الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن سعد (1)
ورواه أبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (2) والحاكم في "المستدرك" وقال: على شرط مسلمٍ (3) O.
*****
مسألة (309): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ
ستِّين.
وعن أبي حنيفة: يجب فيها بالحساب؛ وعنه: لا شيء فيها حتَّى تبلغ خمسين، فتجب مُسِنَّةٌ وربعٌ.
لنا:
حديث معاذ الَّذي تقدَّم، وأنَّه لم يأخذ من الأوقاص شيئًا.
*****
مسألة (310): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا
يضمُّ إلى نصاب الحول.
وقال أبو حنيفة: المستفاد من جنس النِّصاب، يضمُّ إلى النِّصاب في
(1)"سنن أبي داود": (2/ 330 - رقم: 1578).
(2)
"الإحسان" لابن بلبان: (8/ 63 - 64 - رقم: 3269).
(3)
"المستدرك": (1/ 399 - 400).
حكم الحول.
وعن مالك كالمذهبين.
لنا أربعة أحاديث:
1479 -
الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا يحيى بن موسى ثنا هارون ابن صالح الطَّلحيُّ ثنا عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من استفاد مالاً فلا زكاة عليه، حتَّى يحول عليه الحول "(1).
عبد الرَّحمن بن زيدٍ قد ضعَّفه الكلُّ، وقد رواه إسحاق بن إبراهيم الحنينيُّ عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: والصَّحيح عن مالك موقوفٌ.
قلت: والحنينيُّ ليس بمرضيٍّ عندهم.
وقال التِّرمذيُّ: وقد روي هذا الحديث موقوفًا على ابن عمر، وهو أصحُّ (2).
ز: رواه التِّرمذيُّ موقوفًا عن ابن بشَّار عن الثَّقفيَّ عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر.
ورفعُه وهمٌ، والله أعلم O.
1480 -
الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبيُّ ثنا سعيد بن عثمان الورَّاق ثنا هشام بن عبد الملك ثنا بقيَّة عن
(1)"الجامع": (2/ 18 - 19 - ر قم: 631).
(2)
"الجامع": (2/ 19 - ر قم: 632) بتصرف.
إسماعيل عن [عبيد الله](1) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا زكاة في مال امرئ حتَّى يحول عليه الحول ".
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: قد رواه معتمر وغيره موقوفًا (2).
ز: إسماعيل هو: ابن عيَّاش، وهو ضعيفٌ في روايته عن غير الشَّاميين.
1481 -
وروى البيهقيُّ من رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحول عليه الحول.
وقال: هذا هو الصَّحيح موقوفٌ، ورواه بقيَّة عن إسماعيل بن عيَّاش عن عبيد الله بن عمر مرفوعًا، وليس بصحيحٍ (3) O.
1482 -
الحديث الثَالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا الحسن بن الخضر المعدّل ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا محمَّد بن سليمان الأسديُّ ثنا حسَّان ابن سياه عن ثابت عن أنس أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عله الحول ".
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حسَّان ضعيفٌ (4).
ز: حسَّان: ضعَّفه ابن عَدِيٍّ (5) وابن حِبَّان (6) والحاكم (7) أيضًا.
(1) في الأصل: (عبد الله) والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"سنن الدارقطني".
(2)
"سنن الدارقطني": (2/ 90).
(3)
"سنن البيهقي": (4/ 104).
(4)
"سنن الدارقطني": (1/ 91)، وتضعيفه لحسان ذكره الغساني في " تخريج الأحاديث الضعاف ":(ص: 209 - رقم: 429).
(5)
"الكامل": (2/ 370 - 372 - رقم: 500).
(6)
"المجروحون": (1/ 267 - 268).
(7)
" المدخل إلى الصحيح ": (1/ 132 - رقم: 45).
وروى ابن عَدِيٍّ هذا الحديث في ترجمته عن إسحاق بن إبراهيم بن يونس وغير واحدٍ عن لُوَين- وهو محمَّد بن سليمان-، وقال: وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن ثابت غير حسَّان بن سياه (1) O.
1483 -
الحديث الرَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشِّر ثنا عليُّ بن محمَّد الجواربيُّ ثنا إسحاق بن منصور ثنا هريم عن حارثة عن عَمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: " ليس في المال زكاةٌ حتَّى يحول عليه الحول "(2).
حارثة ضعيفٌ جدًا، قال أحمد بن حنبل: ليس بشيءٍ (3). وقال يحيى: ليس بثقةٍ، لا يكتب حديثه (4).
ز: روى هذا الحديث ابن ماجة عن نصر بن عليِّ الجهضميِّ عن أبي بدر شجاع بن الوليد السكوني عن حارثة بن محمَّد (5).
1484 -
وروى الثَّوريُّ عن حارثة عن عمرة عن عائشة موقوفًا: ليس في مالٍ مستفادٍ زكاةٌ، حتَّى يحول عليه الحول.
وهذا أصحُّ من المرفوع.
1485 -
وروى أبو داود: ثنا سليمان بن داود المَهْريُّ أنا ابن وهبٍ
(1)"الكامل": (2/ 370 - رقم: 500).
(2)
"سنن الدارقطني": (2/ 91).
(3)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 255 - رقم: 1138) وفيه: (ضعيف، ليس بشيء).
(4)
للكلمة الأولى في "التاريخ" برواية الدوري: (3/ 323 - رقم: 1548)، والثانية في "الكامل" لابن عدي:(2/ 198 - رقم: 385) من رواية ابن أبي مريم.
(5)
"سنن ابن ماجة": (1/ 571 - رقم: 1792).