الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الأضاحي
مسألة (467): الأضحية سنَّةٌ
.
وعنه: واجبة، كقول أبي حنيفة.
2271 -
قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثني حجَّاج بن الشَّاعر قال: حدَّثني يحيى بن كثير العنبريُّ (1) ثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيَّب عن أمِّ سلمة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رأيتم هلال ذي الحجَّة، وأراد أحدكم أن يضحِّي، فليمسك عن شعره وأظفاره "(2).
انفرد بإخراجه مسلمٌ.
فوجه الحجَّة: أنَّه علَّقه بالإرادة (3).
2272 -
وقد استدل أصحابنا بحديث ابن عبَّاس عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " ثلاثٌ هنَّ عَلَيَّ فريضةٌ، ولكم تطوُّع: ...... منها النَّحر ".
وقد ذكرناه في مسائل الوتر (4)، وقلنا: يرويه أبو جَنَاب، وهو متروكٌ
(1) في هامش الأصل: (حـ: كان في النسختين: " العبدي " وهو وهمٌ) ا. هـ وكذا هو في مطبوعة "التحقيق".
(2)
"صحيح مسلم": (6/ 83)؛ (3/ 1565 - رقم: 1977).
(3)
في هامش الأصل: (حـ: قد يعلق الواجب على الإرادة والمشيئة، كقوله تعالى: (لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ)[التكوير: 28]) ا. هـ
(4)
رقم: (1036).
2273 -
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو العبَّاس عبد الله (1) بن عبد الرَّحمن العسكريُّ ثنا الحنينيُّ ثنا أبو غسَّان ثنا قيس عن جابر عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كُتب عَلَيَّ النَّحر، ولم يكتب
عليكم " (2).
2274 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أحمد بن محمَّد بن سعدان ثنا شعيب (3) بن أيُّوب ثنا عثمان بن عبد الرَّحمن الحرَّانيُّ ثنا يحيى بن أبي أُنيسة عن جابر عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أُمرت بالنَّحر، وليس بواجبٍ "(4).
قال المصنِّف: جابر في الحديثين هو: الجُعفيُّ، وهو ضعيفٌ.
ز: هذا الحديث غير مخرَّج في " السُّنن ".
ويحيى بن أبي أُنيسة متروك الحديث، لكنَّه لم يتفرَّد بهذا الحديث عن جابر، فقد رواه عن حمَّاد جماعةٌ غيره، وقد روي من غير طريق جابر عن عكرمة، وهو حديثٌ ضعيفٌ على كلِّ حالٍ O.
احتجُّوا بخمسة أحاديث:
2275 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو عبد الرَّحمن ثنا عبد الله بن عيَّاش عن عبد الرَّحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال: قال
(1) في مطبوعة "سنن الدارقطني": (أبو العبَّاس بن عبد الله) خطأ.
انظر: "تاريخ بغداد" للخطيب: (10/ 33 - رقم: 5151).
(2)
"سنن الدارقطني": (4/ 282).
(3)
في "التحقيق": (سعيد) خطأ.
(4)
"سنن الدارقطني": (4/ 282).
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وجد سعة فلم يضحِّ، فلا يقربنَّ مصلانا "(1).
ز: هذا الحديث رجاله كلُّهم مخرَّج لهم في "الصَّحيحين"، إلا عبد الله ابن عيَّاش بن عبَّاس القِتْبانيُّ فإنَّه من أفراد مسلم (2).
وقد رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحبُاب عن عبد الله بن عيَّاش (3)، وكذلك رواه حَيْوة بن شُريح وغيره عن عبد الله بن عيَّاش (4).
ورواه ابن وهبٍ عن عبد الله بن عيَّاش عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفًا، وكذلك رواه جعفر بن ربيعة و [عبيد الله](5) بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفًا، وهو أشبه بالصَّواب O.
2276 -
الحديث الثَّاني: قال أحمد: حدَّثنا معاوية [بن](6) عمرو ثنا زائدة ثنا أبو جَناب الكلبيُّ قال: حدَّثني يزيد بن البراء بن عازب عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّما الذَّبح بعد الصَّلاة ". فقام أبو بردة بن نيار فقال: عجَّلت ذبح شاتي، وعند [ي] (7) جذعة. فقال:" لن تفي عن أحدٍ بعدك "(8).
(1)"المسند": (2/ 321).
(2)
"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 381 - رقم: 840) وفيه: (القتياني) خطأ.
(3)
"سنن ابن ماجة": (2/ 1044 - رقم: 3123).
(4)
قوله (وكذلك رواه حيوة ....) إلى هنا ملحق في هامش الأصل، وهو غير موجود في (ب)
(5)
في الأصل: (عبد الله)، والتصويب من (ب)، وانظر:"سنن البيهقي": (9/ 260).
(6)
في الأصل و (ب): (عن)، والتصويب من "التحقيق" و"المسند".
(7)
زيادة من (ب) و"التحقيق" و"المسند".
(8)
"المسند": (4/ 282 - 283) باختصار.
وفي لفظ: " لن تَجْزي ". وهذا إنَّما يستعمل في الواجب.
ز: هذا الحديث غير مخرَّج في " السُّنن "(1)، وإسناده غير قويٍّ، ولا دليل فيه على الوجوب، والله أعلم O.
2277 -
الحديث الثَّالث: قال أحمد: حدَّثنا محمَّد بن أبي عَدِيٍّ عن ابن عون عن ابن أبي رملة قال: ثناه مِخْنَفُ بنُ سُلَيم قال: بينا نحن مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو واقفٌ بعرفات، فقال:" يا أيُّها النَّاس، إنَّ على كلِّ أهل بيتٍ فى كلِّ عام أضحية وعتيرة، تدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول النَّاس: الرَّجبيَّة "(2).
ز: كذا فيه: (عن ابن أبي رملة) وهو غلطٌ، والصَّواب:(عن أبي رملة)(3)، واسمه: عامر، وفيه جهالة، لأنَّه لم يرو عنه غير ابن عون.
وقد روى أصحاب " السُّنن الأربعة " هذا الحديث من رواية ابن عون عنه (4)، وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ، ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، من حديث ابن عون O.
2278 -
الحديث الرَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن يوسف الخلال ثنا الهيثم بن سهل ثنا المسيَّب بن شَريك ثنا عُبيد المُكْتِب عن عامر عن
(1) في هامش الأصل: (حاشية: هذا عجيب، فالحديث في "الصحيحين" عن البراء، وهو في " عمدة الأحكام ") ا. هـ
وهذ. الحاشية ليست من كلام ابن عبد الهادي كما هو ظاهر، وحديث للبراء في "الصحيحين" من غير هذه الطريق، وسيأتي بتمامه برقم:(2281).
(2)
"المسند": (4/ 215).
(3)
وكذا هو في "المسند".
(4)
"سنن أبي داود": (3/ 355 - 356 - رقم: 2781)؛ "الجامع" للترمذي: (3/ 178 - رقم: 1518)؛ "سنن النسائي": (7/ 167 - 168 - رقم: 4224)؛ "سنن ابن ماجة": (2/ 1045 - رقم: 3125).
مسروق عن عليٍّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: " نسخَ الأضحى كلُّ ذبحٍ، وصومُ رمضان كلّ صومٍ "(1).
ز: هذا الحديث لا يثبت.
والمسيَّب بن شَريك: اجتمعوا على ترك حديثه. قاله الفلاس (2).
وقد روى هذا الحديث عنه أيضًا عليُّ بن سعيد بن مسروق الكنديُّ.
2279 -
وقال ابن عَدِيٍّ: أنا الحسن بن سفيان ثنا المسيَّب بن واضح ثنا المسيَّب بن شَريك عن عُتبة بن اليقظان عن الشَّعبيِّ عن مسروق عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نسخت الزَّكاةُ كلِّ صدقة في القرآن، ونسخَ غسلُ الجنابة كلَّ غسلٍ، ونسخ صومُ رمضان كلُّ صومٍ، ونسخ الأضحى كلَّ ذبحٍ "(3).
كذا رواه ابنُ عَدِيٍّ، والله أعلم O.
2280 -
الحديث الخامس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا ابن مبشِّر ثنا أحمد بن سنان القطَّان ثنا يعقوب بن محمَّد الزُّهريُّ ثنا رفاعة بن هُرَير ثنا أبي عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، أستدين وأضحِّي؟ قال:" نعم، فإنَّه دَيْنٌ مقضيٌّ "(4).
ز: هذا الحديث والَّذي قبله غير مخرَّجين في شيءٍ من " السُّنن "،
(1)"سنن الدارقطني": (4/ 280).
(2)
"تاريخ بغداد" للخطيب: (13/ 139 - رقم: 7123).
(3)
"الكامل": (6/ 386 - رقم: 1873).
(4)
"سنن الدارقطني": (4/ 283).
وسيأتي كلام المؤلِّف عليهما، والله أعلم O.
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: فقال أحمد: هو حديثٌ منكرٌ. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: قد روي موقوفًا، والموقوف أصحُّ (1).
ثُمَّ إنه لا يدلُّ على الوجوب، كما قال:" من أكل الثُّوم فلا يقربنَّ مُصلانا".
وأمَّا الحديث الثَّاني: فأبو جَناب متروكٌ.
ثُمَّ لو صحَّ الحديث، فالمراد أنَّها تفي وتجزي في إقامة السُّنَّة، يدلُّ عليه: 2281 - ما روى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: زبيد أخبرني و (2) منصور وداود وابن عون عن الشَّعبيِّ عن البراء قال: خطبنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إنَّ أوَّل ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلِّي، ثُمَّ نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنَّتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنَّما هو لحمٌ قدَّمه لأهله، ليس من النُّسك في شيءٍ ". فقال أبو بُردة: يا رسول الله، ذبحت وعندي جذعة خيرٌ من مسنَّة. قال:" اجعلها مكانها، ولن تَجْزِي- أو توفِّي- عن أحدٍ بعدك "(3).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(4).
(1) قوله: (وقال الدارقطني .....) سقط من "التحقيق".
ولم نقف عليه في مطبوعة "السنن"، وللدارقطني كلام على هذا الحديث في "العلل":(10/ 304 - 305 - رقم: 2023) ولكن يبدو أن سقطًا وقع في كلامه، ولله أعلم.
(2)
الواو سقطت من مطبوعة "المسند" وهي ثابتة في "أطرافه": (1/ 577 - رقم: 1123).
(3)
"المسند": (4/ 281 - 282).
(4)
"صحيح البخاري": (2/ 243)؛ (فتح- 2/ 453 - رقم: 965).
"صحيح مسلم": (6/ 75)؛ (فؤاد- 3/ 1553 - رقم: 1961).