الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ضعفوه) (1) وهذا خطأٌ، بل لا نعلم أحدًا ضعَّفه، بل وثَّقه ابن أبي حاتم (2) وابن حِبَّان (3) والدَّارَقُطْنِيُّ (4) وغيرهم، والله أعلم O.
*****
مسألة (453): ويذبح الهدي حيث أحصر
.
وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم.
لنا:
ما تقدَّم من الحديث (5)، وأنَّهم نحروا بالحديبية، وهي حِلٌّ (6)
*****
مسألة (454): إذا أحصر في حجِّ التَّطوُّع لم يلزمه القضاء
.
وعنه: عليه القضاء، كقول أبي حنيفة.
لنا:
(1)(2/ 406).
(2)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (7/ 239 - رقم: 1309).
(3)
"الثقات": (9/ 129) وقال: (يغرب).
(4)
"تاريخ بغداد" للخطيب: (2/ 277 - رقم: 749).
(5)
رقم: (2249).
(6)
في هامش الأصل: (حـ: قال تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)[البقرة: 196]) أ. هـ