الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهلك أبو معقل، وخرج النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلمَّا فرغ من حجَّته، جئته، فقال:" ما منعكِ أن تخرجي معنا؟ " قلت: لقد تهيَّأنا فهلك أبو معقل، وكان لنا جملٌ فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال:" فهلا خرجت عليه، فإنَّ الحجَّ في سبيل الله "(1).
ز: وروى حديث أبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشام: أبو داود عن أبي كامل عن أبي عوانة (2).
ورواه النَّسائيُّ عن محمَّد بن رافع عن عبد الرَّزَّاق عن معمر عن الزُّهريِّ عن أبي بكر بن عبد الرَّحمن عن امرأةٍ من بني أسد- يقال لها: أمُّ معقلٍ- نحوه (3).
وقد رواه النَّسائيُّ أيضًا من رواية أبي بكر عن أبي معقل (4)، فيكون مرسلاً، والله أعلم O.
*****
مسألة (351): الزَّكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت
.
وقال أبو حنيفة ومالك: تسقط بالموت، ولا يلزم الورثة إخراجها.
لنا:
(1)"سنن أبي داود": (2/ 517 - رقم: 1982).
(2)
"سنن أبي داود": (2/ 517 - رقم: 1981).
(3)
"السنن الكبرى": (2/ 472 - رقم: 4227) وليس فيه محل الشاهد.
(4)
"السنن الكبرى": (2/ 472 - 473 - رقم: 4228).
قوله عليه السلام: " فدَّين الله أحقُّ بالقضاء ".
وسيأتي بإسناده في الحجِّ وغيره- إن شاء الله- (1).
****
(1) انظر: (3/ 390).
وفي هامش الأصل: (حـ: آخر المجلَّدة الأولى من نسخة المصَّنف).
وفي (ب): (آخر الجزء الأول، يتلوه كتاب الصيام).