الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجاه في "الصَّحيحين"(1).
2169 -
وأخرجاه من حديث ابن عبَّاس عن النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " إنَّ هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السَّموات والأرض، وهو حرام بحرمة [الله] (2) إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفّر صيده "(3).
*****
مسألة (425): صيد المدينة وشجرها محرَّمٌ
.
وقال أبو حنيفة: ليس بمحرمٍ.
2170 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم التَّيميِّ عن أبيه قال: خطبنا عليٌّ عليه السلام فقال: من زعم أنَّ عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصَّحيفة- صحيفةٌ فيها أسنان الإبل وأشياء من
الجراحات- فقد كذب. قال: وفيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المدينة حرمٌ ما بين عَيْرٍ إلى ثورٍ، فمن أحدث فيها حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والنَّاس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلاً ولا صرفًا، وذمة المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم "(4).
(1)"صحيح مسلم": (4/ 110)؛ (فؤاد- 2/ 988 - رقم: 1355).
(2)
زيادة من "التحقيق" و"صحيح البخاري".
(3)
"صحيح البخاري": (4/ 129)؛ (فتح- 6/ 327 - رقم: 3189 - ط: الريان).
"صحيح مسلم": (4/ 109)؛ (فؤاد- 2/ 986 - 987 - رقم: 1353).
(4)
"المسند": (1/ 81)؛ "صحيح البخاري": (3/ 470)، (فتح- 4/ 81 - رقم: 1870)؛ "صحيح مسلم": (4/ 115)، (فؤاد- 2/ 994 - رقم: 1370).
2171 -
قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن الزُّهريِّ عن ابن المسيَّب عن أبي هريرة قال: حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة: فلو وجدت الظِّباء ما بين لابتيها ما ذعرتها. وجعل حول المدينة اثنى عشرميلاً حمًى (1).
الحديثان في "الصَّحيحين".
2172 -
قال أحمد: وحدَّثنا ابن نمير عن عثمان بن حَكيم قال: أخبرني عامر بن سعدٍ عن أبيه قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: " إنِّي أُحرِّم (2) ما بين لابتي المدينة، أن يقطع عِضاهُها أو يُقتل صيدها "(3).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (4).
2173 -
قال أحمد: وحدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن جعفر قال: حدَّثني أنس بن عياض قال: حدَّثني عبد الرَّحمن بن حرملة عن يعلى بن عبد الرَّحمن بن هرمز أنَّ عبد الله بن عبَّاد الزُّرقيَّ أخبره أنَّه كان يصيد العصافير في بئر إهاب (5)، قال: فرآني عبادة بن الصَّامت وقد أخذت العصفور، فنزعه منِّي فأرسله، ويقول: أي بني إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّم ما بين لابتيها كما حرَّم إبراهيم مكَّة (6).
(1)"المسند": (2/ 279)؛ "صحيح البخاري": (3/ 470 - 471)؛ (فتح- 4/ 89 - رقم: 1873)؛ "صحيح مسلم": (4/ 116)؛ (فؤاد- 2/ 999 - 1000 - رقم: 1372).
(2)
في "التحقيق": (أنه حرم).
(3)
"المسند": (1/ 181).
(4)
"صحيح مسلم": (4/ 113)؛ (فؤاد- 2/ 992 - رقم: 1363).
(5)
في هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها، وأولها:(كذا هو في "المسند") وبعده ثلاث كلمات أو أربع، والله أعلم.
(6)
"المسند": (5/ 317 - 318).
ز: هذا الحديث غير مخرَّج في " السُّنن "، وقد رواه سمويه عن عبد الله بن الزُّبير عن أنس بن عياض (1).
ورواه عبد الله بن أحمد عن محمَّد بن عبَّاد (2) المكيِّ وأبي مروان العثمانيِّ كلاهما عن أبي ضمرة، وفيه: أنَّه كان يصيد العصافير في بئر أبي إهاب (3).
ورواه الطَّبرانيُّ عن موسى بن هارون [عن إبراهيم بن المنذر الحزاميِّ عن أنس، ذكره في ترجمة عباد (4) بن الصامت](5)، وفي ترجمة عبادة الزُّرقيِّ، وقد روى عن عليِّ بن المدينيِّ أنَّه قال: هو عبادة بن الصَّامت. وكذا هو في رواية الإمام أحمد عنه (6).
وعبد الله بن عبَّاد: ذكره ابن أبي حاتم في "كتابه" فقال: عبد الله بن عبَّاد الزُّرقيُّ الأنصاريُّ، روى عن عبادة- رجلٌ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، روى عنه يعلى بن عبد الرَّحمن بن هرمز، سمعت أبي يقول ذلك (7).
ولم يذكر يعلى بن عبد الرَّحمن في حرف الياء، إنما قال: يعلى بن مسلم بن هرمز، روى عنه عبد الرَّحمن بن حرملة الأسلميُّ، سمعت أبي يقول ذلك.
(1) ومن طريق سمويه خرجه: الضياءُ في "المختارة": (8/ 314 - 315 - رقم: 377).
(2)
أقحم في مطبوعة "المسند" بين عبد الله ومحمَّد بن عباد كلمة: (عن أبيه) وهي خطأ، وهو على الصواب في "أطراف المسند" لابن حجر:(2/ 651 - رقم:2998).
(3)
"المسند": (5/ 329).
(4)
كذا في (ب) وفي "المختارة": (عبادة)، والله أعلم.
(5)
زيادة من (ب).
(6)
"مسند عبادة" ضمن الأجزاء المخرومة من "المعجم الكبير" ولكن قد روى الحديث من طريقه: الضياءُ في "مختارته": (8/ 316 - رقم: 380) وعزاه إليه الهيثمي في " مجمع الزوائد ": (3/ 306).
(7)
"الجرح والتعديل": (5/ 106 - رقم: 489).
لم يزد (1)، ويعلى بن مسلم بن هرمز ثقة مشهورٌ، مخرَّجٌ له في "الصَّحيحين"(2)، والله أعلم O.
2174 -
قال أحمد: وحدَّثنا حسين بن محمَّد ثنا الفضيل بن سليمان ثنا محمَّد بن أبي يحيى عن عبيد الله (3) بن حبيش الغفاريِّ عن عبد الله بن سلام قال: ما بين كذا (4) وأحد حرامٌ حرَّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت لأقطع به شجرةً، ولا أقتل به طائرًا (5).
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب " السُّنن "، وقد رأيت في النُّسخة الَّتي نقلت منها مضبوطًا:(ما بين كدى وأحد حرامٌ)، والصَّواب:(ما بين كذا وأحد)، وبعض النَّاس يكتب (كذا) بالياء، فقد روى الطَّبرانيُّ
هذا الحديث وفيه: (ما بين عَيْرٍ وأحدٍ حرامٌ)، لكن قال في إسناده:(عبد الله ابن حبيش)(6)، والصَّواب:(عبيد الله)، والَّذي في "المسند" والطَّبراني:(حبيش) بالحاء المهملة، وذكره ابن أبي حاتم بالخاء المعجمة، فقال: عبد الله
(1) كذا قال الحافظ ابن عبد الهادي، وهو مخالف لما في النسخة المطبوعة من "الجرح والتعديل"، فإن فيها:(9/ 302 - رقم: 1298) ذكر ترجمة يعلى بن عبد الرحمن بن هرمز المديني، وقال فيها:(روى عن عبد الله بن عباد الزرقي، روى عنه عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، سست أبي يقول ذلك) ا. هـ
ثم الترجمة التي تليها هي ترجمة عبد الرحمن بن مسلم بن هرمز، ولم يذكر فيها أن لعبد الرحمن ابن حرملة الأسلمي رواية عنه.
فيبدو أن خطأ وقع في نسخة الحافظ ابن عبد الهادي من "الجرح والتعديل"، والله أعلم.
(2)
"التعديل والتجريح" للباجي: (3/ 1246 - رقم: 1529)، "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه:(2/ 379 - رقم: 1925).
(3)
في "التحقيق": (عبد الله) خطأ.
(4)
في مطبوعة "المسند": (كداء) خطأ، وفي "التحقيق":(كدى).
(5)
"المسند": (5/ 450 - 451).
(6)
"المعجم الكبير": (قطعة من الجزء 13 - ص: 170 - رقم: 408).