الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم يجز، وإلا جاز: فأمَّا المقطوعة الأذن فتجوز.
2283 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن هشام ثنا قتادة عن جُرَيِّ (1) ابن كليب عن عليٍّ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحِّي بعضباء القرن أو الأذن (2).
ز: رواه أصحاب " السُّنن الأربعة " من حديث قتادة (3)، ولم يذكر النَّسائيُّ (الأذن).
وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقال أبو داود: جُرَيٌّ لم يحدِّث عنه إلا قتادة. وقال ابنُ المدينيِّ:
مجهولٌ، لا أعلم روى عنه غير قتادة (4). وقال أبو حاتم: شيخٌ، لا يحتجُّ بحديثه (5) O.
*****
مسألة (471): لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز
بعدها وإن لم يكن الإمام قد ذبح.
(1) في "التحقيق": (جرير) خطأ.
(2)
"المسند"(1/ 83).
(3)
"سنن أبي داود": (3/ 364 - رقم: 2798)؛ " جامع الترمذي ": (3/ 168 - رقم: 1504)؛ "سنن النسائي": (7/ 217 - رقم: 4377)؛ "سنن ابن ماجة": (2/ 1051 - رقم: 3145).
(4)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 537 - رقم: 2230) من رواية ابن البراء عنه.
(5)
"الجرح والتعديل" لابنه: (2/ 537 - رقم: 2230).
وقال أبو حنيفة في أهل الأمصار كقولنا، وفي أهل القرى يجوز أن يذبحوا بعد طلوع الفجر من يوم النَّحر.
وقال مالك: وقت الذَّبح إذا صلَّى الإمام وذبح.
وقال الشَّافعيُّ: وقت الذَّبح أن يمضي بعد دخول وقت الصَّلاة زمانٌ يمكن فيه صلاة ركعتين وخطبتين.
لنا حديثان:
أحدهما: حديث البراء: " إنَّ أوَّل ما نبدأ به أن نصلِّي، ثُم ننحر، فمن ذبح قبل ذلك، فإنَّما هو لحمٌ قدَّمه لأهله، ليس من النُّسك في شيءٍ ".
وقد سبق بإسناده (1).
2284 -
الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا [عَبيْدة](2) بن حُميد قال: حدَّثني الأسود بن قيس عن جُندب بن سفيان البَجلي أنَّه صلَّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّها ذبحت قبل أن يصلِّي، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان ذبح قبل أن نصلِّي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتَّى صلَّينا، فليذبح باسم الله "(3).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(4).
(1) رقم: (2281).
(2)
في الأصل: (عبدة)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"المسند".
(3)
"المسند": (4/ 312).
(4)
"صحيح البخاري": (7/ 120)؛ (فتح- 9/ 630 - رقم: 5500).
"صحيح مسلم": (6/ 73)؛ (فؤاد- 3/ 1551 - رقم: 1960).