الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: أخبرني جرير بن حازم- وسمَّى آخر- عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن عليٍّ رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيءٌ- يعني في الذَّهب- حتَّى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك- قال: فلا أدري أعليٌّ يقول: (فبحساب ذلك) أو رفعه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ - وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحول عليه الحول ". إلا أنَّ جريرًا قال: ابن وهبٍ يزيد في الحديث عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: " ليس في مالٍ زكاةٌ، حتَّى يحول عليه الحول ".
كذا أخرجه أبو داود، وقال: رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق ولم يرفعوه (1).
1486 -
وقال الشَّافعيُّ: أنا مالك عن ابن عقبة عن القاسم بن محمَّد قال: لم يكن أبو بكر رضي الله عنه يأخذ من مالٍ زكاةً حتَّى يحول عليه الحول (2).
وقال البيهقيُّ: الاعتماد في هذا على الآثار الصَّحيحة، فيه: عن أبي بكر الصدِّيق، وعثمان بن عفَّان، وعبد الله بن عمر، وغيرهم رضي الله عنهم (3) O.
*****
مسألة (311): تجب الزَّكاة في صغار النَّعم إذا انفردت وبلغت
نصابًا، ويخرج منها سواء ابتدأ ملكها من أوَّل الحول، أو نتجت عنده
(1)"سنن أبي داود": (2/ 322 - 323 - رقم: 1567).
(2)
ومن طريقه خرجه البيهقي في "سننه": (4/ 103).
(3)
"سنن البيهقي": (4/ 95).
وهلكت (1) الأمَّهات قبل الحول، وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ وأبي يوسف وزفر، إلا أنَّ مالكًا وزفر يقولان: تجب فيها كبيرة من جنسها.
وعن أحمد: لا تجب، وهو قول أبي حنيفة.
لنا:
1487 -
ما روى الإمام أحمد: ثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزُّهريِّ قال: حدَّثني عبيد الله بن عبد الله أنَّ أبا هريرة قال: لَمَّا توفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستُخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال قائلٌ لأبي بكر: كيف تقاتل النَّاس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله ". فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدُّونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها (2).
أخرجه البخاريُّ (3) ومسلمٌ (4) في "الصَّحيحين".
أمَّا حجَّتهم:
1488 -
قال أحمد: ثنا هشيم (5) ثنا هلال بن خبَّاب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدِّق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست إلى جنبه. قال: فسمعته يقول: إنَّ في عهدي (6) أن لا آخذ من راضعِ لبنٍ شيئًا.
وأتاه رجلٌ بناقةٍ كوماء، فقال: خذ هذه. فأبى أن يأخذها (7).
(1) في (ب): (وملكت).
(2)
"المسند": (1/ 19).
(3)
"صحيح البخاري": (2/ 351)؛ (فتح- 3/ 262 - رقم: 1399).
(4)
"صحيح مسلم": (1/ 38)؛ (فؤاد- 1/ 51 - 52 - رقم: 20).
(5)
(ثنا هشيم) سقط من "التحقيق".
(6)
في "التحقيق": (في هَدْيٍ)!
(7)
"المسند": (4/ 315).
1489 -
قالوا: وقد روى الشَّعبيُّ أنَّ النَّبيَّ قال: " لا زكاة في السِّخال ".
1490 -
وروى أبو عبيد أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في الكُسعة صدقةٌ"(1).
قالوا: وهي صغار الغنم.
والجواب:
أمَّا حديث سويد: ففيه هلال بن خبَّاب وهو ضعيفٌ، قال أبو حاتم ابن حِبَّان: اختلط في آخر عمره، وكان يحدِّث بالشيء على التَّوهُّم، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد (2).
والكوماء: المشرفة السَّنام.
وأمَّا حديث الشَّعبيِّ: فمرسلٌ، ثُمَّ إنَّ راويه جابر الجُعفيَّ، وقد كذَبوه.
وأمَّا الكُسعة: فقال أبو عبيد: هي الحمير، سمِّيت كُسعةً لأنَّها تكسع في أدبارها. وقال ابن الأعرابي: الكُسعة: الرَّقيق، لأَنك تكسعها في طلب حاجتك. وقال ابن قتيبة: هي العوامل من الإبل (3).
فأمَّا تفسيرهم فلا يعرف.
ز: هلال بن خبَّاب: وثَّقه الإمام أحمد بن حنبل (4) ويحيى بن معين (5)
(1)" غريب الحديث ": (1/ 7).
(2)
"المجروحون": (3/ 87).
(3)
" غريب الحديث ": (1/ 27).
(4)
"العلل" برواية عبد الله: (2/ 493 - رقم: 3251) وفيه: (شيخ ثقة).
(5)
"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 83 - رقم: 3247).
وأبو حاتم الرَّازيُّ (1) وغيرهم، وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثِّقات" وقال: يخطئ، ويخالف (2). وذكره أيضًا في كتاب " الضُّعفاء " كما ذكره المؤلِّف، وهكذا يفعل ابن حِبَّان كثيرًا، يدخل (3) الرَّجل في كتابيه "الثِّقات" و"الضعفاء"!
وميسرة أبو صالح: كوفيٌّ، روى عنه غير واحد، ولا نعلم أحدًا تكلَّم فيه، بل ذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثِّقات"(4).
وقد روى الحديث أبو داود عن مسدَّد عن أبي عوانة عن هلال بن خَبَّاب (5)، ورواه النَّسائيُّ عن هنَّاد بن السَّري عن هُشيم (6) O.
*****
مسألة (312): تجزئ الجذعة من الضَّأن، والثَّنِيُّ من المعز.
وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا الثَّنيُّ فيهما.
وقال مالك: يجزئ الجذع فيهما.
1491 -
قال أحمد: ثنا روح ثنا زكريا بن إسحاق قال: حدَّثني عمرو
(1)"الجرح والتعديل" لابنه: (9/ 75 - رقم: 294) وفيه: (ثقة صدوق).
(2)
"الثقات": (7/ 574).
(3)
في (ب): (يذكر).
(4)
"الثقات": (5/ 426).
(5)
"سنن أبي داود": (2/ 325 - 326 - رقم: 1573).
(6)
"سنن النسائي": (5/ 29 - 30 - رقم: 2457).
ابن أبي سفيان عن مسلم بن شعبة (1) عن سِعْر (2) قال: جاءني رجلان مرتدفان، فقالا: إنَّا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثنا إليك لتؤتينا صدقة غنمك.
قلت: وما هي؟ قالا: شاةٌ. فعمدت إلى شاةٍ ممتلئة محاضًا (3) وشحمًا، فقالا: هذه شافعٌ، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعًا- والشَّافع: الَّتي في بطنها ولدها-. قلت: فأيُّ شيءٍ تأخذان؟ قالا: عناقًا: جذعة أو ثنيَّة.
فأخرجت إليهما عناقًا، فتناولاها (4).
ز: روى هذا الحديث أبو داود عن الحسن بن عليٍّ عن وكيع عن زكريا ابن إسحاق المكيِّ عن عمرو بن أبي سفيان الجُمَحيِّ عن مسلم بن ثَفِنة البكريِّ (5)، وعن محمَّد بن يونس النَّسائيِّ عن روح عن زكريا بن إسحاق وقال:(مسلم بن شعبة)(6).
قال أبو داود: أبو عاصم رواه عن زكريا قال أيضًا: (مسلم بن شعبة)، كما قال روح.
ورواه النَّسائيُّ عن محمَّد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع (7)، وعن هارون بن عبد الله عن روح (8).
(1) في هامش الأصل: (حـ: ضبطه بعضهم: " شعنة " وصحح عليه) ا. هـ
ولعله يشير للحافظ الذهبي، فقد ضبطه كذلك في "تنقيحه":(ق: 75/ب).
(2)
في هامش الأصل: (حـ: قال الدارقطني: سعر له صحبة) أ. هـ
(3)
في " النهاية ": (4/ 303 - محض): (أي: سمينة كثيرة اللبن) أ. هـ
(4)
"المسند": (3/ 415).
(5)
"سنن أبي داود": (2/ 327 - 328 - رقم: 1575).
(6)
"سنن أبي داود": (2/ 329 - رقم: 1576).
(7)
"سنن النسائي": (5/ 32 - رقم: 2462).
(8)
"سنن النسائي": (5/ 33 - رقم: 2463).