المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (382): يصح الاعتكاف بغير صوم وبالليل وحده - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٣

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مسألة (306): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدةً، استقرَّت

- ‌مسألة (307): لا زكاة في الأوقاص، وهو قول أبي حنيفة وأبي

- ‌مسألة (308): إذا أخرج حاملاً أو سِنًّا أعلى مكان أدنى أجزأه

- ‌مسألة (309): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ

- ‌مسألة (310): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا

- ‌مسألة (311): تجب الزَّكاة في صغار النَّعم إذا انفردت وبلغت

- ‌مسألة (313): للخلطة تأثير في الزَّكاة

- ‌مسألة (314): تجب الزَّكاة في مال الصَّبي والمجنون

- ‌مسألة (315): لا يجوز إخراج القيم (7) في الزَّكاة، وهو قول مالك

- ‌مسألة (316): لا زكاة في الخيل

- ‌مسألة (317): لا تجب الزَّكاة في العوامل والمعلوفة

- ‌مسألة (318): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق

- ‌مسألة (319): لا يجب العشر في الخضراوات

- ‌مسألة (320): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من

- ‌مسألة (321): يجب العشر في أرض الخراج

- ‌مسألة (322): يجب العشر في العسل

- ‌مسألة (323): ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه

- ‌مسألة (324): يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّة في إكمال النِّصاب

- ‌مسألة (325): لا تجب الزَّكاة في الحلي المباح

- ‌مسألة (326): الدَّين يمنع وجوب الزَّكاة الأموال الباطنة، وهل

- ‌مسألة (327): تجب الزَّكاة في عروض التِّجارة، يخرجها عن كلِّ

- ‌مسألة (328): الواجب في المعدن ربع العشر

- ‌مسألة (329): تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره

- ‌مسألة (330): لا تلزمه فطرة عبده الكافر

- ‌مسألة (331): لا يعتبر ملك النِّصاب في الفطرة

- ‌مسألة (332): تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر

- ‌مسألة (333): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين

- ‌مسألة (334): لا يجزئ في الفطرة أقلِّ- من صاعٍ

- ‌مسألة (335): يجوز إخراج الدَّقيق والسَّويق على أنَّه أصلٌ لا قيمة

- ‌مسألة (336): يجوز إخراج الأقط على أنَّه أصلٌ

- ‌مسألة (337): الصَّاع خمسة أرطال وثلث

- ‌مسألة (338): إذا امتنع ربُّ المال من أداء الزَّكاة أخذت من ماله

- ‌مسألة (339): إذا امتنع من أداء الزَّكاة مع اعتقاد وجوبها، استتيب

- ‌مسألة (340): يجوز تعجيل الزَّكاة قبل الحول

- ‌فصلٌ (341)فإنَّ عجَّل زكاة عامين جاز

- ‌مسألة (342): يجوز صرف الزَّكاة إلى صنفٍ واحدٍ

- ‌مسألة (343): لا يجوز نقل الزَّكاة إلى بلد تقصر فيه الصَّلاة

- ‌مسألة (344): يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها

- ‌مسألة (345): لا يجوز دفع الزَّكاة إلى موالي بني هاشم، خلافًا

- ‌مسألة (346): المانع من أخذ الزَّكاة أن يكون له كفايةٌ على الدَّوام

- ‌مسألة (347): لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصَّدقة

- ‌مسألة (348): حكم المؤلَّفة باقٍ

- ‌مسألة (349): يعطى الغازي مع الغِنَى

- ‌مسألة (350): الحجُّ من السَّبيل، فيجوز دفع الزَّكاة فيه

- ‌مسألة (351): الزَّكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت

-

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌مسألة (352): لا يجوز صوم رمضان بنيَّة من النَّهار

- ‌مسألة (353): يصحُّ صوم التَّطوُّع بنيَّةٍ من النَّهار

- ‌مسألة (354): إذا حال دون مطلع الهلال غيمٌ أو قَتَرٌ (5) ليلة الثَّلاثين

- ‌مسألة (355): يكره صوم يوم الشَّكِّ

- ‌مسألة (356): يجب صوم رمضان بشاهدٍ واحدٍ

- ‌مسألة (357): إذا رأى الهلال أهل بلدٍ لزم جميع البلاد الصَّوم

- ‌مسألة (358): يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفَّارة

- ‌مسألة (359): كَفَّارة الجماع على التَّرتيب

- ‌مسألة (360): المتفرِّد برؤية الهلال إذا شمهد بالرُّؤية فردَّ الحاكم شهادته

- ‌مسألة (361): لا تجب الكفَّارة بالأكل والشُّرب

- ‌مسألة (362): إذا كل ناسيًا لم يبطل صَومُه

- ‌مسألة (363): لا تكره القبلة للصائم إذا كان ممَّن لا تحرِّك شهوته

- ‌مسألة (364): لا يكره السِّواك بعد الزَّوال للصائم، وهو قول أبي

- ‌مسألة (365): لا يكره الاغتسال للصَّائم في الحرِّ

- ‌مسألة (366): إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر

- ‌مسألة (367): الحجامة تفطِّر الحاجم والمحجوم خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (368): الفطر في السَّفر أفضل من الصَّوم، خلافًا لأكثرهم

- ‌فصلٌ (369): فإن صام في السَّفر

- ‌مسألة (370): إذا نوى الصَّوم ثمَّ سافر أبيح له أن يفطر، وبه قال

- ‌مسألة (371): إذا نوى بالليل ثُمَّ أغمي عليه قبل طلوع الفجر، فلم

- ‌مسألة (372): إذا أخَّر قضماء رمضان لغير عذرٍ حتَّى جاء رمضان

- ‌مسألة (373): إذا مات وعليه قضاء رمضان، فإنَّه يُطعَم عنه ولا

- ‌مسألة (374): لا يجب التَّتابع في قضاء رمضان

- ‌مسألة (375): إذا دخل في صوم التَّطوُّع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم

- ‌مسألة (376): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفِّر

- ‌مسألة (377): يكره إفراد يوم الجمعة والسَّبت بالصِّيام إلا أن يوافق

- ‌مسألة (378): يكره إفراد رجب بالصَّوم، خلافًا لأكثر المتأخرين

- ‌مسألة (379): آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر: ليلة سبع وعشرين

- ‌مسألة (380): يستحب أن يتبع رمضان بستٍّ من شوَّال

- ‌مسائل الاعتكاف

- ‌مسألة (381): لا يصحُّ الاعتكاف إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة

- ‌مسألة (382): يصحُّ الاعتكاف بغير صومٍ وبالليل وحده

- ‌مسألة (383): إذا اشترط في اعتكافه الخروج إلى القُرَب- كعيادة

-

- ‌كتاب الحج

- ‌مسألة (384): من شروط وجوب الحجِّ: الزَّاد والرَّاحلة

- ‌مسألة (385): إذا كان للمعضوب مال، لزمه أن يستنيب من يحجُّ

- ‌مسألة (386): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحجِّ، ويقع عن

- ‌مسألة (387): لا يسقط الحجُّ والزَّكاة بالموت

- ‌مسألة (388): لا يسقط الحجُّ بكون البحر بينه وبين مكَّة، إذا كان

- ‌مسألة (389): من عليه فرض الحجِّ لا يصحُّ أن يحجَّ عن غيره

- ‌مسألة (390): فإذا أحرم الصَّرُورَة بحجَّة نفلٍ انعقدت عن فرضه

- ‌مسألة (391): يصحُّ إحرام الصَّبي، وعليه الكفَّارة بالمحطورات

- ‌مسألة (392): يجب الحجُّ على الفور

- ‌مسألة (393): الأفضل أن يحرم من الميقات

- ‌مسألة (394): يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيَّب

- ‌مسألة (395): الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين

- ‌مسألة (396): لا تستحب الزِّيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة (397): يقطع الحاج التَّلبية عند رمي جمرة العقبة

- ‌مسألة (398): ويقطع المعتمر التَّلبية إذا شرع في الطَّواف

- ‌مسألة (399): العمرة واجبةٌ

- ‌مسائل التَّمتع

- ‌مسألة (400): التَّمتع أفضل من الإفراد والقِران

- ‌مسألة (401): الأفضل أن يحرم المتمتِّع بالحجِّ يوم التَّروية

- ‌مسألة (402): المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلَّل، ولكن إذا

- ‌مسألة (403): يجوز فسخ الحجِّ إلى العمرة إذا لم يسق الهديَّ، خلافًا

- ‌مسائل الإحرام

- ‌مسألة (404): لا يجوز للمحرمة ليس القفَّازين

- ‌مسألة (405): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت

- ‌مسألة (406): يجوز للرَّجل ستر وجهه في الإحرام

- ‌مسألة (407): إذا عدم الإزار وليس السَّراويل فلا فدية عليه (2)

- ‌فصلٌ (408): فإذا عدم النَّعلين ولبس الخفَّين

- ‌مسألة (409): لا يجوز لبس الخفِّ المقطوع من أسفل الكعب مع

- ‌مسألة (410): لا يجوز له تظليل المحمل، فإن ظلَّل ففي الفدية

- ‌مسألة (411): إذا ادَّهن بالشَيْرَج (1) والزَّيت فلا فدية عليه

- ‌مسألة (412): يجوز للمحرها لبس المعصفر

- ‌مسألة (413): لا يجوز للمحرم لبس ثوبٍ مبخَّرٍ

- ‌مسألة (414): لا تلزمه الفدية بشمِّ شيءٍ من الرَّياحن

- ‌مسألة (415): إذا غسل المحرم رأسه بالسِّدر والخطميِّ فلا فدية

- ‌مسألة (416) لا يصحُّ أن يعقد المحرم عقد النِّكاح

- ‌مسألة (417): إذا أفسد الحجَّ والعمرة لزمه المضي في فاسدهما

- ‌مسألة (418): يجب الجزاء بقتل الصَّيد خطأ

- ‌مسألة (419): بيض النَّعام مضمونٌ

- ‌مسألة (420): الدَّال على الصَّيد يلزمه الجزاء إذا كان محرمًا

- ‌مسألة (421): ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولِّدٌ ممَّا يؤكل لحمه

- ‌مسألة (422) إذا اشترك جماعة مُحْرِمُون في قتل صيدٍ، فعليهم جزاءٌ

- ‌مسألة (423): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله

- ‌مسألة (424): شجر الحرم مضمونٌ، خلافًا لداود

- ‌مسألة (425): صيد المدينة وشجرها محرَّمٌ

- ‌مسألة (426): ويضمن صيد المدينة بالجزاء

- ‌مسألة (427): مكَّة أفضل البلاد

- ‌مسألة (428): لا تكره المجاورة بمكَّة

- ‌مسائل الطَّواف

- ‌مسألة (429): السُّنَّة أن يستلم الرُّكن اليماني في طوافه

- ‌مسألة (430): يسنُّ تقبيل ما يُستلم به الحجر

- ‌مسألة (431): لا يصحُّ طواف المحدث والنَّجس

- ‌مسألة (432): إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (433): لا تكره القراءة في الطَّواف

- ‌مسألة (434): لا يكره تلفيق الأسابيع

- ‌مسألة (435): السَّعي ركنٌ لا ينوب عنه الدَّم

- ‌مسألة (436): يجزى القارن طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ

- ‌مسألة (437) طواف الوداع واجبٌ، يلزمه بتركه دمٌ، خلافًا لمالك

- ‌مسألة (438): فإن طاف ولم يعقبه الخروج لزمته الإعادة

- ‌مسائل الوقوف

- ‌مسألة (439): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثَّاني من يوم عرفة إلى

- ‌مسألة (440): إذا دفع من عرفات قبل غروب الشَّمس فعليه دمٌ

- ‌مسألة (441): يجوز الدَّفع من مزدلفة بعد نصف الليل

- ‌مسألة (442): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دمٌ

- ‌مسائل التَّحلل

- ‌مسألة (443): يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النَّحر

- ‌مسألة (444): لا يجوز الرَّمي إلا بالحجارة

- ‌مسألة (445): ولا يرمى بحجرٍ قد رُمي به

- ‌مسألة (446): إذا نكَّس الرَّمي، فرمى جمرة العقبة، ثُمَّ الوسطى

- ‌مسألة (447) في النَّفر الأوَّل خطبةٌ

- ‌مسألة (448): إذا ترك المبيت بمنى ليالي منى، لزمه دمٌ

- ‌مسألة (449): لا يجزئه في التَّحلُّل حلق بعض الرَّأس

- ‌مسائل الإحصار

- ‌مسألة (450): يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق

- ‌مسألة (451): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدِّما الحلاق على الذَّبح

- ‌مسألة (452): يجب الهدي في حقِّ المحصر

- ‌مسألة (453): ويذبح الهدي حيث أحصر

- ‌مسألة (454): إذا أحصر في حجِّ التَّطوُّع لم يلزمه القضاء

- ‌مسألة (455): إذا شرط أنَّه متى مرض تحلَّل، أو إن حصره عدو

- ‌مسألة (456): المحصر بالمرض لا يباح له التَّحلُّل، إلا أن يكون قد

- ‌مسألة (457): لا يجوز للمرأة أن تَحجَّ من غير محرمٍ

- ‌مسألة (458): ولا فرق بين قليل السَّفر وطويله

- ‌مسائل الفوات

- ‌مسألة (459): إذا فاته الحجُّ انقلب إحرامُه إحرامَ عمرة

- ‌مسائل الهدي

- ‌مسألة (460): إشعار البُدْن وتقليدها سنَّة

- ‌مسألة (461): وصفة الإشعار: شقُّ صفحة سنامها الأيمن

- ‌مسألة (462): يسنُّ تقليد الغنم

- ‌مسألة (463): يجوز النَّحر في جميع الحرم

- ‌مسألة (464): لا يؤكل من الدِّماء الواجبة، إلا من هدي التَّمتُّع

- ‌مسألة (465): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخيَّرٌ بين الجزور والبقرة

- ‌مسألة (466): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق

- ‌مسائل الأضاحي

- ‌مسألة (467): الأضحية سنَّةٌ

- ‌مسألة (468): يكره لمن أراد أن يضحِّي إذا دخل العشر أن يحلق

- ‌مسألة (469): الأفضل في الأضاحي الإبل، ثُمَّ البقر، ثُمَّ الغنم

- ‌مسألة (470): لا يجوز أن يُضحِّي بعضباء القرن والأذن

- ‌مسألة (471): لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز

- ‌مسألة (472): لا يجوز بيع جلود الأضاحي

- ‌مسألة (473): العقيقة مستحبةٌ

- ‌مسألة (474): والمستحب شاتان عن الغلام، وشاةٌ عن الجارية

الفصل: ‌مسألة (382): يصح الاعتكاف بغير صوم وبالليل وحده

عكوفًا بين دارك ودار أبي موسى، وقد علمت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا اعتكاف إلا في السجد الحرام- أو قال: في المساجد الثَّلاثة- ". فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا، وأخطأت وأصابوا- الشَّكُّ منِّي- (1) O.

*****

‌مسألة (382): يصحُّ الاعتكاف بغير صومٍ وبالليل وحده

.

وعنه: لا يصحُّ، كقول أى حنيفة ومالكٍ.

2000 -

قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى القطَّان عن عبيد الله بن عمر قال: حدَّثني نافع (2) عن ابن عمر عن عمر أنَّه قال: يا رسول الله، إنِّي نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلةً. فقال:" أوف بنذرك "(3).

أخرجاه في "الصَّحيحين"(4).

2001 -

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا محمَّد بن يعقوب بن عبد الوهَّاب ثنا محمَّد بن فليح بن سليمان عن عبد الله (5) بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنَّ عمر كان نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلةً في المسجد الحرام، فلمَّا كان الإسلام، سأل عنه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال له:" أوف بنذرك ". فاعتكف عمر ليلةً.

(1)"سنن البيهقي": (4/ 315 - 316).

(2)

في "التحقيق": (مسافع)!

(3)

"المسند": (1/ 37).

(4)

"صحيح البخاري": (3/ 507)؛ (فتح- 4/ 274 - رقم: 2032).

"صحيح مسلم": (5/ 88 - 89)؛ (فؤاد- 3/ 1277 - 1278 - رقم: 1656).

(5)

في "التحقيق": (عبيد الله)، وانظر ما سيأتي في كلام المنقح.

ص: 363

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: إسنادٌ ثابتٌ (1).

ز: كذا في النسخة التي كتبت منها: (عبد الله بن عمر)، وكأنَّ الصَّواب:(عبيد الله) وهكذا وجدتُّه في نسخة أخرى (2)؛ فإنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ لا يقول: (إسنادٌ ثابت) وفيه عبد الله؛ ومحمَّد بن فليح لا يعرف له رواية عن عبد الله؛ وهذا الحديث معروف بعبيد الله، والله أعلم.

ومحمَّد بن يعقوب بن عبد الوهَّاب [هو: الزُّبيريُّ](3) المدنيُّ، روى عنه النَّسائيُّ (4)، وهو ثقةٌ، وسمع منه ابن صاعد بالمدينة، سنة خمس وأربعين O.

قالوا: فقد روي أنَّه نذر يومًا.

2003 -

قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا محمَّد بن [عمرو](5) بن جَبَلَة ثنا محمَّد بن جعفر ثنا شعبة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر (6)

(1)"سنن الدارقطني": (2/ 199).

(2)

وكذا هو في مطبوعة "التحقيق" و" سنن الدارقطنى ".

(3)

زيادة من (ب).

(4)

"تهذيب الكمال" للمزي: (27/ 43 - رقم: 5712).

(5)

في الأصل و (ب): (عمر)، والتصويب من "التحقيق" و"صحيح مسلم".

كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وكلام الإمام مسلم في " الصحيح " يفيد أن الحديث من مسند ابن عمر، فقد قال:(حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة، (ح) وحدثنا محمَّد ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب- يعني الثققي-، (ح) وحدثنا أبوبكر بن أبي شيبة ومحمَّد بن العلاء وإسحاق بن إبراهبم جميعًا عن حفص بن غياث، (ح) وحدثنا محمَّد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد حدثنا محمَّد بن جعفر حدثنا شعبة، كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وقال حفص من بينهم: عن عمر) ا. هـ

ولذا نجد الحافظ المزي أورد الحديث في مسند ابن عمر ("تحفة الأشراف" 6/ 141 - رقم: 7916) ماعدا رواية حفص بن غياث فجعلها تحت مسند عمر، رحم الله الجميع، والله تعالى أعلم.

ص: 364

أنَّه جعل على نفسه يومًا يعتكفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أوف بنذرك "(1).

أخرجاه في "الصَّحيحين"(2).

وجوابه من وجهين:

أحدهما: أنَّ كلَّ لفظ في مرتبة حديث، ويحتمل أن يكو نذر نذرين.

والثَّاني: أنَّه لا حجَّة فيه، إذ لا ذكر ههنا للصَّوم.

ز: 2004 - قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو محمَّد الحسن بن محمَّد بن حليم المروزيُّ ثنا أبو الموجِّه أنا عبدان أنا عبد الله بن المبارك أنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (3) أنَّ عمر قال: يا رسول الله، إنِّي نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلةً في المسجد الحرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أوف بنذرك ".

رواه البخاريُّ في " الصَّحيح "(4) عن محمَّد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك، وكذا رواه سليمان بن بلال ويحيى بن سعيد القطَّان وأبو أسامة وعبد الوهَّاب الثقفيُّ عن عبيد الله، قالوا فيه:(ليلة)، وكذلك قاله حمَّاد بن زيد عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر.

وقال جرير بن حازم ومعمر عن أيُّوب: (يومًا) بدل: ليلة، وكذلك رواه شعبة عن عبيد الله.

ورواية الجماعة عن عبيد الله أولى، وحمَّاد بن زيد أعرف بأيُّوب من غيره.

(1)"صحيح مسلم": (5/ 89)؛ (فؤاد- 3/ 1277 - رقم: 1656).

(2)

"صحيح البخاري": (4/ 115)؛ (فتح- 6/ 288 - رقم: 3144. طبعة الريان).

(3)

قوله: (عن نافع عن ابن عمر) سقط من مطبوعة"سنن البيهقي" فليستدرك من هنا.

(4)

هو فيه (8/ 399)؛ (فتح- 11/ 582 - رقم: 6697).

ص: 365

2005 -

وروينا في حديث أبي معاوية عن يحيى بن سعيد عن عَمْرَة عن عائشة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر [الأوَّل](1) من شوَّال (2). انتهى ما ذكره. ويمكن الجمع في حديث عمر بين اللفظين، بأن يكون المراد: اليوم مع ليلته، أو الليلة مع يومها؛ وحينئذٍ لا يكون فيه دليلٌ على صحَّة الاعتكاف بغير صومٍ، وهذا القول هو القويُّ- إن شاء الله-، وهو أنَّ الصِّيام شرطٌ في الاعتكاف، فإنَّ الاعتكاف لم يشرع إلا مع الصِّيام، فإنَّ غالب اعتكاف النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنَّما كان في رمضان، وقول عائشة:(أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأوَّل من شوَّال) ليس بصريح في دخول يوم الفطر، بجواز أن يكون أوَّل العشر الذي اعتكفه باقي يوم الفطر، بل هذا هو الظَّاهر، وقد جاء مصرَّحًا به في حديث:(فلمَّا أفطر اعتكف)، والله أعلم O.

قال المؤلِّف: قالوا: فقد روي فيه ذكر الصَّوم:

2006 -

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثني أبو طالب الحافظ ثنا هلال بن العلاء ثنا أبي ثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بَشير عن عبيد الله (3) بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنَّ عمر نذر أن يعتكف في الشِّرك ويصوم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، فقال:" أوف بنذرك "(4).

والجواب من وجهين:

أحدهما: أنَّ هذا اللفظ تفرَّد به سعيد بن بَشير عن عبيد الله، قال يحيى

(1) في الأصل و (ب): (الأواخر)، والتصويب من "سنن البيهقي"، وسيأتي على الصواب بعد أسطر.

(2)

" سنن البيهقى": (4/ 318).

(3)

في "التحقيق": (عبد الله).

(4)

"سنن الدارقطني": (2/ 201).

ص: 366

ابن معين (1) وابن نُمير (2): ليس بشيءٍ. وقال النَّسائيُّ: ضعيفٌ (3).

والثَّاني: أنَّه إذا نذر الصَّوم لزم، فلم قلتم أنه يلزم في صحَّة الاعتكاف؟!

ز: 2007 - قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمَّد بن حيَّان الأصبهانيُّ ثنا إبراهيم بن محمَّد بن الحسن ثنا أبو عامر موسى ابن عامر ثنا الوليد بن مسلم أخبرني سعيد- يعني: ابن بَشير- عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنَّ عمر بن الخطَّاب نذر أن يعتكف في الشرك وليصومنَّ، فسأل رسول الله-صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، فأمره أن يفي بنذره.

قال: ذكر نذر الصَّوم مع الاعتكاف غريبٌ، تفرَّد به سعيد بن بَشير عن عبيد الله، والله أعلم (4) O.

قال المؤلِّف: حديثٌ ثانٍ لنا (5):

2008 -

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن إسحاق السُّوسيُّ ثنا عبد الله ابن محمَّد بن نصر الرَّمليُّ ثنا محمَّد بن يحيى بن أبي [عمر](6) ثنا عبد العزيز بن محمَّد [عن](7) أبي سهيل- عمِّ مالك بن أنس (8) - عن طاوس عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على المعتكف صيام، إلا أن يجعله على

(1)"التاريخ" رواية الدوري: (4/ 94، 433 - رقمي: 3319، 5151).

(2)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (4/ 7 - رقم: 20) وتمام كلامه: (منكر الحديث، ليس بشيء، ليس بقوي الحديث، يروي عن قتادة المنكرات) أ. هـ.

(3)

" الضعفاء والمتركون ": (ص: 120 - رقم:267).

(4)

"سنن البيهقي": (4/ 317).

(5)

في "التحقيق": (طريق ثاني).

(6)

في الأصل: (عمرو)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"سنن الدارقطني".

(7)

في الأصل: (بن) خطأ، والتصويب من "التحقيق" و"سنن الدارقطني".

(8)

في هامش الأصل: (حـ: كان فيه: " عم أنس بن مالك " وهو وهم) أ. هـ وفي مطبوعة "التحقيق": (عن أنس بن مالك)!

ص: 367

نفسه " (1).

قالوا: قد قال الدَّارَقُطْنِيُّ: رفعه السُّوسيُّ وغيره لا يرفعه.

قلنا: السُّوسيُّ ثقةٌ، قال أبو بكر الخطيب: دخل بغداد، وحدَّث أحاديث مستقيمة (2).

ز: هذا الحديث رَفْعُه وَهْمٌ، والصَّواب أنَّه موقوفٌ، وإن كان السُّوسيُّ قد تابعه غيره:

2009 -

قال البيهقيُّ: أخبرنا محمَّد بن عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن أحمد بن محبُوب الرَّمليُّ بمكَّة ثنا عبد الله بن محمَّد بن نصر الرَّمليُّ ثنا محمَّد بن يحيى ابن أبي عمر العدنيُّ ثنا عبد العزيز بن محمَّد عن (3) أبي سهيل- عمِّ مالك- عن طاوس عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على المعتكف صيامٌ، إلا أن يجعله على نفسه ".

تفرَّد به عبد الله بن محمَّد بن نصر الرَّمليُّ هذا، وقد رواه أبو بكر الحميديُّ عن عبد العزيز بن محمَّد عن أبي سهيل بن مالك قال: اجتمعت أنا وابن شهابٍ عند عمر بن عبد العزيز، وكان على امرأته اعتكاف ثلاثٍ في المسجد الحرام، فقال ابن شهابٍ: لا يكون اعتكافٌ إلا بصوم. فقال عمر بن عبد العزيز: أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فمن أبي بكر؟ قال: لا.

قال: فمن عمر؟ قال: لا. قال: فمن عثمان؟ قال: لا. قال أبو سهيل: فانصرفت فوجدت طاوسًا وعطاء، فسألتهما عن ذلك، فقال طاوس: كلان ابن عبَّاس لا يرى على المعتكف صيامًا إلا أن يجعله على نفسه. وقال عطاء: ذلك رأي.

(1)"سنن الدارقطني": (2/ 199).

(2)

"تاريخ بغداد": (1/ 258 - رقم: 86).

(3)

في (ب): (بن) خطأ.

ص: 368

هذا هو الصَّحيح موقوفٌ، ورفعه وهمٌ، وكذلك رواه عمرو بن زرارة عن عبد العزيز موقوفًا.

2010 -

وهو فيما أنبأني أبو عبد الله إجازةً أنَّ أبا الوليد أخبرهم ثنا عبد الله بن محمَّد بن شيرويه ثنا عمرو بن زُرَارة ثنا عبد العزيز

فذكره موقوفًا مختصرًا، قال: فقال: كان ابن عبَّاس لا يرى على المعتكف صومًا.

وقال عطاء: ذلك رأي (1) O.

أما حجَّتُهم:

2011 -

فقال الدَّارَقُطْنِيُّ: أخبرنا أحمد بن [عمير](2) بن يوسف في الإجازة أنَّ محمَّد بن هاشم (3) حدَّثهم: ثنا سُويد بن عبد العزيز ثنا سفيان بن حسين عن الزُّهريِّ عن عروة عائشة أنَّ نبيَّ الله يكبهعرو قال: " لا اعتكاف إلا بصيام "(4).

2012 -

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا الحسن بن محمَّد بن الصَّبَّاح ثنا عمرو بن محمَّد العَنقَزِيُّ ثنا عبد الله بن بُدَيْل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن عمر أنَّه سأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف عليه، فأمره أن يعتكف ويصوم (5).

2013 -

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا الحسن بن إسماعيل ثنا إبراهيم بن

(1)"سنن البيهقي": (4/ 318 - 319).

(2)

في الأصل و (ب): (عمر)، والتصويب من "التحقيق" و"سنن الدارقطني".

(3)

في (ب): (هشام) خطأ.

(4)

"سنن الدارقطني": (2/ 199 - 200).

(5)

"سنن الدارقطني": (2/ 200).

ص: 369

مُجَشِّرٍ (1) ثنا عَبيدة بن حُميد ثنا القاسم بن مَعْن (2) عن عبد الملك بن جريج عن محمَّد بن شهاب عن سعيد بن المسيَّب وعروة عن عائشة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وأنَّ السُّنَّه للمعتكف أن لا (3) يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا يتبع جنازة، ولا يعود مريضًا، ولا يمسّ امرأة، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، ويأمر من اعتكف أن يصوم (4).

والجواب:

أمَّا حديث عائشة الأوَّل: فقال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به سُويد عن سفيان.

قال أحمد: سُويد متروك الحديث (5). وقال يحيى: ليس بشيءٍ (6).

وفي الإسناد: سفيان بن حسين، قال يحيى: لم يكن بالقويِّ (7). وقال ابن حِبَّان: يروي عن الزُّهريِّ المقلوبات (8).

وأمَّا حديث عمر: فقال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به ابن بُدَيْل، وهو ضعيفٌ (9)، ورواه نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه الصَّوم، وهو أصحُّ (10).

قال: وسمعت أبا بكر النَّيسابوريَّ يقول: هذا حديثٌ منكرٌ، لأنَّ (11)

(1) في "التحقيق" و"سنن الدارقطني": (محشر) خطأ.

(2)

في "التحقيق": (معين) خطأ.

(3)

(لا) سقطت من "التحقيق".

(4)

"سنن الدارقطني": (2/ 201).

(5)

"العلل" برواية عبد الله: (2/ 477 - رقم: 3126).

(6)

"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 458 - رقم: 5280).

(7)

"الكامل" لابن عدي: (3/ 415 - رقم: 842).

(8)

"المجروحون": (1/ 358).

(9)

في "التحقيق" زيادة: (الحديث).

(10)

"سنن الدارقطني": (2/ 200)، وقوله: " ورواه نافع

" لم نره في مطبوعة "السنن".

(11)

في "التحقيق": (لينٌ)!

ص: 370

الثِّقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه، منهم: ابن جريج وابن عيينة وحمَّاد بن سلمة وحمَّاد بن زيد وغيرهم. قال: وابن بُدَيْل ضعيف الحديث (1).

وأمَّا الحديث الثَّالث: ففيه إبراهيم بن مجشِّر، قال ابن عَدِيٍّ: له أحاديث مناكير (2). قال الدَّارَقُطْنِيُّ: يقال: إنَّ قوله: (إنَّ السُّنَّة للمعتكف .... إلى آخره) ليس من قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأنَّه من كلام الزُّهريِّ، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم، والله أعلم (3).

ز: 2014 - قال أبو داود: حدَّثنا وهب بن بقيَّة أنا خالد عن عبد الرَّحمن- يعني: ابن إسحاق- عن الزُّهريِّ عن عروة عن عائشة أنَّها قالت: السُّنَّة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمسّ امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بُدَّ منه، ولا اعتكاف إلا بصومٍ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع.

قال أبو داود: غير عبد الرَّحمن بن إسحاق لا يقول فيه: (قالت: السُّنَّة). قال أبو داود: وجعله قول عائشة (4).

وقال البيهقيُّ: قد ذهب كثيرٌ من الحفَّاظ إلى أنَّ هذا الكلام من قول من دون عائشة، وأنَّ من أدرجه في الحديث وهم فيه:

فقد رواه سفيان الثَّوريُّ عن هشام بن عروة عن عروة قال: المعتكف لا يشهد جنازةً، ولا يعود مريضًا، ولا يجيب دعوةً، ولا اعتكاف إلا بصيام، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة.

(1)"سنن الدارقطني": (2/ 200 - 201).

(2)

"الكامل": (1/ 274).

(3)

"سنن الدارقطني": (2/ 201).

(4)

"سنن أبي داود": (3/ 198 - رقم: 2465).

ص: 371

2015 -

وعن ابن جريج عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيب أنَّه قال: المعتكف لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازةً (1).

2016 -

وقال أيضًا: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العبَّاس محمَّد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهَّاب بن عطاء أنا سعيد- يعني: ابن أبي عروبة- عن هشام بن عروة (2) عن أبيه عن عائشة أنَّها قالت: لا اعتكاف إلا بصوم.

كذا رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ورواه الزُّهريُّ عن عروة عن عائشة في حديث ذكره، وفي آخره: والسُّنَّة فيمن اعتكف أن يصوم- قد مضى ذكره في هذا الجزء (3) -. كذا رواه غير واحد عن الزُّهريِّ.

وروي عن سفيان بن حسين عن الزُّهري عن عروة عن عائشة أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا اعتكاف إلا بصيام ".

2017 -

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عليٍّ الحسين بن عليٍّ الحافظ ثنا أحمد بن عمير الدِّمشقيُّ ثنا محمَّد بن هاشم ثنا سويد بن عبد العزيز ثنا سفيان ابن حسين

فذكره.

وهذا وهمٌ من سفيان بن حسين أو من سُويد بن عبد العزيز، وسُويد بن عبد العزيز الدِّمشقيُّ ضعيف بمرَّة، لا يقبل منه ما تفرَّد به.

وروي عن عطاء عن عائشة موقوفًا: من اعتكف فعليه الصِّيام:

(1)"سنن البيهقي": (4/ 321).

(2)

في هامش الأصل: (حـ: قال الإمام أحمد وابن المديني والفلاس: لم يسمع ابن أبي عروبة من هشام بن عروة) أ. هـ انظر: " المراسيل " لابن أبي حاتم: (ص: 77 - رقم: 278).

(3)

انظر: "سنن البيهقي": (4/ 315).

ص: 372

2018 -

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العبَّاس- هو الأصم- ثنا أَسِيد بن عاصم (1) ثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة

فذكره (2).

2019 -

وقال أبو داود: حدَّثنا أحمد بن إبراهيم ثنا أبو داود ثنا عبد الله ابن بُدَيل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أنَّ عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلةً- أو يومًا- عند الكعبة، فسأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال:" اعتكف وصم "(3).

2020 -

وقال النَّسائيُّ: أخبرنا أبو بكر بن عليٍّ ثنا الحسن بن حمَّاد الورَّاق أنا عمرو بن محمَّد العَنْقَزِيُّ عن عبد الله بن بُدَيل بن ورقاء عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أنَّ عمر سأل النَّبيَّ-صلى الله عليه وسلم عن اعتكافٍ عليه، فأمره أن يعتكف ويصوم (4).

2021 -

وقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله الحافظ وأحمد بن الحسن القاضي ومحمَّد بن موسى بن الفضل قالوا: ثنا أبو العبَّاس محمَّد بن يعقوب ثنا محمَّد بن سنان القزَّاز ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفيُّ ثنا عبد الله بن بُديل حدَّثني عمرو بن دينار عن ابن عمر عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أنَّه قال للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يوم الجِعرانة: أي رسول الله، إنَّ عَلَيَّ يومًا اعتكفه، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:" اذهب فاعتكفه وصمه "(5)

(1) في مطبوعة "سنن البيهقي": (أسد بن عامر) خطأ.

(2)

"سنن البيهقي": (4/ 317).

(3)

"سنن أبي داود": (3/ 199 - رقم: 2466).

(4)

"السنن الكبرى": (2/ 262 - رقم: 3355)، وسقطت من مطبوعة "السنن" كلمة:(ويصوم)، وانظر:"تحفة الأشراف": (6/ 18 - 19 - رقم: 7354).

(5)

"سنن البيهقي": (4/ 316).

ص: 373

عبد الله بن بُديل بن ورقاء: يقال: ابن بشر الخزاعيُّ، ويقال: الليثيُّ المكيُّ، روى عن: عمرو بن دينار والزُّهريِّ، روى عنه: ابن مهديٍّ وغير واحد، قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: صالحٌ (1). وقال ابن عَدِيٍّ: له أحاديث مما تنكر عليه الزيادة في متنه أو إسناده، ولم أر للمتقدِّمين فيه كلامًا فأذكره. وروى هذا الحديث في ترجمته من رواية أبي داود وغيره عنه، ثُمَّ قال: ولا أعلم ذكر في هذا الإسناد الصَّوم مع الاعتكاف إلا من رواية عبد الله ابن بُديل عن عمرو بن دينار (2). وقد تقدَّم تضعيف أبي بكر النَّيسابوريِّ والدَّارَقُطْنِيِّ له (3)، وقد ذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثِّقات"(4)، فالله أعلم.

2022 -

وقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو الحسن محمَّد بن الحسين بن الفضل - ببغداد- أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي فاخته قال: سمعت ابن عبَّاس يقول: يصوم المجاور.

2023 -

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب ابن سفيان ثنا أبو بكر الحميديُّ ثنا سفيان ثنا عمرو سمعت أبا فاختة سعيد بن عِلاقة يقول: سمعت ابن عبَّاس يقول: يصوم المجاور. والمجاور: المعتكف. فحكي لسفيان أنَّ هُشيمًا يقوله: (عن عمرو عن أبي فاختة أنَّ ابن عبَّاس قال: لا اعتكاف إلا بصوم). فقال سفيان: أخطأ هُشيم، هو كما قلتُ لك.

(1)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (5/ 15 - رقم: 68).

(2)

"الكامل": (4/ 214 - رقم: 1020).

(3)

(ص: 370 - 371).

(4)

"الثقات": (7/ 21).

ص: 374