المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (392): يجب الحج على الفور - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٣

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مسألة (306): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدةً، استقرَّت

- ‌مسألة (307): لا زكاة في الأوقاص، وهو قول أبي حنيفة وأبي

- ‌مسألة (308): إذا أخرج حاملاً أو سِنًّا أعلى مكان أدنى أجزأه

- ‌مسألة (309): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ

- ‌مسألة (310): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا

- ‌مسألة (311): تجب الزَّكاة في صغار النَّعم إذا انفردت وبلغت

- ‌مسألة (313): للخلطة تأثير في الزَّكاة

- ‌مسألة (314): تجب الزَّكاة في مال الصَّبي والمجنون

- ‌مسألة (315): لا يجوز إخراج القيم (7) في الزَّكاة، وهو قول مالك

- ‌مسألة (316): لا زكاة في الخيل

- ‌مسألة (317): لا تجب الزَّكاة في العوامل والمعلوفة

- ‌مسألة (318): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق

- ‌مسألة (319): لا يجب العشر في الخضراوات

- ‌مسألة (320): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من

- ‌مسألة (321): يجب العشر في أرض الخراج

- ‌مسألة (322): يجب العشر في العسل

- ‌مسألة (323): ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه

- ‌مسألة (324): يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّة في إكمال النِّصاب

- ‌مسألة (325): لا تجب الزَّكاة في الحلي المباح

- ‌مسألة (326): الدَّين يمنع وجوب الزَّكاة الأموال الباطنة، وهل

- ‌مسألة (327): تجب الزَّكاة في عروض التِّجارة، يخرجها عن كلِّ

- ‌مسألة (328): الواجب في المعدن ربع العشر

- ‌مسألة (329): تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره

- ‌مسألة (330): لا تلزمه فطرة عبده الكافر

- ‌مسألة (331): لا يعتبر ملك النِّصاب في الفطرة

- ‌مسألة (332): تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر

- ‌مسألة (333): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين

- ‌مسألة (334): لا يجزئ في الفطرة أقلِّ- من صاعٍ

- ‌مسألة (335): يجوز إخراج الدَّقيق والسَّويق على أنَّه أصلٌ لا قيمة

- ‌مسألة (336): يجوز إخراج الأقط على أنَّه أصلٌ

- ‌مسألة (337): الصَّاع خمسة أرطال وثلث

- ‌مسألة (338): إذا امتنع ربُّ المال من أداء الزَّكاة أخذت من ماله

- ‌مسألة (339): إذا امتنع من أداء الزَّكاة مع اعتقاد وجوبها، استتيب

- ‌مسألة (340): يجوز تعجيل الزَّكاة قبل الحول

- ‌فصلٌ (341)فإنَّ عجَّل زكاة عامين جاز

- ‌مسألة (342): يجوز صرف الزَّكاة إلى صنفٍ واحدٍ

- ‌مسألة (343): لا يجوز نقل الزَّكاة إلى بلد تقصر فيه الصَّلاة

- ‌مسألة (344): يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها

- ‌مسألة (345): لا يجوز دفع الزَّكاة إلى موالي بني هاشم، خلافًا

- ‌مسألة (346): المانع من أخذ الزَّكاة أن يكون له كفايةٌ على الدَّوام

- ‌مسألة (347): لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصَّدقة

- ‌مسألة (348): حكم المؤلَّفة باقٍ

- ‌مسألة (349): يعطى الغازي مع الغِنَى

- ‌مسألة (350): الحجُّ من السَّبيل، فيجوز دفع الزَّكاة فيه

- ‌مسألة (351): الزَّكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت

-

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌مسألة (352): لا يجوز صوم رمضان بنيَّة من النَّهار

- ‌مسألة (353): يصحُّ صوم التَّطوُّع بنيَّةٍ من النَّهار

- ‌مسألة (354): إذا حال دون مطلع الهلال غيمٌ أو قَتَرٌ (5) ليلة الثَّلاثين

- ‌مسألة (355): يكره صوم يوم الشَّكِّ

- ‌مسألة (356): يجب صوم رمضان بشاهدٍ واحدٍ

- ‌مسألة (357): إذا رأى الهلال أهل بلدٍ لزم جميع البلاد الصَّوم

- ‌مسألة (358): يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفَّارة

- ‌مسألة (359): كَفَّارة الجماع على التَّرتيب

- ‌مسألة (360): المتفرِّد برؤية الهلال إذا شمهد بالرُّؤية فردَّ الحاكم شهادته

- ‌مسألة (361): لا تجب الكفَّارة بالأكل والشُّرب

- ‌مسألة (362): إذا كل ناسيًا لم يبطل صَومُه

- ‌مسألة (363): لا تكره القبلة للصائم إذا كان ممَّن لا تحرِّك شهوته

- ‌مسألة (364): لا يكره السِّواك بعد الزَّوال للصائم، وهو قول أبي

- ‌مسألة (365): لا يكره الاغتسال للصَّائم في الحرِّ

- ‌مسألة (366): إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر

- ‌مسألة (367): الحجامة تفطِّر الحاجم والمحجوم خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (368): الفطر في السَّفر أفضل من الصَّوم، خلافًا لأكثرهم

- ‌فصلٌ (369): فإن صام في السَّفر

- ‌مسألة (370): إذا نوى الصَّوم ثمَّ سافر أبيح له أن يفطر، وبه قال

- ‌مسألة (371): إذا نوى بالليل ثُمَّ أغمي عليه قبل طلوع الفجر، فلم

- ‌مسألة (372): إذا أخَّر قضماء رمضان لغير عذرٍ حتَّى جاء رمضان

- ‌مسألة (373): إذا مات وعليه قضاء رمضان، فإنَّه يُطعَم عنه ولا

- ‌مسألة (374): لا يجب التَّتابع في قضاء رمضان

- ‌مسألة (375): إذا دخل في صوم التَّطوُّع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم

- ‌مسألة (376): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفِّر

- ‌مسألة (377): يكره إفراد يوم الجمعة والسَّبت بالصِّيام إلا أن يوافق

- ‌مسألة (378): يكره إفراد رجب بالصَّوم، خلافًا لأكثر المتأخرين

- ‌مسألة (379): آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر: ليلة سبع وعشرين

- ‌مسألة (380): يستحب أن يتبع رمضان بستٍّ من شوَّال

- ‌مسائل الاعتكاف

- ‌مسألة (381): لا يصحُّ الاعتكاف إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة

- ‌مسألة (382): يصحُّ الاعتكاف بغير صومٍ وبالليل وحده

- ‌مسألة (383): إذا اشترط في اعتكافه الخروج إلى القُرَب- كعيادة

-

- ‌كتاب الحج

- ‌مسألة (384): من شروط وجوب الحجِّ: الزَّاد والرَّاحلة

- ‌مسألة (385): إذا كان للمعضوب مال، لزمه أن يستنيب من يحجُّ

- ‌مسألة (386): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحجِّ، ويقع عن

- ‌مسألة (387): لا يسقط الحجُّ والزَّكاة بالموت

- ‌مسألة (388): لا يسقط الحجُّ بكون البحر بينه وبين مكَّة، إذا كان

- ‌مسألة (389): من عليه فرض الحجِّ لا يصحُّ أن يحجَّ عن غيره

- ‌مسألة (390): فإذا أحرم الصَّرُورَة بحجَّة نفلٍ انعقدت عن فرضه

- ‌مسألة (391): يصحُّ إحرام الصَّبي، وعليه الكفَّارة بالمحطورات

- ‌مسألة (392): يجب الحجُّ على الفور

- ‌مسألة (393): الأفضل أن يحرم من الميقات

- ‌مسألة (394): يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيَّب

- ‌مسألة (395): الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين

- ‌مسألة (396): لا تستحب الزِّيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة (397): يقطع الحاج التَّلبية عند رمي جمرة العقبة

- ‌مسألة (398): ويقطع المعتمر التَّلبية إذا شرع في الطَّواف

- ‌مسألة (399): العمرة واجبةٌ

- ‌مسائل التَّمتع

- ‌مسألة (400): التَّمتع أفضل من الإفراد والقِران

- ‌مسألة (401): الأفضل أن يحرم المتمتِّع بالحجِّ يوم التَّروية

- ‌مسألة (402): المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلَّل، ولكن إذا

- ‌مسألة (403): يجوز فسخ الحجِّ إلى العمرة إذا لم يسق الهديَّ، خلافًا

- ‌مسائل الإحرام

- ‌مسألة (404): لا يجوز للمحرمة ليس القفَّازين

- ‌مسألة (405): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت

- ‌مسألة (406): يجوز للرَّجل ستر وجهه في الإحرام

- ‌مسألة (407): إذا عدم الإزار وليس السَّراويل فلا فدية عليه (2)

- ‌فصلٌ (408): فإذا عدم النَّعلين ولبس الخفَّين

- ‌مسألة (409): لا يجوز لبس الخفِّ المقطوع من أسفل الكعب مع

- ‌مسألة (410): لا يجوز له تظليل المحمل، فإن ظلَّل ففي الفدية

- ‌مسألة (411): إذا ادَّهن بالشَيْرَج (1) والزَّيت فلا فدية عليه

- ‌مسألة (412): يجوز للمحرها لبس المعصفر

- ‌مسألة (413): لا يجوز للمحرم لبس ثوبٍ مبخَّرٍ

- ‌مسألة (414): لا تلزمه الفدية بشمِّ شيءٍ من الرَّياحن

- ‌مسألة (415): إذا غسل المحرم رأسه بالسِّدر والخطميِّ فلا فدية

- ‌مسألة (416) لا يصحُّ أن يعقد المحرم عقد النِّكاح

- ‌مسألة (417): إذا أفسد الحجَّ والعمرة لزمه المضي في فاسدهما

- ‌مسألة (418): يجب الجزاء بقتل الصَّيد خطأ

- ‌مسألة (419): بيض النَّعام مضمونٌ

- ‌مسألة (420): الدَّال على الصَّيد يلزمه الجزاء إذا كان محرمًا

- ‌مسألة (421): ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولِّدٌ ممَّا يؤكل لحمه

- ‌مسألة (422) إذا اشترك جماعة مُحْرِمُون في قتل صيدٍ، فعليهم جزاءٌ

- ‌مسألة (423): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله

- ‌مسألة (424): شجر الحرم مضمونٌ، خلافًا لداود

- ‌مسألة (425): صيد المدينة وشجرها محرَّمٌ

- ‌مسألة (426): ويضمن صيد المدينة بالجزاء

- ‌مسألة (427): مكَّة أفضل البلاد

- ‌مسألة (428): لا تكره المجاورة بمكَّة

- ‌مسائل الطَّواف

- ‌مسألة (429): السُّنَّة أن يستلم الرُّكن اليماني في طوافه

- ‌مسألة (430): يسنُّ تقبيل ما يُستلم به الحجر

- ‌مسألة (431): لا يصحُّ طواف المحدث والنَّجس

- ‌مسألة (432): إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (433): لا تكره القراءة في الطَّواف

- ‌مسألة (434): لا يكره تلفيق الأسابيع

- ‌مسألة (435): السَّعي ركنٌ لا ينوب عنه الدَّم

- ‌مسألة (436): يجزى القارن طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ

- ‌مسألة (437) طواف الوداع واجبٌ، يلزمه بتركه دمٌ، خلافًا لمالك

- ‌مسألة (438): فإن طاف ولم يعقبه الخروج لزمته الإعادة

- ‌مسائل الوقوف

- ‌مسألة (439): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثَّاني من يوم عرفة إلى

- ‌مسألة (440): إذا دفع من عرفات قبل غروب الشَّمس فعليه دمٌ

- ‌مسألة (441): يجوز الدَّفع من مزدلفة بعد نصف الليل

- ‌مسألة (442): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دمٌ

- ‌مسائل التَّحلل

- ‌مسألة (443): يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النَّحر

- ‌مسألة (444): لا يجوز الرَّمي إلا بالحجارة

- ‌مسألة (445): ولا يرمى بحجرٍ قد رُمي به

- ‌مسألة (446): إذا نكَّس الرَّمي، فرمى جمرة العقبة، ثُمَّ الوسطى

- ‌مسألة (447) في النَّفر الأوَّل خطبةٌ

- ‌مسألة (448): إذا ترك المبيت بمنى ليالي منى، لزمه دمٌ

- ‌مسألة (449): لا يجزئه في التَّحلُّل حلق بعض الرَّأس

- ‌مسائل الإحصار

- ‌مسألة (450): يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق

- ‌مسألة (451): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدِّما الحلاق على الذَّبح

- ‌مسألة (452): يجب الهدي في حقِّ المحصر

- ‌مسألة (453): ويذبح الهدي حيث أحصر

- ‌مسألة (454): إذا أحصر في حجِّ التَّطوُّع لم يلزمه القضاء

- ‌مسألة (455): إذا شرط أنَّه متى مرض تحلَّل، أو إن حصره عدو

- ‌مسألة (456): المحصر بالمرض لا يباح له التَّحلُّل، إلا أن يكون قد

- ‌مسألة (457): لا يجوز للمرأة أن تَحجَّ من غير محرمٍ

- ‌مسألة (458): ولا فرق بين قليل السَّفر وطويله

- ‌مسائل الفوات

- ‌مسألة (459): إذا فاته الحجُّ انقلب إحرامُه إحرامَ عمرة

- ‌مسائل الهدي

- ‌مسألة (460): إشعار البُدْن وتقليدها سنَّة

- ‌مسألة (461): وصفة الإشعار: شقُّ صفحة سنامها الأيمن

- ‌مسألة (462): يسنُّ تقليد الغنم

- ‌مسألة (463): يجوز النَّحر في جميع الحرم

- ‌مسألة (464): لا يؤكل من الدِّماء الواجبة، إلا من هدي التَّمتُّع

- ‌مسألة (465): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخيَّرٌ بين الجزور والبقرة

- ‌مسألة (466): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق

- ‌مسائل الأضاحي

- ‌مسألة (467): الأضحية سنَّةٌ

- ‌مسألة (468): يكره لمن أراد أن يضحِّي إذا دخل العشر أن يحلق

- ‌مسألة (469): الأفضل في الأضاحي الإبل، ثُمَّ البقر، ثُمَّ الغنم

- ‌مسألة (470): لا يجوز أن يُضحِّي بعضباء القرن والأذن

- ‌مسألة (471): لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز

- ‌مسألة (472): لا يجوز بيع جلود الأضاحي

- ‌مسألة (473): العقيقة مستحبةٌ

- ‌مسألة (474): والمستحب شاتان عن الغلام، وشاةٌ عن الجارية

الفصل: ‌مسألة (392): يجب الحج على الفور

النَّسائيُّ عن غير واحد عن سفيان (1)

ورواه ابن مهدي عن الثَّوريِّ عن إبراهيم فأرسله، والله أعلم.

الحديث الثَّاني: رواه ابن ماجة عن عليِّ بن محمَّد ومحمَّد بن طريف كلاهما عن أبي معاوية به (2).

والحديث الثَّالث: رواه ابن ماجة أيضًا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير (3).

وأشعث بن سَوَّار: ضعَّفه النَّسائيُّ (4) والدَّارَقُطْنِيُّ (5) وغيرهما، وروي عن يحيى بن معين أنَّه وثَّقه (6)، والله أعلم O.

*****

‌مسألة (392): يجب الحجُّ على الفور

.

وقال الشَّافعيُّ: لا يجب على الفور.

لنا أربعة أحاديث:

2052 -

الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أحمد بن عبد الله بن

(1)"سنن النسائي": (5/ 120 - 121 - رقمي: 2647 - 2648).

(2)

"سنن ابن ماجة": (2/ 971 - رقم: 2910).

(3)

"سنن ابن ماجة": (2/ 1010 - رقم: 3038).

(4)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 58 - رقم: 58).

(5)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 155 - رقم: 115).

(6)

"الكامل" لابن عدي: (1/ 371 - رقم: 198) من رواية عبد الله بن أحمد الدورقي.

ص: 402

محمَّد الوكيل ثنا الحسن بن عرفة ثنا مروان بن معاوية الفزاريُّ (1) عن الحجَّاج الصَّوَّاف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: حدَّثني الحجَّاج بن عمرو الأنصاريُّ قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: " من كسر أو عرج فقد حلَّ، وعليه الحجُّ من قابل ". قال عكرمة: فسألت أبا هريرة وابن عبَّاس فقالا: صدق (2).

ز: روى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل (3) وأبو داود (4) والتِّرمذيُّ (5) والنَّسائيُّ (6) وابن ماجة (7) من رواية حجَّاج الصَّوَّاف عن يحيى.

قال التِّرمذيُّ: وروى معمر ومعاوية بن سلام عن يحيى عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجَّاج.

وسمعت محمَّدًا يقول: رواية معمر ومعاوية أصحُّ (8).

وسئل عنه عليُّ بن المدينيِّ فقال: رواه حجَّاج عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعت الحجَّاج بن عمرو.

ورواه يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن عبد الله بن رافع.

والحجَّاج الصَّوَّاف عن يحيى بن أبي كثير أثبت (9) O.

(1) في "التحقيق": (القزازي) خطأ.

(2)

"سنن الدارقطني": (2/ 277 - 278).

(3)

"المسند": (3/ 450).

(4)

"سنن أبي داود": (2/ 466 - 467 - رقم: 1857).

(5)

"الجامع": (2/ 265 - رقم: 940).

(6)

"سنن النسائي": (5/ 198 - رقمي: 2860 - 2861).

(7)

"سنن ابن ماجة": (2/ 1028 - رقم: 3077).

(8)

"الجامع": (2/ 266 - رقم: 940 " م 1 ").

(9)

انظر: "سنن البيهقي": (5/ 220).

ص: 403

2053 -

الحديث الثَّاني: قال التِّرمذيُّ: حدثنا محمَّد بن يحيى القُطَعيُّ ثنا مسلم بن إبراهيم (1) ثنا هلال بن عبد الله- مولى ربيعة بن عمرو- ثنا أبو إسحاق الهمدانيُّ عن الحارث عن عليٍّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ملك زادًا وراحلةً تبلغه إلى بيت الله ولم يحجَّ، فلا عليه أن يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا ".

قال التِّرمذيُّ: هذا حديث غريبٌ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقالٌ، وهلالٌ مجهولٌ، والحارث يُضعَّف في الحديث (2).

قال المصنِّف: قلت: الحارث قد كذَّبه الشَّعبيُّ (3) وابن المدينيِّ (4).

ز: هذا الحديث لم يروه من أصحاب " السُّنن " غير التِّرمذيِّ.

وهلال: قال فيه البخاريُّ: منكر الحديث (5). وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقويِّ عندهم (6). وقال ابن عَدِيٍّ: هو معروفٌ بهذا الحديث، وليس الحديث بمحفوظٍ (7) O.

2054 -

الحديث الثَّالث: قال أبو أحمد بن عَدِيٍّ: أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير ثنا عبد الرَّحمن بن سعيد ثنا عبد الرَّحمن بن القُطامي (8) ثنا

(1) في هامش الأصل: (حـ: كان فيه " ثنا محمَّد بن يحي القطيعي ثنا سلمة بن إبراهيم " وهو وهم) ا. هـ وهو في مطبوعة "التحقيق" كما ذكر.

(2)

"الجامع": (2/ 165 - 166 - رقم: 812).

(3)

"التاريخ الكبير" للبخاري: (2/ 273 - رقم: 2437)؛ " مقدمة الصحيح " لمسلم: (1/ 14)؛ (فؤاد- 1/ 19).

(4)

" الشجرة في أحوال الرجال " للجوزجاني: (ص: 42 - رقم: 13).

(5)

" التاريخ الأوسط ": (2/ 135 - رقم: 1305).

(6)

"تهذيب الكمال": (30/ 343 - رقم: 6625).

(7)

"الكامل": (7/ 120 - رقم: 2037).

(8)

في هامش الأصل: (حـ: كان فيه: " عبد الرحمن القطامي " وهو وهم) أ. هـ

ص: 404

أبو المُهَزِّم (1) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات ولم يحجَّ حجَّة الإسلام في غير وجعٍ حابسٍ، أو حُجَّة ظاهرة، أو سلطانٍ جائرٍ، فليمت أيُّ الميتتين: إمَّا يهوديًّا أو نصرانيًّا "(2).

قال المصنِّف: أبو المُهَزِّم اسمه: يزيد بن سفيان، قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيءٍ (3). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (4).

وأمَّا عبد الرَّحمن بن (5) القُطامي: فقال عمرو بن عليٍّ الفلاس: كان كذَّابًا (6). وقال ابن حِبَّان: يجب تنكب رواياته (7).

ز: ذكر ابن عَدِيٍّ هذا الحديث في ترجمة عبد الرَّحمن، وذكر له غيره، ثمَّ قال: وعبد الرَّحمن بن القُطامي له غير ما ذكرت من الحديث، وليس بالكثير (8). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: عبد الرَّحمن بن القُطامي روى عن أبي المُهَزِّم عن

أبي هريرة نسخة موضوعةً (9). وكان السَّاجيُّ يقول: عبد الرَّحمن القُطامي (10). والصَّواب: ابن القُطامي، والله أعلم O.

2055 -

الحديث الرَّابع: قال المؤلِّف: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن

(1) انظر في ضبطه: "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين: (8/ 296).

(2)

"الكامل": (4/ 312 - رقم: 1141).

(3)

"الكامل" لابن عدي: (7/ 266 - رقم: 2164) من رواية معاوية.

(4)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 247 - رقم: 648).

(5)

في هامش الأصل: (حـ: لم يذكر: " ابن " ولا بد منه) أ. هـ وكذا في مطبوعة "التحقيق".

(6)

"الكامل" لابن عدي: (4/ 312 - رقم: 1141).

(7)

"المجروحون": (2/ 48).

(8)

"الكامل": (4/ 312 - 313 - رقم: 1141).

(9)

" تعليقات الدارقطني على المجروحين ": (ص: 155 - رقم: 187).

(10)

انظر: زيادات ابن شاقلا على " تعليقات الدارقطني على المجروحين ": (ص: 155 - رقم: 187).

ص: 405

محمَّد الأصبهانيُّ- قدم علينا- أنا عبد الرَّزَّاق بن عمر بن شمة أنا أبو بكر محمَّد ابن إبراهيم بن زاذان بن المقرئ ثنا أبو عروبة الحرَّانيُّ ثنا المغيرة بن عبد الرَّحمن ثنا يزيد بن هارون ثنا شَريك عن ليث عن عبد الرَّحمن بن سابط عن أبي أمامة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يحبسه مرضٌ، أو حاجةٌ ظاهرةٌ، أو سلطانٌ جائرٌ، ولم

يحجَّ، فليمت إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا ".

قال يحيى بن معين: المغيرة ليس بشيءٍ (1).

وليث: قد تركه يحيى بن معين وابن مهدي وأحمد (2).

وقد رواه عمَّار بن نمر (3) عن شَريك عن سالم عن أبي أمامة.

قال العقيليُّ: عمَّار يحدِّث عن الثِّقات بالمناكير (4). وقال ابن عَدِيٍّ: متروك الحديث (5).

ز: حديث أبي أمامة هذا لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب " السُّنن "، وكلام المؤلِّف عليه فيه نظرٌ من وجوه:

أحدها: قوله: (قال يحيى بن معين: المغيرة ليس بشيءٍ) فإنَّ المغيرة الذي قال فيه يحيى هذا الكلام هو: المغيرة بن عبد الرَّحمن الحزاميُّ، وهو

(1)"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 202 - رقم: 928)، وانظر ما سيأتي في كلام المنقح.

(2)

انظر ما يأتي في كلام المنقح.

(3)

كذا بالأصل و (ب)، وصوابه:(مطر) كما سينبه عليه المنقح. وهو على الصواب في مطبوعة "التحقيق".

(4)

"الضعفاء الكبير": (3/ 327 - رقم: 1347).

(5)

"الكامل": (5/ 72 - رقم: 1251).

ص: 406

متقدِّم على راوي هذا الحديث، يروي عن أبي الزِّناد وغيره، ويروي عنه قتيبة وغيره، وهو من رجال "الصَّحيحين"(1).

وأمَّا راوي هذا الحديث فهو: الحرانيُّ، شيخٌ متأخرٌ، روى عنه النَّسائيُّ ووثَّقه (2)، ولا نعرف أحدًا تكلَّم فيه.

وقد ذكر المؤلِّف الحزاميَّ في كتاب " الجرح والتَّعديل " وحكى كلام يحيى فيه، ثمَّ قال: وجملة من في الحديث اسمه (مغيرة بن عبد الرَّحمن) ستَّةٌ، لا نعرف قدحًا في أحدٍ منهم غيره (3).

الوجه الثَّاني: أنَّ هذا الحديث لم ينفرد به المغيرة عن يزيد، فقد رواه محمَّد بن أسلم الطوسيُّ الإمام عن يزيد، ورواه البغويُّ في تفسير سورة " آل عمران " من رواية سهل بن عمَّار عن يزيد (4)، وسهل كذَّبه الحاكم (5).

وقد رواه عن شريك غير يزيد:

2056 -

قال أبو يعلى الموصليُّ: ثنا بشر بن الوليد الكنديُّ ثنا شَريك عن ليث عن عبد الرَّحمن بن سابط عن أبي أمامة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: " من لم يمنعه من الحجِّ مرضٌ حابسٌ أو حاجةٌ، فليمت إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا "(6).

2057 -

وقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العبَّاس محمَّد

(1)"التعديل والتجريح" للباجي: (2/ 729 - رقم: 654)؛ "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (2/ 225 - رقم: 1554).

(2)

" المعجم المشتمل " لابن عساكر: (ص: 294 - رقم: 1056).

(3)

"الضعفاء والمتروكون": (3/ 135 - رقم: 3394).

(4)

" تفسير البغوي ": (1/ 330 - 331).

(5)

في " تاريخ نيسابور " كما في "الميزان" للذهبي: (2/ 240 - رقم: 3589).

(6)

" المعجم ": (ص: 196 - رقم: 232).

ص: 407

ابن يعقوب ثنا محمَّد بن إسحاق أنا شاذان ثنا شَريك عن ليث عن ابن سابط عن أبي أمامة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يحبسه مرضٌ، أو حاجةٌ ظاهرةٌ، أو سلطانٌ جائرٌ، ولم يحجَّ، فليمت إن شاء يهوديًّا أو نصرانيًّا ".

وهذا وإن كان إسناده غير قويٍّ، فله شاهدٌ من قول عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه:

2058 -

أخبرنا محمَّد بن عبد الله الحافظ وأبو صادق بن أبي الفوارس الصَّيدلانيُّ قالا: ثنا أبو العبَّاس محمَّد بن يعقوب ثنا محمَّد بن إسحاق ثنا حجَّاج قال: قال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن نعيم أنَّ الضَّحَّاك بن عبد الرَّحمن

الأشعريَّ أخبره أنَّ عبد الرَّحمن بن غَنْم أخبره أنَّه سمع عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه يقول: ليمت يهوديًّا أو نصرانيًّا- يقولها ثلاث مرَّات- رجلٌ مات ولم يحجَّ، وجد لذلك سعة وخليَّت سبيله، فحجَّة أحجُّها وأنا صَرُورة أحبُّّ إليَّ من ستِّ غزواتٍ أو سبع- ابن نعيم يشكُّ-، ولغزوة أغزوها بعد ما أحجُّ أحبُّ إليَّ من سمتِّ حجَّاتٍ أو سبعٍ- ابن نعيم يشكُّ فيهما (1) -. انتهى ما رواه.

وقد روى الحديث عن ليث غير شَريك مرسلاً، وهو أشبه بالصَّواب: 2059 - قال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب " الإيمان ": ثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن ابن سابط قال: قال رسول اللهءصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من مات ولم يحجَّ لم يمنعه من ذلك مرضٌ حابسٌ أو سلطانٌ ظالمٌ أو حاجةٌ ظاهرةٌ، قليمت على أي حال شاء: إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا ".

2060 -

ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عبد الرَّحمن بن سابط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات ولم يحجَّ حجَّة الإسلام، ولم يمنعه من

(1)"سنن البيهقي": (4/ 334).

ص: 408

ذلك حاجةٌ ظاهرةٌ، أو مرضٌ حابسٌ، أو سلطانٌ ظالمٌ، فليمت على أيِّ حال شاء: إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا " (1).

هكذا رواه أحمد من رواية الثَّوريِّ، وابن عُليَّة عن ليث مرسلاً، وهو الصَّحيح.

الوجه الثَّالث: قوله: (وليث قد تركه يحيى بن معين وابن مهدي وأحمد) ليس بصحيحٍ، وقد روى ابن مهدي عن سفيان وغيره عنه، وقد تقدَّم الكلام على ذلك بما فيه كفاية في كراهية إفراد يوم الجمعة بالصَّوم (2).

الوجه الرَّابع: قوله:) قد رواه عمَّار بن نصر عن شَريك (وإنَّما هو عمَّار بن مطر الرَّهاويُّ، ولعلَّ الغلط في هذا من النُّسخة، فإنِّي رأيته مصلَّحًا: (نصر)، والظَّاهر أنَّه كان مكتوبًا على الصَّواب.

2061 -

قال أبو يعلى الموصليُّ: ثنا عبد الله بن عبد الصَّمد ثنا عمَّار بن مطر- من أهل الرَّها- عن شَريك عن منصور عن سالم بن أبي الجَعْد عن أبي أمامة قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: " من لم يمنعه من الحجِّ مرضٌ حابسٌ، أو حاجةٌ،

(1)" السنة " للخلال: (5/ 46 - 47 - رقمي: 1577، 1579).

(تنبيه) قد أورد الخلال كتاب " الإيمان " للإمام أحمد بتمامه في كتاب " السنة "(من 4/ 23 إلى 5/ 80) فجميع ما بين هاتين الصفحتين هو من كلام الإمام أحمد.

وقد نبه على هذا الإمام ابن تيمية، فقال في كتابه " الإيمان ":(ص: 373): (رسالته- أي الإمام أحمد- إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني ذكرها الخلال في كتاب " السنة "، وهو أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في مسائل الأصول الدينية، وإن كان له أقوال زائدة على ما فيه) أ. هـ

ورسالة الإمام أحمد إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني هي كتاب " الإلمان "، والخلال يروي هذه الرسالة من طريق المروذي، وقد رواها أيضًا أبو معين الحسن بن الحسن الرازى، ومن طريقه سمع المنقح كتاب " الإيمان " كما سيأتي (ص: 411).

(2)

(3/ 348).

ص: 409

فليمت إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا " (1).

وقد ذكر ابن عَدِيٍّ هذا الحديث في ترجمة عمَّار بن مطر، وقال: وهذا الحديث عن شَريك غير محفوظٍ، وعمَّار بن مطر الضَّعف على رواياته بيِّنٌ (2).

الوجه الخامس: قوله: (عن شريك عن سالم عن أبي أمامة) وإنَّما هو: (عن شريك عن منصور عن سالم) كما ذكر، والله أعلم O.

2062 -

وقال سعيد بن منصور: ثنا هُشيم أنا منصور عن الحسن قال: قال عمر بن الخطَّاب: لقد هممت أن أبعث رجالاً إل هذه الأمصار فينظروا كلَّ من كان له جِدةٌ ولم يحجَّ فليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ماهم بمسلمين.

ز: هذا الأثر مرسلٌ، لأنَّ الحسن لم يسمع من عمر رضي الله عنه، وقد رواه الإمام أحمد في " الإيمان " عن هُشيم (3) وقال:

2063 -

حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم عن عَدِيِّ بن عَدِيٍّ عن الضَّحَّاك بن عبد الرَّحمن بن عرزم (4) عن أبيه عن عمر قال: من كان ذا يسار فمات ولم يحجَّ، فليمت إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا (5).

(1)" المعجم ": (ص: 196 - رقم: 231).

(2)

"الكامل": (5/ 72 - 73 - رقم: 1251).

(3)

" السنة " للخلال: (5/ 44 - رقم: 1571).

(4)

وضع فوقها إشارة في الأصل لم تظهر لنا، ويبدو أن المراد بها التنبيه على أنه هكذا وفع في كتاب " الإيمان ":(عرزم) بالميم، لأن المشهور فيه (عرزب) بالباء، والله أعلم.

(5)

" السنة " للخلال: (5/ 47 - رقم: 1580).

ص: 410

2064 -

حدَّثنا هُشيم أنا منصور (1) عن الحكم عن عَدِيِّ بن عَدِيٍّ عن الضَّحَّاك بن عرزم (2) قال: قال عمر: من مات وهو موص ولم يحجَّ، فليمت إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا (3).

قال: إنَّما هو عرزب.

قال أبو معين: أهل الشَّام يقولون: عرزم، وأهل العراق يقولون: عرزب.

هكذا رواه وليس فيه: (عن أبيه)، وفي رواية شعبة:(عن أبيه).

وأبو معين هو راوي كتاب " الإيمان " عن أحمد، واسمه: الحسين بن الحسن (4)، والله أعلم O.

أمَّا حجَّتُهم:

2065 -

فرووا عن أبي سعيد عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " من أحبَّ أن يرجع بعمرةٍ قبل الحجِّ فليفعل ".

وهذا لا يعرف، إنَّما روي: " من أحبَّ أن يبدأ بعمرة قبل الحجِّ

(1) في هامش الأصل: (حـ: منصور هذا هو: ابن أبي []، وقد روى هثيم عنه وعن ابن زاذان) أ. هـ ومحل المياض كلمة لم نتمكن من قراءتها، وهي تشبه (نعم)، والله أعلم.

(2)

وضع في الأصل إشارتين: الأولى: فوق (بن)، والثانية: فوق (عرزم)، ويبدو أن المراد التنبيه على أنه هكذا وقع في كتاب " الإيمان " منسوبًا إلى جده و (عرزم) بالميم، والله أعلم.

(3)

" السنة " للخلال: (5/ 45 - ر قم: 1573).

(4)

ترجم له المنقح في " طبقات علماء الحديث ": (2/ 306 - رقم: 600)، وقال في ترجمته:(روى عن الإمام أحمد بن حنبل كتاب " الإيمان "، وهو كتاب مفيد، سمعناه بالإسناد المتصل) أ. هـ

ص: 411

فليفعل " (1). وهذا هو التَّمتع.

واحتجُّوا بأنَّ فريضة الحجِّ نزلت في سنة خمس، بدليل:

2066 -

ما أخبرنا به ابن الحصين- ثُمَّ ذكر إسناده المعروف إلى الإمام أحمد- قال: ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمَّد بن إسحاق قال: حدَّثني محمَّد بن الوليد بن نفيع (2) عن كريب عن عبد الله بن عبَّاس قال: بعثَتْ بنو سعد (3) بن بكرٍ: ضمامَ بنَ ثعلبة، وافدًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم

فرائض الإسلام: الزَّكاة والصِّيام والحجَّ (4).

وقد رواه (5) شَريك عن كُريب فقال فيه: بعثَتْ بنو سعدٍ ضمامًا في رجب سنة خمس.

قالوا: وإذا ثبت أنَّ الحجَّ قد وجب في سنة خمس فقد أخَّره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة عشر، فدلَّ على أنَّ الوجوب على التَّراخي.

وجواب هذا: أنَّه قد روي أنَّ ضمامًا قدم في سنة تسع، فإن صحَّت الرِّواية الأخرى، فعن تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابان: أحدهما: أنَّ الله تعالى أعلم نبيَّه صلى الله عليه وسلم أنَّه لا يموت حتَّى يحجَّ، وكان على

(1) في هامش الأصل: (حـ: كذا في "المسند" [6/ 92] وغيره) أ. هـ

(2)

في هامش الأصل: (نويفع) وفوقها رمز، ولم يظهر لنا هل هو رمز تصحيح أم رمز نسخة أخرى، وسينبه المنقح عليه فيما يأتي.

(3)

في "التحقيق": (بنو سعيد) خطأ.

(4)

"المسند": (1/ 264 - 265) باختصار.

(5)

كتب فوقها بالأصل: (كذا).

ص: 412

يقين من الإدراك (1). قاله أبو زيد الحنفيُّ.

والثَّاني: أنَّه أخَّر لعذرٍ، وقد كانت له خمسة أعذار: أحدها: الفقر؛ والثَّاني: الخوف على نفسه؛ والثَّالث: الخوف على المدينة من المشركين واليهود؛ والرَّابع: أن يكون رأى تقديم الجهاد؛ والخامس: غلبة المشركين على مكَّة، وكونهم يحجُّون ويظهرون الشِّرك، ولا يمكنه الإنكار عليهم.

فإن قيل: فعلى هذا فكيف أخَّره بعد الفتح؟

فجوابه من وجهين:

أحدهما: أنَّه لم يؤمر بمنع حجَّاج المشركين، فلو حجَّ لاختلط الكفَّار بالمسلمين، فكان ذلك كالعذر، فلمَّا أُمر بمنع المشركين من الحجِّ، بعث أبا بكر في سنة تسع فنادى: أن لا يحجَّ بعد العام مشركٌ، ثُمَّ حجَّ عند زوال ما يكره.

والثَّاني: أن يكون أخَّر الحجَّ لئلا يقع في غير ذي الحجَّة، من جهة النسيء الذي كانت العرب تستعمله، حتَّى يدور التَّحريم على جميع الشُّهور، فوافقت حجَّة أبي بكر ذا القَعدة، ثُمَّ حجَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذى الحجَّة.

ز: حديث ابن عبَّاس: رواه الإمام أحمد في "المسند" مطوَّلاً، فيه ذكر التَّوحيد والصَّلاة، لكنَّ المؤلِّف اختصره.

وفيه: محمَّد بن الوليد بن نويفع- لا: نفيع-، وهو القرشيُّ الأسديُّ، ذكره ابن حِبَّان في "الثِّقات"(2)، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: يعتير به (3).

(1) قوله: (وكان على يقين من الإدراك) ساقط من "التحقيق".

(2)

"الثقات": (7/ 428) وفيه: (ابن رويفع).

(3)

"سؤالات البرقاني": (ص: 62 - رقم: 462 ط. الهند).

ص: 413