الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبو داود (1) والنَّسائيُّ (2) جميعًا عن قتيبة كلاهما عنه به.
قال البخاريُّ: تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النِّقاب والقفَّازين، وقال عبيد الله:(ولا ورس)، وكان يقول:(لا تنتقب المحرمة ولا تليس القفَّازين)، وقال مالك عن نافع
عن ابن عمر: (لا تنتقب المحرمة)، وتابعه ليث بن أبي سليم.
وقال أبو داود: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث، ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفًا على ابن عمر، وكذلك رواه عبيد الله ومالك وأيوب
موقوفًا O.
*****
مسألة (405): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت
.
وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الجنائز فلتنظر من ثَمَّ (3).
*****
مسألة (406): يجوز للرَّجل ستر وجهه في الإحرام
.
وعنه: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
(1)"سنن أبي داود": (2/ 454 - رقم: 1821).
(2)
"سنن النسائي": (5/ 133 - رقم: 2673).
(3)
المسألة رقم: (278).
لنا:
قوله عليه السلام في المحرم: " ولا تخمِّروا (1) رأسه ". وقد سبق في مسائل الجنائز (2).
وقد روى أصحابنا أنَّه قال في المحرم: " خمِّروا وجهه، ولا تخمِّروا رأسه ".
ز: في بعض ألفاظ مسلم: " ولا تغطوا وجهه، فإنَّه يبعث يلبِّي "(3).
وله أيضًا: " خارجٌ رأسُه ووجهُه "(4).
2128 -
وقد روى الشَّافعيُّ من حديث إبراهيم بن أبي حُرَة (5) عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " وخمِّروا وجهه، ولا تخمِّروا رأسه "(6).
وإبراهيم: وثَّقه يحيى (7) وأحمد (8) وأبو حاتم (9).
2129 -
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في كتاب "العلل": حدَّثنا أبو بكر الشَّافعيُّ ثنا موسى بن الحسن ثنا القَعْنَبِيُّ ثنا ابن أبي ذئب عن الزُّهريُّ عن أبان بن عثمان
(1) في "التحقيق": (ولا يخمر).
(2)
رقم: (1362).
(3)
"صحيح مسلم": (4/ 25 - 26)؛ (فؤاد- 2/ 867 - رقم: 1206).
(4)
"صحيح مسلم": (4/ 25)؛ (فؤاد- 2/ 867 - رقم: 1206).
(5)
تصحف في "الأم" إلى: (بحرة).
(6)
"الأم": (1/ 270)
(7)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 96 - رقم: 261) من رواية إسحاق بن منصور.
(8)
"العلل" برواية عبد الله: (3/ 146 - رقم: 4643).
(9)
"الجرح والتعديل" لابنه: (2/ 96 - رقم: 261).