المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (346): المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٣

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مسألة (306): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدةً، استقرَّت

- ‌مسألة (307): لا زكاة في الأوقاص، وهو قول أبي حنيفة وأبي

- ‌مسألة (308): إذا أخرج حاملاً أو سِنًّا أعلى مكان أدنى أجزأه

- ‌مسألة (309): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ

- ‌مسألة (310): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا

- ‌مسألة (311): تجب الزَّكاة في صغار النَّعم إذا انفردت وبلغت

- ‌مسألة (313): للخلطة تأثير في الزَّكاة

- ‌مسألة (314): تجب الزَّكاة في مال الصَّبي والمجنون

- ‌مسألة (315): لا يجوز إخراج القيم (7) في الزَّكاة، وهو قول مالك

- ‌مسألة (316): لا زكاة في الخيل

- ‌مسألة (317): لا تجب الزَّكاة في العوامل والمعلوفة

- ‌مسألة (318): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق

- ‌مسألة (319): لا يجب العشر في الخضراوات

- ‌مسألة (320): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من

- ‌مسألة (321): يجب العشر في أرض الخراج

- ‌مسألة (322): يجب العشر في العسل

- ‌مسألة (323): ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه

- ‌مسألة (324): يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّة في إكمال النِّصاب

- ‌مسألة (325): لا تجب الزَّكاة في الحلي المباح

- ‌مسألة (326): الدَّين يمنع وجوب الزَّكاة الأموال الباطنة، وهل

- ‌مسألة (327): تجب الزَّكاة في عروض التِّجارة، يخرجها عن كلِّ

- ‌مسألة (328): الواجب في المعدن ربع العشر

- ‌مسألة (329): تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره

- ‌مسألة (330): لا تلزمه فطرة عبده الكافر

- ‌مسألة (331): لا يعتبر ملك النِّصاب في الفطرة

- ‌مسألة (332): تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر

- ‌مسألة (333): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين

- ‌مسألة (334): لا يجزئ في الفطرة أقلِّ- من صاعٍ

- ‌مسألة (335): يجوز إخراج الدَّقيق والسَّويق على أنَّه أصلٌ لا قيمة

- ‌مسألة (336): يجوز إخراج الأقط على أنَّه أصلٌ

- ‌مسألة (337): الصَّاع خمسة أرطال وثلث

- ‌مسألة (338): إذا امتنع ربُّ المال من أداء الزَّكاة أخذت من ماله

- ‌مسألة (339): إذا امتنع من أداء الزَّكاة مع اعتقاد وجوبها، استتيب

- ‌مسألة (340): يجوز تعجيل الزَّكاة قبل الحول

- ‌فصلٌ (341)فإنَّ عجَّل زكاة عامين جاز

- ‌مسألة (342): يجوز صرف الزَّكاة إلى صنفٍ واحدٍ

- ‌مسألة (343): لا يجوز نقل الزَّكاة إلى بلد تقصر فيه الصَّلاة

- ‌مسألة (344): يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها

- ‌مسألة (345): لا يجوز دفع الزَّكاة إلى موالي بني هاشم، خلافًا

- ‌مسألة (346): المانع من أخذ الزَّكاة أن يكون له كفايةٌ على الدَّوام

- ‌مسألة (347): لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصَّدقة

- ‌مسألة (348): حكم المؤلَّفة باقٍ

- ‌مسألة (349): يعطى الغازي مع الغِنَى

- ‌مسألة (350): الحجُّ من السَّبيل، فيجوز دفع الزَّكاة فيه

- ‌مسألة (351): الزَّكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت

-

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌مسألة (352): لا يجوز صوم رمضان بنيَّة من النَّهار

- ‌مسألة (353): يصحُّ صوم التَّطوُّع بنيَّةٍ من النَّهار

- ‌مسألة (354): إذا حال دون مطلع الهلال غيمٌ أو قَتَرٌ (5) ليلة الثَّلاثين

- ‌مسألة (355): يكره صوم يوم الشَّكِّ

- ‌مسألة (356): يجب صوم رمضان بشاهدٍ واحدٍ

- ‌مسألة (357): إذا رأى الهلال أهل بلدٍ لزم جميع البلاد الصَّوم

- ‌مسألة (358): يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفَّارة

- ‌مسألة (359): كَفَّارة الجماع على التَّرتيب

- ‌مسألة (360): المتفرِّد برؤية الهلال إذا شمهد بالرُّؤية فردَّ الحاكم شهادته

- ‌مسألة (361): لا تجب الكفَّارة بالأكل والشُّرب

- ‌مسألة (362): إذا كل ناسيًا لم يبطل صَومُه

- ‌مسألة (363): لا تكره القبلة للصائم إذا كان ممَّن لا تحرِّك شهوته

- ‌مسألة (364): لا يكره السِّواك بعد الزَّوال للصائم، وهو قول أبي

- ‌مسألة (365): لا يكره الاغتسال للصَّائم في الحرِّ

- ‌مسألة (366): إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر

- ‌مسألة (367): الحجامة تفطِّر الحاجم والمحجوم خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (368): الفطر في السَّفر أفضل من الصَّوم، خلافًا لأكثرهم

- ‌فصلٌ (369): فإن صام في السَّفر

- ‌مسألة (370): إذا نوى الصَّوم ثمَّ سافر أبيح له أن يفطر، وبه قال

- ‌مسألة (371): إذا نوى بالليل ثُمَّ أغمي عليه قبل طلوع الفجر، فلم

- ‌مسألة (372): إذا أخَّر قضماء رمضان لغير عذرٍ حتَّى جاء رمضان

- ‌مسألة (373): إذا مات وعليه قضاء رمضان، فإنَّه يُطعَم عنه ولا

- ‌مسألة (374): لا يجب التَّتابع في قضاء رمضان

- ‌مسألة (375): إذا دخل في صوم التَّطوُّع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم

- ‌مسألة (376): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفِّر

- ‌مسألة (377): يكره إفراد يوم الجمعة والسَّبت بالصِّيام إلا أن يوافق

- ‌مسألة (378): يكره إفراد رجب بالصَّوم، خلافًا لأكثر المتأخرين

- ‌مسألة (379): آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر: ليلة سبع وعشرين

- ‌مسألة (380): يستحب أن يتبع رمضان بستٍّ من شوَّال

- ‌مسائل الاعتكاف

- ‌مسألة (381): لا يصحُّ الاعتكاف إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة

- ‌مسألة (382): يصحُّ الاعتكاف بغير صومٍ وبالليل وحده

- ‌مسألة (383): إذا اشترط في اعتكافه الخروج إلى القُرَب- كعيادة

-

- ‌كتاب الحج

- ‌مسألة (384): من شروط وجوب الحجِّ: الزَّاد والرَّاحلة

- ‌مسألة (385): إذا كان للمعضوب مال، لزمه أن يستنيب من يحجُّ

- ‌مسألة (386): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحجِّ، ويقع عن

- ‌مسألة (387): لا يسقط الحجُّ والزَّكاة بالموت

- ‌مسألة (388): لا يسقط الحجُّ بكون البحر بينه وبين مكَّة، إذا كان

- ‌مسألة (389): من عليه فرض الحجِّ لا يصحُّ أن يحجَّ عن غيره

- ‌مسألة (390): فإذا أحرم الصَّرُورَة بحجَّة نفلٍ انعقدت عن فرضه

- ‌مسألة (391): يصحُّ إحرام الصَّبي، وعليه الكفَّارة بالمحطورات

- ‌مسألة (392): يجب الحجُّ على الفور

- ‌مسألة (393): الأفضل أن يحرم من الميقات

- ‌مسألة (394): يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيَّب

- ‌مسألة (395): الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين

- ‌مسألة (396): لا تستحب الزِّيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة (397): يقطع الحاج التَّلبية عند رمي جمرة العقبة

- ‌مسألة (398): ويقطع المعتمر التَّلبية إذا شرع في الطَّواف

- ‌مسألة (399): العمرة واجبةٌ

- ‌مسائل التَّمتع

- ‌مسألة (400): التَّمتع أفضل من الإفراد والقِران

- ‌مسألة (401): الأفضل أن يحرم المتمتِّع بالحجِّ يوم التَّروية

- ‌مسألة (402): المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلَّل، ولكن إذا

- ‌مسألة (403): يجوز فسخ الحجِّ إلى العمرة إذا لم يسق الهديَّ، خلافًا

- ‌مسائل الإحرام

- ‌مسألة (404): لا يجوز للمحرمة ليس القفَّازين

- ‌مسألة (405): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت

- ‌مسألة (406): يجوز للرَّجل ستر وجهه في الإحرام

- ‌مسألة (407): إذا عدم الإزار وليس السَّراويل فلا فدية عليه (2)

- ‌فصلٌ (408): فإذا عدم النَّعلين ولبس الخفَّين

- ‌مسألة (409): لا يجوز لبس الخفِّ المقطوع من أسفل الكعب مع

- ‌مسألة (410): لا يجوز له تظليل المحمل، فإن ظلَّل ففي الفدية

- ‌مسألة (411): إذا ادَّهن بالشَيْرَج (1) والزَّيت فلا فدية عليه

- ‌مسألة (412): يجوز للمحرها لبس المعصفر

- ‌مسألة (413): لا يجوز للمحرم لبس ثوبٍ مبخَّرٍ

- ‌مسألة (414): لا تلزمه الفدية بشمِّ شيءٍ من الرَّياحن

- ‌مسألة (415): إذا غسل المحرم رأسه بالسِّدر والخطميِّ فلا فدية

- ‌مسألة (416) لا يصحُّ أن يعقد المحرم عقد النِّكاح

- ‌مسألة (417): إذا أفسد الحجَّ والعمرة لزمه المضي في فاسدهما

- ‌مسألة (418): يجب الجزاء بقتل الصَّيد خطأ

- ‌مسألة (419): بيض النَّعام مضمونٌ

- ‌مسألة (420): الدَّال على الصَّيد يلزمه الجزاء إذا كان محرمًا

- ‌مسألة (421): ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولِّدٌ ممَّا يؤكل لحمه

- ‌مسألة (422) إذا اشترك جماعة مُحْرِمُون في قتل صيدٍ، فعليهم جزاءٌ

- ‌مسألة (423): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله

- ‌مسألة (424): شجر الحرم مضمونٌ، خلافًا لداود

- ‌مسألة (425): صيد المدينة وشجرها محرَّمٌ

- ‌مسألة (426): ويضمن صيد المدينة بالجزاء

- ‌مسألة (427): مكَّة أفضل البلاد

- ‌مسألة (428): لا تكره المجاورة بمكَّة

- ‌مسائل الطَّواف

- ‌مسألة (429): السُّنَّة أن يستلم الرُّكن اليماني في طوافه

- ‌مسألة (430): يسنُّ تقبيل ما يُستلم به الحجر

- ‌مسألة (431): لا يصحُّ طواف المحدث والنَّجس

- ‌مسألة (432): إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (433): لا تكره القراءة في الطَّواف

- ‌مسألة (434): لا يكره تلفيق الأسابيع

- ‌مسألة (435): السَّعي ركنٌ لا ينوب عنه الدَّم

- ‌مسألة (436): يجزى القارن طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ

- ‌مسألة (437) طواف الوداع واجبٌ، يلزمه بتركه دمٌ، خلافًا لمالك

- ‌مسألة (438): فإن طاف ولم يعقبه الخروج لزمته الإعادة

- ‌مسائل الوقوف

- ‌مسألة (439): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثَّاني من يوم عرفة إلى

- ‌مسألة (440): إذا دفع من عرفات قبل غروب الشَّمس فعليه دمٌ

- ‌مسألة (441): يجوز الدَّفع من مزدلفة بعد نصف الليل

- ‌مسألة (442): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دمٌ

- ‌مسائل التَّحلل

- ‌مسألة (443): يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النَّحر

- ‌مسألة (444): لا يجوز الرَّمي إلا بالحجارة

- ‌مسألة (445): ولا يرمى بحجرٍ قد رُمي به

- ‌مسألة (446): إذا نكَّس الرَّمي، فرمى جمرة العقبة، ثُمَّ الوسطى

- ‌مسألة (447) في النَّفر الأوَّل خطبةٌ

- ‌مسألة (448): إذا ترك المبيت بمنى ليالي منى، لزمه دمٌ

- ‌مسألة (449): لا يجزئه في التَّحلُّل حلق بعض الرَّأس

- ‌مسائل الإحصار

- ‌مسألة (450): يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق

- ‌مسألة (451): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدِّما الحلاق على الذَّبح

- ‌مسألة (452): يجب الهدي في حقِّ المحصر

- ‌مسألة (453): ويذبح الهدي حيث أحصر

- ‌مسألة (454): إذا أحصر في حجِّ التَّطوُّع لم يلزمه القضاء

- ‌مسألة (455): إذا شرط أنَّه متى مرض تحلَّل، أو إن حصره عدو

- ‌مسألة (456): المحصر بالمرض لا يباح له التَّحلُّل، إلا أن يكون قد

- ‌مسألة (457): لا يجوز للمرأة أن تَحجَّ من غير محرمٍ

- ‌مسألة (458): ولا فرق بين قليل السَّفر وطويله

- ‌مسائل الفوات

- ‌مسألة (459): إذا فاته الحجُّ انقلب إحرامُه إحرامَ عمرة

- ‌مسائل الهدي

- ‌مسألة (460): إشعار البُدْن وتقليدها سنَّة

- ‌مسألة (461): وصفة الإشعار: شقُّ صفحة سنامها الأيمن

- ‌مسألة (462): يسنُّ تقليد الغنم

- ‌مسألة (463): يجوز النَّحر في جميع الحرم

- ‌مسألة (464): لا يؤكل من الدِّماء الواجبة، إلا من هدي التَّمتُّع

- ‌مسألة (465): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخيَّرٌ بين الجزور والبقرة

- ‌مسألة (466): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق

- ‌مسائل الأضاحي

- ‌مسألة (467): الأضحية سنَّةٌ

- ‌مسألة (468): يكره لمن أراد أن يضحِّي إذا دخل العشر أن يحلق

- ‌مسألة (469): الأفضل في الأضاحي الإبل، ثُمَّ البقر، ثُمَّ الغنم

- ‌مسألة (470): لا يجوز أن يُضحِّي بعضباء القرن والأذن

- ‌مسألة (471): لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز

- ‌مسألة (472): لا يجوز بيع جلود الأضاحي

- ‌مسألة (473): العقيقة مستحبةٌ

- ‌مسألة (474): والمستحب شاتان عن الغلام، وشاةٌ عن الجارية

الفصل: ‌مسألة (346): المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (1).

ز: رواه أبو داود عن محمَّد بن كثيرٍ عن شعبة (2).

ورواه التِّرمذيُّ عن ابن مثنَّى عن غندر عن شعبة، وقال: حسنٌ صحيحٌ، وهو عبيد الله بن رافع كاتب عليٍّ.

ورواه النِّسائيُُّ عن عمرو بن عليٍّ عن يحيى عن شعبة (3).

وعن محمَّد بن حاتم عن حِبَّان بن موسى عن عبد الله بن المبارك عن حمزة الزَّيَّات عن الحكم بن عتيبة عن بعض أصحابه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بعث أرقم بن أبي أرقم على الصَّدقة، فقال لأبي رافع: هل لك أن تتبعني

فذكره (4).

ورواه ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عبَّاس O.

*****

‌مسألة (346): المانع من أخذ الزَّكاة أن يكون له كفايةٌ على الدَّوام

، وهو قول الشَّافعيِّ.

وعن أحمد: اعتبار الكفاية، أو أن يملك خمسين درهمًا، أو قيمتها من الذَّهب.

(1)"الجامع": (2/ 38 - رقم: 657)، وفيه:(حسن صحيح).

(2)

"سنن أبي داود": (2/ 368 - رقم: 1647).

(3)

"سنن النسائي": (5/ 107 - رقم: 2612).

(4)

انظر: "تحفة الأشراف" للمزي: (9/ 201 - رقم: 12018).

ص: 154

وقال أبو حنيفة: إذا ملك نصابًا لم تحلَّ له.

لنا على الرِّواية الأولى:

1656 -

ما روى الإمام أحمد بن حنبل: ثنا إسماعيل أنا أيُّوب عن هارون بن رئاب (1) عن كنانة بن نعيم عن قَبِيصة بن المخارق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " إنَّ المسألة لا تحلُّ إلا لثلاثة: رجلٌ تحمَّل حمالة قوم، فيسأل فيها حتَّى يؤدِّيها، ثُمَّ يمسك؛ ورجلٌ أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله، فيسأل فيها حتَّى يصيب قوامًا من عيشٍ- أو سدادًا من عيشٍ -، ثُمَّ يمسك؛ ورجلٌ أصابته فاقه، فيسأل ضى يصيب قوامًا من عيشٍ- أو سَدَادًا من عيشٍ-، ثُمَّ يمسك "(2).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (3).

1657 -

قال أحمد: ثنا عبد الرَّحمن (4) ثنا سفيان عن مصعب بن محمَّد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها حسين بن عليٍّ قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: " للسَّائل حقٌّ، وإن جاء على فرسٍ "(5).

ز: رواه الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان (6)، ورواه أبو داود عن محمَّد بن كثيرٍ عن سفيان عن مصعب بن محمَّد بن شُرَخبيل (7)، ورواه الطَّبرانيُّ عن أبي مسلم الكشيِّ عن محمَّد بن كثيرٍ (8).

(1) في "التحقيق": (ذئاب) خطأ.

(2)

"المسند": (5/ 60).

(3)

"صحيح مسلم": (3/ 97 - 98)؛ (فؤاد- 2/ 722 - رقم: 1044).

(4)

في "التحقيق": (ثنا وكيع)، وانظر ما سيأتي في كلام المنقح.

(5، 6)"المسند": (3/ 201).

(7)

"سنن أبي داود": (2/ 374 - رقم: 1662).

(8)

"المعجم الكبير": (3/ 130 - 131 - رقم: 2893).

ص: 155

ورواه زهير عن شيخٍ- رأى سفيان عنده- عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن عليٍّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وهو حديثٌ لا يثبت عن النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلم.

ومصعب هو: ابن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن شُرَحْبيل العبدريُّ- من بني عبد الدَّار-، قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عنه، فقال: لا أعلم إلا خيرًا (1). ووثَّقه يحيى بن معين في رواية ابن أبي خيثمة عنه (2)، وقال أبو حاتم: صالحٌ، يكتب حديثه، ولا يحتجُّ به (3).

ويعلى بن أبي يحيى- ويقال: بالعكس-: غير معروفٍ، قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه، فقال: مجهولٌ (4).

وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنَّه قال: أربعة أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق ليس لها أصلٌ: " من بشَّرني بخروج آذار بشَّرته بالجنَّة"، و" من آذى ذميًّا فأنا خصمه يوم القيامة "، و" نحركم يوم صومكم "، و" للسائل حقٌّّ وإن جاء على فرسٍ ".

ذكر هذا أبو عمرو بن الصَّلاح (5) O.

ووجه الرِّواية الأخرى:

(1، 2)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (8/ 305 - رقم: 1408).

(3)

المرجع السابق، ولكن فيه:(صالح) فحسب، وهو بتمامه في "تهذيب الكمال" للمزي:(28/ 43 - رقم: 5989).

(4)

"الجرح والتعديل": (9/ 303 - . رقم: 1304).

(5)

" علوم الحديث ": (ص: 265 - 266 - النوع: 30).

ولنظر ما ذكره الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع- وفقه الله- في حاشيته على " المقنع " لابن الملقن: (2/ 428 - 429)، فقد أفاد هناك أن ابن الجوزي أسنده في " الموضوعات ":(2/ 236).

ص: 156

1658 -

ما روى الإمام أحمد: ثنا وكيع ثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سأل وله ما يغنيه، جاءت يوم القيامة خدوشًا- أو كدوحًا- في وجهه ". قالوا: يا رسول الله، وما غناه؟ قال:" خمسون درهمًا، أو حسابها من الذَّهب "(1).

قال المؤلِّف: حكيم بن جبيرٍ مجروحٌ، قال أحمد بن حنبل: هو ضعيف الحديث، مضطرب (2). وقال يحيى (3) والنَّسائيُّ (4): ضعيفٌ. وقال يحيى مرَّةً: ليس بشيءٍ (5). وقال السَّعديُّ: كذَّابٌ (6).

وقد احتجَّ من صحَّح هذا الحديث بما حكاه التِّزمذيُّ، قال: ثنا محمود ابن غيلان ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث، فقال له عبد الله بن عثمان- صاحب شعبة-: لو غير حكيم حدَّث بهذا؟! فقال له: وما لحكيم؟! لا يحدِّث عنه شعبة؟ قال: نعم، قال سفيان: سمعت زبيدًا يحدِّث بهذا عن محمَّد بن عبد الرَّحمن (7).

فأجيب من قال هذا، فقيل له: ليس في هذا حجَّة، فإنَّ سفيان ما أسنده، إنَّما قال: ثنا زبيد عن محمَّد بن عبد الرَّحمن فحسب، ولم يرفعه.

وقد روى هذا الحديث عبد الله بن سلمة بن أسلُم- بضمِّ اللام- عن

(1)"المسند": (1/ 388).

(2)

"العلل" برواية عبد الله: (1/ 396 - رقم:798).

(3)

"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (1/ 317 - رقم: 389) من رواية محمد بن عثمان.

(4)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 80 - رقم: 129).

(5)

"التاريخ" برواية الدوري: (2/ 287 - رقم: 1363).

(6)

" الشجرة في أحوال الرجال ": (ص: 49 - رقم: 23).

(7)

"الجامع": (2/ 34 - رقم: 651).

ص: 157

عبد الرَّحمن بن المسور بن مخرمة عن أبيه عن ابن مسعود عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ابن أسلُم ضعيفٌ (1).

ورواه بكر بن خنيس (2) عن أبي شيبة عبد الرَّحمن بن إسحاق عن القاسم ابن عبد الرَّحمن عن أبيه عن ابن مسعود عن النَّبيِّ- صلى الله عليه وسلم.

وبكر وأبو شيبة ضعيفان بمرَّةٍ.

ثُمَّ ليس في هذا الحديث أنَّ من ملك خمسين درهمًا لم تحلَّ له الصَّدقة، وإنَّما فيه أَنَّه كره له المسألة فقط، والمسألة إنَّما تكون مع الضَّرورة، ولا ضرورة لمن يجدما يكفيه في وقته.

ز: وقد روى حديث حكيم بن جبيرٍ: أبو داود عن الحسن بن عليٍّ عن يحيى بن آدم عن سفيان عنه، قال يحيى: فقال عبد الله بن عثمان لسفيان: حفظي أنَّ شعبة لا يروى عن حكيم بن جبير. فقال سفيان: فقد حدَّثناه زبيد عن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن يزيد (3).

ورواه التِّرمذيُّ عن قتيبة وعليِّ بن حُجر عن شريك عن حَكيم بن جبير، وقال: حديث ابن مسعود حديثٌ حسنٌ، وقد تكلَّم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. ثُمَّ ذكر ما حكاه عنه المؤلِّف (4).

ورواه النَّسائيُّ عن أحمد بن سليمان عن يجيى بن آدم، وقال: لا نعلم

(1)"سنن الدارقطني": (2/ 121).

(2)

في "التحقيق": (بكير بن حنيش) خطأ.

(3)

"سنن أبي داود": (2/ 354 - 355 - رقم: 1623).

(4)

"الجامع": (2/ 33 - 34 - رقم: 650).

ص: 158

أحدًا قال في هذا: (عن زبيد) غير يحيى بن آدم (1). ولم يذكر عبد الله بن عثمان.

ورواه ابن ماجة عن الحسن بن عليٍّ به سواء (2).

وقال عليُّ بن المدينيِّ: سألت يجيى بن سعيد عن حكيم بن جبير، فقال: كم روى؟ إنَّما روى شيئًا يسيرًا. قلت: من تركه؟ قال: شعبة، من أجل حديث الصَّدقة، كان يحدِّث عن من دونه (3).

وقال أحمد بن سنان القطَّان: قلت لعبد الرَّحمن بن مهديٍّ: لم تركت حديث حكيم بن جبير؟ فقال: حدَّثني يحيى القطَّان قال: سألت شعبة عن حديث حكيم بن جبير، فقال: أخاف النَّار (4).

[وقال معاذ بن معاذ: قلت لشعبة: حدَّثني بحديث حكيم بن جبير.

فقال: أخاف النَّار] (5).

وقال عبد الرَّحمن بن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن حكيم بن جبير، فقال: في رأيه شيءٌ. قلت: ما محلُّه؟ قال: الصِّدق إن شاء الله. وسألت أبي عنه، فقال: ما أقربه من يونس بن خبَّاب في الضَّعف والرأي، وهو ضعيف الحديث، منكر الحديث، له رأيٌ غير محمودٍ، نسأل الله السَّلامة. قلت: هو

(1)"سنن النسائي": (5/ 97 - رقم: 2592)، وهو في " الكبرى " أيضا:(2/ 52 - رقم: 2373)، وكلام النسائي غير موجود في مطبوعتيهما، وقد ذكره المزي في " تحفة الأشرلف ":(7/ 85 - رقم: 9386).

(2)

"سنن ابن ماجة": (1/ 589 - رقم: 1840).

(3)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 201 - رقم: 873).

(4)

" التاريخ الأوسط " للبخاري: (2/ 13 - رقم: 1061).

(5)

"الكامل" لابن عدي: (2/ 216 - رقم: 402).

والزيادة من (ب).

ص: 159

أحبُّ إليك أو ثوير؟ قال: ما فيهما إلا ضعيفٌ غالٍ في التَّشيُّع، وهما متقاربان (1). وقال البخاريُّ: كان شعبة يتكلَّم فيه (2). وقال يعقوب بن شيبة: ضعيف الحديث (3). وقال النَّسائيُّ: ليس بالقويِّ (4). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروكٌ (5).

وقال ابن عَدِيٍّ: حدَّثنا ابن حمَّاد قال: حدَّثني أبو الحسن محمَّد بن عبد الله ابن مخلد ثنا إسحاق بن راهويه قال: قال يحيى بن آدم: قال سفيان الثَّوريُّ: شعبة ينكر على حكيم بن جبير حديث الصَّدقة، أمَّا إني قد سمعته من زبيد.

قال: وثنا ابن أبي بكر ثنا عبَّاس قال: سمعت يحيى (6) يقول- وسألته عن حديث حكيم بن جبير (حديث ابن مسعود: " لا تحلُّ الصدقة لمن كان عنده خمسون درهمًا "): يرويه أحدٌ غير حكيم؟ - فقال يحيى: نعم، يرويه يحيى ابن آدم عن سفيان عن زبيد، ولا أعلم أحدًا يرويه إلا يحيى بن آدم، وهذا وهمٌ، لو كان هذا كذا لحدَّث به النَّاس جميعًا عن سفيان، ولكنَّه حديثٌ منكر. هذا الكلام قاله يحيى أو نحوه (7).

وقال عمرو بن عليٍّ: كان عبد الرَّحمن لا يحدِّث عن حكيم بن جبير، وكان يحيى يحدِّث عنه (8).

(1)"الجرح والتعديل": (3/ 202 - رقم: 873).

(2)

"التاريخ الكبير": (3/ 16 - رقم: 65).

(3)

"تهذيب الكمال" للمزي: (7/ 168 - رقم: 1452).

(4)

"السنن الكبرى": (2/ 137).

(5)

"سنن الدارقطني": (2/ 122).

(6)

هو في "التاريخ" برواية الدوري: (3/ 346 - رقم: 1671).

(7)

"الكامل": (2/ 216 - رقم: 402).

(8)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 201 - 202 - رقم: 873).

ص: 160

وقال محمَّد بن عبد الرَّحمن العنبريُّ: سُئل عبد الرَّحمن بن مهديٍّ عن حكيم بن جبير، فقال: إنَّما روى أحاديث يسيرة، وفيها أحاديث منكرات (1). وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: حديث حكيم بن جبير في الصَّدقة، رواه زبيد أيضًا؟ فقال: كذا قال يحيى بن آدم، قال: سمعت سفيان يقول لعبد الله بن عثمان: أبو بسطام- يعني: شعبة- يروي عن حكيم بن جبير شيئًا؟ فقال: لا. فقال سفيان: فحدَّثنا زبيد عن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن يزيد (2).

وقال ابن عَدِيٍّ: سمعت أحمد بن حفص يقول: سُئل أحمد بن حنبل- يعني وهو حاضر-: متى تحلُّ الصَّدقة؟ قال: إذا لم يكن خمسون درهمًا أو حسابها من الذَّهب. قيل له: حديث حكيم بن جبير؟ قال: نعم. ثُمَّ حكى عن يحيى بن آدم أنَّ الثوريَّ قال يومًا: قال أبو بسطام يحدِّث- يعني: شعبة- هذا الحديث عن حكيم بن جبيرٍ؟ قيل له: لا. قال: حدَّثني زبيد عن محمَّد ابن عبد الرَّحمن. ولم يزد عليه. قال أحمد: كأنَّه أرسله، أو كره أن يحدِّث به، أما تعرف الرَّجل. كلامًا نحو ذا.

وذكر ابن عَدِيٍّ لحكيم أحاديث، ثُمَّ قال: وله غير ما ذكرت من الحديث شيءٌ يسيرٌ، والغالب في الكوفين التَّشيُّع (3).

وقال أبو حاتم بن حِبَّان في كتاب " الضُّعفاء ": حكيم بن جبير الأسديُّ، من أهل الكوفة، يروي عن سعيد بن جبير والنَّخعيِّ، روى عنه الثَّوريُّ وشريك، كان غاليًا في التَّشيُّع، كثير الوهم فيما يروي، كان أحمد بن

(1)"الكامل" لابن عدى: (2/ 217 - رقم: 402).

(2)

"الكامل": (2/ 218 - رقم: 402).

(3)

"الكامل": (2/ 218 - 219 - رقم: 402).

ص: 161

حنبل لا يرضاه، وهو الَّذي يروي عن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من سأل النَّاس وهو غنيٌّ، جاء يوم القيامة كدوحًا وخدوشًا في وجهه ". قيل: يا رسول الله، ما غناه؟ قال:" خمسون درهمًا أو قيمتها من الذَّهب ".

1659 -

أخبرناه زكريا بن يحيى السَّاجيُّ ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حمَّاد بن سلمة ثنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن حكيم بن جبير عن محمَّد ابن عبد الرَّحمن بن يزيد.

هكذا أبنا السَّاجيُّ عن إسرائيل عن حكيم بن جبير نفسه.

ولقد أخبرنا خالد بن النَّضر بن عمرو القرشيُّ ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حمَّاد بن سلمة عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حكيم بن جبير عن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود مثله، وهذا أشبه.

قال ابن حِبَّان: وليس له طريقٌ يعرف ولا رواية، إلا من حديث حكيم ابن جبير (1).

كذا وجدته ليس فيه (عن أبيه).

1660 -

وقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العبَّاس محمَّد ابن يعقوب ثنا الحسن بن عليِّ بن عفَّان العامريُّ ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان بن سعيد عن حكيم بن جبير عن محمَّد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سأل وله ما يغنيه، جاء يوم القيامة خموشٌ- أو خدوشٌ أو كدوحٌ - في وجهه ". فقيل: يا رسول الله، وما الغنى؟ قال:" خمسون درهمًا، أو قيمتها من الذَّهب ". قال يحيى بن آدم: فقال عبد الله بن

(1)"المجروحون": (1/ 246 - 247).

ص: 162

عثمان لسفيان: حفظي أنَّ شعبة كان لا يروي عن حكيم بن جبير. فقال سفيان: فقد ثنا زبيد عن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن (1) يزيد.

قال البيهقيُّ: وأنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب ابن سفيان

فذكر معنى هذه الحكاية بلاغًا (2) عن يحيى بن آدم عن سفيان، ثُمَّ قال يعقوب: هي حكاية بعيدة، لو كان حديث حكيم بن جبير عن زبيد ما خفي على أهل العلم (3).

وقد سُئل الحافظ الدَّارَقُطْنِيُّ عن هذا الحديث في "العلل"، فقال: يرويه حكيم بن جبير عن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن يزيد عن أبيه، حدَّث به عنه: الثَّوريُّ وشريك وإسرائيل وحمَّاد بن شعيب.

ورواه محمَّد بن مصعب القرقسانيُّ عن حمَّاد بن سلمة عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن محمَّد بن عبد الرَّحمن [بن](4) يزيد، ووهم في قوله:(عن أبي إسحاق) وإنَّما رواه إسرائيل عن حكيم بن جبير.

ورواه شعبة عن حكيم بن جبير أيضًا، حدَّث به عنه: إبراهيم بن طهمان ويحيى القطَّان.

ورواه زبيد ومنصور بن المعتمر عن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن يزيد، لم يجاوزا به محمدًا (5)، وقولهما أولى بالصَّواب.

1661 -

حدَّثنا يحيى بن محمَّد بن صاعدٍ ثنا أبو هشام الرِّفاعيُّ

(1) في مطبوعة "سنن البيهقي": (عن) خطأ.

(2)

تصحفت في مطبوعة "سنن البيهقي" إلى: (بل إنما)!

(3)

"سنن البيهقي": (7/ 24).

(4)

زيادة من (ب) و"العلل".

(5)

في مطبوعة "العلل": (لم يجاوز ابنه محمَّدًا) خطأ.

ص: 163

وعبد الأعلى بن واصل قالا: ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان، وحدَّثنا ابن غيلان ثنا أبو هشام الرِّفاعيُّ ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان، عن حكيم بن جبير عن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يسأل عبدٌ مسألةٌ وله ما يغنيه، إلا جاءت يوم القيامة شيئًا أو خدوشًا أو كدوحًا - في وجهه ". قالوا: يا رسول الله، وماذا غناه- أو ماذا يغنيه-؟ قال:" خمسون درهمًا، أو حسابها من الذَّهب ". قال أبو هشام في حديثه في هذا الموضع: (قال يحيى بن آدم: قيل لسفيان: لو كان غير حكيم بن جبير؟

فقال: حدَّثنا زبيد عن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن يزيد). وقال عبد الأعلى بن واصل في حديثه:) قال يحيى بن آدم: قال سفيان: وقد سمعت زبيدًا يحدِّث عن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن يزيد نحوه- أو شبهه-). انتهى كلام الدَّارَقُطْنِيِّ (1).

1662 -

وقد روى الإمام أحمد بن حنبل هذا الحديث في "مسنده" من وجهٍ آخر ضعيفٍ، فقال: حدَّثنا نصر بن باب عن الحجَّاج عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سأل مسألةً وهو عنها غنيٌّ جاءت يوم القيامة كدوحًا في وجهه، ولا تحلُّ الصَّدقة لمن له خمسون درهمًا أو عرضها من الذَّهب "(2).

حجَّاج هو: ابن أرطأة، وقد اشتهر الكلام فيه.

والحمل في هذا الحديث على نصر بن باب، فإنَّه مشهورٌ بالضَّعف، قال يحيى بن معين: ليس بثقةٍ (3). وقال مرَّةً: ليس حديثه بشيءٍ (4). وقال

(1)"العلل": (5/ 215 - 217 - رقم: 829).

(2)

"المسند": (1/ 466).

(3)

"الكامل" لابن عدي: (7/ 36 - رقم: 1971) من رواية ابن الدورقي.

(4)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (8/ 469 - رقم: 2145) من رواية ابن أبي خيثمة.

ص: 164