الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عثمان بن عفَّان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخمِّر وجهه وهو محرمٌ.
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: هكذا كان في كتاب أبي بكر مرفوعًا، والصَّواب موقوف:
2130 -
أخبرنا إسماعيل الصَّفار وحمزة بن محمَّد قالا: ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا عليٌّ- يعني: ابن المدينيِّ- ثنا سفيان قال: سمعت عبد الله بن أبي بكر يقول: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة أنَّه رأى عثمان بالعُرْج مخمِّرًا وجهه بقطيفة أرجوان في يوم صائفٍ وهو محرم (1). والله أعلم O.
*****
مسألة (407): إذا عدم الإزار وليس السَّراويل فلا فدية عليه (2)
.
لنا حديثان:
2131 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا هُشيم أنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عبَّاس قال: خطب رسود الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إذا لم يجد الحرم إزارًا فليلبس السَّراويل، وإذا لم يجد النَّعلين فليلبس الخفَّين "(3).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(4).
(1)"العلل": (3/ 13 - 14 - رقم: 256).
(2)
في هامش الأصل: (حـ: كذا فيه، لم يذكر المخالف في هذه المسألة، وهو مالك وأبو حنيفة) ا. هـ
(3)
"المسند": (1/ 215).
(4)
"صحيح البخاري": (3/ 464)؛ (فتح- 4/ 57 - رقم: 1841).
"صحيح مسلم": (3/ 4)؛ (فؤاد- 2/ 835 - رقم: 1178).
2132 -
طريقٌ آخر: قال أحمد: وحدَّثنا يحيى عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنَّ أبا الشَّعثاء أخبره أنَّ ابن عبَّاس أخبره أنه سمع رسول الله-صلى الله عليه وسلم يقول: " من لم يجد إزارًا ووجد سراويل فليلبسه، ومن لم يجد نعلين ووجد خفَّين فليلبسهما ". قلت: ولم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا (1).
ز: رواه مسلم عن علي بن خَشْرَم عن عيسى بن يونس عن ابن جريج، ولم يسق متنه (2) O.
2133 -
الحديث الثَّاني: قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن آدم ثنا زهير عن أبي الزُّبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يجد نعلين فليلبس خفَّين، ومن لم يجد إزارًا فليلبسهما سراويل "(3).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (4).
احتجُّوا:
2134 -
بما رواه الإمام أحمد قال: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه قال: سأل رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثِّياب؟ - وقال سفيان مرَّة: ما يترك المحرم من الثِّياب؟ - فقال: " لا يلبس القميص، ولا البُرنس، ولا السَّراويل، ولا العمامة، ولا ثوبًا مسه الوَرْس ولا الزَّعفران، ولا الخفَّين، إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لا يجد نعلين فليلبس الخفَّين، وليقطعهما حتَّى يكونا أسفل من الكعبين "(5).
(1)"المسند": (1/ 228).
(2)
"صحيح مسلم": (3/ 4)؛ (فؤاد- 2/ 835 - رقم: 1178).
(3)
"المسند": (3/ 323).
(4)
"صحيح مسلم": (4/ 3)؛ (فؤاد- 2/ 836 - رقم: 1179).
(5)
"المسند": (2/ 8).