الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (413): لا يجوز للمحرم لبس ثوبٍ مبخَّرٍ
.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
لنا:
أنَّ النَّبيَّ-صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس ثوبٍ مسَّه وَرْسٌ أو زعفران، وقد سبق هذا (1).
*****
مسألة (414): لا تلزمه الفدية بشمِّ شيءٍ من الرَّياحن
.
وعنه: عليه الفدية.
وعنه: يحرم ما نبت بنفسه، دون ما ينبتُه النَّاس.
وقد قال الشَّافعيُّ: شمُّ الورد يوجب الفدية، وفي الرَّيحان قولان.
استدلَّ أصحابنا:
2142 -
بأنَّ عثمان سُئل عن المحرم: أيدخل البستان؟ فقال: نعم ويشمُّ الرَّيحان.
2143 -
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن مخلد ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية الضَّرير عن ابن جريج عن أيوب السَّختيانيِّ عن عكرمة عن ابن عبَّاس
(1) رقم: (2134).