المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (436): يجزى القارن طواف واحد وسعي واحد - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٣

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مسألة (306): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدةً، استقرَّت

- ‌مسألة (307): لا زكاة في الأوقاص، وهو قول أبي حنيفة وأبي

- ‌مسألة (308): إذا أخرج حاملاً أو سِنًّا أعلى مكان أدنى أجزأه

- ‌مسألة (309): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ

- ‌مسألة (310): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا

- ‌مسألة (311): تجب الزَّكاة في صغار النَّعم إذا انفردت وبلغت

- ‌مسألة (313): للخلطة تأثير في الزَّكاة

- ‌مسألة (314): تجب الزَّكاة في مال الصَّبي والمجنون

- ‌مسألة (315): لا يجوز إخراج القيم (7) في الزَّكاة، وهو قول مالك

- ‌مسألة (316): لا زكاة في الخيل

- ‌مسألة (317): لا تجب الزَّكاة في العوامل والمعلوفة

- ‌مسألة (318): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق

- ‌مسألة (319): لا يجب العشر في الخضراوات

- ‌مسألة (320): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من

- ‌مسألة (321): يجب العشر في أرض الخراج

- ‌مسألة (322): يجب العشر في العسل

- ‌مسألة (323): ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه

- ‌مسألة (324): يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّة في إكمال النِّصاب

- ‌مسألة (325): لا تجب الزَّكاة في الحلي المباح

- ‌مسألة (326): الدَّين يمنع وجوب الزَّكاة الأموال الباطنة، وهل

- ‌مسألة (327): تجب الزَّكاة في عروض التِّجارة، يخرجها عن كلِّ

- ‌مسألة (328): الواجب في المعدن ربع العشر

- ‌مسألة (329): تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره

- ‌مسألة (330): لا تلزمه فطرة عبده الكافر

- ‌مسألة (331): لا يعتبر ملك النِّصاب في الفطرة

- ‌مسألة (332): تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر

- ‌مسألة (333): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين

- ‌مسألة (334): لا يجزئ في الفطرة أقلِّ- من صاعٍ

- ‌مسألة (335): يجوز إخراج الدَّقيق والسَّويق على أنَّه أصلٌ لا قيمة

- ‌مسألة (336): يجوز إخراج الأقط على أنَّه أصلٌ

- ‌مسألة (337): الصَّاع خمسة أرطال وثلث

- ‌مسألة (338): إذا امتنع ربُّ المال من أداء الزَّكاة أخذت من ماله

- ‌مسألة (339): إذا امتنع من أداء الزَّكاة مع اعتقاد وجوبها، استتيب

- ‌مسألة (340): يجوز تعجيل الزَّكاة قبل الحول

- ‌فصلٌ (341)فإنَّ عجَّل زكاة عامين جاز

- ‌مسألة (342): يجوز صرف الزَّكاة إلى صنفٍ واحدٍ

- ‌مسألة (343): لا يجوز نقل الزَّكاة إلى بلد تقصر فيه الصَّلاة

- ‌مسألة (344): يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها

- ‌مسألة (345): لا يجوز دفع الزَّكاة إلى موالي بني هاشم، خلافًا

- ‌مسألة (346): المانع من أخذ الزَّكاة أن يكون له كفايةٌ على الدَّوام

- ‌مسألة (347): لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصَّدقة

- ‌مسألة (348): حكم المؤلَّفة باقٍ

- ‌مسألة (349): يعطى الغازي مع الغِنَى

- ‌مسألة (350): الحجُّ من السَّبيل، فيجوز دفع الزَّكاة فيه

- ‌مسألة (351): الزَّكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت

-

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌مسألة (352): لا يجوز صوم رمضان بنيَّة من النَّهار

- ‌مسألة (353): يصحُّ صوم التَّطوُّع بنيَّةٍ من النَّهار

- ‌مسألة (354): إذا حال دون مطلع الهلال غيمٌ أو قَتَرٌ (5) ليلة الثَّلاثين

- ‌مسألة (355): يكره صوم يوم الشَّكِّ

- ‌مسألة (356): يجب صوم رمضان بشاهدٍ واحدٍ

- ‌مسألة (357): إذا رأى الهلال أهل بلدٍ لزم جميع البلاد الصَّوم

- ‌مسألة (358): يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفَّارة

- ‌مسألة (359): كَفَّارة الجماع على التَّرتيب

- ‌مسألة (360): المتفرِّد برؤية الهلال إذا شمهد بالرُّؤية فردَّ الحاكم شهادته

- ‌مسألة (361): لا تجب الكفَّارة بالأكل والشُّرب

- ‌مسألة (362): إذا كل ناسيًا لم يبطل صَومُه

- ‌مسألة (363): لا تكره القبلة للصائم إذا كان ممَّن لا تحرِّك شهوته

- ‌مسألة (364): لا يكره السِّواك بعد الزَّوال للصائم، وهو قول أبي

- ‌مسألة (365): لا يكره الاغتسال للصَّائم في الحرِّ

- ‌مسألة (366): إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر

- ‌مسألة (367): الحجامة تفطِّر الحاجم والمحجوم خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (368): الفطر في السَّفر أفضل من الصَّوم، خلافًا لأكثرهم

- ‌فصلٌ (369): فإن صام في السَّفر

- ‌مسألة (370): إذا نوى الصَّوم ثمَّ سافر أبيح له أن يفطر، وبه قال

- ‌مسألة (371): إذا نوى بالليل ثُمَّ أغمي عليه قبل طلوع الفجر، فلم

- ‌مسألة (372): إذا أخَّر قضماء رمضان لغير عذرٍ حتَّى جاء رمضان

- ‌مسألة (373): إذا مات وعليه قضاء رمضان، فإنَّه يُطعَم عنه ولا

- ‌مسألة (374): لا يجب التَّتابع في قضاء رمضان

- ‌مسألة (375): إذا دخل في صوم التَّطوُّع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم

- ‌مسألة (376): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفِّر

- ‌مسألة (377): يكره إفراد يوم الجمعة والسَّبت بالصِّيام إلا أن يوافق

- ‌مسألة (378): يكره إفراد رجب بالصَّوم، خلافًا لأكثر المتأخرين

- ‌مسألة (379): آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر: ليلة سبع وعشرين

- ‌مسألة (380): يستحب أن يتبع رمضان بستٍّ من شوَّال

- ‌مسائل الاعتكاف

- ‌مسألة (381): لا يصحُّ الاعتكاف إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة

- ‌مسألة (382): يصحُّ الاعتكاف بغير صومٍ وبالليل وحده

- ‌مسألة (383): إذا اشترط في اعتكافه الخروج إلى القُرَب- كعيادة

-

- ‌كتاب الحج

- ‌مسألة (384): من شروط وجوب الحجِّ: الزَّاد والرَّاحلة

- ‌مسألة (385): إذا كان للمعضوب مال، لزمه أن يستنيب من يحجُّ

- ‌مسألة (386): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحجِّ، ويقع عن

- ‌مسألة (387): لا يسقط الحجُّ والزَّكاة بالموت

- ‌مسألة (388): لا يسقط الحجُّ بكون البحر بينه وبين مكَّة، إذا كان

- ‌مسألة (389): من عليه فرض الحجِّ لا يصحُّ أن يحجَّ عن غيره

- ‌مسألة (390): فإذا أحرم الصَّرُورَة بحجَّة نفلٍ انعقدت عن فرضه

- ‌مسألة (391): يصحُّ إحرام الصَّبي، وعليه الكفَّارة بالمحطورات

- ‌مسألة (392): يجب الحجُّ على الفور

- ‌مسألة (393): الأفضل أن يحرم من الميقات

- ‌مسألة (394): يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيَّب

- ‌مسألة (395): الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين

- ‌مسألة (396): لا تستحب الزِّيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة (397): يقطع الحاج التَّلبية عند رمي جمرة العقبة

- ‌مسألة (398): ويقطع المعتمر التَّلبية إذا شرع في الطَّواف

- ‌مسألة (399): العمرة واجبةٌ

- ‌مسائل التَّمتع

- ‌مسألة (400): التَّمتع أفضل من الإفراد والقِران

- ‌مسألة (401): الأفضل أن يحرم المتمتِّع بالحجِّ يوم التَّروية

- ‌مسألة (402): المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلَّل، ولكن إذا

- ‌مسألة (403): يجوز فسخ الحجِّ إلى العمرة إذا لم يسق الهديَّ، خلافًا

- ‌مسائل الإحرام

- ‌مسألة (404): لا يجوز للمحرمة ليس القفَّازين

- ‌مسألة (405): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت

- ‌مسألة (406): يجوز للرَّجل ستر وجهه في الإحرام

- ‌مسألة (407): إذا عدم الإزار وليس السَّراويل فلا فدية عليه (2)

- ‌فصلٌ (408): فإذا عدم النَّعلين ولبس الخفَّين

- ‌مسألة (409): لا يجوز لبس الخفِّ المقطوع من أسفل الكعب مع

- ‌مسألة (410): لا يجوز له تظليل المحمل، فإن ظلَّل ففي الفدية

- ‌مسألة (411): إذا ادَّهن بالشَيْرَج (1) والزَّيت فلا فدية عليه

- ‌مسألة (412): يجوز للمحرها لبس المعصفر

- ‌مسألة (413): لا يجوز للمحرم لبس ثوبٍ مبخَّرٍ

- ‌مسألة (414): لا تلزمه الفدية بشمِّ شيءٍ من الرَّياحن

- ‌مسألة (415): إذا غسل المحرم رأسه بالسِّدر والخطميِّ فلا فدية

- ‌مسألة (416) لا يصحُّ أن يعقد المحرم عقد النِّكاح

- ‌مسألة (417): إذا أفسد الحجَّ والعمرة لزمه المضي في فاسدهما

- ‌مسألة (418): يجب الجزاء بقتل الصَّيد خطأ

- ‌مسألة (419): بيض النَّعام مضمونٌ

- ‌مسألة (420): الدَّال على الصَّيد يلزمه الجزاء إذا كان محرمًا

- ‌مسألة (421): ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولِّدٌ ممَّا يؤكل لحمه

- ‌مسألة (422) إذا اشترك جماعة مُحْرِمُون في قتل صيدٍ، فعليهم جزاءٌ

- ‌مسألة (423): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله

- ‌مسألة (424): شجر الحرم مضمونٌ، خلافًا لداود

- ‌مسألة (425): صيد المدينة وشجرها محرَّمٌ

- ‌مسألة (426): ويضمن صيد المدينة بالجزاء

- ‌مسألة (427): مكَّة أفضل البلاد

- ‌مسألة (428): لا تكره المجاورة بمكَّة

- ‌مسائل الطَّواف

- ‌مسألة (429): السُّنَّة أن يستلم الرُّكن اليماني في طوافه

- ‌مسألة (430): يسنُّ تقبيل ما يُستلم به الحجر

- ‌مسألة (431): لا يصحُّ طواف المحدث والنَّجس

- ‌مسألة (432): إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (433): لا تكره القراءة في الطَّواف

- ‌مسألة (434): لا يكره تلفيق الأسابيع

- ‌مسألة (435): السَّعي ركنٌ لا ينوب عنه الدَّم

- ‌مسألة (436): يجزى القارن طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ

- ‌مسألة (437) طواف الوداع واجبٌ، يلزمه بتركه دمٌ، خلافًا لمالك

- ‌مسألة (438): فإن طاف ولم يعقبه الخروج لزمته الإعادة

- ‌مسائل الوقوف

- ‌مسألة (439): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثَّاني من يوم عرفة إلى

- ‌مسألة (440): إذا دفع من عرفات قبل غروب الشَّمس فعليه دمٌ

- ‌مسألة (441): يجوز الدَّفع من مزدلفة بعد نصف الليل

- ‌مسألة (442): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دمٌ

- ‌مسائل التَّحلل

- ‌مسألة (443): يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النَّحر

- ‌مسألة (444): لا يجوز الرَّمي إلا بالحجارة

- ‌مسألة (445): ولا يرمى بحجرٍ قد رُمي به

- ‌مسألة (446): إذا نكَّس الرَّمي، فرمى جمرة العقبة، ثُمَّ الوسطى

- ‌مسألة (447) في النَّفر الأوَّل خطبةٌ

- ‌مسألة (448): إذا ترك المبيت بمنى ليالي منى، لزمه دمٌ

- ‌مسألة (449): لا يجزئه في التَّحلُّل حلق بعض الرَّأس

- ‌مسائل الإحصار

- ‌مسألة (450): يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق

- ‌مسألة (451): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدِّما الحلاق على الذَّبح

- ‌مسألة (452): يجب الهدي في حقِّ المحصر

- ‌مسألة (453): ويذبح الهدي حيث أحصر

- ‌مسألة (454): إذا أحصر في حجِّ التَّطوُّع لم يلزمه القضاء

- ‌مسألة (455): إذا شرط أنَّه متى مرض تحلَّل، أو إن حصره عدو

- ‌مسألة (456): المحصر بالمرض لا يباح له التَّحلُّل، إلا أن يكون قد

- ‌مسألة (457): لا يجوز للمرأة أن تَحجَّ من غير محرمٍ

- ‌مسألة (458): ولا فرق بين قليل السَّفر وطويله

- ‌مسائل الفوات

- ‌مسألة (459): إذا فاته الحجُّ انقلب إحرامُه إحرامَ عمرة

- ‌مسائل الهدي

- ‌مسألة (460): إشعار البُدْن وتقليدها سنَّة

- ‌مسألة (461): وصفة الإشعار: شقُّ صفحة سنامها الأيمن

- ‌مسألة (462): يسنُّ تقليد الغنم

- ‌مسألة (463): يجوز النَّحر في جميع الحرم

- ‌مسألة (464): لا يؤكل من الدِّماء الواجبة، إلا من هدي التَّمتُّع

- ‌مسألة (465): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخيَّرٌ بين الجزور والبقرة

- ‌مسألة (466): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق

- ‌مسائل الأضاحي

- ‌مسألة (467): الأضحية سنَّةٌ

- ‌مسألة (468): يكره لمن أراد أن يضحِّي إذا دخل العشر أن يحلق

- ‌مسألة (469): الأفضل في الأضاحي الإبل، ثُمَّ البقر، ثُمَّ الغنم

- ‌مسألة (470): لا يجوز أن يُضحِّي بعضباء القرن والأذن

- ‌مسألة (471): لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز

- ‌مسألة (472): لا يجوز بيع جلود الأضاحي

- ‌مسألة (473): العقيقة مستحبةٌ

- ‌مسألة (474): والمستحب شاتان عن الغلام، وشاةٌ عن الجارية

الفصل: ‌مسألة (436): يجزى القارن طواف واحد وسعي واحد

رجال مسلم (1)، ولفظ أبي حاتم فيه: ليس بالقويِّ، يكتب حديثه ولا يحتجُّ به (2). والله أعلم O.

*****

‌مسألة (436): يجزى القارن طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ

.

وعنه: يحتاج إلى طوافين وسعيين، كقول أبي حنيفة.

لنا تسعة أحاديث:

2203 -

الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: حدَّثنا قتيبة (3) ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنَّه أراد الحجَّ عام نزل الحَجَّاج بابنِ الزُّبير، فقيل له: إنَّ النَّاس كائنٌ (4) بينهم قتالٌ، وإنَّا نخاف أن يصدُّوك؟ فقال: لقد كان لكم في

رسول الله أسوةٌ حسنةٌ، إذًا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنِّي أُشهدكم أنِّي قد أوجبت عمرةً، ثُمَّ خرج حتَّى إذا كان بظاهر البيداء، قال:" ما شأن الحجِّ والعمرة إلا واحدٌ، أُشهدكم أنِّي قد أوجبت حجًّا مع عمرتي ". وأهدى هديًا اشتراه بقُدَيْدٍ (5)، فلم ينحر ولم يحلَّ من شيءٍ حرم منه، ولم يحلق ولم يقصِّر، حتَّى كان يوم النَّحر فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طوافَ الحجِّ والعمرة

(1)"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (2/ 255 - رقم: 1629).

(2)

"الجرح والتعديل" لابنه: (8/ 175 - رقم: 772).

وأيضًا توثيق ابن معين إنما هو للغداني كما في "الجرح والتعديل" من رواية إسحاق بن منصور.

(3)

في هامش الأصل: (رواه " م " عن قتيبة أيضًا) أ. هـ

(4)

في "التحقيق": (كانوا).

(5)

في " معحم البلدان ": (4/ 313): (قديد: اسم موضع قرب مكة) أ. هـ

ص: 514

بطوافه الأوَّل. وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).

أخرجاه في "الصَّحيحين"(2).

2204 -

الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أحمد بن عبد الملك (3) حدَّثنا الدَّراورديُّ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من فرن بين حجِّه (4) وعمرته، أجزأه لهما طوافٌ واحدٌ (5) ".

2205 -

طريقٌ آخر: قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا خلاد بن أسلم ثنا عبد العزيز بن محمَّد عن (6) عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أحرم بالحجِّ والعمرة أجزأه طوافٌ وسعيٌ واحدٌ منهما حتَّى يحلَّ منهما جميعًا"(7).

ز: رواه ابن ماجة عن محرز بن سلمة العدنيِّ عن الدَّراورديِّ (8).

وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

وقال أبو داود: روى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث مناكير (9).

وقال مسلمٌ- بعد ذكر حديث نزول الحجَّاج بابن الزُّبير من رواية

(1)"صحيح البخاري": (2/ 412)؛ (فتح- 3/ 494 - رقم: 1640).

(2)

"صحيح مسلم": (4/ 51 - 52)؛ (2/ 904 - رقم: 1230).

(3)

في "التحقيق": (عبد الله)، والصواب ما هنا.

(4)

فىِ الأصل: (حج)، والمثبت من (ب)، وفي "التحقيق" و"المسند":(حجته).

(5)

"المسند": (2/ 67).

(6)

في (ب): (بن) خطأ.

(7)

"الجامع": (2/ 272 - 273 - رقم: 948).

(8)

"سنن ابن ماجة": (2/ 990 - رقم: 2975).

(9)

انظر: "تحفة الأشراف": (6/ 156 - 157 - رقم: 8030).

ص: 515

عبيد الله عن نافع-: حدَّثناه ابن نُمير ثنا أبي ثنا عبيد الله عن نافع قال: أراد ابنُ عمر الحجَّ حين نزل الحجَّاج بابن الزُّبير .... - واقتصَّ الحديث بمثل هذه القصَّة، وقال في آخر الحديث:- وكان يقول: من جمع بين الحجِّ والعمرة

كفاه طوافٌ واحدٌ، ولم يحلَّ حتَّى يحلَّ منهما جميعًا (1) O.

2206 -

الحديث الثَّالث: قال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجَّة الوداع وأهللنا بعُمرةٍ، ثُمَّ قال: " من كان معه هديٌ فليهلَّ بالحجَّ والعمرة، ثُمَّ لا يحلُّ حتَّى يحلَّ منهما، فطاف الذين أهلُّوا بالعمرة ثُمَّ حلُّوا، ثُمَّ طافوا طوافًا

آخر بعد أن رجعوا من منًى، وأمَّا الَّذين جمعوا بين الحجِّ والعمرة، فإنَّما طافوا طوافًا واحدًا " (2).

أخرجاه في "الصَّحيحين"(3).

2207 -

الحديث الرَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا محمَّد بن عبد الله الزُّهيريُّ (4) ثنا داود بن مهران ثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: " إنَّ طوافكِ بالبيت وبالصَّفا والمروة، كافيكِ بحجِّكِ وعمرتكِ "(5).

(1)"صحيح مسلم": (4/ 51)؛ (فؤاد- 2/ 904 - رقم: 1230).

(2)

"صحيح البخاري": (2/ 411 - 412)؛ (فتح- 3/ 493 - 494 - رقم: 1638).

(3)

"صحيح مسلم": (4/ 27)؛ (فؤاد- 2/ 870 - رقم: 1211).

(4)

في مطبوعة "سنن الدارقطني": (الزهري) خطأ.

انظر: "تاريخ بغداد" للخطيب: (5/ 428 - رقم: 2941)؛ "الأنساب" لابن السمعاني: (6/ 331).

(5)

"سنن الدارقطني": (2/ 262).

ص: 516

انفرد بإخراجه مسلمٌ (1).

ز: هذا الحديث لم يروه أحدٌ من أئمة " الكتب السِّتَّةِ " من رواية ابن جريج عن عطاء عن عائشة.

ومسلم بن خالد الزَّنْجيُّ: لبس بالقويِّ.

وداود بن مهران: أبو سليمان الدَّبَّاغ، وثَّّقه العجليُّ (2) وغيره.

والزُّهيريُّ: وثَّقه الدَّارقُطْنِيُّ (3)، وكان من الصَّالحين.

2208 -

وقال مسلمٌ في "صحيحه": حدَّثني حسن بن عليٍّ الحُلوانيُّ ثنا زيد بن الحُبَاب حدَّثني إبراهيم بن نافعٍ حدَّثني عبد الله بن أبي نَجيحٍ عن مجاهدٍ عن عائشة أنَّها حاضت بسَرِف، فتطهَّرت بعرفة، فقال لها رسول الله

صلى الله عليه وسلم: " يجزئ عنك طوافكِ بالصَّفا والروة عن حجِّكِ وعمرتكِ "(4).

سماع مجاهد من عائشة مختلفٌ فيه، والله أعلم O.

2209 -

الحديث الخامس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشِّر ثنا عبد الحميد بن بيان ثنا إسحاق الأزرق عن الرَّبيع بن صَبيح عن عطاء [عن](5) جابرٍ قال: ما طاف لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طوافًا واحدًا، وسعيًا

(1)"صحيح مسلم": (4/ 34)؛ (فؤاد- 2/ 879 - رقم: 1211) من حديث عبد الله ابن طاوس عن أبيه عن عائشة بنحوه.

(2)

"معرفة الثقات": (1/ 342 - رقم: 427).

(3)

"العلل": (5/ 96 رقم: 741)؛ "تاريخ بغداد" للخطيب: (5/ 428 رقم: (4)"صحيح مسلم": (4/ 34)؛ (فؤاد-2/ 880 - رقم: 1211).

(5)

في الأصل: (بن)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"سنن الدارقطني".

ص: 517

واحدًا لحجِّه وعمرته (1).

قال المصنِّف: الرَّبيع ضعيفٌ.

2210 -

طريقٌ آخر: قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا ابن أبي عمر ثنا أبو معاوية عن الحجَّاج عن أبي الزُّبير عن جابر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحجِّ والعمرة، فطاف لهما طوافًا واحدًا (2).

قال المصنِّف: الحجَّاج هو: ابن أرطأة، وهو ضعيفٌ.

ز: حديث الرَّبيع عن عطاء غير مخرَّجٍ في " السُّنن ".

وحديث الحجَّاج انفرد به التِّرمذيُّ وحسَّنه.

2211 -

وقال مسلمٌ في "صحيحه": حدَّثني محمَّد بن حاتم ثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جريج (ح)، قال: وحدَّثنا عَبدُ بن حُميدٍ أنا محمَّد بن بكر أنا ابن جريج، أخبرني أبو الزُّبير أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: لم يطف النَّبيُّ

صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصَّفا والمروة إلا طوافًا واحدًا. وزاد في حديث محمَّد بن بكرٍ: طوافه الأوَّل (3) O.

2212 -

الحديث السَّادس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا محمَّد بن إشْكاب ثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربيُّ ثنا أبي ثنا غيلان بن جامع قال: حدَّثني ليث قال: حدَّثني عطاء وطاوس ومجاهد عن جابر بن عبد الله،

وعن ابن عمر، وعن ابن عبَّاس: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه بين الصَّفا

(1)"سنن الدارقطني": (2/ 258 - 259).

(2)

"الجامع": (2/ 272 - رقم: 947).

(3)

"صحيح مسلم": (4/ 36)؛ (فؤاد- 2/ 883 - رقم: 1215).

ص: 518

والمروة إلا طوافًا واحدًا لعمرتهم وحجِّهم (1).

قال المصنِّف: ليث هو: ابن أبي سليم، وهو ضعيفٌ.

ز: رواه ابن ماجة عن محمَّد بن عبد الله بن نمير عن يحيى بن يعلى به (2).

وقال البَرقانيُّ: سألته- يعني الدَّارَقُطْنِيُّ- عن ليث بن أبي سليم، فقال: صاحب سنَّةٍ، يخرَّج حديثه. ثُمَّ قال: إنَّما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد حسب (3) O.

2213 -

الحديث السَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا عليُّ بن عبد الله ابن مبشِّر ثنا محمَّد بن حربٍ الواسطيُّ ثنا عليُّ بن عاصمٍ (4) ثنا أبي عن حُصين ابن عبد الرَّحمن قال: قال لي منصور: حدَّثني أنتَ يا حُصين عن عبد الله بن أبي

قتادة عن أبيه أنَّ النَّبيَّ-صلى الله عليه وسلم وأصحابه طافوا لحجِّهم وعمرتهم طوافًا واحدًا (5).

قال المصنِّف: عليُّ بن عاصمٍ ضعيفٌ.

ز: كذا وجدُّته في نسختين صحيحتين (6): (ثنا عليُّ بن عاصم ثنا أبي)(7) وهو خطأٌ، والصَّواب:(ثنا عاصم بن عليٍّ ثنا أبي).

وهذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من " السُّنن "، والله أعلم O.

(1)" سنن الدارقطني": (2/ 258).

(2)

"سنن ابن ماجة": (2/ 990 - رقم: 2972).

(3)

" سؤالات البرقاني للدارقطني ": (ط. الهند- ص: 58 - رقم: 421).

(4)

في مطبوعة "سنن الدارقطني": (عاصم بن علي)، وسينبه على ذلك المنقِّح.

(5)

"سنن الدارقطني": (2/ 261).

(6)

(صحيحتين) غير موجودة في (ب).

(7)

وكذا هو في مطبوعة "التحقيق".

ص: 519

2214 -

الحديث الثَّامن: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثني أحمد بن محمَّد بن زياد ثنا محمَّد بن غالب ثنا سعد بن عبد الحميد ثنا محمَّد بن مروان عن ابن أبي ليلى عن عطيَّة عن أبي سعيد أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم جمع بين الحجِّ والعمرة، فطاف لهما بالبيت طوافًا واحدًا، وبالصَّفا والمروة طوافًا واحدًا (1).

قال المصنِّف: ابن أبي ليلى ضعيفٌ، واسمه محمَّد بن عبد الرَّحمن (2).

ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه في " السُّنن ".

وعطيَّة بن سعد العوفيُّ: أضعف من ابن أبي ليلى.

ومحمَّد بن مروان: هو السُّدِّيُّ الصَّغير، وهو غير ثقةٍ.

وسعد بن عبد الحميد بن جعفر: لا بأس به، والله أعلم O.

2215 -

الحديث التَّاسع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا البغويُّ ثنا داود ابن عمرو ثنا منصور بن أبي الأسود عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف طوافًا واحدًا لحجِّه وعمرته (3).

قال المصنِّف: عبد الملك هو: ابن أبي سليمان، ضعيفٌ.

ز: هذا الحديث غير مخرَّج في " السُّنن "، لكن إسناده صحيحٌ، فإنَّ عبد الملك صدوقٌ، روى له مسلمٌ (4)؛ ومنصور وثَّقه ابن معين (5) وغيره،

(1)"سنن الدارقطني": (2/ 261).

(2)

قوله (واسمه محمَّد بن عبد الرحمن) سقط من مطبوعة "التحقيق".

(3)

"سنن الدارقطني": (2/ 262).

(4)

"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 435).

(5)

"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 272 - رقم: 1291).

ص: 520

وهو شيعيُّ؛ وداود من شيوخ مسلمٍ (1)؛ والله أعلم O.

احتجُّوا بخمسة أحاديث:

2216 -

الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا البغويُّ ثنا أبو الرَّبيع الزَّهرانيُّ ثنا حفص بن أبي داود عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن عليٍّ أنَّه جمع بين الحجِّ والعمرة، فطاف لهما طوافين (2)، وسعى

لهطا سعيين، ثُمَّ قال: هكذا رأيت رسول الله-صلى الله عليه وسلم فعل (3).

2217 -

الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن القاسم بن زكريا ثنا عبَّاد بن يعقوب ثنا عيسى بن عبد الله بن محمَّد بن عمر بن عَليٍّ قال: حدَّثني أبي عن أبيه عن جدِّه عن عليٍّ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان قارنًا، فطاف طوافين، وسعى سعيين (4).

2218 -

الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أحمد بن محمَّد بن سعيد ثنا جعفر بن محمَّد بن مروان ثنا أبي ثنا عبد العزيز بن أبان ثنا أبو بُردة عن حمَّاد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: طاف رسول-صلى الله عليه وسلم لعمرته وحجَّته طوافن، وسعى سعيين، وأبو بكر وعمر وعليٌّ وابن مسعود (5).

2219 -

الحديث الرَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا ابن صاعد ثنا محمَّد

(1)"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 197 - رقم: 417).

(2)

في مطبوعة "سنن الدارقطني": (فطاف لهما طواف واحد)! واستدلال المؤلف للمخالف بهذا الحديث لا يستقيم إلا باللفظ الذي ذكره، ويبدو أنه وقع خطأ في مطبوعة " سنن الدارقطني "، والله أعلم.

(3)

"سنن الدارقطني": (2/ 263).

(4)

"سنن الدارقطني": (2/ 263).

(5)

"سنن الدارقطني": (2/ 264).

ص: 521

ابن يحيى الأَزْديُّ ثنا عبد الله بن داود عن شُعبة عن حمُيد بن هلال عن مُطرِّف عن عمران بن حُصين أنَّ النَّبيَّ-صلى الله عليه وسلم طاف طوافين، وسعى سعيين (1).

2220 -

الحديث الخامس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا عبد الصَّمد بن عليٍّ ثنا الفضل بن العبَّاس الصَّوَّاف ثنا يحيى بن غيلان ثنا عبد الله بن بزيع عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عمر: أنَّه جمع بين حجًةِ وعمرةٍ

معًا، وقال: سبيلهما واحدٌ. قال: وطاف لهما طوافين، وسعى بهما سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت (2).

والجواب: أنَّ هذه الأحاديث كلُّها لا تثبت:

أمَّا حديث عليٍّ عليه السلام: ففي طريقه الأوَّل: حفص بن أبي داود، قال أحمد (3) ومسلم بن الحجَّاج (4): حفص متروك الحديث. وقال عبد الرَّحمن بن يوسف بن خراش: هو كذَّابٌ يضع الحديث (5).

وفيه ابن أبي ليلى، واسمه: محمَّد بن عبد الرَّحمن، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: هو ردئ الحفظ، كثير الوهم (6).

وفي الطَّريق الثَّاني: عيسى بن عبد الله، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: هو متروك الحديث (7).

(1)"سنن الدارقطني": (2/ 264).

(2)

"سنن الدارقطني": (2/ 258).

(3)

"العلل" برواية عبد الله: (2/ 380 - رقم:2698).

(4)

" الكنى ": (ص: 147).

(5)

"تاريخ بغداد" للخطيب: (8/ 188 - رقم: 4312) وعنده: (كذاب، متروك، يضع الحديث).

(6)

"سنن الدارقطني": (2/ 263).

(7)

"سنن الدارقطني": (2/ 263).

ص: 522

وأمَّا حديث ابن مسعود: فقال الدَّارَقُطْنِيُّ: أبو بُردة هذا هو: عمرو ابن يزيد ضعيفٌ، ومن دونه في الإسناد كلُّهم ضعفاء (1).

قال المصنِّف: قلت: وفيه عبد العزيز بن أبان، قال يحيى: هو كذَّابٌ خبيثٌ (2). وقال الرَّازيُّ (3) والنَّسائيُّ (4): هو متروك الحديث.

وأمَّا حديث عمران: فقال الدَّارَقُطْنِيُّ: يقال: إنَّ محمَّد بن يحيى حدَّث بهذا من حفطه فوهم، وقد حدَّث به على الصَّواب مرارًا؛ ويقال: إنَّه رجع عن ذكر الطَّواف والسَّعي (5).

وأمَّا حديث ابن عمر: فقال الدَّارَقُطْنِيُّ: لم يروه عن الحكم غير الحسن ابن عمارة، وهو متروك الحديث (6).

قال المصنِّف: قلت: قال شعبة: كذَّابٌ يحدِّث بأحاديث قد وضعها (7). وقال السَّاجيُّ: أجمعوا على ترك حديثه (8).

(1)"سنن الدارقطني": (2/ 264).

(2)

"سؤالات ابن الجنيد": (ص: 293 - رقم: 82)، وعنده:(كذاب، خبيث، يضع الحديث).

(3)

"تاريخ بغداد" للخطيب: (10/ 447 - رقم: 5604) من رواية عبدان بن أحمد بن أبي صالح الهمداني.

وفي "الجرح والتعديل" لابنه: (5/ 377 - رقم: 1767): (لا يشتغل به، تركوه، لا يكتب حديثه) ا. هـ

(4)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 157 - رقم: 392).

(5)

"سنن الدارقطني": (2/ 264) باختصار.

(6)

"سنن الدارقطني": (2/ 258).

(7)

انظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 27 - رقم: 116)، و" الضعفاء الكبير " للعقيلي:(1/ 237 - رقم: 286)، و"الضعفاء" لابن الجوزي:(1/ 207 - رقم: 848).

(8)

"تاريخ بغداد" للخطيب: (7/ 350 - رقم: 3870).

ص: 523

ثُمَّ قد روى هو أيضًا من حديث ابن عبَّاس ضدَّ هذا:

2221 -

فقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن إسحاق بن البهلول قال: حدَّثني أبي ثنا إسحاق بن يوسف عن الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن طاوس قال: سمعت ابن عبَّاس يقول: لا والله، ما طاف لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طوافًا واحدًا، فهاتوا مَنْ هذا الَّذي يحدِّث أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف لهما طوافين (1)؟!

ز: هذه الأحاديث لم يخرِّج أحدٌ من أهل " السُّنن " منها شيئًا.

2222 -

وقد روى النَّسائيُّ في " مسند عليٍّ " من حديث إسرائيل عن حمَّاد بن عبد الرَّحمن الأنصاريِّ عن إبراهيم بن محمَّد بن الحنفيَّة قال: طفت مع أبي وقد جمع بين الحجِّ والعمرة، فطاف لهما طوافين، وسعى لهما سعيين،

وحدَّثني أنَّ عليًّا فعل ذلك، وحدَّثه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك (2).

وحمَّاد ضعَّفه الأَزْديُّ (3)، وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثِّقات"(4).

وقال بعض الحفَّاظ: حمَّادٌ هذا مجهولٌ، وهذا الحديث لا يصحُّ، والله أعلم O.

*****

(1)" سنن الدارقطني": (2/ 262).

(2)

انظر: "تهذيب الكمال" للمزي: (7/ 279 - 280 - رقم: 1484).

وخرجه أيضًا من طريق إسرائيل: أبو الشيخ في " طبقات المحدثين بأصبهان ": (1/ 378 - 379 - رقم: 58).

(3)

" ميزان الاعتدال " للذهبي: (1/ 596 - رقم: 2255).

(4)

"الثقات": (8/ 204).

ص: 524