الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (422) إذا اشترك جماعة مُحْرِمُون في قتل صيدٍ، فعليهم جزاءٌ
واحدٌ.
وقال أبو حنيفة ومالك: على كلِّ واحدٍ منهم جزاءٌ كاملٌ.
لنا:
أنَّه سُئل عن الضَّبع فقال: " صيدٌ ". وجعل فيها كبشًا.
وقد سبق بإسناده (1).
*****
مسألة (423): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله
.
وقال أبو حنيفة: لا يحرم.
لنا ثلاثة أحاديث:
2163 -
الحديث الأوَّل: قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا إسحاق بن منصور ثنا عبد الله بن الزُّبير الحُميديُّ ثنا سفيان ثنا الزُّهريُّ قال: أخبرني عُبيد الله بن عبد الله أنَّه سمع ابن عبَّاس يقول: أخبرني الصَّعب
ابن جَثَامة الليثيُّ قال: أهديتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمارِ وحشٍ وهو بالأبواء - أو بودَّان- فردَّه عليَّ، فلما رأى الكراهيَّة في وجهي، قال:" إنَّه ليس بنا ردٌّ عليك، ولكنَّا حرمٌ "(2).
(1) رقم: (2158).
(2)
"المسند": (4/ 73).