الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (326): الدَّين يمنع وجوب الزَّكاة الأموال الباطنة، وهل
يمنع في الظَّاهرة؟ على روايتين: أصحُّهما المنع؛ وا أخرى لا يمنع، وبها قال مالك.
وعن الشَّافعيِّ: أنَّه يمنع بكلِّ حالٍ، وعنه: لا يمنع بحالٍ.
لنا ثلاثة أحاديث:
1558 -
الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا وكيع ثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، قال:" إنَّك تأتي قومًا أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أنَّ الله عز وجل فرض عليهم خمس صلوات في كلِّ يوم وليلةٍ، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وتردُّ في فقرائهم "(1).
أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في "الصَّحيحين"(2).
ووجه الحجَّة منه: أنَّ من عليه مثل ما معه فهو فقيرٌ.
1559 -
الحديث الثَّاني: أنا محمَّد بن عبد الباقي أنا أبو القاسم عليُّ بن أحمد أنا أبو سهل محمود بن عمر العكيريُّ أنا أبو طالب عبد الله (3) بن محمَّد بن
(1)"المسند": (1/ 233).
(2)
"صحيح البخاري": (2/ 350)، (فتح- 3/ 261 - رقم: 1395)؛ " صحيح مسلم ": (1/ 37 - 38)، (فؤاد- 1/ 50 - رقم: 29).
(3)
في "التحقيق": (عبيد الله).
وفي هامش الأصل: (حـ: كان فيه " عبيد الله " وهو وهم) أ. هـ
شهاب ثنا موسى بن حمدون ثنا حامد بن يحيى البلخيُّ ثنا سفيان عن الزُّهريِّ قال: سمعت السَّائب بن يزيد يقول: سمعت عثمان بن عفَّان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دينٌ فليقضه، وزكُّوا بقيَّة أموالكم.
ز: رواه أبو عبيد في "الأموال" عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب (1)، ورواه البخاريُّ [بمعناه](2) عن أبي اليمان عن شعيب عن الزُّهريِّ (3) O.
1560 -
الحديث الثَّالث: قال أصحابنا: روى أبو (4) نصر المالكيُ (5) عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " إذا كان للرَّجل ألف درهم، وعليه ألف درهم، فلا زكاة فيه ".
ز: هذا حديثٌ منكرٌ، يشبه أن يكون موضوعًا (6).
1561 -
وقال صاحب "المغني": وروى أصحاب مالك عن عمير بن عمران عن شجاع عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كان لرجلٍ ألف درهم، وعليه ألف درهم، فلا زكاة عليه "(7) O.
*****
(1)" الأموال": (ص: 442 - رقم: 1247).
(2)
زيادة من (ب) و"التحقيق".
(3)
"صحيح البخاري": (9/ 570)؛ (فتح- 13/ 305 - رقم: 7338) ولم يسق لفظه، وانظر:" النكت الظراف " لابن حجر: (7/ 254 - رقم: 9802).
وهكذا وقع هذا الكلام في الأصل و (ب) على أنه من زيادات ابن عبد الهادي، وهو موجود في مطبوعة "التحقيق" فالله أعلم.
(4)
في (ب) و"التحقيق": (ابن).
(5)
في (ب): (المكي).
(6)
في (ب): (مرفوعًا)!
(7)
"المغني": (4/ 264 - المسألة رقم: 460).