).

(11)

"المستدرك": (1/ 428).

ص: 252

وصحَّحه أيضًا أحمد بن حنبل (1) وعليُّ بن المدينيِّ (2) وإسحاق بن راهويه (3) وعثمان بن سعيد الدَّارميُّ (4) وأبو حاتم بن حِبَّان (5) وغيرهم.

واستقصى النَّسائيُّ طرقه والاختلاف فيه في " السُّنن الكبير "(6).

وروى مسلمٌ في "صحيحه" من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شدَّاد حديث: " إنَّ الله كتب الإحسان على كلِّ شيءٍ

" (7).

وقد ضعَّف يحيى بن معين هذا الحديث (8)، وقال: هو حديثٌ مضطربٌ.

وقال الإمام أحمد لمَّا بلغه عن يحيى أنَّه قال: ليس فيها حديث يثبت - يعني أحاديث: " أفطر الحاجم والمحجوم "-: هذا كلامٌ مجازفة (9)!

(1)" مسائل عبد الله ": (2/ 626 - 628 - رقم: 852)؛ " طبقات الحنابلة " لابن أبي يعلى: (1/ 206 - رقم: 276) من رواية أبي زرعة الدمشقي؛ "سنن البيهقي": (4/ 267) من رواية عثمان بن سعيد الدارمي.

(2)

"سنن البيهقي": (4/ 267) من رواية ابن البراء عنه، وانظر:"صحيح ابن خزيمة": (3/ 227 - رقم: 1964).

(3)

"المستدرك" للحاكم: (1/ 428)؛ "سنن البيهقي": (4/ 267) من رواية أحمد بن سلمة عنه.

(4)

"سنن البيهقي": (4/ 267).

(5)

"الإحسان" لابن بلبان: (8/ 302 - 304 - رقمي: 3533 - 3534).

(6)

"السنن الكبرى": (2/ 217 - 221 - الأرقام: 3138 - 3155).

(7)

"صحيح مسلم": (6/ 72)؛ (فؤاد- 3/ 1548 - رقم: 1955).

وذكر المنقِّح هذا الحديث ليبين أن مسلمًا احتج بهذا الإسناد في صحيحه (أبو قلابة عن أبي الأشعث عن شداد).

(8)

يعني حديث شداد في الحجامة.

(9)

نقله أيضا الحافظ ابن حجر في "الفتح": (4/ 177 - رقم: 1938). ونسبه لرواية المروزي [كذا، ولعلها: المروذي].

ص: 253

وروى الميموني عن يحيى بن معين أنَّه قال: أنا لا أقول إن هذه الأحاديث مضطربة (1). فالله أعلم O.

1775 -

الحديث الثَّالث: قال أحمد: ثنا إسماعيل ثنا هشام الدَّستوائيُّ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجلٍ يحتجم في رمضان فقال: " أفطر الحاجم والمحجوم "(2).

ز: وقد روى حديث ثوبان أيضًا: أبو داود (3) وابن ماجة (4) والنَّسائيُّ (5) وأبو يعلى الموصليُّ (6) والرُّويانيُّ والحاكم في "المستدرك".

وقال: حديثٌ صحيحٌ على شرط الشَّيخين ولم يخرجاه (7).

ورواه أبو حاتم البستيُّ (8) أيضًا، وذكر النَّسائيُّ الاختلاف في طرقه (9)، وصحَّحه أحمد (10) وابن المدينيِّ (11) والدَّارميُّ (12) وغيرهم.

(1)" العلل ومعرفة الرجال عن أحمد " رواية المروذي وغيره: (ص: 213 - رقم: 403).

(2)

"المسند": (5/ 277).

(3)

"سنن أبي داود": (3/ 152 - 154 - الأرقام: 2359 - 2362 - 2363).

(4)

"سنن ابن ماجة": (1/ 537 - رقم: 1680).

(5)

"السنن الكبرى": (2/ 217 - 218 - رقمي: 3137، 3140).

(6)

لعله في رواية ابن المقرئ.

(7)

"المستدرك": (1/ 427).

(8)

"الإحسان" لابن بلبان: (8/ 301 - رقم: 3532).

(9)

"السنن الكبرى": (2/ 216 - 222 - الأرقام: 3133 - 3137، 3140، 3157 - 3160).

(10)

" مسائل عبد الله ": (2/ 626 - 628 - رقم: 852)؛ " طبقات الحنابلة " لابن أبي يعلى:

(1/ 206 - رقم: 276) من رواية أبي زرعة الدمشقي؛ "سنن البيهقي": (4/ 267) من رواية عثمان بن سعيد الدارمي. وانظر: "مسائل أبي داود": (ص: 425 - رقم: 1971).

(11)

"المستدرك": (1/ 429)، "سنن البيهقي":(4/ 267) من رواية ابن البراء عنه.

(12)

"سنن البيهقي": (4/ 267).

ص: 254

وقال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " أفطر الحاجم والمحجوم "(1).

وقال إسحاق بن راهويه: وقد ثبت هذا من خمسة أوجه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (2).

وقال بعض الحفَّاظ: الحديث في هذا متواتر.

وليس ما قاله ببعيدٍ، ومن أراد معرفة ذلك فليطالع ما روي في ذلك في "مسند أحمد"، و" معجم الطَّبراني "، وكتاب النَّسائيُّ، و"المستدرك" للحاكم، و"المستخرج" للحافظ أبي عبد الله المقدسيِّ، وغير ذلك من الأمهات، والله أعلم O.

1776 -

الحديث الرَّابع: قال أحمد: حدَّثنا أبو الجواب ثنا عمَّار بن رُزيق عن عطاء بن السَّائب قال: حدَّثني الحسن عن معقل بن سنان الأشجعيِّ أنَّه قال: مرَّ عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، فقال:" أفطر الحاجم والمحجوم "(3).

ز: قال النَّسائيُّ: ذكر الاختلاف على عطاء بن السائب فيه:

1777 -

أخبرنا محمَّد بن بشَّار قال: حدَّثني أبو داود ثنا سليمان بن معاذ عن عطاء بن السَّائب قال: شهد عندي نفرٌ من أهل البصرة- منهم الحسن- عن معقل بن يسار (4) أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يحتجم وهو صائم، فقال:

(1)"صحيح ابن خزيمة": (3/ 227 - رقم: 1965).

(2)

انظر: " شرح العمدة " لابن تيمية: (كتاب الصيام- 1/ 419 - رقم: 403)، " زاد المعاد " لابن القيم:(2/ 63).

(3)

"المسند": (3/ 474).

(4)

فوقها في الأصل: (صح).

ص: 255

"أفطر الحاجم والمحجوم".

1778 -

أخبرنا يحيى بن موسى وأحمد بن حرب- واللفظ له- ثنا محمَّد بن فضيل عن عطاء قال: شهد عندي نفرٌ من أهل البصرة- منهم الحسن ابن أبي الحسن- عن معقل بن سنان الأشجعيِّ أنَّه قال: مرَّ عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة من رمضان فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم".

قال أبو عبد الرَّحمن النَّسائيُّ: عطاء بن السَّائب كان قد اختلط، ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث عنه غير هذين، على اختلافهما عليه فيه (1).

كذا قال، وقد رواه احمد من طريق عمَّار بن رُزيق- كما تقدم- موافقًا لمحمَّد بن فضيل.

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: كذا رواه عبَّاس الدُّوريُّ عن أحوص (2) بن جَوَّابٍ عن عمَّار بن رُزيق عن عطاء، وقال:(ابن سنان).

وقال عليُّ بن المدينيِّ: رواه بعضهم عن عطاء بن السَّائب عن الحسن عن معقل بن سنان الأشجعيِّ.

ورواه بعضهم عن عطاء عن الحسن عن معقل بن يسار (3).

ورواه بعضهم عن الحسن عن أسامة.

ورواه بعضهم عن الحسن عن عليٍّ.

ورواه بعضهم عن الحسن عن أبي هريرة.

(1)"السنن الكبرى": (2/ 223 - 224 - رقمي: 3166 - 3167).

(2)

في مطبوعة "تحفة الأشراف": (أحمد) خطأ.

(3)

في "تحفة الأشراف": (سنان) خطأ، وانظر:"العلل" للدارقطني: (5/ق 11/ب) و "نصب الراية" للزيعلي: (2/ 474).

ص: 256

ورواه التيميُّ فأثبت روايتهم جميعًا، [رواه](1) عن الحسن [عن](2) غير واحدٍ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وإن كان الحسن لم يسمع من عامَّة هؤلاء ولا لقيه عندنا، منهم: ثوبان ومعقل بن سنان وأسامة وعليٌّ وأبو هريرة (3).

وفي كتاب "العلل" للتِّرمذيِّ: قلت لمحمَّد بن إسماعيل: حديث الحسن عن معقل بن يسار أصحُّ أو معقل بن سنان؟ فقال: معقل بن يسار أصحُّ. ولم يعرفه إلا من حديث عطاء بن السَّائب (4).

وقال البخاريُّ في "صحيحه" ويروى عن الحسن عن غير واحدٍ مرفوعًا: " أفطر الحاجم والمحجوم ". وقال لي عيَّاش: ثنا عبد الأعلى ثنا يونس عن الحسن مثله، قيل له: عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثمَّ قال: الله أعلم (5) O.

1779 -

الحديث الخامس: قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن سعيدٍ عن أشعث عن الحسن عن أسامة بن زيدٍ عن النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلم قال: " أفطر الحاجم والمستحجم "(6).

ز: روى هذا الحديث النَّسائيُّ فقال:

(1) في الأصل: (ورواه)، والتصويب من (ب) و"تحفة الأشراف".

(2)

زياد"من (ب).

(3)

"تحفة الأشراف" للمزي: (8/ 462 - رقم: 11468)، وانظر:"العلل" لابن المديني: (ص: 56 - رقم: 67).

(4)

"العلل الكبير": (ص: 124 - رقم: 212).

(5)

"صحيح البخاري": (3/ 486)؛ (فتح- 4/ 173 - 174 - كناب الصوم- رقم الباب: 32).

(6)

"المسند": (5/ 210)، وفي "التحقيق":(والمحتجم).

ص: 257

1780 -

أخبرنا أحمد بن عَبْدة- بصريٌّ- أنا سُليم- يعني: ابن أخضر- ثنا أشعث عن الحسن عن أسامة بن زيدٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفطر الحاجم والمحجوم ".

وقال: أشعث بن عبد الملك لم يتابعه أحدٌ علِمْناه على روايته (1) O.

1781 -

الحديث السَّادس: قال أحمد: وحدَّثنا يزيد بن هارون أنا أبو العلاء عن قتادة عن شَهْر (2) بن حَوْشَب عن بلال قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: " أفطر الحاجم والمحجوم "(3).

ز: أبو العلاء هو: القصَّاب، الواسطيُّ، وهو ثقةٌ، واسمه: أيُّوب ابن أبي مسكين- ويقال: ابن مسكين-.

وقد روى هذا الحديث النَّسائيُّ وذكر الاختلاف فيه، فقال:

1782 -

أخبرنا محمَّد بن عبد الله بن المبارك ثنا إسحاق الأزرق عن أيُّوب عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن شدَّاد بن أوسٍ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمان عشرة من رمضان، فأبصر رجلاً يحتجم، فقال:" أفطر الحاجم والمحجوم ".

قال النَّسائيُّ: قتادة لا نعلمه سمع من أبي قلابة شيئًا، وقد رواه يزيد ابن هارون عن أبي العلاء عن قتادة عن شَهْر عن بلال.

1783 -

أخبرني زكريا بن يحيى أنا إسحاق أنا يزيد أنا أيُّوب عن قتادة

(1)"السنن الكبرى": (2/ 223 - رقم: 3165).

(2)

في مطبوعة "المسند": (سلمة) خطأ، وهو على الصواب في "أطراف المسند":(1/ 639 - رقم: 1297).

(3)

"المسند": (6/ 12).

ص: 258

عن (1) شَهْر عن بلال عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " أفطر الحاجم والمحجوم ".

خالفه همَّام فرواه عن قتادة عن شَهْر عن ثوبان.

1784 -

أخبرنا محمَّد بن معمر- بصريٌّ- ثنا حَبَّان ثنا همَّام عن قتادة عن شَهْر عن ثوبان أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " أفطر الحاجم والمحجوم ".

قال أبو عبد الرَّحمن: أدخل سعيد بن أبي عروبة بين شَهْر وثوبان: عبد الرَّحمن بن غَنْم:

1785 -

أخبرنا إسماعيل بن مسعود ثنا خالد عن سعيد عن قتادة عن شَهْر عن عبد الرَّحمن بن غَنْم عن ثوبان أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أفطر الحاجم والمحجوم ".

خالفهم بُكير بن أبي السَّمِيط، فرواه عن قتادة عن سالم عن معدان عن ثوبان:

1786 -

أخبرنا عُبيد الله بن سعيد حدثنا حَبَّان ثنا بُكير بن أبي السَّمِيط ثنا قتادة عن سالم عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أفطر الحاجم والمحجوم ".

خالفهم الليث بن سعدٍ، فرواه عن قتادة عن الحسن عن ثوبان:

1787 -

أخبرنا قتيبة بن سعيدٍ ثنا الليث عن قتادة عن الحسن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أفطر الحاجم والمحجوم ".

قال النَّسائيُّ: ما علمت أنَّ أحدًا تابع الليث ولا بُكير بن أبي السَّمِيط

(1) من قوله: (زكريا بن يحيى) إلى هنا ساقط من مطبوعة "السنن الكبرى" فليستدرك من هنا ومن "تحفة الأشراف": (2/ 106 - رقم: 2035).

ص: 259

على روايتهما، والله أعلم.

ورواه عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن عليٍّ عن النَّبيِّ " صلى الله عليه وسلم:

1788 -

أخبرنا الحسن بن إسحاق- مروزيٌّ- ثنا شاذ بن فيَّاض - بصريٌّ- عن عمر بن إبراهيم- بصريٌّ- عن قتادة عن الحسن عن عليٍّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " أفطر الحاجم والمحجوم ".

وقفه أبو العلاء:

1789 -

أخبرني أبو بكر بن عليٍّ ثنا سريج ثنا محمَّد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن الحسن عن عليٍّ قال: أفطر الحاجم والمحجوم.

ذكر الاختلاف على سعيد بن أبي عروبة فيه.

1790 -

أخبرني زكريا بن يحيى- سجستانيٌّ- ثنا عمرو بن عيسى ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عليٍّ قال: أفطر الحاجم والمحجوم.

1791 -

أخبرني أبو بكر بن عليٍّ ثنا محمَّد بن المنهال ثنا يزيد بن زُريع ثنا ابن أبي عروبة عن مطر عن الحسن عن عليٍّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " أفطر الحاجم والمحجوم "(1) O.

1792 -

الحديث السَّابع: قال أحمد: وحدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن جعفر ثنا عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثَّقفيُّ ثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أفطر الحاجم والمحجوم "(2)

ز: الحسن لم يسمع من أبي هريرة على الصَّحيح.

(1)"السنن الكبرى": (2/ 221 - 223 - الأرقام: 3156 - 3164).

(2)

"المسند": (2/ 364).

ص: 260

وقد روى هذا الحديث النَّسائيٌّ وذكر الاختلاف فيه فقال:

روى هذا الحديث أبو حُرَّة عن الحسن، واختلف عليه فيه:

1793 -

أخبرني زكريا بن يحيى ثنا عمرو بن عليٍّ ثنا عبد الرَّحمن ثنا أبو حُرَّة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفطر الحاجم والمحجوم ".

قلت: عمن؟ قال: عن غير واحدٍ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وقفه بشر بن السَّريِّ وأبو قطن:

1794 -

أخبرني زكريا بن يحيى ثنا محمَّد بن منصور ثنا بشر بن السَّريِّ ثنا أبو حُرَّة قال: أمرني مطر الورَّاق أن أسأل الحسن: عمن روى هذا الحديث: " أفطر الحاجم والمحجوم "؟ فسألته، فقال: عن غير واحدٍ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

1795 -

أخبرني أبو بكر بن عليٍّ ثنا سريج ثنا أبو قطن عن أبي حُرَّة قال: قلت للحسن: قولك: أفطر الحاجم والمحجوم، عن من؟ قال: عن غير واحدٍ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

تابعه سليمان التَّيميُّ:

1796 -

أخبرنا محمَّد بن عبد الأعلى ثنا المعتمر عن أبيه عن الحسن عن غير واحدٍ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالوا: أفطر الحاجم والمحجوم (1).

(1) في هامش الأصل: (حـ: وقال الطبراني ["المعجم الكبير": 7/ 218 - رقم: 6909]: حدثنا أحمد بن زهير التستري ثنا محمَّد بن يحيى الأزدي (ح) قال: وحدثنا عبدان بن أحمد ثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قالا: ثنا يحيى بن عباد ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفطر الحاجم والحجوم ") أ. هـ

ص: 261

ذكر الاختلاف على يونس بن عبيد فيه:

1797 -

أخبرنا محمَّد بن بشَّار ثنا عبد الوهَّاب عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة عن النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلم قال: " أفطر الحاجم والحجوم ".

خالفه بشر بن المفضَّل:

1798 -

أخبرني أبو بكر بن عليٍّ ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا بشر بن مفضَّل عن يونس عن الحسن قال: أفطر الحاجم والمحجوم.

- وقد تقدَّمت رواية عبد الأعلى عن يونس التي في البخاريِّ، ولم يذكرها النَّسائيُّ (1) -.

ذكر اختلاف النَّاقلين لخبر أبي هريرة فيه:

قال النَّسائيُّ:

1799 -

أخبرنا عمرو بن عليٍّ ومحمَّد بن عبد الأعلى قالا: ثنا المعتمر عن أبيه عن أبي عمرو (2) عن أبيه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " أفطر الحاجم والحجوم ".

1800 -

أخبرنا أحمد بن فضالة النَّسائيُّ أنا أبو عاصم أنا ابن جريج عن صفوان بن سُليم عن أبي سعيدٍ - مولى بني عامرٍ - عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ برجلٍ يحتجم في رمضان- صبيحة ثمان عشرة- فقال: " أفطر الحاجم والمحجوم ".

- كذا قال، وإنَّما هو: ابن عامر بن كريز (3) -.

(1) هذه جملة معترضة من كلام ابن عبد الهادي.

(2)

في هامش الأصل: (حـ: أبو عمرو هو: محمَّد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة، والد أسباط بن محمَّد، سمَّاه ونسبَه: الحاكم أبو أحمد الحافظ) أ. هـ

(3)

هذه جملة معترضة من كلام ابن عبد الهادي.

ص: 262

قال النَّسائيُّ: هذا حديثٌ منكرٌ، وإنِّي أحسب ابن جريج لم يسمعه من صفوان (1).

وقال أبو زرعة وأبو حاتم: أسقط من الإسناد (إبراهيم بن أبي يحيى) بين ابن جريج وبين صفوان.

قال أبو زرعة: لم يسمع ابن جريج من صفوان شيئًا (2).

1801 -

وقال النَّسائيُّ: أخبرني أيُّوب بن موسى (3) ثنا مُعمَّر بن سليمان ثنا عبد الله بن بشر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفطر الحاجم والمحجوم "(4).

وقد روى هذا الحديث: ابنُ ماجة عن أيُّوب بن محمَّد الرَّقِّيِّ وداود بن رشيد عن مُعمَّر بن سليمان (5).

وقال النَّسائيُّ: وقفه إبراهيم.

1802 -

أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النَّيسابوريُّ - مرجئٌ - قال: حدَّثني مُرَجَّى قال: حدَّثني إبراهيم بن طَهْمان- هرويٌّ، مرجئٌ- عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: أفطر الحاجم والمحجوم.

(1)"السنن الكبرى": (2/ 224 - 225 - الأرقام: 3168 - 3176).

وفي المطبوعة سقط وتحريف يستدرك من هنا ومن "تحفة الأشراف": (10/ 456).

(2)

"العلل" لابن أبي حاتم: (1/ 249 - رقم: 731).

(3)

كذا بالأصل و (ب)، وصوابه:(أيوب بن محمَّد)، كما في مطبوعة "السنن الكبرى" و"تحفة الأشراف":(9/ 360 - رقم: 12416)، وهو: الوزَّان الرقي، انظر:"تهذيب الكمال": (3/ 489 - رقم: 623).

(4)

"السنن الكبرى": (2/ 225 - رقم: 3176).

(5)

"سنن ابن ماجة": (1/ 537 - رقم: 1679).

ص: 263

1803 -

أخبرنا محمَّد بن حاتم أنا حِبَّان (1) أنا عبد الله عن مُعمَّرٍ، وأخبرني زكريا بن يحيى ثنا الحسن بن عيسى أنا ابن المبارك أنا مُعَمَّرِ، عن خلادٍ عن شقيقِ بن ثورٍ عن أبيه عن أبي هريرة قال: يقال أفطر الحاجم والمحجوم.

وأمَّا أنا فلو احتجمت ما باليتُ! أبو هريرة يقول هذا. اللفظ لزكريا.

ذكر الاختلاف على عطاء بن أبي رباح:

1804 -

أخبرنا حفص بن عمر أنا أبو أحمد عن رباح بن أبي معروف عن عطاء عن أبي هريرة عن النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلم قال: " أفطر الحاجم والمحجوم ".

1805 -

أخبرنا محمَّد بن إدريس ثنا محمَّد بن عبد الله الأنصاريُّ عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أفطر الحاجم والمحجوم ".

تابعه داود بن عبد الرَّحمن:

1806 -

أخبرني أبو بكر بن عليٍّ ثنا عبد الأعلى ثنا داود بن عبد الرَّحمن عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفطر الحاجم والمحجوم ".

وقفه عبد الرَّزَّاق والنَّضر بن شُميل:

1807 -

أخبرنا سليمان بن سلمٍ البلخيُّ أنا النَّضر أنا ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال: أفطر الحاجم والمستحجم.

- ورواه عن محمَّد بن يحيى بن عبد الله عن عبد الرَّزَّاق عن ابن جريجٍ

(1) في الأصل: (حيان) خطأ، والصواب:(حبان) وهو: ابن موسى السلمي المروزي.

انظر: "تهذيب الكمال": (5/ 344 - رقم: 1072)؛ " المؤتلف " للدارقطنى: (1/ 421).

ص: 264

كذلك (1) -.

قال أبو عبد الرَّحمن النَّسائيُّ: عطاء لم يسمعه من أبي هريرة.

1808 -

أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجَّاج عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة- ولم يسمعه منه- قال: أفطر الحاجم والمحجوم. خالفه ابن أبي حسين، فرواه عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة:

1809 -

أخبرنا الحسن بن إسحاق- مرويٌّ- ثنا محمَّد بن عبد الله الرَّقاشيُّ ثنا وهيبٌ عن ابن أبي حسين عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: أفطر الحاجم والمحجوم.

قال أبو عبد الرَّحمن: والصَّواب رواية حجَّاج عن ابن جريج لمتابعة عمرو بن دينار إياه على ذلك.

1810 -

أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجَّاج قال: حدَّثني شعبة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن رجلٍ عن أبي هريرة قال: أفطر الحاجم والمحجوم.

ذكر الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان فيه:

1811 -

أخبرني محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد أنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال: أفطر الحاجم والمحجوم.

1812 -

أخبرنا محمَّد بن حاتم أنا حِبَّان أنا عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال: أفطر الحاجم والمحجوم.

(1) هذه جملة معترضة من كلام ابن عبد الهادي، والضمير في قوله:(ورواه) يعود على النسائي، وهذا الإسناد غير موجود في النسخة المطبوعة، ولكن ذكره المزي في " تحفة الأشراف ":(10/ 264 - رقم: 14191)، والذي يبدو أنه وقع في رواية ابن حيويه لـ "السنن الكبرى" كما أحال عليها محقق "تحفة الأشراف"، والله أعلم.

ص: 265

قال أبو عبد الرَّحمن: خالفهما خالد بن عبد الله، فجعله من قول عطاءٍ:

1813 -

أخبرني أبو بكر بن عليٍّ- مروزيٌّ- ثنا إسحاق ثنا خالد عن عبد الملك عن عطاء قال: أفطر الحاجم والمحجوم (1) O.

1814 -

الحديث الثَّامن: قال أحمد: وحدَّثنا أبو النَّضر ثنا أبو معاوية (2) شيبان عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفطر الحاجم والمحجوم "(3).

ز: ليث هو: ابن أبي سُليم، وقد تُكلِّم فيه، واختلف عليه في هذا الحديث، قال النَّسائيُّ:

1815 -

أخبرنا سعيد بن يعقوب الطَّالقانيُّ ثنا خالدٌ عن ليثٍ عن عطاءٍ عن عائشة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " أفطر الحاجم والمحجوم ".

1815/أ- أخبرني أبو بكر بن عليٍّ ثنا خلف بن سالم ثنا أبو النضر أنا أبو معاوية عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفطر الحاجم والمحجوم ".

وقفه الحسن بن موسى:

1816 -

أخبرني إبراهيم بن يعقوب ثنا الحسن بن موسى ثنا شيبان عن ليثٍ عن عطاءٍ عن عائشة، قال: وثنا شيبان عن ليث عن عبد الله بن عبيد بن عميرٍ عن عياض بن عروة عن عائشة، قالت: أفطر الحاجم والمحجوم.

(1)"السنن الكبرى": (2/ 226 - 228 - الأرقام: 3177 - 3189).

(2)

أقحمت في مطبوعة "التحقيق" هنا كلمة: (حدثنا).

(3)

"المسند": (6/ 157).

ص: 266

وافقه عبد الواحد بن زياد:

1817 -

أخبرنا أبو بكر بن عليٍّ ثنا عبَّاس النَّرسيُّ ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا ليث عن عطاء قال: كانت عائشة تقول: أفطر الحاجم والمحجوم.

خالفهما عبد الله بن لهيعة بن عقبة فرواه عن عطاء عن أبي الدَّرداء، رواه عنه الوليد بن مسلم.

- لم يسند النَّسائيُّ رحمه الله حديث ابن لهيعة كما أسند غيره لأنَّه لا يجئ من قبله (1)! ولم يخرِّج من حديثه شيئًا مسندًا إلا حديثًا واحدًا في غير "السُّنن "(2) -.

قال النَّسائيُّ: خالفهم فطر بن خليفة- إن كان قبيصة حفظ عنه- فرواه عن عطاء عن ابن عبَّاس عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

1818 -

أخبرناه عقبة بن قبيصة بن عقبة قال: حدَّثني أبي ثنا فطر عن عطاء عن ابن عبَّاس قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: " أفطر الحاجم والمحجوم ".

خالفه محمَّد بن يوسف:

1819 -

أخبرنا أحمد بن الأزهر النَّيسابوريُّ ثنا محمَّد بن يوسف ثنا فطر عن عطاء قال: كنَّا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أفطر الحاجم والمحجوم

(1) قال حمزة السهمي في " سؤالاته ": (ص: 133 - رقم: 111): (وسئل [الدارقطني] إذا حدث أبو عبد الرحمن النسائي وابن خزيمة بحديث أيما تقدم؟ فقال: أبو عبد الرحمن، فإنه لم يكن مثله أقدم عليه أحدًا، ولم يكن في الورع مثله، لم يحدث بما حدث ابن لهيعة وكان عنده عاليا عن قتيبة). أهـ.

(2)

هذه جملة معترضة من كلام ابن عبد الهادي.

ص: 267

والمستحجم " (1).

قال النَّسائيُّ: وقد روي عن ابن عبَّاس أنه كان لا يرى بالحجامة للصَّائم بأسًا.

1820 -

أخبرنا محمَّد بن حاتم أنا حِبَّان أنا عبد الله عن الحسن بن يحيى عن الضَّحاك عن ابن عبَّاس أنه لم يكن يرى بالحجامة للصَّائم بأسًا (2) O.

قال المؤلِّف: واعلم أنَّ هذا الحديث قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير الطُّرق التي ذكرنا، فروي من طريق عليِّ بن أبي طالبٍ وسعدٍ وابن عبَّاسٍ وأبي زيدٍ الأنصاريِّ وأبي موسى ومعقل بن يسارٍ وغيرهم.

وقد ذكرنا أنَّه رواه بضعة عشر نفسًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقتصرنا على من ذكرنا.

وقد حكى التِّرمذيُّ عن عليِّ بن المدينيِّ أنَّه قال: أصحُّ شيءٍ في هذا الباب حديث ثوبان وحديث شدَّاد بن أوسٍ (3).

قال التِّرمذيُّ: وسألت البخاريُّ فقال: ليس في هذا الباب شيءٌ أصحُّ من حديث شداد بن أوس وثوبان (4). فقلت له: كيف وما فيه من

(1) في هامش الأصل: (حـ: قال البيهقي ["السنن الكبرى": (4/ 266)]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العبَّاس محمَّد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمَّد بن شاكر ثنا قبيصة ثنا فطر عن عطاء عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفطر الحاجم والمحجوم ". قال البيهقي: كذا رواه جماعة عن قبيصة، ورواه محمود بن غيلان عن قبيصة أنَّه حدَّثه من كتابه عن فطر عن عطاء عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وهو المحفوظ، وذكر (ابن عبَّاس) فيه- وهمٌ) أ. هـ

(2)

" سنن النسائي الكبرى ": (2/ 228 - 230 - الأرقام: 3190 - 3197).

(3)

"الجامع" للترمذي: (2/ 136 - رقم: 774).

(4)

(وثوبان) سقطت من "التحقيق".

ص: 268

الاضطراب؟! فقال: كلاهما عندي صحيحٌ، لأنَ يحيى بن أبي كثير (1) روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، وعن أبي الأشعث عن شدَّاد بن أوس الحديثين جميعًا (2).

ز: قد تقدَّم حديث عليٍّ وابن عبَّاسٍ ومعقل بن يسارٍ.

وأمَّا حديث أبي موسى:

1821 -

فقال النَّسائيُّ: أخبرنا الحسن بن إسحاق ثنا رَوْح بن عبادة ثنا سعيد بن أبي عَرُوبة عن مطرِ عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال: دخلتُ على أبي موسى ليلاً وهو يحتجم، فقلت: ألا كان هذا نهارًا؟! قال: أهريق دمي وأنا صائمٌ! وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أفطر الحاجم والمحجوم ".

قال أبو عبد الرَّحمن: هذا خطأٌ، وقد وقفه حفصٌ:

1822 -

أخبرنا حسين بن منصورٍ ثنا حفصٌ ثنا سعيدٌ عن مطر عن بكر ابن عبد الله عن أبي رافع عن أبي موسى أنَّه قال

- ولم يرفعه-.

1823 -

أخبرنا محمَّد بن بشَّار ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن بعض أصحابه عن ابن بُريدة عن أبي موسى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " أفطر الحاجم والمحجوم ".

1824 -

أخبرنا أحمد بن الأزهر ثنا سعيد بن عامرٍ عن سعيد عن صاحبٍ له عن عبد الله بن بُريدة قال: دُخل على أبي موسى بليلٍ وهو يحتجم، فقيل:

(1) في هامش الأصل: (حـ: كان فيه: (يحيى بن سعيد) وهو وهم) ا. هـ وكذا هو في مطبوعة "التحقيق"

(2)

"العلل الكبير": (ص: 122 - رقم: 208).

ص: 269

هلا كان هذا نهارًا؟! قال: إنَّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: " أفطر الحاجم والمحجوم ".

1825 -

أخبرنا حسين بن منصور ثنا حفص ثنا سعيد بن أبي عَرُوبة عن أبي مالكٍ عن ابن بُريدة قال: دخلتُ على أبي موسى وهو يحتجم ليلاً، فقلت: هلا كان هذا نهارًا؟ قال: تأمرني أن أهريق دمي وأنا صائمٌ؟! وقد سمعت رسول الله-شعرو يقول: " أفطر الحاجم والحجوم ".

ذكر الاختلاف على بكر بن عبد الله المزنيِّ فيه:

1826 -

أخبرني أبو بكر بن عليٍّ ثنا محمَّد بن بشَّارٍ ثنا عبد الرَّحمن عن شعبة عن قتادة عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع قال: دخلت على أبي موسى وهو يحتجم ليلاً، فقلت: ألا كان هذا نهارًا؟! قال: تأمرني أن أهريق دمي وأنا صائمٌ؟!

خالفه حُميد الطَّويل:

1827 -

أخبرنا حُميد بن مَسْعَدة ثنا بشر ثنا حُميد عن بكر عن أبي العالية أنَّه دخل على أبي موسى- وهو أميرٌ على البصرة- عند المغرب فوجده يأكل تمرًا وكامخًا (1)، قال: احتجمتُ. قال: ألا احتجمت نهارًا؟! قال تأمرني أن أهريق دمي وأنا صائمٌ (2)؟!

وقال أبو عليٍّ الحافظ: قلت لعبدان الأهوازيِّ: يصحُّ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائمٌ؟ فقال: سمعت عبَّاسًا العنبريَّ يقول: سمعت عليَّ بن المدينيِّ يقول: قد صحَّ حديث أبي رافع عن أبي موسى أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:

(1) في " القا موس ": (ص: 331): (الكامخ- كهاجر-: إدامٌ) أ. هـ

(2)

"السنن الكبرى": (2/ 231 - 233 - الأرقام: 3208 - 3214).

ص: 270

" أفطر الحاجم والمحجوم "(1).

وقال الحاكم أبو عبد الله في "المستدرك"- بعد أن روى حديث أبي رافع عن أبي موسى، وبعد أن روى تصحيح عليِّ بن المدينيِّ له عن أبي عليٍّ الحافظ-: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشَّيخين ولم يخرجاه (2).

وقال أحمد بن حنبل: هو خطأٌ، إنَّما هو بكر عن أبي العالية. حكاه عنه أبو داود.

قال أحمد: وحديث بكر عن أبي رافع خطأٌ لم يرفعه أحدٌ.

وقال البخاريُّ في "صحيحه": واحتجم أبو موسى ليلاً (3) O.

أمَّا حجَّتهم، فلهم ثلاثة أحاديث:

1828 -

الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا بشر بن هلال البصريُّ ثنا عبد الوارث بن سعيدٍ ثنا أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرمٌ صائمٌ.

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (4).

1829 -

طريقٌ آخرٌ: قال أحمد: ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن الحكم عن مِقْسم عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة (5) وهو

(1)"المستدرك" للحاكم: (1/ 430).

(2)

"المستدرك": (1/ 430).

(3)

"صحيح البخاري": (3/ 486)؛ (فتح- 4/ 174 - كتاب الصوم- الباب رقم: 32).

(4)

"الجامع": (2/ 137 - رقم: 775)، وفيه:(حديث حسن صحيح).

(5)

(بالقاحة) سقطت من "التحقيق".

وفي " معجم البلدان ": (4/ 290): (قاحة: مدينة على ثلاث مراحل من المدينة قبل السُّقيا بنحو ميل، قال نصر: موضع بين الجحفة وقُديد) ا. هـ

ص: 271

صائمٌ (1).

ز: حديث ابن عبَّاس روي على أربعة أوجه:

أحدها: (احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرمٌ) ولم يذكر الصِّيام.

والثَّاني: (احتجم وهو صائمٌ) ولم يذكر الإحرام.

والثَّالث: الجمع بينهما: (احتجم وهو صائمٌ محرمٌ).

والرَّابع: الجمع بينهما على غير هذا الوجه:

1830 -

قال البخاريُّ في "صحيحه": ثنا معلَّى بن أسدٍ ثنا وهيب عن أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرمٌ، واحتجم وهو صائمٌ (2).

فأمَّا احتجامه وهو محرمٌ: فمجمعٌ على صحته؛ واختلف في صحة احتجامه وهو صائمٌ: فضعَّفه يحيى بن سعيدٍ القطَّان (3) وأحمد بن حنبل

(1)"المسند": (1/ 244).

(2)

"صحيح البخاري": (3/ 486 - 487)؛ (فتح- 4/ 174 - رقم: 1938).

(3)

حديث ابن عباس: (أنَّه احتجم وهو صائم) جاء من رواية: عكرمة- وهي التي خرجها البخاري، وأوردها المصنف هنا- وميمون بن مهران والحكم عن مقسم ثلاثتهم عنه به.

والذي يفهم من صنيع الحافظ ابن عبد الهادي هنا أن القطان تكلم في رواية عكرمة، وهذا لم نقف عليه، وإنما وقفنا على كلام له في رواية الحكم عن مِقْسم ورواية ميمون بن مهران: أما كلامه في رواية الحكم عن مقسم، فجاء في " مسائل أبي داود لأحمد ":(ص: 446 - رقم: 2030) ما نصه: (ثنا أحمد ثنا يحيى بن سعيد قال: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة والصيام. يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عبَّاس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم) أ. هـ

هكذا وقع في مطبوعة "المسائل"، وسيأتي في كلام ابن عبد الهادي- بعد قليل- ذكر رواية الخلال عن أبي داود قال: (ثنا أحمد ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة: لم يسمع الحكم حديث=

ص: 272

وغيرهما من الأئمة، وصحَّحه البخاريُّ والترمذيُّ (1) وغيرهما.

= مقسم في الحجامة في الصيام) ا. هـ

فالكلام هنا لشعبة وليس ليحيى بن سعيد، وهذا موافق للروايات الأخرى عن أحمد، كالرواية ابنه عبد الله ("العلل": 3/ 93 - رقم: 4333)، ورواية البغوي ("المسائل": ص: 34 - رقم: 22)، ورواية محمَّد بن مقاتل المروزي ("التاريخ الأوسط" للبخاري: 1/ 437 - رقم: 983)، ورواية سلمة بن شبيب (" المعرفة " للفسوي: 2/ 830)، ورواية علي بن الحسن الهسنجاني (" تقدمة الجرح " لابن أبي حاتم: ص 159)، ورواية أبي الحسن الميموني ("تهذيب الكمال" 28/ 462 - رقم: 6166).

ومع هذا يقوى احتمال سقوط ذكر شعبة من مطبوعة "مسائل أبي داود" أو من نسخته الخطية، وعند فتح باب الاحتمال يرد احتمال آخر وهو أن يكون قد وقع تصحيف في جملة (ثنا يحيى بن سعيد قال

إلخ) صوابه: (ثنا يحيى عن شعبة)، وإبدال (عن) بـ (بن) و (شعبة) بـ (سعيد) يقع كثيرًا من النساخ لتشابه الرسم، والله أعلم.

وجاء كلام القطان من رواية ابن المديني عنه، فقال ابن أبي خيثمة في "تاريخه":(أخبار المكيين- ص: 297 - رقم: 257): (وقال علي بن المديني أنه سمع يحيى يقول: كان شعبة يقول: أحاديث الحكم عن مقسم كتاب إلا خمسة أحاديث. قلت ليحيى: عدَّها شعبة؟ قال: نعم. قلت ليحيى: وما هي؟ قال: حديث الوتر ..... - وذكر خمسة أحاديث- والحجامة للصائم ليس بصحيح) أ. هـ

والجملة الأخيرة يحتمل أن تكون من كلام شعبة، ويحتمل أن تكون من كلام يحيى، والله أعلم.

وأما كلام القطان في رواية ميمون بن مهران، فذكره عبد الله بن الإمام أحمد في "العلل":(1/ 320 - رقم: 556) قال: (قال أبي وقال أبو خيثمة: أنكر معاذ ويحيى بن سعيد حديث الأنصاري- يعني محمَّد بن عبد الله- عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عبَّاس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وصائم) أ. هـ ويحيى بن سعيد هو: القطان كما هو معلوم، وصرَّح بذلك الذهبي في "الميزان":(3/ 600 - رقم: 7765).

ولكن جاء في " فتاوى الإمام ابن تيمية ": (25/ 253) ما نصه: (قال مهنا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عبَّاس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. فقال: ليس بصحيحٍ، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري) أ. هـ وكذا وقع في " زاد المعاد " للعلامة ابن القيم: (2/ 62).

والذي يبدو- والله أعلم- أنه وقع خطأ في النسحة، ولعل الصواب:(وقد أنكره يحيى بن سعيد على الأنصاري)، والأنصاري هو محمَّد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري راوي الحديث عن حبيب بن الشهيد.

(1)

"الجامع": (2/ 137 - 138 - رقمي: 775، 777).

ص: 273

قال مُهنَّا: سألت أحمد بن حنبل عن حديث ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائمٌ محرمٌ. فقال: ليس فيه (صائمٌ)، إنما هو (محرم). قلت: من ذكره؟ قال: سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرمٌ، وروح عن زكريا بن إسحاق عن عمرو عن طاوس عن ابن عبَّاس مثله، وعبد الرَّزَّاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبَّاس مثله: احتجم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو محرمٌ. قال أحمد: هؤلاء أصحاب ابن عبَّاس لا يذكرون صيامًا (1).

وقال أبو بكر في كتاب " الشَّافي ": باب القول في تضعيف (2) حديث ابن عبَّاس: أنَّه احتجم صائمًا محرمًا.

حدَّثنا الخلال ثنا أبو داود ثنا أحمد ثنا يحيى بن سعيدٍ عن شعبة قال: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام.

قال يحيى: والحجامة للصَّائم ليس بصحيحٍ (3).

وقد أجيب عن حديث ابن عبَّاس على تقدير صحَّته، وانتفاء تعليله، بوجوهٍ ذكرتها في غير هذا الموضع (4).

وقال الحاكم- بعد أن روى حديث ابن عبَّاس-: فاسمع الآن كلام إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة على هذا الحديث، لتستدلَّ به على أرشد

(1)" فتاوى الإمام ابن تيمية ": (25/ 253)؛ " زاد المعاد " لابن القيم: (2/ 62).

(2)

في (ب): (ضعف).

(3)

انظر ما تقدم (ص: 272 - 273).

(4)

للحافظ ابن عبد الهادي كتاب مستقل في هذه المسألة، ذكره الحافظ ابن رجب في " ذيل الطبقات ":(2/ 437 - رقم: 535) باسم: (فصل النزاع بين الخصوم في الكلام على أحاديث: " أفطر الحاجم والمحجوم ")، وقال عنه:(مجلد لطيف).

ص: 274

الصَّواب: سمعت أبا بكر محمَّد بن جعفر المزكيَّ يقول: سمعت أبا بكرٍ محمَّد ابن إسحاق بن خزيمة يقول: قد ثبتت الأخبار عن النَّبيِّ- صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " أفطر الحاجم والمحجوم "، فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة: إنَّ الحجامة لا تفطِّر الصَّائم. واحتجَّ بأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائمٌ محرمٌ.

وهذا الخبر غير دالٍّ" على أنَّ الحجامة لا تفطِّر الصَّائم، لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم إنَّما احتجم وهو صائمٌ محرمٌ في سفرٍ لا في حضر، لأنَّه لم يكن قطُّ مُحْرِمًا مقيمًا ببلده، وإنَّما كان مُحْرِمًا وهو مسافرٌ، وللمسافر- إن كان ناويًا للصَّوم وقد مضى عليه بعض النَّهار وهو صائمٌ - الأكل والشُّرب، وإن كان الأكل والشُّرب يفطِّرانه، لا كما توهَّم بعض العلماء أن المسافر إذا دخل في الصَّوم لم يكن له أن يفطر إلى أن يتم صومه ذلك اليوم الذي دخل فيه، فإذا كان له أن يأكل ويشرب وقد دخل في الصَّوم ونواه ومضى بعض النَّهار وهو صائمٌ جاز له أن يحتجم وهو مسافرٌ في بعض نهار الصَّوم وإن كانت الحجامة تفطِّره (1) O.

1831 -

الحديث " الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا البغويُّ ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن أنس بن مالكٍ قال: أوَّل ما كُرهت الحجامة للصَّائم أنَّ جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائمٌ، فمرَّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " أفطر هذان ". ثمَّ رخَّص النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بعدُ في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: كلُّهم ثقاتٌ، ولا أعلم له علَّةً (2).

قال المؤلِّف: قلت: قال أحمد بن حنبل: خالد بن مخلد له أحاديث

(1)"المستدرك": (1/ 429)، وهو في "صحيح ابن خزيمة":(3/ 227 - 228 - رقم: 1965).

(2)

"سنن الدارقطني": (2/ 182).

ص: 275

مناكير (1).

ز: هذا الحديث حديثٌ منكرٌ لا يصلح الاحتجاج به، لأنَّه شاذ الإسناد والمتن، ولم يخرِّجه أحدٌ من أئمة " الكتب الستة "، ولا رواه الإمام أحمد ابن حنبل في "مسنده" ولا الشَّافعيُّ ولا أحدٌ من أصحاب المسانيد المعروفة، ولا يعرف في الدُّنيا أحدٌ رواه إلا الدَّارَقُطْنِيُّ عن البغويِّ (2)! وقد ذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسيُّ في "المستخرج" ولم يروه إلا من طريق الدَّارَقُطْنِيِّ وحده (3)، ولو كان عنده من حديث غيره لذكره كما عرف من عادته أنَّه يذكر الحديث من المسانيد التي رواها كمسند أحمد وأبي يعلى الموصليِّ ومحمَّد بن هارون الرُّويانيِّ و" معجم الطَّبرانيِّ " وغير ذلك من الأمهات، وكيف يكون هذا الحديث صحيحًا سالمًا من الشُّذوذ والعِلَّة ولم يخرِّجه أحدٌ من أئمة " الكتب الستة " ولا المسانيد المشهورة وهم محتاجون إليه أشدّ حاجة؟!

والدَّارَقُطْنِيُّ إنَّما جمع في كتابه " السُّنن " غرائب الأحاديث، والأحاديث المعلَّلة والضَّعيفة فيه أكثر من الأحاديث الصَّحيحة السَّالمة من التَّعليل.

وقوله في رواة هذا الحديث: (كلُّهم ثقات، ولا أعلم له علَّةً) فيه نظرٌ من وجوه:

أحدها: أنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ نفسه تكلَّم في رواية عبد الله بن المثنى، وقال: ليس هو بالقويِّ. في حديثٍ رواه البخاريُّ في "صحيحه"!

الثَّاني: أنَّ خالد بن مخلد القَطَوانيَّ وعبد الله بن المثنى قد تكلَّم فيهما غير واحدٍ من الحفَّاظ- وإن كانا من رجال الصَّحيح-، قال أحمد في خالد: له

(1)"العلل" برواية عبد الله: (2/ 18 - رقم: 1403).

(2)

في هامش الأصل: (حـ: قد رواه ابن سعد في " الطبقات ").

(3)

"المختارة": (5/ 126 - ر قم: 1748).

ص: 276

أحاديث مناكير (1). وقال ابن سعدٍ: منكر الحديث، مفرط التَّشيُّع (2).

وقال السَّعديُّ: كان شتَّامًا معلنًا بسوء مذهبه (3). وقال ابن عَدِيٍّ: هو عندي - إن شاء الله- لا بأس به (4).

وقال أبو عبيد الآجريُّ: سألت أبا داود عن عبد الله بن المثنى الأنصاريِّ فقال: لا أخرِّج حديثه (5). وقال النَّسائيُّ: لبس بالقويِّ (6). وذكره ابن حِبَّان في "الثِّقات" وقال: ربَّما أخطأ (7). وقال السَّاجيُّ: فيه ضعفٌ، لم يكن صاحب حديثٍ (8). وقال الموصليُّ: روى مناكير (9). وذكره العقيليُّ في " الضُّعفاء " وقال: لا يتابع على أكثر حديثه. ثمَّ قال: حدَّثنا الحسين بن عبد الله الذَّارع ثنا أبو داود سمعت أبا سلمة يقول: ثنا عبد الله بن المثنى، ولم يكن من القريتين بعظيمٍ! كان ضعيفًا منكر الحديث (10).

وأصحاب الصَّحيح إذا رووا لمن قد تكلِّم فيه فإنَّهم ينتقون من حديثه ما لم ينفرد به، بل وافق فيه الثِّقات، وقامت شواهد صدقه.

الثَّالث: أنَّ عبد الله بن المثنى قد خالفه في روايته عن ثابت هذا الحديث

(1)"العلل" برواية عبد الله: (2/ 18 - رقم: 1403).

(2)

"الطبقات الكبرى": (6/ 406).

(3)

" الشجرة في أحوال الرجال ": (131 - رقم: 111).

(4)

"الكامل": (3/ 36 - رقم: 595).

(5)

" سؤالات أبي عبيد الآجري ": (1/ 356 - رقم: 628).

(6)

"تهذيب الكمال" للمزي: (16/ 27 - رقم: 3521).

(7)

لم نقف عليه في مطبوعة "الثقات"، وهو في "تهذيب الكمال" للمزي:(16/ 27 - رقم: 3521).

(8)

"الميزان" للذهبي: (2/ 499 - رقم: 4590).

(9)

الموصلي هو أبو الفتح الأزدي صاحب كتاب "الضعفاء".

وهذا النص ذكره الذهبي في "الميزان": (2/ 499 - رقم: 4590).

(10)

"الضعفاء الكبير": (2/ 304 - رقم: 882).

ص: 277

= أمير المؤمنين في الحديث شعبةُ بن الحجَّاج فرواه بخلافه، كما ذكر ذلك البخاريُّ في "صحيحه"(1).

ثمَّ لو سلِّم صحَّة حديث أنس لم يكن فيه حجَّةٌ، لأنَّ جعفر بن أبي طالب قتل في غزوة مؤتة، وكانت مؤتة قبل الفتح، وقوله صلى الله عليه وسلم:" أفطر الحاجم والمحجوم " كان عام الفتح بعد قتل جعفر بن أبي طالب O.

1832 -

الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أحمد بن محمَّد بن يزيد الزَّعفرانيُّ ثنا محمَّد بن ماهان ثنا شعيب بن حربٍ ثنا هشام بن سعدٍ عن زيد ابن أسلبم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " [ثلاثةٌ] لا يفطِّرن الصَّائم: القيء والحجامة والاحتلام "(2).

قال المؤلِّف: قال يحيى: هشام بن سعدٍ ليس بشيءٍ (3). وقال النَّسائيُّ ضعيفٌ (4).

وقد رواه عبد الرَّحمن بن زيدٍ عن أبيه، وعبد الرَّحمن مجمعٌ على تضعيفه.

ز: روى التِّرمذيُّ حديث عبد الرَّحمن عن محمَّد بن عبيد المحاربيِّ عنه، وقال: هو غير محفوظٍ، وقد رواه غير واحدٍ عن زيد بن أسلم مرسلاً (5).

(1)"صحيح البخاري": (3/ 487)؛ (فتح- 4/ 174 - رقم: 1940).

وفي هامش الأصل: (الرابع: أن شرط الناسخ أن يكون في رتبة المنسوخ، وحديث أنس هذا على تقدير صحته، ليس في رتبة حديث: " أفطر الحاجم والمحجوم "، لأنه خبر واحد، وحديث: " أفطر الحاجم والمحجوم " متواتر). أ. هـ

ولا ندري هل هذه الحاشية من كلام ابن عبد الهادي أم لا؟ لأن هذا الوجه لا يُنظِّر قول الدارقطني عن الحديث: (كلهم ثقات لا أعلم له علة) محل البحث، والله أعلم.

(2)

"سنن الدارقطني": (2/ 183).

(3)

"الكامل" لابن عدي: (7/ 108 - رقم: 2025).

(4)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 234 - رقم: 611).

(5)

"الجامع": (2/ 89 - رقم: 719).

ص: 278

وقد روى حديث هشام بن سعدٍ: ابنُ عَدِيٍّ في "كامله"، وقال: عن ابن عبَّاس- بدل: ابي سعيد-. وقال: الرُّعاف- بدل الحجامة- (1).

ورواه من حديث عبد الرَّحمن، وقال: هذا حديثٌ غير محفوظٍ (2).

وقد تكلَّم في هذا الحديث أيضًا: الإمام أحمد بن حنبل (3) ومحمَّد بن يحيى الذُّهليُّ (4) وابن خزيمة (5) والدَّارَقُطْنِيُّ (6) وغيرهم، وقد ذكرت ألفاظهم في غير هذا الموضع.

والمحفوظ في هذا الحديث ما روى أبو داود قال:

1833 -

حدَّثنا محمَّد بن كثيرٍ ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجلٍ من أصحابه عن رجلٍ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم "(7).

وقال البيهقيُّ- بعد أن روى حديث عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيدٍ مرفوعًا-: كذا رواه عبد الرَّحمن بن زيدٍ - وليس بالقويِّ- والصَّحيح:

1833/أ- رواية سفيان الثَّوريِّ وغيره عن زيد بن أسلم عن رجلٍ من أصحابه عن رجلٍ من أصحاب النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلم عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا يفطر من قاء،

(1)"الكامل": (7/ 109 - رقم: 2025).

(2)

"الكامل": (4/ 271 - رقم: 1105) في ترجمة عبد الرحمن بن زيد.

(3)

انظر: "مسائل أبي داود": (ص: 386 - 387 - رقم: 1861).

(4)

"صحيح ابن خزيمة": (3/ 235 - رقم: 1978).

(5)

" صحيح ابن خريمة ": (3/ 233 - رقم: 1972).

(6)

"العلل": (11/ 267 - 270 - رقم: 2278).

(7)

"سنن أبي داود": (3/ 155 - رقم: 2368).

ص: 279