الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (327): تجب الزَّكاة في عروض التِّجارة، يخرجها عن كلِّ
حولٍ.
وقال مالك: إن كان ممَّن يتربص بسلعته النَّفاق والأسواق لم يجب تقويمها حتَّى يبيعها بذهبٍ أو ورقٍ، ويزكِّي لسنةٍ واحدةٍ، وإن كان مديرًا لا يعرف حول ما يشتري ويبيع، جعل لنفسه شهرًا في السَّنة، يقوِّم ماعنده (1) ويزكِّيه.
وقال داود: لا زكاة في العروض بحالٍ.
لنا حديثان:
1562 -
الحديث الأوَّل: قال أبو داود السِّجستانيُّ: ثنا محمَّد بن داود ابن سفيان ثنا يحيى بن حسَّان ثنا سليمان بن موسى أبو داود ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدَّثني خُبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصَّدقة من الَّذي نُعِدُّ للبيع (2).
ز: انفرد أبو داود بإخراج هذا الحديث، وإسناده حسنٌ غريبٌ، وقد روى به أبو داود أحاديث (3).
(1) في "التحقيق": (ما يشتري).
(2)
"سنن أبي داود": (2/ 313 - رقم: 1557).
(3)
انظر: " تحقة الأشراف " للمزي: (4/ 76 - 77 - الأرقام: 4616 - 4621).
1563 -
وروى هذا الحديث الطَّبرانيُّ مطولاً، فقال: حدَّثنا عبدان بن أحمد ثنا دحيم ثنا يحيى بن حسَّان حدَّثني سليمان بن موسى ثنا جعفر بن سعد حدَّثني خبيب بن سليمان عن أبيه عن سمرة بن جندب أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر برقيق الرَّجل والمرأة، الَّذي هو تلاده- وهم في عمله لا يريد بيعهم- وكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصَّدقة شيئًا، وكان يأمرنا أن نخرج الصَّدقة من الَّذي نُعِدُّ للبيع (1) O.
1564 -
الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا أحمد بن منصور ثنا أبو عاصم عن موسى بن عبيدة قال: حدَّثني عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: بينا أنا جالسٌ عند عثمان، جاءه أبو ذرٍّ فسلَّم عليه، فقال له عثمان: كيف أنت يا أبا ذرٍّ؟ قال: بخيرٍ. ثُمَّ قام إلى سارية، فقام النَّاس إليه فاحتوشوه (2)، فكنت فيمن احتوشوه، فقالوا: يا أبا ذرٍّ، حدَّثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البزِّ صدقته- قالها بالزَّاي- "(3).
1565 -
قال أبو بكر النَّيسابوريُّ: وحدَّثنا جعفر بن محمَّد بن الحجَّاج (4) ثنا عبد الله بن معاوية ثنا محمَّد بن بكر عن ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذرٍّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " في
(1)"المعجم الكبير": (7/ 253 - رقم: 7029).
(2)
في " النهاية ": (1/ 461 - حوش): (يقال: احتوش القوم على فلان: إذا جعلوه وسطهم) أ. هـ
(3)
"سنن الدارقطني": (2/ 100 - 101).
(4)
في "التحقيق": (الصباح).
الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البزِّ صدقته " (1).
قال المؤلِّف: هذا الإسناد أصلح من الَّذي قبله- وإن كان فيه عبد الله ابن معاوية، وقد ضعَّفه النَّسائيُّ، وقال البخاريُّ: هو منكر الحديث (2) - فإنَّ الإسناد الَّذي قبله فيه موسى بن عبيدة، وكان أشدُّ ضعفًا، قال يحيى: ليس بشيءٍ (3). وقال أحمد بن حنبل: لا تحلُّ عندي الرِّواية عنه (4).
ز: عبد الله بن معاوية الَّذي تكلَّم فيه البخاريُّ (5) والنَّسائيُّ (6) هو الزُّبيريُّ، من ولد الزُّبير بن العوَّام، يروي عن هشام بن عروة.
وأمَّا راوي هذا الحديث: فهو الجمحيُّ، وهو صالح الحديث، وقال ابن القطَّان: لا يعرف حاله (7). وليس كما قال، بل هو مشهورٌ، روى عنه أبو داود وابن ماجة وغيرهما، وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثَّقات"(8)، وكان من المعمَّرين.
وقد روى هذا الحديث عن محمَّد بن بكر: يحيى بن موسى البلخيُّ (خت)(9) والإمام أحمد بن حنبل (10)، لكنَّه منطقعٌ، لم يسمعه ابن جريج من عمران (11) بن أبي أنس.
(1)"سنن الدارقطني": (2/ 102).
(2)
انظر كلام المنقح الآتي.
(3)
"الكامل" لابن عدي: (6/ 333 - رقم: 1813) من رواية أبي يعلى.
(4)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (8/ 152 - رقم: 686) من رواية الجوزجاني.
(5)
" التاريخ الأوسط ": (2/ 202 - رقم: 1446 - الحاشية).
(6)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 142 - رقم: 335).
(7)
" بيان الوهم والإيهام ": (5/ 56 - رقم: 2295).
(8)
"الثقات": (8/ 359) وقال: (ربما أخطأ).
(9)
(خت) لقب يحيى.
(10)
"المسند": (5/ 179).
(11)
من قوله: (وذكره ابن حبان) إلى هنا سقط من (ب).
1566 -
قال التِّرمذيُّ في كتاب "العلل": حدَّثنا يحيى بن موسى ثنا محمَّد بن بكر ثنا ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان النصريِّ عن أبي ذرٍّ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البزِّ صدقته ".
ثُمَّ قال: سألت محمَّدًا عن هذا الحديث، فقال: ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس، يقول: حُدِّثت عن عمران بن أبي أنس (1).
1567 -
وقال الإمام أحمد في "المسند": حدَّثنا محمَّد بن بكر أنا ابن جريج عن عمران بن أبي أنس- بلغه عنه- عن مالك بن أوس بن الحدثان النصريِّ عن أبي ذرٍّ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البزِّ صدقته "(2).
ويحتمل أن يكون ابن جريج سمعه من موسى بن عبيدة.
1568 -
وقد روى سعيد بن منصور والشَّافعيُّ (3) والإمام أحمد (4) وأبوعبيد (5) عن أبي عمرو بن حِمَاسٍ عن أبيه قال: أمرني عمر، فقال: أدِّ زكاة مالك. فقلت: مالي مالٌ إلا جعاب وأدمٌ. فقال: قوِّمها، ثُمَّ أدِّ زكاتها.
1569 -
وقال الحاكم في "المستدرك": أخبرني دَعْلَج بن أحمد السِّجزيُّ- ببغداد- ثنا هشام بن عليِّ السَّدوسيُّ ثنا عبد الله بن رجاء ثنا سعيد ابن سلمة بن أبي الحسام ثنا عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان
(1)"العلل الكبير": (ترتيبه- ص: 100 - رقم: 171).
(2)
"المسند": (5/ 179).
(3)
"الأم": (2/ 46)، وانظر:"سنن البيهقي": (4/ 147).
(4)
"المسائل" برواية عبد الله: (2/ 556 - رقم: 766).
(5)
"الأموال": (ص: 430 - رقم: 1179).