الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه دليلٌ على عدم جواز الدَّفع حتَّى يطلع الفجر، والله أعلم O.
*****
مسألة (442): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دمٌ
.
وقال أبو حنيفة: لا دم عليه.
وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين (1)
لنا:
أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بات بمنى، وقال:" خذوا عنِّي مناسككم ": 2233 - فروى أبو داود من حديث ابن عمر: أنَّ رجلاً قال له: إنَّا نبيت بمكَّة. فقال: أمَّا رسول الله- صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظلَّ (2).
2234 -
ومن حديث عائشة قالت: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ليالي أيَّام التَّشريق (3).
ز: هكذا احتجَّ المؤلِّف في هذه المسألة فيما وجدته في نسختين، وهذا الدَّليل الَّذي ذكره غير مطابقٍ للمسألة التي سطَّرها، وكأنَّه [انتقل](4) من
(1) في هامش الأصل: (حـ: كان في النسختين: " كالروايتين " وهو خطأٌ) أ. هـ وهو الموجود في مطبوعة "التحقيق".
(2)
"سنن أبي داود": (2/ 508 - رقم: 1953).
(3)
"سنن أبي داود": (2/ 512 - رقم: 1967).
(4)
زيادة من (ب).
مسألة المبيت بمزدلفة إلى مسألة المبيت بمنى، غير أنَّه قد ذكر [مسألة](1) المبيت بمنى فيما يأتي (2)، والله أعلم O.
*****
(1) زيادة من (ب).
(2)
المسألة رقم: (448).