الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ابن عمر عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم "(1).
2254 -
قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: عبد الملك بن عمير أنبأني قال: سمعت قزعة (2) مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدريَّ قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " لا تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم "(3).
2255 -
وقال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثني زهير ثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب ثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يومٍ إلا مع ذي محرم "(4).
هذه الأحاديث الثلاثة مخرَّجة في "الصَّحيحين".
*****
مسألة (458): ولا فرق بين قليل السَّفر وطويله
.
وقال أبو حنيفة: لا يعتبر المحرم إلا في السَّفر الطَّويل الَّذي يبيح
(1)"المسند": (2/ 13، 19، وانظر: 143)؛ "صحيح البخاري": (2/ 274)، (فتح - 2/ 566 - رقم: 1087)؛ "صحيح مسلم": (4/ 102)، (فؤاد- 2/ 975 - رقم: 1338).
(2)
في مطبوعة "المسند": (عكرمة) خطأ، وهو على الصواب في "أطراف المسند" لابن حجر:(6/ 308 - رقم: 8417).
(3)
"المسند": (3/ 71)؛ "صحيح البخاري": (2/ 297)؛ (فتح- 3/ 70 - رقم: 1197)؛ "صحيح مسلم": (4/ 102 - 103)؛ (فؤاد- 2/ 975 - 976 - رقم: 827).
(4)
"صحيح البخاري": (2/ 274)، (فتح- 2/ 566 - رقم: 1088).
"صحيح مسلم"(4/ 103)، (فؤاد- 2/ 977 - رقم: 1339).
التَّرخُّص، وعن أحمد نحوه.
لنا:
ما تقدَّم من الحديث (1)
*****
(1) في المسألة للسابقة.