الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (356): يجب صوم رمضان بشاهدٍ واحدٍ
.
وقال مالكٌ وداود: لا يجب.
وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.
وقال أبو حنيفة: إن كان في السَّماء عِلَّةٌ قُبِل شاهدٌ واحدٌ، وإن لم يكن لم يُقبل إلا الجمُّ الغفير.
لنا أربعة أحاديث:
1718 -
االأوَّل: قال التِّرمذيَّ: حدَّثنا محمَّد بن إسماعيل ثنا محمَّد بن الصَّبَّاح ثنا الوليد بن أبي ثور عن سِمَاك عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: جاء أعرابيٌّ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنِّي رأيت الهلال. فقال: " أتشهد أن لا إله إلا الله؟
وتشهد أنَّ محمَّدًا رسول الله؟ " قال: نعم. قال: " يا بلال، أذِّن في النَّاس أن يصوموا غدًا " (1).
فإن قيل: هذا الحديث أرسله إسرائيل وحمَّاد بن سلمة عن عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلنا: قد اتَّفق الوليد بن أبي ثور وحازم بن إبراهيم وزائدة على رفع هذا الحديث، واختلف أصحاب سفيان بن عيينة عنه، ومن رفع فقد زاد، والزيادة من الثِّقة مقبولةٌ، والرَّاوي قد يسند ويرسل.
زْ: 1719 - قال محمَّد بن إسحاق بن خزيمة في "صحيحه": ثنا محمَّد بن عثمان العجليُّ ثنا أبو أسامة ثنا زائدة ثنا سِماك بن حربٍ عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: جاء أعرابيٌّ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: أبصرت الهلال الليلة. فقال:
(1)"الجامع": (2/ 69 - رقم: 691).
" أتشهد أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمَّدًا عبده ورسوله ". قال: نعم. قال: " قم يا فلان، فأذِّن في النَّاس فليصوموا غدًا ".
قال ابن خزيمة: ثناه موسى بن عبد الرَّحمن المَسْروقيُّ ثنا حسين بن عليٍّ الجُعْفيُّ عن زائدة بهذا الإسناد نحوه، قال: وأمر بلالاً فأذَّن بالنَّاس (1).
1720 -
وقال أبو يعلى الموصليُّ: ثنا أبو بكر- هو ابن أبي شيبة- ثنا حسين بن عليٍّ عن زائدة عن سِماك عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ- صلم فقال: أبصرت الهلال الليلة. قال: " تشهد أن لا إلى إلا الله وأنَّ محمَّدًا عبد" ورسوله؟ " قال: نعم. قال: " قم يا بلال، فناد في النَّاس فليصوموا غدًا " (2).
1721 -
وقال الطَّبرانيُّ: ثنا يعقوب بن إسحاق [المخرمِيُّ](3) ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا حازم بن إبراهيم عن سِماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عبَّاس تال: تمارى النَّاس في الهلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابيٌّ فشهد أنَّه رآه. فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: " تشهد أنَّ لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله؟ ". قال: نعم. فأمر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بلالاً فنادى أنَّ الصَّوم غدًا (4).
رواه أبو داود عن محمَّد بن بكَّار بن الرَّيَّان عن الوليد بن أبي ثورِ، وعن الحسن بن عليٍّ عن الحسين الجُعْفيِّ (5).
وعن موسى عن حمَّاد، عن سِماك بمعناه، ولم يذكر ابن عبَّاس (6).
(1)"صحيح ابن خزيمة": (3/ 208 - رقمي: 1923 - 1924).
(2)
"مسند أبي يعلى": (4/ 407 - رقم: 2529).
(3)
في الأصل: (الحضرمي)، والتصويب من (ب) و"المعجم الكبير".
(4)
"المعجم الكبير": (11/ 235 - رقم: 11786).
(5)
"سنن أبي داود": (3/ 140 - رقم: 2333) كلاهما عن سماك عن عكرمة عن ابن عبَّاس.
(6)
"سنن أبي داود": (3/ 141 - رقم: 2334).
ورواه البيهقيُّ عن الحاكم عن أحمد بن محمَّد بن سلمة العنزيِّ عن عثمان ابن سعيدٍ الدَّارميِّ عن موسى بن إسماعيل عن حمَّاد بن سلمة عن سِماك عن عكرمة عن ابن عبَّاس موصولاً (1).
قال أبو داود: رواه جماعة عن سِماك عن عكرمة مرسلاً (2).
ورواه التِّرمذيُّ أيضًا عن أبي كريب عن الحسين الجُعْفيِّ عن زائدة.
وقال: رواه الثَّوريُّ وغيره عن سماك عن عكرمة عن النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلم مرسلاً (3).
ورواه النَّسائيُّ: عن محمَّد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمة عن السِّيناني عن سفيان عن سِماك مسندًا.
وعن موسى بن عبد الرَّحمن عن حسين به.
وعن أحمد بن سليمان عن أبي داود، وعن محمَّد بن حاتم عن حِبَّان عن ابن المبارك، جميعًا عن سفيان عن سماك عن عكرمة مرسلاً (4).
وقال: هذا أولى بالصَّواب من حديث الفضل بن موسى السِّينانيِّ، لأنَّ سِماك بن حرب كان رُبَّما لقِّن، فقيل له: عن ابن عبَّاس؛ وابن المبارك أثبت في سفيان من الفضل؛ وسماك إذا انفرد بأصلٍ لم يكن حجَّةً، لأنَّه كان يلقَّن فيتلقَّن (5).
(1)"سنن البيهقي": (4/ 212)، وهو في "المستدرك":(1/ 424).
(2)
"سنن أبي داود": (3/ 141 - رقم: 2334).
(3)
"الجامع": (2/ 69 - رقم: 691).
(4)
"سنن النسائي": (4/ 131 - 132 - الأرقام: 2112 - 2116).
(5)
نقله المزي في "تحفة الأشراف": (5/ 137 - 138 - رقم: 6104) ولم نره في مطبوعتي " السنن الصغرى " و"السنن الكبرى".
ورواه ابن ماجة عن عمرو بن عبد الله الأودي ومحمَّد بن إسماعيل الأحمسيِّ عن أبي أسامة عن زائدة (1).
ورواه ابن حِبَّان عن أبي يعلى (2).
قال الحافظ محمَّد بن عبد الواحد: رواية زائدة وحازم بن إبراهيم العجليِّ ممَّا يقوِّي رواية الفضل السِّينانيِّ، وقد رأيتُ غير حديثٍ من حديث " الصَّحيح " يرويه ابن المبارك فيوقفه.
وقال البيهقيُّ بعد ذكر رواية الفضل بن موسى: وكذلك روي عن أبي عاصم عن الثَّوريِّ موصولاً، ورواه غيرهما عن الثَّوريِّ مرسلاً (3).
والله أعلم O.
1722 -
الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا إبراهيم بن عتيق ثنا مروان بن محمَّد الدِّمشقيُّ ثنا ابن وهبٍ ثنا يحيى بن عبد الله ابن سالمٍ عن أبي بكرٍ بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: تراءى النَّاس الهلال فأخبرتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنِّي رأيتُه، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر النَّاس بالصِّيام.
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به مروان بن محمَّد عن ابن وهبٍ، وهو ثقةٌ (4).
ز: وقد روى أبو داود هذا الحديث فقال:
1723 -
حدَّثنا محمود بن خالدٍ وعبد الله بن عبد الرَّحمن السَّمرقنديُّ - وأنا لحديثه أتقن- قالا: ثنا مروان- هو ابن محمَّد- عن عبد الله بن وهبٍ
(1)"سنن ابن ماجة": (1/ 529 - رقم: 1652).
(2)
"الإحسان" لابن بلبان: (8/ 229 - رقم: 3446).
(3)
"سنن البيهقي": (4/ 212).
(4)
"سنن الدارقطني": (2/ 156).
عن يحيى بن عبد الله بن سالمٍ عن أبي بكر بن نافعٍ عن أبيه عن ابن عمر قال: تراءى النَّاس الهلال، فأخبرت رسول الله-صلى الله عليه وسلم أنِّي رأيته، فصام وأمر النَّاس بصيامه (1).
ورواه أبو حاتم بن حِبَّان عن الحسن بن سفيان عن الدَّارميِّ عن مروان (2).
قال البيهقيُّ: هذا الحديث يعدُّ في أفراد مروان بن محمَّد الدِّمشقيِّ، رواه عنه الرَّبيع بن سليمان، وقد اخبرناه أبو عبد الله الحافظ. ثنا محمَّد بن صالح بن هانئ ثنا محمَّد بن إسماعيل بن مهران ثنا هارون بن [سعيد](3) الأيليُّ ثنا عبد الله بن وهبٍ أخبرني يحيى
…
فذكره بمثله إلا أنَّه قال: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر النَّاس بالصِّيام (4) O.
1724 -
الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدثنا محمَّد بن مخلد ثنا يحيى بن عيَّاش القطَّان ثنا حفص بن عمر الأبليُّ ثنا مِسْعَر بن كِدَام وأبو عوانة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عبَّاس، فجاء رجلٌ إلى واليها، فشهد عنده على رؤية الهلال- هلال رمضان-، فسأل ابن عمر وابن عبَّاس عن شهادته، فأمراه أن يجيزها، وقالا: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجلٍ واحدٍ على رؤية هلال رمضان. قالا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين.
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به حفص بن عمر، وهو ضعيف الحديث (5).
(1)"سنن أبي داود": (3/ 141 - رقم: 2335).
(2)
"الإحسان" لابن بلبان: (8/ 231 - رقم: 3447).
(3)
في الأصل: (سعد)، والتصويب من (ب) و"سنن البيهقي".
(4)
"سنن البيهقي": (4/ 212).
(5)
"سنن الدارقطني": (2/ 156).
قال المؤلِّف: قلت: وقال النَّسائيُّ: ليس بثقةٍ. وقال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.
ز: كلام النَّسائيِّ (1) وابن حِبَّان (2) في حفص بن عمر بن ميمون العدني الفَرْخ، وهو غير راوي هذا الحديث، راوي هذا الحديث هو حفص بن عمرو (3) بن دينار الأُبليُّ، وهو ضعيفٌ بالاتفاق، ولم يخرِّج له أحدٌ من أصحاب " السُّنن "، وأمَّا الفَرْخ: فروى له ابن ماجة (4)، ووثَّقه بعضهم.
وقال البيهقيُّ في هذا الحديث- بعد أن رواه عن أبي نصر بن قتادة عن أبي أحمد الحسين بن عليٍّ التَّميميِّ عن ابن مخلد-: وهذا ممَّا لا ينبغي أن يحتجَّ به (5) O.
1725 -
الحديث الرَّابع: قال الإمام أحمد: ثنا يزيد أنا ورقاء عن عبد الأعلى الثَّعلبيِّ عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى قال: كنت مع البراء بن عازبٍ وعمر بن الخطَّاب في البقيع ننظر إلى الهلال، فأقبل راكبٌ، فتلقاه عمر، فقال: من أين جئت؟ قال: من المغرب. فقال: أهللت؟ قال: نعم. قال عمر: الله أكير، إنَّما يكفي المسلمين الرَّجل (6).
ز: عبد الأعلى هو: ابن عامر الثَّعلبيُّ، وقد تكلَّم فيه غير واحدٍ من الأئمة.
(1)"الضعفاء والمتروكون": (ص: 81 - رقم: 133).
(2)
"المجروحون": (1/ 257).
(3)
كذا في الأصل، وصوابه:(عمر)، وفي (ب):(حفص بن دينار الأبلي).
(4)
"تهذيب الكمال" للمزي: (7/ 42 - رقم: 1405) وفي المطبوعة رمز له ب (ت) وهو خطأ صوابه: (ق).
(5)
"سنن البيهقي": (4/ 212).
(6)
"المسند": (1/ 44)، وانظر:(1/ 28 - 29).
1726 -
وقال الشَّافعيُّ: أنا عبد العزيز بن محمَّد الدَّراورديُّ عن محمَّد ابن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمِّه فاطمة بنت حسين أنَّ رجلاً شهد عند عليٍّ رضي الله عنه على رؤية هلال رمضان، فصام- وأحسبه قال: وأمر النَّاس أن يصوموا- وقال: أصوم يومًا من شعبان أحبُّ إليَّ من أن أفطر يومًا من رمضان (1) O.
احتجُّوا:
1727 -
بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا سعيد بن سليمان ثنا عبَّاد بن العوَّام ثنا أبو مالك الأشجعيُّ ثنا حسين ابن الحارث الجَدلَيُّ أنَّ أمير مكَّة خطبنا فقال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نَنْسك، فإن لم نره وشهد شاهدا عدلٍ نسكنا بشاهديهما (2)، فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكَّة؟ فقال: لا أدري. ثمَّ لقيني بعدُ فقال: هو الحارث ابن حاطب.
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: هذا إسنادٌ متصلٌ صحيحٌ (3).
1728 -
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا أبو الأزهر ثنا يزيد بن هارون أنا الحجَّاج بن أرطأة عن الحسن بن الحارث قال: سمعت عبد الرَّحمن بن زيد بن الخطَّاب يقول: إنَّا صحبنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلَّقنا (4) منهم، وإنَّهم حدَّثونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:" صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فعدُّوا ثلاثين، فان شهد ذوا عدلٍ فصوموا وأفطروا وأنسكوا "(5).
(1)"الأم": (2/ 94).
(2)
كذا في الأصل و (ب)، وفي "التحقيق" و"سنن الدارقطني":: (بشهادتهما).
(3)
"سنن الدارقطني": (2/ 167).
(4)
كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وفي "سنن الدارقطني":(وتعلمنا).
(5)
"سنن الدارقطني": (2/ 167 - 168).
والجواب:
أنَّا نقول: ينطق الخبر، لأنَّه يقتضي أن تصوموا بشهادة ذوي عدلٍ، ودليله ينقي ذلك (1)، ونصُّ خبرنا يعارض هذا الدَّليل، وهو أولى، لأنَّ النَّصَّ لا يسقط إلا بنصٍّ ينسخه، والدَّليل يسقط من غير نسخٍ، فصار كالقياس المعارض للنَّصِّ.
ز: الحديث الأوَّل: رواه أبو داود عن محمَّد بن عبد الرَّحيم أبي يحيى البزَّاز عن سعيد بن سليمان (2).
والحديث الثَّاني: رواه الإمام أحمد بن حنبل عن يحيى بن أبي زائدة عن حجَّاج بن أرطأة عن حسين (3).
والحجَّاج: فيه كلامٌ، لكن رواه النَّسائيُّ من غير ذكره، عن إبراهيم ابن يعقوب عن أبي عثمان سعيد بن شبيب- وكان شيخًا صالحًا- عن ابن أبي زائدة عن حسين بن الحارث الجَدَليِّ (4).
كذا رواه النَّسائيُّ، ولم يذكر في روايته الحجَّاج بن أرطأة بين يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وبن حسين، وكأنَّه وهمٌ، والله أعلم.
وقال ابن أبي حاتم في سعيد بن شبيب: سمع منه أبي بمصر وطرسوس، وروى عنه (5) O.
*****
(1) كذا، وفي "التحقيق": (أنا نقول بنطق الخبر، لأنه يقتضي أن يصوموا بشهادة ذوي عدل
…
).
(2)
"سنن أبي داود": (3/ 139 - 140 - رقم: 2331).
(3)
"المسند": (4/ 321).
(4)
"سنن النسائي": (4/ 132 - رقم: 2116).
(5)
"الجرح والتعديل": (4/ 33 - رقم: 141).