الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الأثمان
مسألة (323): ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه
.
وقال أبو حنيفة: لا يجب فيما زاد على مائتي درهم حتَّى يبلغ أربعين، ولا فيما زاد على عشرين دينارًا حتَّى يبلغ أربعة مثاقيل.
1543 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب ثنا جعفر بن محمَّد الصَّائغ ثنا إسحاق بن المنذر ثنا أيُّوب بن جابر الحنفيُّ عن أبي إسحاق (1) عن الحارث عن عليٍّ قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: " هاتوا ربع العشور، من كلِّ أربعين درهمًا (2)، وليس فيما دون المائتين شيءٌ، فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك "(3).
الحارث مجروحٌ.
ز: 1544 - قال أبو داود: ثنا عبد الله بن محمَّد النُّفيليُّ ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن عليٍّ- قال زهير: أحسبه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: هاتوا ربع العشور، من كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتَّى تتمَّ مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك (4) O.
(1) في هامش الأصل: (حـ أيوب فيه ضعف، وإسحاق ليس بمشهور) ا. هـ
(2)
في "التحقيق" و"سنن الدارقطني": (أربعين درهما درهما).
(3)
"سنن الدارقطني": (2/ 92).
(4)
"سنن أبي داود": (2/ 320 - 321 - رقم: 1566).
أمَّا حجَّتُهم:
1545 -
فروى الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو سعيد الحسن بن أحمد الإصطخريُّ ثنا محمَّد بن عبد الله بن نوفل ثنا أبي ثنا يونس بن بكير ثنا ابن إسحاق عن المنهال ابن الجرَّاح عن حبيب بن نجيح (1) عن عبادة بن نُسَي عن معاذ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجَّهه إلى اليمن: " أن لا تأخذ من الكسر شيئًا، إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم، ولا تأخذ ممَّا زاد شيئًا حتَّى تبلغ أربعين درهمًا، فإذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا ".
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: المنهال بن الجرَّاح متروك الحديث، وهو أبو العطوف، اسمه: الجرَّاح بن المنهال، وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه؛ وعبادة بن نَُسَي لم يسمع من معاذ (2).
قلت: قال يحيى بن معين: ليس حديث الجرَّاح بن المنهال بشيءٍ (3).
وقال ابن المدينيِّ: لا يكتب حديثه (4). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (5).
وقال ابن حِبَّان: كان يكذب (6).
*****
(1) في هامش الأصل: (ح.: حبيب بن نجيح، قال أبو حاتم: هو مجهول) ا. هـ
(2)
"سنن الدارقطني": (2/ 93 - 94).
وفي هامش الأصل: (حـ: قال البيهقيُّ: مثل هذا لو صحَّ لقلنا به، ولم نخالفه، إلا أن إسناده ضعيف جدًّا، والله أعلم) ا. هـ وانظر: "سنن البيهقي": (4/ 136)(3)"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 467 - رقم: 5333).
(4)
"الكامل" لابن عدي: (2/ 160 - رقم: 350) من رواية أبي العباس القرشي، وفيه:(ضعيف، لا يكتب حديثه).
(5)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 74 - رقم: 103).
(6)
"المجروحون": (1/ 218).