الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (359): كَفَّارة الجماع على التَّرتيب
.
وعنه: أنَّها على التَّخيير، كقول مالك.
لنا:
حديث الأعرابيِّ المتقدِّم (1)، وقوله:" أعتق رقبة ". قال: لا أجد. قال: "فصم ".
*****
مسألة (360): المتفرِّد برؤية الهلال إذا شمهد بالرُّؤية فردَّ الحاكم شهادته
لزمه الصَّوم من غير خلاف، فإن أفطر بالجماع لزمته الكفَّارة.
وقال أبو حنيفة: لا كفَّارةْ
لنا:
حديث الأعرابيِّ: واقعت أهلي في رمضان.
وهذا كذا (2) يقول.
احتجُّوا:
1736/أبما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا القاسم بن إسماعيل ثنا محمَّد بن إسحاق الصَّاغانيُّ (3) ثنا محمَّد بن عمر ثنا داود بن خالد وثابت بن قيسٍ ومحمَّد
(1) رقم: (1731).
(2)
في "التحقيق": (كما) خطأ.
(3)
في "السنن": (الصغاني)، وقال ابن السمعاني في "الأنساب":(8/ 9) تحت ترجمة " الصاغاني ": (وقد ينسب أبو بكر محمَّد بن إسحاق الصغاني، فيقال له:" الصاغاني "=
ابن مسلم جميعًا عن المَقْبريِّ عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون "(1).
وجوابه: أنَّ محمَّد بن عمر هو: الواقديُّ، وهو ضعيفٌ.
وقد رواه التِّرمذيُّ من طريقٍ آخر، وقال: هو غريبٌ (2).
ثمَّ هو محمولٌ على من لم يره.
ز: قول المؤلِّف: (لزمه الصَّوم من غير خلاف) غير صحيحٍ، فإن حنبلاً روى عن أحمد أنَّه لا يلزمه الصَّوم، وهو قول عطاء وإسحاق وغيرهما؛ وذهب مالكٌ والشَّافعيُّ وأصحاب الرأي وغيرهم إلى وجوب الصَّوم على من رآه وحده.
وهذا الحديث الذي ذكره يدلُّ على عدم الوجوب، ولم يذكر المؤلِّف أحدًا قال بذلك، فيبقى قوله:(احتجُّوا) لا معنى له!
ثمَّ حديث أبي هريرة الذي ذكره لم يتفرَّد به الواقديُّ:
1736/ب- بل روى أبو داود (3) والتِّرمذيُّ (4) وابن ماجة (5) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الفطر يوم كفطرون، والأضحى
= أيضَا، وهو منسوب إلى " صَغَانيان " وسأذكره في موضعه) أ. هـ وقد وفَّى- رحمه الله بما وعد تحت ترجمة " الصغاني ":(8/ 68).
(1)
"سنن الدارقطني": (2/ 164).
(2)
"الجامع": (2/ 74 - رقم: 697) وفيه: (حسن غريب) كما سيأتي في كلام المنقح.
(3)
"سنن أبي داود": (3/ 134 - رقم: 2318).
(4)
"الجامع": (2/ 74 - رقم: 697).
(5)
"سنن ابن ماجة": (1/ 531 - رقم: 1660).