الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (357): إذا رأى الهلال أهل بلدٍ لزم جميع البلاد الصَّوم
.
وقال الشَّافعيُّ: لا يلزم إلا ما قاربه.
[دليلنا:
قوله عليه السلام: " فإن شهد ذوا عدلٍ فصوموا ".
وقد سبق بإسناده]. (1)
احتجُّوا:
1729 -
بما روى الإمام أحمد: حدَّثنا سليمان بن داود الهاشميُّ أنا إسماعيل بن جعفر ثنا محمَّد بن أبي حرملة قال: أخبرني كُريب أنَّ أمَّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشَّام، قال: قدمت الشَّام فقضيت حاجتها، فاستُهِل عليَّ هلال رمضان وأنا بالشَّام، فتراءينا الهلال ليلة الجمعة، ثمَّ قدمت المدينة في آخر الشَّهر، فسألني ابن عبَّاس، ثمَّ ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت: رآه النَّاس، وصاموا، وصام معاوية. قال: لكن رأيناه ليلة السَّبت، فلا نزال نصوم حتَّى نكمل ثلاثن يومًا أو نراه. فقلت: ألا تكتفي (2) برؤية معاوية وصِيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (3).
قال الِّترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (4).
(1) سقط من الأصل، واستدرك من (ب) و"التحقيق".
والحديث تقدم (ص: 215).
(2)
في (ب): (ألا نكتفي).
(3)
"المسند": (1/ 306).
(4)
"الجامع": (2/ 71 - رقم: 693) وفيه: (حديث حسن صحيح غريب).