الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونظراؤهم، وأمَّا ابن عليَّة والمتأخرون ففي حديثهم عنه نظرٌ (1)، والله أعلم O.
*****
مسألة (320): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من
الثَّمرة.
وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: يحتسب.
1536 -
قال التِّرمذيُّ: ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الطَّيالسيُّ أنا شعبة أنا خُبيب بن عبد الرَّحمن قال: سمعت عبد الرَّحمن بن مسعود يقول: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا يحدِّث أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " إذا خَرصْتم فخذوا، ودعوا الثُّلث، فإن لم تدعوا الثُّلث فدعوا الرُّبع "(2).
ز: روى هذا الحديث: الإمام أحمد (3) وأبو داود (4) والنَّسائيُّ (5) وأبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (6) والحاكم أبو عبد الله وصحَّحه (7) O.
*****
مسألة (321): يجب العشر في أرض الخراج
.
وقال أبو حنيفة: لا يجب.
(1)"العلل": (11/ 143 - 144 - رقم: 2179).
(2)
"الجامع": (2/ 28 - رقم: 643).
(3)
"المسند": (3/ 448).
(4)
"سنن أبي داود": (2/ 343 - 344 - رقم: 1601).
(5)
"سنن النسائي": (5/ 42 - رقم: 2491).
(6)
"الإحسان" لابن بلبان: (8/ 75 - رقم: 3280).
(7)
"المستدرك": (1/ 402).