المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (377): يكره إفراد يوم الجمعة والسبت بالصيام إلا أن يوافق - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٣

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مسألة (306): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدةً، استقرَّت

- ‌مسألة (307): لا زكاة في الأوقاص، وهو قول أبي حنيفة وأبي

- ‌مسألة (308): إذا أخرج حاملاً أو سِنًّا أعلى مكان أدنى أجزأه

- ‌مسألة (309): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ

- ‌مسألة (310): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا

- ‌مسألة (311): تجب الزَّكاة في صغار النَّعم إذا انفردت وبلغت

- ‌مسألة (313): للخلطة تأثير في الزَّكاة

- ‌مسألة (314): تجب الزَّكاة في مال الصَّبي والمجنون

- ‌مسألة (315): لا يجوز إخراج القيم (7) في الزَّكاة، وهو قول مالك

- ‌مسألة (316): لا زكاة في الخيل

- ‌مسألة (317): لا تجب الزَّكاة في العوامل والمعلوفة

- ‌مسألة (318): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق

- ‌مسألة (319): لا يجب العشر في الخضراوات

- ‌مسألة (320): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من

- ‌مسألة (321): يجب العشر في أرض الخراج

- ‌مسألة (322): يجب العشر في العسل

- ‌مسألة (323): ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه

- ‌مسألة (324): يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّة في إكمال النِّصاب

- ‌مسألة (325): لا تجب الزَّكاة في الحلي المباح

- ‌مسألة (326): الدَّين يمنع وجوب الزَّكاة الأموال الباطنة، وهل

- ‌مسألة (327): تجب الزَّكاة في عروض التِّجارة، يخرجها عن كلِّ

- ‌مسألة (328): الواجب في المعدن ربع العشر

- ‌مسألة (329): تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره

- ‌مسألة (330): لا تلزمه فطرة عبده الكافر

- ‌مسألة (331): لا يعتبر ملك النِّصاب في الفطرة

- ‌مسألة (332): تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر

- ‌مسألة (333): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين

- ‌مسألة (334): لا يجزئ في الفطرة أقلِّ- من صاعٍ

- ‌مسألة (335): يجوز إخراج الدَّقيق والسَّويق على أنَّه أصلٌ لا قيمة

- ‌مسألة (336): يجوز إخراج الأقط على أنَّه أصلٌ

- ‌مسألة (337): الصَّاع خمسة أرطال وثلث

- ‌مسألة (338): إذا امتنع ربُّ المال من أداء الزَّكاة أخذت من ماله

- ‌مسألة (339): إذا امتنع من أداء الزَّكاة مع اعتقاد وجوبها، استتيب

- ‌مسألة (340): يجوز تعجيل الزَّكاة قبل الحول

- ‌فصلٌ (341)فإنَّ عجَّل زكاة عامين جاز

- ‌مسألة (342): يجوز صرف الزَّكاة إلى صنفٍ واحدٍ

- ‌مسألة (343): لا يجوز نقل الزَّكاة إلى بلد تقصر فيه الصَّلاة

- ‌مسألة (344): يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها

- ‌مسألة (345): لا يجوز دفع الزَّكاة إلى موالي بني هاشم، خلافًا

- ‌مسألة (346): المانع من أخذ الزَّكاة أن يكون له كفايةٌ على الدَّوام

- ‌مسألة (347): لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصَّدقة

- ‌مسألة (348): حكم المؤلَّفة باقٍ

- ‌مسألة (349): يعطى الغازي مع الغِنَى

- ‌مسألة (350): الحجُّ من السَّبيل، فيجوز دفع الزَّكاة فيه

- ‌مسألة (351): الزَّكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت

-

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌مسألة (352): لا يجوز صوم رمضان بنيَّة من النَّهار

- ‌مسألة (353): يصحُّ صوم التَّطوُّع بنيَّةٍ من النَّهار

- ‌مسألة (354): إذا حال دون مطلع الهلال غيمٌ أو قَتَرٌ (5) ليلة الثَّلاثين

- ‌مسألة (355): يكره صوم يوم الشَّكِّ

- ‌مسألة (356): يجب صوم رمضان بشاهدٍ واحدٍ

- ‌مسألة (357): إذا رأى الهلال أهل بلدٍ لزم جميع البلاد الصَّوم

- ‌مسألة (358): يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفَّارة

- ‌مسألة (359): كَفَّارة الجماع على التَّرتيب

- ‌مسألة (360): المتفرِّد برؤية الهلال إذا شمهد بالرُّؤية فردَّ الحاكم شهادته

- ‌مسألة (361): لا تجب الكفَّارة بالأكل والشُّرب

- ‌مسألة (362): إذا كل ناسيًا لم يبطل صَومُه

- ‌مسألة (363): لا تكره القبلة للصائم إذا كان ممَّن لا تحرِّك شهوته

- ‌مسألة (364): لا يكره السِّواك بعد الزَّوال للصائم، وهو قول أبي

- ‌مسألة (365): لا يكره الاغتسال للصَّائم في الحرِّ

- ‌مسألة (366): إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر

- ‌مسألة (367): الحجامة تفطِّر الحاجم والمحجوم خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (368): الفطر في السَّفر أفضل من الصَّوم، خلافًا لأكثرهم

- ‌فصلٌ (369): فإن صام في السَّفر

- ‌مسألة (370): إذا نوى الصَّوم ثمَّ سافر أبيح له أن يفطر، وبه قال

- ‌مسألة (371): إذا نوى بالليل ثُمَّ أغمي عليه قبل طلوع الفجر، فلم

- ‌مسألة (372): إذا أخَّر قضماء رمضان لغير عذرٍ حتَّى جاء رمضان

- ‌مسألة (373): إذا مات وعليه قضاء رمضان، فإنَّه يُطعَم عنه ولا

- ‌مسألة (374): لا يجب التَّتابع في قضاء رمضان

- ‌مسألة (375): إذا دخل في صوم التَّطوُّع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم

- ‌مسألة (376): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفِّر

- ‌مسألة (377): يكره إفراد يوم الجمعة والسَّبت بالصِّيام إلا أن يوافق

- ‌مسألة (378): يكره إفراد رجب بالصَّوم، خلافًا لأكثر المتأخرين

- ‌مسألة (379): آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر: ليلة سبع وعشرين

- ‌مسألة (380): يستحب أن يتبع رمضان بستٍّ من شوَّال

- ‌مسائل الاعتكاف

- ‌مسألة (381): لا يصحُّ الاعتكاف إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة

- ‌مسألة (382): يصحُّ الاعتكاف بغير صومٍ وبالليل وحده

- ‌مسألة (383): إذا اشترط في اعتكافه الخروج إلى القُرَب- كعيادة

-

- ‌كتاب الحج

- ‌مسألة (384): من شروط وجوب الحجِّ: الزَّاد والرَّاحلة

- ‌مسألة (385): إذا كان للمعضوب مال، لزمه أن يستنيب من يحجُّ

- ‌مسألة (386): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحجِّ، ويقع عن

- ‌مسألة (387): لا يسقط الحجُّ والزَّكاة بالموت

- ‌مسألة (388): لا يسقط الحجُّ بكون البحر بينه وبين مكَّة، إذا كان

- ‌مسألة (389): من عليه فرض الحجِّ لا يصحُّ أن يحجَّ عن غيره

- ‌مسألة (390): فإذا أحرم الصَّرُورَة بحجَّة نفلٍ انعقدت عن فرضه

- ‌مسألة (391): يصحُّ إحرام الصَّبي، وعليه الكفَّارة بالمحطورات

- ‌مسألة (392): يجب الحجُّ على الفور

- ‌مسألة (393): الأفضل أن يحرم من الميقات

- ‌مسألة (394): يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيَّب

- ‌مسألة (395): الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين

- ‌مسألة (396): لا تستحب الزِّيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة (397): يقطع الحاج التَّلبية عند رمي جمرة العقبة

- ‌مسألة (398): ويقطع المعتمر التَّلبية إذا شرع في الطَّواف

- ‌مسألة (399): العمرة واجبةٌ

- ‌مسائل التَّمتع

- ‌مسألة (400): التَّمتع أفضل من الإفراد والقِران

- ‌مسألة (401): الأفضل أن يحرم المتمتِّع بالحجِّ يوم التَّروية

- ‌مسألة (402): المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلَّل، ولكن إذا

- ‌مسألة (403): يجوز فسخ الحجِّ إلى العمرة إذا لم يسق الهديَّ، خلافًا

- ‌مسائل الإحرام

- ‌مسألة (404): لا يجوز للمحرمة ليس القفَّازين

- ‌مسألة (405): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت

- ‌مسألة (406): يجوز للرَّجل ستر وجهه في الإحرام

- ‌مسألة (407): إذا عدم الإزار وليس السَّراويل فلا فدية عليه (2)

- ‌فصلٌ (408): فإذا عدم النَّعلين ولبس الخفَّين

- ‌مسألة (409): لا يجوز لبس الخفِّ المقطوع من أسفل الكعب مع

- ‌مسألة (410): لا يجوز له تظليل المحمل، فإن ظلَّل ففي الفدية

- ‌مسألة (411): إذا ادَّهن بالشَيْرَج (1) والزَّيت فلا فدية عليه

- ‌مسألة (412): يجوز للمحرها لبس المعصفر

- ‌مسألة (413): لا يجوز للمحرم لبس ثوبٍ مبخَّرٍ

- ‌مسألة (414): لا تلزمه الفدية بشمِّ شيءٍ من الرَّياحن

- ‌مسألة (415): إذا غسل المحرم رأسه بالسِّدر والخطميِّ فلا فدية

- ‌مسألة (416) لا يصحُّ أن يعقد المحرم عقد النِّكاح

- ‌مسألة (417): إذا أفسد الحجَّ والعمرة لزمه المضي في فاسدهما

- ‌مسألة (418): يجب الجزاء بقتل الصَّيد خطأ

- ‌مسألة (419): بيض النَّعام مضمونٌ

- ‌مسألة (420): الدَّال على الصَّيد يلزمه الجزاء إذا كان محرمًا

- ‌مسألة (421): ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولِّدٌ ممَّا يؤكل لحمه

- ‌مسألة (422) إذا اشترك جماعة مُحْرِمُون في قتل صيدٍ، فعليهم جزاءٌ

- ‌مسألة (423): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله

- ‌مسألة (424): شجر الحرم مضمونٌ، خلافًا لداود

- ‌مسألة (425): صيد المدينة وشجرها محرَّمٌ

- ‌مسألة (426): ويضمن صيد المدينة بالجزاء

- ‌مسألة (427): مكَّة أفضل البلاد

- ‌مسألة (428): لا تكره المجاورة بمكَّة

- ‌مسائل الطَّواف

- ‌مسألة (429): السُّنَّة أن يستلم الرُّكن اليماني في طوافه

- ‌مسألة (430): يسنُّ تقبيل ما يُستلم به الحجر

- ‌مسألة (431): لا يصحُّ طواف المحدث والنَّجس

- ‌مسألة (432): إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (433): لا تكره القراءة في الطَّواف

- ‌مسألة (434): لا يكره تلفيق الأسابيع

- ‌مسألة (435): السَّعي ركنٌ لا ينوب عنه الدَّم

- ‌مسألة (436): يجزى القارن طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ

- ‌مسألة (437) طواف الوداع واجبٌ، يلزمه بتركه دمٌ، خلافًا لمالك

- ‌مسألة (438): فإن طاف ولم يعقبه الخروج لزمته الإعادة

- ‌مسائل الوقوف

- ‌مسألة (439): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثَّاني من يوم عرفة إلى

- ‌مسألة (440): إذا دفع من عرفات قبل غروب الشَّمس فعليه دمٌ

- ‌مسألة (441): يجوز الدَّفع من مزدلفة بعد نصف الليل

- ‌مسألة (442): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دمٌ

- ‌مسائل التَّحلل

- ‌مسألة (443): يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النَّحر

- ‌مسألة (444): لا يجوز الرَّمي إلا بالحجارة

- ‌مسألة (445): ولا يرمى بحجرٍ قد رُمي به

- ‌مسألة (446): إذا نكَّس الرَّمي، فرمى جمرة العقبة، ثُمَّ الوسطى

- ‌مسألة (447) في النَّفر الأوَّل خطبةٌ

- ‌مسألة (448): إذا ترك المبيت بمنى ليالي منى، لزمه دمٌ

- ‌مسألة (449): لا يجزئه في التَّحلُّل حلق بعض الرَّأس

- ‌مسائل الإحصار

- ‌مسألة (450): يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق

- ‌مسألة (451): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدِّما الحلاق على الذَّبح

- ‌مسألة (452): يجب الهدي في حقِّ المحصر

- ‌مسألة (453): ويذبح الهدي حيث أحصر

- ‌مسألة (454): إذا أحصر في حجِّ التَّطوُّع لم يلزمه القضاء

- ‌مسألة (455): إذا شرط أنَّه متى مرض تحلَّل، أو إن حصره عدو

- ‌مسألة (456): المحصر بالمرض لا يباح له التَّحلُّل، إلا أن يكون قد

- ‌مسألة (457): لا يجوز للمرأة أن تَحجَّ من غير محرمٍ

- ‌مسألة (458): ولا فرق بين قليل السَّفر وطويله

- ‌مسائل الفوات

- ‌مسألة (459): إذا فاته الحجُّ انقلب إحرامُه إحرامَ عمرة

- ‌مسائل الهدي

- ‌مسألة (460): إشعار البُدْن وتقليدها سنَّة

- ‌مسألة (461): وصفة الإشعار: شقُّ صفحة سنامها الأيمن

- ‌مسألة (462): يسنُّ تقليد الغنم

- ‌مسألة (463): يجوز النَّحر في جميع الحرم

- ‌مسألة (464): لا يؤكل من الدِّماء الواجبة، إلا من هدي التَّمتُّع

- ‌مسألة (465): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخيَّرٌ بين الجزور والبقرة

- ‌مسألة (466): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق

- ‌مسائل الأضاحي

- ‌مسألة (467): الأضحية سنَّةٌ

- ‌مسألة (468): يكره لمن أراد أن يضحِّي إذا دخل العشر أن يحلق

- ‌مسألة (469): الأفضل في الأضاحي الإبل، ثُمَّ البقر، ثُمَّ الغنم

- ‌مسألة (470): لا يجوز أن يُضحِّي بعضباء القرن والأذن

- ‌مسألة (471): لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز

- ‌مسألة (472): لا يجوز بيع جلود الأضاحي

- ‌مسألة (473): العقيقة مستحبةٌ

- ‌مسألة (474): والمستحب شاتان عن الغلام، وشاةٌ عن الجارية

الفصل: ‌مسألة (377): يكره إفراد يوم الجمعة والسبت بالصيام إلا أن يوافق

‌مسألة (377): يكره إفراد يوم الجمعة والسَّبت بالصِّيام إلا أن يوافق

عادةً.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره.

لنا عشرة أحاديث.

الحديث الأوَّل: حديث جويرية، وقد ذكرناه في مسألة التَّطوُّع بالصَّوم، وذكرناه من حديث عبد الله بن عمرو (1).

1948 -

الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا ابن نُمير أنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تصوموا يوم الجمعة، إلا وقبله أو بعده يوم "(2).

أخرجاه في "الصَّحيحين"(3).

1949 -

الحديث الثَّالث: قال أحمد: وحدَّثنا هوذة بن خليفة ثنا عوف عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرد يوم الجمعة بصومٍ (4)

ز: حديث عوف هذا لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة "الكتب السِّتَّة" O.

1950 -

الحديث الرَّابع: قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا أبو كريب ثنا حسين الجُعفيُّ عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

(1) ر قم: (1897)، ورقم:(1898).

(2)

"المسند": (2/ 495).

(3)

"صحيح البخاري": (3/ 498) ة (فتح- 4/ 232 - رقم:1985).

"صحيح مسلم": (3/ 154)؛ (فؤاد- 2/ 801 - رقم: 1144).

(4)

"المسند": (2/ 394).

ص: 337

قال: " لا تخصُّوا ليلة الجمعة بقيامٍ من بين الليالي، ولا تخصُّوا يوم الجمعة بصيامٍ من بين الأيَّام، إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم "(1).

انفرد بإخراجه مسلمٌ.

1951 -

الحديث الخامس: قال أحمد: حدَّثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن عاصم عن محمَّد بن سيربن عن أبي الدَّرداء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا الدَّرداء، لا تختصَّ ليلة الجمعة بقيامٍ دون الليالي، ولا يوم الجمعة بصيامٍ دون الأيَّام "(2).

ز: محمَّد بن سيرين: لم يلق أبا الدَّرداء، فهو منقطعٌ، والمشهور حديث ابن سيرين عن أبي هريرة، وقد روى النَّسائيُّ حديث أبي الدَّرداء فقال:

1952 -

أخبرنا أبو بكر بن عليٍّ ثنا محمَّد بن عبد الله المُخَرِّميُّ ثنا الأسود بن عامر ثنا إسرائيل عن عاصم عن محمَّد بن سيربن عن أبي الدَّرداء قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: " يا أبا الدَّرداء، لا تخصَّ يوم الجمعة بصيامٍ دون الأيام، ولا تخصَّ ليلة الجمعة بقيامٍ دون الليالي "(3) O.

1953 -

الحديث السَّادس: قال أحمد: حدَّثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جُبير بن شيبة سمع محمَّد بن عبَّاد بن جعفر قال: سألتُ جابرًا: أنهى رسول الله عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم وربِّ هذا البيت (4).

ز: هذا الحديث مخرَّج في "الصَّحيحين" من حديث عبد الحميد، رواه

(1)"صحيح مسلم": (3/ 154)؛ (فؤاد- 2/ 801 - رقم: 1144).

(2)

"المسند": (6/ 444).

(3)

"السنن الكبرى": (2/ 141 - رقم: 2752).

(4)

"المسند": (3/ 312).

ص: 338

البخاريُّ عن أبي عاصم عن ابن جريج عنه (1)؛ ورواه مسلمٌ عن محمَّد بن رافع عن عبد الرَّزَّاق عن ابن جريج، وعن عمرو النَّاقد عن سفيان بن عيينة (2).

قال البخاريُّ: زاد غير أبي عاصم: أن يفرد بصومٍ.

قال البيهقيُّ: هذه الزِّيادة ذكرها يحيى بن سعيد القطَّان عن ابن جريج إلا أنَّه قصر بإسناده، فلم يذكر فيه: عبد الحميد بن جُبير، وقد رويت هذه الزِّيادة في حديث أبي هريرة وغيره (3) O.

1954 -

الحديث السَّابع: قال أحمد: وحدَّثنا إبراهيم بن إسحاق الطَّالْقَانِيُّ ثنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن حسَّان قال: سمعت عبد الله بن [بُسر](4) يقول: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: " لا تصوموا يوم السَّبت إلا فيما افترض عليكم "(5).

ز: رواه أبو القاسم الطَّبرانيُّ عن الحسين بن إسحاق التَّستريِّ عن محمَّد ابن الصَّبَّاح الجَرْجَرَائيِّ عن الوليد ثنا يحيى

فذكره (6).

ويحيى بن حسَّان هذا: لا بأس به، فقد وثَّقه غير واحده.

1955 -

الحديث الثَّامن: قال أحمد: وحدَّثنا يزيد بن هارون أنا محمَّد ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مَرثد بن عبد الله اليَزَنيِّ عن حذيفة

(1)"صحيح البخاري": (3/ 489)؛ (فتح- 4/ 232 - رقم:1984).

(2)

"صحيح مسلم": (3/ 153 - 154)؛ (فؤاد- 2/ 801 - رقم: 1143).

(3)

"سنن البيهقي": (4/ 302).

(4)

في الأصل و (ب): (بشر) خطأ، والتصويب من "التحقيق" و"المسند".

(5)

"المسند": (4/ 189).

(6)

مسند " عبد الله بن بسر " ضمن الجزء المخروم من "المعجم الكبير"، وخرجه من طريق الطبراني: الضياءُ في "المختارة": (9/ 104 - رقم: 92).

ص: 339

الأَزْدِيِّ عن جنادة الأَزْدِيِّ قال: دخلتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة- في سبعة من الأَزْدِ، أنا ثامِنُهم- وهو يتغدَّى، فقال:" هلمُّوا إلى الغداء ".

فقلنا: يا رسول الله، إنَّا صيامٌ. قال:" أصمتم أمس؟ " قلنا: لا. قال: " فتصومون غدًا؟ " قلنا: لا. قال: " فأفطروا ". قال: فكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا خرج وجلس على المنبر، دعا بإناء من ماء، فشرب وهو على المنبر، والنَّاس ينظرون، يريهم أنَّه لا يصوم يوم الجمعة (1).

ز: هذا حديثٌ حسنٌ، وقد رواه النَّسائيُّ فقال:

1956 -

أخبرنا الرَّبيع بن سليمان ثنا ابن وهب قال: حدَّثني الليث بن سعد- وذكر آخر قبله- عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن حذيفة البَارِقِيِّ عن جُنادة الأزْدِيِّ أنَّهم دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفرٍ- وهو ثامنهم-، فقرَّب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا يوم جمعةٍ، فقال:" كلوا ". قالوا: صيامٌ.

قال: " صمتم أمس؟ " قالوا: لا. قال: " فصائمون غدًا؟ " قالوا: لا.

قال: " فأفطروا ".

1957 -

أخبرني أحمد بن بكَّار ثنا محمَّد عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن حذيفة الأزْدِيِّ عن جنادة الأَزْدِيِّ قال: دخلتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ثامن سبعة من قومي من الأَزْدِ-

فذكره نحوه (2).

كذا رواه عن أحمد بن بكَّار، ولم يذكر (أبا الخير) في روايته، وقد رواه

(1) لم نقف عليه في مطبوعة "المسند"، وقد ساق إسناده الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند":(2/ 208 - رقم: 2115) وفي "إتحاف المهرة": (4/ 79 - رقم: 3980).

ومسند جنادة الأزدي من المسانيد التي فُقدت من "مسند الإمام أحمد"، وقد ذكره الحافظ ابن عساكر في " ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند ":(ص: 45 - رقم: 63) وعيَّن موضعه فقال: (جنادة الأزدي، في الخامس عشر من مسند الأنصار) أ. هـ

(2)

"السنن الكبرى": (2/ 145 - 146 - رقمي: 2773 - 2774).

ص: 340

البخاريُّ في "تاريخه" عن محمَّد بن سلام (1) عن محمَّد بن سلمة، وذكر فيه (أبا الخير)(2)، وكذلك رواه عامَّة أصحاب ابن إسحاق عنه، فإمَّا أن يكون

(1) اختلف العلماء اختلافًا كبيرًا في ضبط اسم والد محمَّد (سلام) هل هو بالتشديد أم بالتخفيف؟

انظر: " تلخيص المتشابه في الرسم " للخطيب: (1/ 126 - 127)، و" الإكمال " لابن ماكولا:(5/ 405)، "فتح الباري" لابن رجب:(2/ 288 - رقم: 347)، " توضيح المشتبه " لابن ناصر الدين:(5/ 219)، وقد استقصى أقوال أغلب العلماء في ذلك العلامة الحافظ المعلمي في تعليقه على " الإكمال " لابن ماكولا:(5/ 405 - 409)، ويحسن أن يضاف إلى ما نقله كلام الحافظ ابن رجب الذي في "الفتح"، تتميما للفائدة، والله الموفق.

(2)

البخاري- رحمه الله ذكر هذه الرواية في ثلاثة مواضع من "تاريخه": الموضع الأول: (2/ 233 - رقم: 2298) في ترجمة جنادة بن مالك الأزدي، قال: (حدثني محمَّد بن سلام حدثنا محمَّد بن سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي حبيب عن حذيفة الأزدي عن جنادة الأزدي

) فلا ذكر لأبي الخير في هذا الموضع كما ترى، ثم أعاده في: الموضع الثاني: (3/ 97 - رقم: 337) في ترجمة حذيفة الأزدي، قال:(حذيفة الأزدي عن جنادة الأزدي: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تاسع تسعة. قاله محمَّد بن سلام حدثنا محمَّد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب).

الموضع الثالث: (8/ 244 - رقم: 3259) في ترجمة يزيد بن عبد الله اليزني- هو أبو الخير مرثد اليزني-، قال:(يزيد بن عبد الله اليزني عن حذيفة الأزدي عن جنادة الأزدي قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه يزيد بن أبي حبيب) ا. هـ

وفي ترجمة مرثد بن عبد الله أبو الخير اليزني: (7/ 416 - رقم: 1826) ذكر أن يزيد بن أبي حبيب روى عنه.

فأمام هذا الإشكال نحن بين احتمالين:

الأول: أن يكون ثَمَّ اختلاف بين الرواة: فبعض الرواة ذكر واسطة بين ابن أبي حبيب وحذيفة كما في الروايات السابقة؛ وبعضهم لم يذكر واسطة كما في رواية أحمد بن بكار ومحمَّد بن سلام.

ويقوي هذا الاحتمال تكرار ذكر الإسناد على هذا الوجه في موضعين (الأول والثاني).

وعلى هذا يكون عمدة ما جاء في الموضع الثالث وفي ترجمة مرثد= الإسناد الآخر الذي فيه ذكر الواسطة، ويكون البخاري لم يسنده.

الثاني: أن يكون سقط ذكر أبي الخير من النسخة الخطية، ويقوي هذا الاحتمال مايلي:

أ- ما جاء في الموضع الثالث وفي ترجمة مرثد.

ب- ما ذكره الحافظ ابن عبد الهادي هنا، وسبقه إليه الحافظ المزي في "تحفة الأشراف":(2/ 438 - رقم: 3248)، بل هذا الكلام بحروفه هناك، والله تعالى أعلم.

ص: 341

الوهم من أحمد بن بكَّار، أو ممن دونه.

إلا أنَّ البخاريَّ ذكر هذا الحديث في ترجمة جنادة بن مالك الأزديِّ، ووهم في ذلك، فإنَّ أسد بن موسى وقتيبة بن سعيد روياه عن ابن لهيعة- وهو الذي كنَّى النَّسائيُّ عن اسمه- عن يزيد بن أبي حبيب وقالا: جنادة بن أبي أميَّة، وكذلك رواه يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد، إلا أن قتيبة لم يذكر (حذيفة البَارِقيَّ).

وذكر ابن أبي حاتم: جنادة الأَزْدِيَّ هذا، ولم ينسبه، وذكر له هذا الحديث؛ ثمَّ ذكر جنادة بن أبي أميَّة الدَّوسيَّ مفردًا؛ ثمَّ ذكر جنادة بن مالك الأَزْدِيَّ كن مفردًا؛ ولم يصنع شيئًا في الفرق بين جنادة الأَزْدِيِّ وابن أبي أميَّة O.

1958 -

الحديث التَّاسع: قال أحمد: حدَّثنا أبو عاصم ثنا ثور عن خالد بن مَعْدان عن عبد الله بن بُسر عن أخته الصَّمَّاء أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصوموا يوم السَّبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغها "(1).

ز: هذا الحديث رواه أصحاب " السُّنن الأربعة "(2)، وحسَّنه التِّرمذيُّ، وفي إسناده اختلافٌ قد ذكره النَّسائيُّ وغيره.

وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخٌ.

وقال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاريِّ ولم يخرجاه (3).

(1)"المسند": (6/ 368).

(2)

"سنن أبي داود": (3/ 175 - رقم: 2413)؛ "الجامع" للترمذي: (2/ 112 - رقم: 744)؛ "السنن الكبرى" للنسائي: (2/ 143 - رقم: 2760 وما بعده)؛ "سنن ابن ماجة": (1/ 550 - رقم: 1726).

(3)

"المستدرك": (1/ 435).

ص: 342

وقال مالك: هذا كذبٌ (1).

1959 -

وقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله محمَّد بن أحمد بن أبي طاهر الدَّقَّاق- ببغداد- أنا أحمد بن سلمان الفقيه أنا عبد الملك بن محمَّد ثنا أبو عاصم ثنا ثور بن يزيد [ح](2)، وأخبرنا أبو الحسن عليُّ بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصَّفَّار ثنا البَاغَنْدِيُّ ثنا أبو عاصم عن ثور عن خالد بن مَعْدان عن عبد الله ابن بُسر عن أخته الصَّماء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تصوموا يوم السَّبت، وإن لم يجد أحدكم إلا عودًا فليمضغه ". لفظ حديث الدَّقَّاق، وفي رواية ابن عبدان:" لا يصومنَّ أحدكم يوم السَّبت إلا فيما افترض عليه، وإن لم يجد إلا لحاء شجرةٍ فليمضغه ".

ورواه أيضًا الوليد بن مسلم وغيره عن ثور، أخرجه أبو داود في " كتاب السُّنن ".

1960 -

وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا عليُّ بن حمشاذ العدل ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا أبو النَّضر ثنا الليث عن معاوية بن صالح عن ابن عبد الله بن بُسر عن أبيه عن عمَّته الصَّماءأنَّها كانت تقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السَّبت، ويقول:" إن لم يجد أحدكم إلا عودًا أخضر فليفطر عليه ".

1961 -

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدَّثني محمَّد بن صالح بن هانئ ثنا محمَّد بن إسماعيل بن مهران ثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ثنا ابن وهب قال: سمعت الليث يحدِّث عن ابن شهاب أنَّه كان إذا ذكر له أَنَّه نهى عن صيام يوم السَّبت قال: هذا حديثٌ حمصيٌّ (3).

(1)"سنن أبي داود": (3/ 177 - رقم: 2416).

(2)

زيادة من "سنن البيهقي".

(3)

انظر: تعليق محمَّد عوامة على "سنن أبي داود": (3/ 177 - رقم: 2415) وليحرر.

ص: 343

1962 -

وأخبرنا أبو عليٍّ الروذباريُّ أنا محمَّد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمَّد بن الصَّبَّاح بن سفيان ثنا الوليد عن الأوزاعيِّ قال: مازلت له كاتمًا، ثمَّ رأيته انتشر! يعني حديث ابن بُسْر هذا في صوم السَّبت.

قال البيهقيُّ: وقد مضى في حديث جويرية بنت الحارث في الباب قبله، ما دلَّ على جواز صوم يوم السَّبت، وكأنَّه أراد بالنَّهي تخصيصه بالصَّوم على طريق التَّعظيم له، والله أعلم.

1963 -

وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن حليم المروزيُّ أنا أبو المُوَجِّه ثنا عبدان أنا عبد الله- هو: ابن المبارك- ثنا عبد الله بن محمَّد بن عمر بن عليٍّ عن أبيه أنَّ كُريبًا- مولى ابن عبَّاس- أخبره أنَّ ابن عبَّاس وناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أمِّ سلمة، أسألها عن أيِّ الأيام كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كثر لها صيامًا، فقالت: يوم السَّبت والأحد. فرجعت إليهم فأخبرتهم، فكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها، فقالوا: إنَّا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا، فذكر أنَّك قلت كذا وكذا. فقالت: صدق، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيَّام: يوم السَّبت، ويوم الأحد، وكان يقول:" إنَّهما يوما عيد المشركين، وأنا أريد أن أخالفهم "(1).

1964 -

وقال النَّسائيُّ: أخبرنا كثير بن عبيد الحمصيُّ ثنا بقيَّة بن الوليد عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن محمَّد بن عمر- وهو [ابن](2) عليٍّ- عن أبيه عن كُريب أنَّ ابن عبَّاس بعث إلى أمِّ سلمة وإلى عائشة، يسألهما: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبُّ أن يصوم من الأيَّام؟ فقالتا: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتَّى كان أكثر صومه: يوم السَّبت والأحد، ويقول:" هما عيدان لأهل الكتاب، فنحن نحبُّ أن نخالفهم ".

(1)"سنن البيهقي": (4/ 302 - 303).

(2)

في الأصل: (أبو)، والتصويب من (ب) و"السنن الكبرى".

ص: 344

ورواه عن محمَّد بن حاتم المروزيِّ عن حِبَّان عن ابن المبارك نحو رواية عبدان (1).

وعبد الله بن محمَّد بن عمر وأبوه: ذكرهما ابن حِبَّان في كتاب

"الثِّقات"(2)، وحديثهما قليل.

وليس في هذا الحديث دليلٌ على إفراد السَّبت بالصَّوم، والله أعلم O.

1965 -

الحديث العاشر: قال أحمد: حدَّثنا إسحاق (3) ثنا ابن لَهيْعة ثنا موسى بن وَرْدَان عن عبيد الأعرج قال: حدَّثتني جدَّتي- يعني الصَّمَّاء- أنَّها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السَّبت وهو يتغدَّى، فقال:" تعالي فكلي ". فقالت: إنِّي صائمة. فقال لها: " أصمت أمس؟ " قالت: لا. قال: "كلي، فإنَّ صيام يوم السِّبت لا لك، ولا عليك "(4).

ز: هذا الحديث بهذا الإسناد لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب " السُّنن ".

وابن لهيعة: ضعيفٌ.

وموسى بن وَرْدَان: وُثِّق وضُعِّف.

وعبيد الأعرج: لا يعرف.

1966 -

وقال أبو يعلى الموصليُّ: ثنا الحكم بن موسى ثنا مبشر بن إسماعيل ثنا حسَّان بن نوح قال: سمعت عبد الله بن بُسْر المازنيُّ يقول: ترون

(1)"السنن الكبرى": (2/ 146 - رقمي: 2775 - 2776).

(2)

"الثقات": (5/ 353)، (7/ 1 - 2)، وقال في عبد الله:(يخطئ ويخالف) ا. هـ

(3)

كذا في الأصل و"التحقيق"، وفوقها بالأصل:(كذا) وفي " الهامش ": (يحيى بن إسحاق) ثم (صح)، وفي (ب) و"المسند":(يحيى بن إسحاق).

(4)

"المسند": (6/ 368).

ص: 345

يدي هذه بايعت بها رسول الله-صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول:" لا تصوموا يوم السَّبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليها "(1).

رواه الإمام أحمد بن حنبل (2) والنَّسائيُّ (3) والطَّبرانيُّ (4) وأبو حاتم البستيُّ (5) من رواية حسَّان بن نوح، وقد روى عنه غير واحد، وهو حمصيٌّ محلُّه الصِّدق، والله أعلم O.

احتجُّوا:

1967 -

بما رواه ابن شاهين: ثنا محمَّد بن هارون الحضرميُّ ثنا عمرو ابن عليٍّ ثنا ميمون بن زيد ثنا ليث عن طاوس عن ابن عبَّاس أنَّه لم ير النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أفطر يوم جمعة قطُّ (6).

1968 -

طريق آخر: قال أبو الطَّيب الطَّبريُّ: أنا أبو أحمد الغِطْرِيُّ ثنا أبو خليفة ثنا عليُّ بن المدينيِّ ثنا حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن عمير بن أبي عمير عن ابن عمر قال: ما رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم مفطرًا في يوم جمعة قطُّ.

والجواب من وجهين:

(1) لم نقف عليه في " مسند أبي يعلى- رواية ابن حمدان "، وقد خرجه من طريقه: الضياءُ في "المختارة": (9/ 58 - رقم: 40) من رواية محمَّد بن إبراهيم المقرئ عنه، وهو صاحب الرواية الكبيرة لـ "مسند أبي يعلى".

(2)

"المسند": (4/ 189).

(3)

"السنن الكبرى": (2/ 143 - رقم: 2759).

(4)

مسند " عبد الله بن بسر " ضمن الجزء المخروم من "المعجم الكبير"، وخرجه من طريق الطبراني: الضياءُ في "المختارة": (9/ 59 - رقم: 42).

(5)

"الإحسان": (8/ 379 - رقم: 3615).

(6)

" ناسخ الحديث ومنسوخه ": (ص: 327 - رقم: 388).

ص: 346

أحدهما: أنَّ الطَّريقين تدور على ليث، وهو متروكٌ، تركه يحيى القطَّان (1) ويحيى بن معين (2) وابن مهدي (3) وأحمد (4)، وقال ابن حِبَّان الحافظ: اختلط في آخر عمره، فكان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثِّقات بما ليس من حديثهم (5).

والثَّاني: أنَّا نحمله على أنَّه كان يصوم قبله أو بعده.

ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب " السُّنن الأربعة ".

وقوله في الإسناد الأوَّل: (ميمون بن زيد) وهمٌ، إنَّما هو يزيد (6)، وهو أبو إبراهيم السَّقاء، بصريٌّ، روى عن ليث والحسن بن ذكوان، روى عنه [سريج](7) بن النُّعمان وعمرو بن عليٍّ الفلاس ونصر بن عليٍّ، قال أبو حاتم الرَّازيُّ: ليِّن الحديث (8).

وعمير بن أبي عمير- في الإسناد الثَّاني-: غير معروف، قال ابن أبي حاتم: عمير بن أبي عمير، روى عن ابن عمر، روى عنه ليث بن أبي سليم.

سمعت أبي يقول ذلك.

(1) انظر ما سيأتي في كلام المنقح.

(2)

انظر ما سيأتي في كلام المنقح.

(3)

انظر ما سيأتي في كلام المنقح.

(4)

انظر ما سيأتي في كلام المنقح.

(5)

" المجرحون ": (1/ 231).

الذي في "التاريخ الكبير" للبخاري: (7/ 341 - رقم: 1466)؛ و" الجرح " لابن أبي حاتم: (8/ 239 - رقم: 1081)، و"الثقات" لابن حبان:(9/ 173): (ميمون ابن زيد). لكن قال الحافظ الذهبي في "الميزان": (4/ 233 - رقم: 8963): (ميمون ابن زيد- أو: ابن يزيد-) ا. هـ

(7)

في الأصل و (ب): (شريح) خطأ.

(8)

"الجرح والتعديل" لابنه: (8/ 239 - رقم: 1081).

ص: 347

قال عثمان بن سعيد (1): قلت ليحيى بن معين: عمير بن أبي عمير الذي يروي عنه ليث بن أبي سليم؟ قال: لا أعرفه (2).

وقول المصنِّف في ليث: (تركه القطَّان وابن معين وابن مهدي وأحمد) فيه نظرٌ، وإنَّما أخذه من كلام ابن حِبَّان (3)، فإنَّه قال ذلك، وقد قال الفلاس: كان يحيى لا يحدِّث عن ليث بن أبي سليم، ولا عن حجَّاج بن أرطأة، وكان عبد الرَّحمن يحدِّث عن سفيان وغيره عنهما (4). وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين: ليث بن أبي سليم ضعيفٌ، إلا أنَّه يكتب حديثه (5). وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ليث بن أبي سليم مضطرب الحديث، ولكن حدَّث عنه النَّاس (6).

وقول المصنِّف: (هو متروكٌ) خطأٌ، ولا ينبغي إطلاق هذه العبارة فيه، وقد قال عبد الرَّحمن بن مهدي: ليث بن أبي سليم وعطاء بن السَّائب ويزيد بن أبي زياد، ليث أحسنهم حالاً عندي (7). وقال أبو داود: سألت يحيى عن ليث، فقال: ليس به بأس (8). وقال ابن عَدِيٍّ: قد روى عنه شعبة والثَّوريُّ وغيرهما من ثقات النَّاس، ومع الضَّعف الذي فيه يكتب حديثه (9).

وقد سأل البرقانيُّ الدَّارَقُطْنِيَّ عنه، فقال: صاحب سنَّة، يخرِّج حديثه. ثمَّ

(1) هو في "التاريخ": (ص: 159 - رقم: 561).

(2)

"الجرح والتعديل": (6/ 377 - رقم: 2089).

(3)

في "المجروحين": (2/ 231). وذكره ابن الجوزي في "الضعفاء": (3/ 29 - رقم: 2815) وصرح بنسبته إلى ابن حبان.

(4)

"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (4/ 16 - رقم: 1569)؛ "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (7/ 178 - رقم: 1014).

(5)

"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (4/ 17 - رقم: 1569)؛ "الكامل" لابن عدي: (6/ 88 - رقم: 1617).

(6)

"العلل" برواية عبد الله: (2/ 379 - رقم: 2691).

(7)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (7/ 178 - رقم: 1014).

(8)

" سؤالات أبي عبيد الآجري ": (1/ 304 - رقم:498).

(9)

"الكامل": (6/ 90 - رقم: 1617).

ص: 348

قال: إنَّما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد حسب (1). وقد استشهد به البخاريُّ في " الصَّحيح "(2)، وروى له مسلم مقرونًا بغيره (3)، وروى له أصحاب " السُّنن "(4)، والله أعلم.

1969 -

وقال ابن ماجة: ثنا إسحاق بن منصور أنا أبو داود ثنا شيبان عن عاصم عن زرٍّ عن عبد الله بن مسعود قال: ما رأيت (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة (6).

1970 -

وقال النَّسائيُّ: أخبرنا عمرو بن عليٍّ ثنا أبو داود ثنا شيبان عن عاصم عن زرٍّ عن ابن مسعود أنَّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيَّام من كلِّ شهر، وقلَّ ما رأيته يفطر يوم الجمعة (7).

ورواه التِّرمذيُّ من رواية شيبان، وقال: قلَّ ما كان يفطر يوم الجمعة.

وقال: حسنٌ غريبٌ (8).

وقال أبو عمر بن عبد البرِّ في " الاستذكار ": اختلفت الآثار عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الجمعة، فروى ابن مسعود أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيَّام من كلِّ شهرٍ، وقال: وقلَّ ما رأيته يفطر يوم الجمعة. وهو حديثٌ صحيحٌ.

(1)"سؤالات البرقاني": (ص: 58 - رقم: 421 - ط: الهند).

(2)

"تهذيب الكمال" للمزي: (24/ 288 - رقم: 5017).

(3)

" المدخل إلى الصحيح " للحاكم: (3/ 190 - رقم: 1727)؛"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (2/ 160 - رقم: 1399).

(4)

"تهذيب الكمال" للمزي: (24/ 288 - رقم: 5017).

(5)

في مطبوعة "سنن ابن ماجة": (قلما رأيت)، وما ذكره المنقح موافق لما أثبته المزي في " تحفة الأشراف ":(7/ 23 - رقم: 9206).

(6)

"سنن ابن ماجة": (1/ 549 - رقم: 1725).

(7)

"السنن الكبرى": (2/ 143 - رقم: 2758).

(8)

"الجامع": (2/ 110 - ر قم: 742).

ص: 349