الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الفوات
مسألة (459): إذا فاته الحجُّ انقلب إحرامُه إحرامَ عمرة
.
وعنه: أنَّ احرامه بحاله، ويتحلَّل منه بفعل عمرته، وبه قال أكثرهم.
2256 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن [الحسن](1) اليقطينيُّ ثنا محمَّد بن الحسن بن قتيبة ثنا محمَّد بن عمرو الغزيُّ (2) ثنا يحيى بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من فاته عرفات فقد فاته الحجُّ، فليحلَّ بعمرةٍ، وعليه الحجُّ من قابلٍ "(3).
2257 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا إبراهيم بن حمَّاد بن إسحاق ثنا أبو عون محمَّد بن عمرو بن عون ثنا داود بن جبير ثنا رحمة بن مصعب عن ابن أبي ليلى عن عطاء ونافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من فات عرفات بليلٍ فقد فاته الحجُّ، فليحلل بعمرة، وعليه الحجُّ من قابل "(4).
قال المصنِّف: الحديثان ضعيفان: أمَّا الأوَّل: ففيه يحيى بن عيسى، وأمَّا الثَّاني: فتفرَّد به رحمة، قال يحيى بن معين: يحيى بن عيسى ورحمة ليسا بشيءٍ (5).
(1) في الأصل و (ب): (الحسين)، والتصويب من "التحقيق" و"سنن الدارقطني".
(2)
في "التحقيق": (العدني) خطأ.
(3)
"سنن الدارقطني": (2/ 241).
(4)
"سنن الدارقطني": (2/ 241).
(5)
كلامه في يحيى بن عيسى ذكره الدوري في "التاريخ": (3/ 285 - رقم: 1354)، وكلامه في رحمة أورده العقيلي في "الضعفاء الكبير":(2/ 70 - رقم: 514) من رواية الدوري عنه، ولم نقف عليه في النسخة المطبوعة من "التاريخ".