الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انفرد بإخراجه مسلمٌ.
*****
مسألة (402): المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلَّل، ولكن إذا
طاف وسعى للعمرة أهلَّ بالحجِّ، فإذا فرغ من الحجِّ تحلَّل منهما جميعًا.
وروي عنه: أنَّه يحلُّ بالتَّقصير فقط.
وروي عنه: أنَّه إن قدم قبل العشر جاز له التَّحلُّل، وإن قدم في العشر لم يجز له التَّحلُّل.
قال القاضي أبو يعلى: والمذهب الصَّحيح عندي الأوَّل.
لنا:
حديث ابن عمر قال: كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متمتعين فقال: " من ساق الهدي فلا يتحلَّل، ومن لم يسق فليتحلَّل ".
وقد ذكرناه بإسناده في مسألة التَّمتُّع (1)، والله أعلم.
*****
مسألة (403): يجوز فسخ الحجِّ إلى العمرة إذا لم يسق الهديَّ، خلافًا
لأكثرهم.
(1) انظر: (رقم: 2090).