الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد روى له أبو داود هذا الحديث الواحد مقرونًا بغيره، فرواه عن محمَّد ابن عمرو زُنَيْج الرَّازيِّ عن سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن سلمة بن كُهيل ومحمَّد بن الوليد بن نويفع كلاهما عن كُريب (1).
وأمَّا رواية شَريك عن كُريب فلم يخرِّجها أحدٌ من أصحاب " الكتب الستة "، ولم أر لها سندًا، وشَريك الذي يروي عن كُريب هو: ابن أبي نمر، والله أعلم O.
مسألة (393): الأفضل أن يحرم من الميقات
.
وقال أبو حنيفة: من دويرة أهله.
وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.
لنا:
أنَّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم أحرم بالحجِّ وبأربع عُمر من الميقات- على ما يأتي ذكره، وما هو مشهور في الحديث-، ولا يداوم إلا على الأفضل.
*****
مسألة (394): يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيَّب
.
(1)"سنن أبي داود": (1/ 382 - رقم: 488).
وقال مالك: يكره.
2067 -
قال أحمد: حدَّثنا سفيان عن عبد الرَّحمن بن القاسم عن
القاسم عن عائشة قالت: طيَّبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديَّ هاتن لحرمه حين أحرم،
ولحلِّه قبل أن يطوف (1).
2068 -
قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا حمَّاد بن سلمة ثنا حمَّاد عن إبراهيم
عن الأسود عن عائشة قالت: كأنِّي أنظر إلى وبيص الطِّيب في مفرق رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرمٌ (2).
الحديثان في "الصَّحيحين".
ز: الحديث الأوَّل: أخرجاه من حديث مالك عن عبد الرَّحمن بن القاسم (3).
ورواه البخاريُّ من حديث سفيان، وقال فيه: ثنا عبد الرَّحمن بن القاسم- وكان أفضل أهل زمانه- أنَّه سمع أباه- وكان أفضل أهل زمانه- .... فذكره (4).
والحديث الثَّاني: لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة "الكتب الستة" من حديث حمَّاد (5) عن حمَّاد (6) عن إبراهيم، وهو مخرَّجٌ في "الصَّحيحين" من حديث غير
(1)"المسند": (6/ 39).
(2)
"المسند": (6/ 124).
(3)
"صحيح البخاري": (2/ 388)؛ (فتح- 3/ 396 - رقم: 1539).
"صحيح مسلم": (4/ 10)؛ (فؤاد- 2/ 846 - رقم: 1189).
(4)
"صحيح البخاري": (2/ 439 - 440)؛ (فتح- 3/ 584 - 585 - رقم: 1754).
(5)
هو ابن سلمة.
(6)
هو ابن أبي سليمان.