الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: " ليس في المثير" صدقة " (1).
ز: هذا الحديث في إسناده ضعفٌ. قاله البيهقيُّ، وقال: والصَّحيح موقوفٌ.
1523 -
وروى من رواية ابن أبي مريم عن يحيى بن أيُّوب أنَّ خالد بن يزيد حدَّثه أنَّ أبا الزُّبير حدَّثه أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: ليس على مثير الأرض زكاةٌ.
قال: وروي عن يحيى بن سعيد عن أبي الزُّبير بمعناه (2) O.
*****
مسألة (318): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق
.
وقال أبو حنيفة: يجب.
لنا حديثان:
1524 -
الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا حمَّاد بن خالد ثنا عبد الله العمريُّ عن العلاء بن عبد الرَّحمن عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقةٌ "(3).
(1)"سنن الدارقطني": (2/ 104).
(2)
"سنن البيهقي": (4/ 116).
(3)
"المسند": (3/ 30).
أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في "الصَّحيحين".
ز: لم يخرجه البخاريُّ ومسلم من رواية العمريِّ عن العلاء عن أبيه عن أبي سعيد، بل ولا أحدٌ من أصحاب السُّنن، إنَّما رواه الجماعة كلُّهم من حديث يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازنيِّ الأنصاريِّ المدنيِّ عن أبي سعيد (1)، والله أعلم O.
1525 -
الحديث الثَّاني: قال أحمد: وثنا عليُّ بن إسحاق أنا ابن المبارك أنا معمر قال: حدَّثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ، ولا فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ، ولا فيما دون خمس ذودٍ صدقةٌ "(2).
ز: هذا إسناد صحيح O.
احتجُّوا:
1526 -
بما روى أبو مطيع البلخيُّ عن أبي حنيفة عن أبان بن أبي عيَّاش عن رجلٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فيما سقت السَّماء العشر، وفيما سقي بنضحٍ أو غرب نصف العشر، في قليله وكثيره ".
وهذا إسنادٌ لا يساوي شيئًا.
(1)"صحيح البخاري": (2/ 353)؛ (فتح- 3/ 271 - رقم: 1405)؛ " صحيح مسلم ": (3/ 66)؛ (فؤاد- 2/ 673 - رقم: 979)؛ "سنن أبي داود": (2/ 311 - رقم: 1553)؛ "الجامع" للترمذي: (2/ 14 - 15 - رقم: 626)؛ "سنن النسائي": (5/ 17 - رقم: 2445)؛ "سنن ابن ماجة": (1/ 571 - رقم: 1793).
وقد توبع يحيى بن عمارة عند بعضهم، انظر:"تحفة الأشراف" للمزي: (3/ 479 - 482 - رقم: 4402).
(2)
"المسند": (2/ 402).