الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّسائيُّ عن غير واحد عن سفيان (1)
ورواه ابن مهدي عن الثَّوريِّ عن إبراهيم فأرسله، والله أعلم.
الحديث الثَّاني: رواه ابن ماجة عن عليِّ بن محمَّد ومحمَّد بن طريف كلاهما عن أبي معاوية به (2).
والحديث الثَّالث: رواه ابن ماجة أيضًا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير (3).
وأشعث بن سَوَّار: ضعَّفه النَّسائيُّ (4) والدَّارَقُطْنِيُّ (5) وغيرهما، وروي عن يحيى بن معين أنَّه وثَّقه (6)، والله أعلم O.
*****
مسألة (392): يجب الحجُّ على الفور
.
وقال الشَّافعيُّ: لا يجب على الفور.
لنا أربعة أحاديث:
2052 -
الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أحمد بن عبد الله بن
(1)"سنن النسائي": (5/ 120 - 121 - رقمي: 2647 - 2648).
(2)
"سنن ابن ماجة": (2/ 971 - رقم: 2910).
(3)
"سنن ابن ماجة": (2/ 1010 - رقم: 3038).
(4)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 58 - رقم: 58).
(5)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 155 - رقم: 115).
(6)
"الكامل" لابن عدي: (1/ 371 - رقم: 198) من رواية عبد الله بن أحمد الدورقي.
محمَّد الوكيل ثنا الحسن بن عرفة ثنا مروان بن معاوية الفزاريُّ (1) عن الحجَّاج الصَّوَّاف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: حدَّثني الحجَّاج بن عمرو الأنصاريُّ قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: " من كسر أو عرج فقد حلَّ، وعليه الحجُّ من قابل ". قال عكرمة: فسألت أبا هريرة وابن عبَّاس فقالا: صدق (2).
ز: روى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل (3) وأبو داود (4) والتِّرمذيُّ (5) والنَّسائيُّ (6) وابن ماجة (7) من رواية حجَّاج الصَّوَّاف عن يحيى.
قال التِّرمذيُّ: وروى معمر ومعاوية بن سلام عن يحيى عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجَّاج.
وسمعت محمَّدًا يقول: رواية معمر ومعاوية أصحُّ (8).
وسئل عنه عليُّ بن المدينيِّ فقال: رواه حجَّاج عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعت الحجَّاج بن عمرو.
ورواه يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن عبد الله بن رافع.
والحجَّاج الصَّوَّاف عن يحيى بن أبي كثير أثبت (9) O.
(1) في "التحقيق": (القزازي) خطأ.
(2)
"سنن الدارقطني": (2/ 277 - 278).
(3)
"المسند": (3/ 450).
(4)
"سنن أبي داود": (2/ 466 - 467 - رقم: 1857).
(5)
"الجامع": (2/ 265 - رقم: 940).
(6)
"سنن النسائي": (5/ 198 - رقمي: 2860 - 2861).
(7)
"سنن ابن ماجة": (2/ 1028 - رقم: 3077).
(8)
"الجامع": (2/ 266 - رقم: 940 " م 1 ").
(9)
انظر: "سنن البيهقي": (5/ 220).
2053 -
الحديث الثَّاني: قال التِّرمذيُّ: حدثنا محمَّد بن يحيى القُطَعيُّ ثنا مسلم بن إبراهيم (1) ثنا هلال بن عبد الله- مولى ربيعة بن عمرو- ثنا أبو إسحاق الهمدانيُّ عن الحارث عن عليٍّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ملك زادًا وراحلةً تبلغه إلى بيت الله ولم يحجَّ، فلا عليه أن يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا ".
قال التِّرمذيُّ: هذا حديث غريبٌ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقالٌ، وهلالٌ مجهولٌ، والحارث يُضعَّف في الحديث (2).
قال المصنِّف: قلت: الحارث قد كذَّبه الشَّعبيُّ (3) وابن المدينيِّ (4).
ز: هذا الحديث لم يروه من أصحاب " السُّنن " غير التِّرمذيِّ.
وهلال: قال فيه البخاريُّ: منكر الحديث (5). وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقويِّ عندهم (6). وقال ابن عَدِيٍّ: هو معروفٌ بهذا الحديث، وليس الحديث بمحفوظٍ (7) O.
2054 -
الحديث الثَّالث: قال أبو أحمد بن عَدِيٍّ: أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير ثنا عبد الرَّحمن بن سعيد ثنا عبد الرَّحمن بن القُطامي (8) ثنا
(1) في هامش الأصل: (حـ: كان فيه " ثنا محمَّد بن يحي القطيعي ثنا سلمة بن إبراهيم " وهو وهم) ا. هـ وهو في مطبوعة "التحقيق" كما ذكر.
(2)
"الجامع": (2/ 165 - 166 - رقم: 812).
(3)
"التاريخ الكبير" للبخاري: (2/ 273 - رقم: 2437)؛ " مقدمة الصحيح " لمسلم: (1/ 14)؛ (فؤاد- 1/ 19).
(4)
" الشجرة في أحوال الرجال " للجوزجاني: (ص: 42 - رقم: 13).
(5)
" التاريخ الأوسط ": (2/ 135 - رقم: 1305).
(6)
"تهذيب الكمال": (30/ 343 - رقم: 6625).
(7)
"الكامل": (7/ 120 - رقم: 2037).
(8)
في هامش الأصل: (حـ: كان فيه: " عبد الرحمن القطامي " وهو وهم) أ. هـ
أبو المُهَزِّم (1) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات ولم يحجَّ حجَّة الإسلام في غير وجعٍ حابسٍ، أو حُجَّة ظاهرة، أو سلطانٍ جائرٍ، فليمت أيُّ الميتتين: إمَّا يهوديًّا أو نصرانيًّا "(2).
قال المصنِّف: أبو المُهَزِّم اسمه: يزيد بن سفيان، قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيءٍ (3). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (4).
وأمَّا عبد الرَّحمن بن (5) القُطامي: فقال عمرو بن عليٍّ الفلاس: كان كذَّابًا (6). وقال ابن حِبَّان: يجب تنكب رواياته (7).
ز: ذكر ابن عَدِيٍّ هذا الحديث في ترجمة عبد الرَّحمن، وذكر له غيره، ثمَّ قال: وعبد الرَّحمن بن القُطامي له غير ما ذكرت من الحديث، وليس بالكثير (8). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: عبد الرَّحمن بن القُطامي روى عن أبي المُهَزِّم عن
أبي هريرة نسخة موضوعةً (9). وكان السَّاجيُّ يقول: عبد الرَّحمن القُطامي (10). والصَّواب: ابن القُطامي، والله أعلم O.
2055 -
الحديث الرَّابع: قال المؤلِّف: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن
(1) انظر في ضبطه: "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين: (8/ 296).
(2)
"الكامل": (4/ 312 - رقم: 1141).
(3)
"الكامل" لابن عدي: (7/ 266 - رقم: 2164) من رواية معاوية.
(4)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 247 - رقم: 648).
(5)
في هامش الأصل: (حـ: لم يذكر: " ابن " ولا بد منه) أ. هـ وكذا في مطبوعة "التحقيق".
(6)
"الكامل" لابن عدي: (4/ 312 - رقم: 1141).
(7)
"المجروحون": (2/ 48).
(8)
"الكامل": (4/ 312 - 313 - رقم: 1141).
(9)
" تعليقات الدارقطني على المجروحين ": (ص: 155 - رقم: 187).
(10)
انظر: زيادات ابن شاقلا على " تعليقات الدارقطني على المجروحين ": (ص: 155 - رقم: 187).
محمَّد الأصبهانيُّ- قدم علينا- أنا عبد الرَّزَّاق بن عمر بن شمة أنا أبو بكر محمَّد ابن إبراهيم بن زاذان بن المقرئ ثنا أبو عروبة الحرَّانيُّ ثنا المغيرة بن عبد الرَّحمن ثنا يزيد بن هارون ثنا شَريك عن ليث عن عبد الرَّحمن بن سابط عن أبي أمامة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يحبسه مرضٌ، أو حاجةٌ ظاهرةٌ، أو سلطانٌ جائرٌ، ولم
يحجَّ، فليمت إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا ".
قال يحيى بن معين: المغيرة ليس بشيءٍ (1).
وليث: قد تركه يحيى بن معين وابن مهدي وأحمد (2).
وقد رواه عمَّار بن نمر (3) عن شَريك عن سالم عن أبي أمامة.
قال العقيليُّ: عمَّار يحدِّث عن الثِّقات بالمناكير (4). وقال ابن عَدِيٍّ: متروك الحديث (5).
ز: حديث أبي أمامة هذا لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب " السُّنن "، وكلام المؤلِّف عليه فيه نظرٌ من وجوه:
أحدها: قوله: (قال يحيى بن معين: المغيرة ليس بشيءٍ) فإنَّ المغيرة الذي قال فيه يحيى هذا الكلام هو: المغيرة بن عبد الرَّحمن الحزاميُّ، وهو
(1)"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 202 - رقم: 928)، وانظر ما سيأتي في كلام المنقح.
(2)
انظر ما يأتي في كلام المنقح.
(3)
كذا بالأصل و (ب)، وصوابه:(مطر) كما سينبه عليه المنقح. وهو على الصواب في مطبوعة "التحقيق".
(4)
"الضعفاء الكبير": (3/ 327 - رقم: 1347).
(5)
"الكامل": (5/ 72 - رقم: 1251).
متقدِّم على راوي هذا الحديث، يروي عن أبي الزِّناد وغيره، ويروي عنه قتيبة وغيره، وهو من رجال "الصَّحيحين"(1).
وأمَّا راوي هذا الحديث فهو: الحرانيُّ، شيخٌ متأخرٌ، روى عنه النَّسائيُّ ووثَّقه (2)، ولا نعرف أحدًا تكلَّم فيه.
وقد ذكر المؤلِّف الحزاميَّ في كتاب " الجرح والتَّعديل " وحكى كلام يحيى فيه، ثمَّ قال: وجملة من في الحديث اسمه (مغيرة بن عبد الرَّحمن) ستَّةٌ، لا نعرف قدحًا في أحدٍ منهم غيره (3).
الوجه الثَّاني: أنَّ هذا الحديث لم ينفرد به المغيرة عن يزيد، فقد رواه محمَّد بن أسلم الطوسيُّ الإمام عن يزيد، ورواه البغويُّ في تفسير سورة " آل عمران " من رواية سهل بن عمَّار عن يزيد (4)، وسهل كذَّبه الحاكم (5).
وقد رواه عن شريك غير يزيد:
2056 -
قال أبو يعلى الموصليُّ: ثنا بشر بن الوليد الكنديُّ ثنا شَريك عن ليث عن عبد الرَّحمن بن سابط عن أبي أمامة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: " من لم يمنعه من الحجِّ مرضٌ حابسٌ أو حاجةٌ، فليمت إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا "(6).
2057 -
وقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العبَّاس محمَّد
(1)"التعديل والتجريح" للباجي: (2/ 729 - رقم: 654)؛ "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (2/ 225 - رقم: 1554).
(2)
" المعجم المشتمل " لابن عساكر: (ص: 294 - رقم: 1056).
(3)
"الضعفاء والمتروكون": (3/ 135 - رقم: 3394).
(4)
" تفسير البغوي ": (1/ 330 - 331).
(5)
في " تاريخ نيسابور " كما في "الميزان" للذهبي: (2/ 240 - رقم: 3589).
(6)
" المعجم ": (ص: 196 - رقم: 232).
ابن يعقوب ثنا محمَّد بن إسحاق أنا شاذان ثنا شَريك عن ليث عن ابن سابط عن أبي أمامة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يحبسه مرضٌ، أو حاجةٌ ظاهرةٌ، أو سلطانٌ جائرٌ، ولم يحجَّ، فليمت إن شاء يهوديًّا أو نصرانيًّا ".
وهذا وإن كان إسناده غير قويٍّ، فله شاهدٌ من قول عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه:
2058 -
أخبرنا محمَّد بن عبد الله الحافظ وأبو صادق بن أبي الفوارس الصَّيدلانيُّ قالا: ثنا أبو العبَّاس محمَّد بن يعقوب ثنا محمَّد بن إسحاق ثنا حجَّاج قال: قال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن نعيم أنَّ الضَّحَّاك بن عبد الرَّحمن
الأشعريَّ أخبره أنَّ عبد الرَّحمن بن غَنْم أخبره أنَّه سمع عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه يقول: ليمت يهوديًّا أو نصرانيًّا- يقولها ثلاث مرَّات- رجلٌ مات ولم يحجَّ، وجد لذلك سعة وخليَّت سبيله، فحجَّة أحجُّها وأنا صَرُورة أحبُّّ إليَّ من ستِّ غزواتٍ أو سبع- ابن نعيم يشكُّ-، ولغزوة أغزوها بعد ما أحجُّ أحبُّ إليَّ من سمتِّ حجَّاتٍ أو سبعٍ- ابن نعيم يشكُّ فيهما (1) -. انتهى ما رواه.
وقد روى الحديث عن ليث غير شَريك مرسلاً، وهو أشبه بالصَّواب: 2059 - قال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب " الإيمان ": ثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن ابن سابط قال: قال رسول اللهءصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من مات ولم يحجَّ لم يمنعه من ذلك مرضٌ حابسٌ أو سلطانٌ ظالمٌ أو حاجةٌ ظاهرةٌ، قليمت على أي حال شاء: إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا ".
2060 -
ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عبد الرَّحمن بن سابط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات ولم يحجَّ حجَّة الإسلام، ولم يمنعه من
(1)"سنن البيهقي": (4/ 334).
ذلك حاجةٌ ظاهرةٌ، أو مرضٌ حابسٌ، أو سلطانٌ ظالمٌ، فليمت على أيِّ حال شاء: إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا " (1).
هكذا رواه أحمد من رواية الثَّوريِّ، وابن عُليَّة عن ليث مرسلاً، وهو الصَّحيح.
الوجه الثَّالث: قوله: (وليث قد تركه يحيى بن معين وابن مهدي وأحمد) ليس بصحيحٍ، وقد روى ابن مهدي عن سفيان وغيره عنه، وقد تقدَّم الكلام على ذلك بما فيه كفاية في كراهية إفراد يوم الجمعة بالصَّوم (2).
الوجه الرَّابع: قوله:) قد رواه عمَّار بن نصر عن شَريك (وإنَّما هو عمَّار بن مطر الرَّهاويُّ، ولعلَّ الغلط في هذا من النُّسخة، فإنِّي رأيته مصلَّحًا: (نصر)، والظَّاهر أنَّه كان مكتوبًا على الصَّواب.
2061 -
قال أبو يعلى الموصليُّ: ثنا عبد الله بن عبد الصَّمد ثنا عمَّار بن مطر- من أهل الرَّها- عن شَريك عن منصور عن سالم بن أبي الجَعْد عن أبي أمامة قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: " من لم يمنعه من الحجِّ مرضٌ حابسٌ، أو حاجةٌ،
(1)" السنة " للخلال: (5/ 46 - 47 - رقمي: 1577، 1579).
(تنبيه) قد أورد الخلال كتاب " الإيمان " للإمام أحمد بتمامه في كتاب " السنة "(من 4/ 23 إلى 5/ 80) فجميع ما بين هاتين الصفحتين هو من كلام الإمام أحمد.
وقد نبه على هذا الإمام ابن تيمية، فقال في كتابه " الإيمان ":(ص: 373): (رسالته- أي الإمام أحمد- إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني ذكرها الخلال في كتاب " السنة "، وهو أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في مسائل الأصول الدينية، وإن كان له أقوال زائدة على ما فيه) أ. هـ
ورسالة الإمام أحمد إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني هي كتاب " الإلمان "، والخلال يروي هذه الرسالة من طريق المروذي، وقد رواها أيضًا أبو معين الحسن بن الحسن الرازى، ومن طريقه سمع المنقح كتاب " الإيمان " كما سيأتي (ص: 411).
(2)
(3/ 348).
فليمت إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا " (1).
وقد ذكر ابن عَدِيٍّ هذا الحديث في ترجمة عمَّار بن مطر، وقال: وهذا الحديث عن شَريك غير محفوظٍ، وعمَّار بن مطر الضَّعف على رواياته بيِّنٌ (2).
الوجه الخامس: قوله: (عن شريك عن سالم عن أبي أمامة) وإنَّما هو: (عن شريك عن منصور عن سالم) كما ذكر، والله أعلم O.
2062 -
وقال سعيد بن منصور: ثنا هُشيم أنا منصور عن الحسن قال: قال عمر بن الخطَّاب: لقد هممت أن أبعث رجالاً إل هذه الأمصار فينظروا كلَّ من كان له جِدةٌ ولم يحجَّ فليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ماهم بمسلمين.
ز: هذا الأثر مرسلٌ، لأنَّ الحسن لم يسمع من عمر رضي الله عنه، وقد رواه الإمام أحمد في " الإيمان " عن هُشيم (3) وقال:
2063 -
حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم عن عَدِيِّ بن عَدِيٍّ عن الضَّحَّاك بن عبد الرَّحمن بن عرزم (4) عن أبيه عن عمر قال: من كان ذا يسار فمات ولم يحجَّ، فليمت إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا (5).
(1)" المعجم ": (ص: 196 - رقم: 231).
(2)
"الكامل": (5/ 72 - 73 - رقم: 1251).
(3)
" السنة " للخلال: (5/ 44 - رقم: 1571).
(4)
وضع فوقها إشارة في الأصل لم تظهر لنا، ويبدو أن المراد بها التنبيه على أنه هكذا وفع في كتاب " الإيمان ":(عرزم) بالميم، لأن المشهور فيه (عرزب) بالباء، والله أعلم.
(5)
" السنة " للخلال: (5/ 47 - رقم: 1580).
2064 -
حدَّثنا هُشيم أنا منصور (1) عن الحكم عن عَدِيِّ بن عَدِيٍّ عن الضَّحَّاك بن عرزم (2) قال: قال عمر: من مات وهو موص ولم يحجَّ، فليمت إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا (3).
قال: إنَّما هو عرزب.
قال أبو معين: أهل الشَّام يقولون: عرزم، وأهل العراق يقولون: عرزب.
هكذا رواه وليس فيه: (عن أبيه)، وفي رواية شعبة:(عن أبيه).
وأبو معين هو راوي كتاب " الإيمان " عن أحمد، واسمه: الحسين بن الحسن (4)، والله أعلم O.
أمَّا حجَّتُهم:
2065 -
فرووا عن أبي سعيد عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " من أحبَّ أن يرجع بعمرةٍ قبل الحجِّ فليفعل ".
وهذا لا يعرف، إنَّما روي: " من أحبَّ أن يبدأ بعمرة قبل الحجِّ
(1) في هامش الأصل: (حـ: منصور هذا هو: ابن أبي []، وقد روى هثيم عنه وعن ابن زاذان) أ. هـ ومحل المياض كلمة لم نتمكن من قراءتها، وهي تشبه (نعم)، والله أعلم.
(2)
وضع في الأصل إشارتين: الأولى: فوق (بن)، والثانية: فوق (عرزم)، ويبدو أن المراد التنبيه على أنه هكذا وقع في كتاب " الإيمان " منسوبًا إلى جده و (عرزم) بالميم، والله أعلم.
(3)
" السنة " للخلال: (5/ 45 - ر قم: 1573).
(4)
ترجم له المنقح في " طبقات علماء الحديث ": (2/ 306 - رقم: 600)، وقال في ترجمته:(روى عن الإمام أحمد بن حنبل كتاب " الإيمان "، وهو كتاب مفيد، سمعناه بالإسناد المتصل) أ. هـ
فليفعل " (1). وهذا هو التَّمتع.
واحتجُّوا بأنَّ فريضة الحجِّ نزلت في سنة خمس، بدليل:
2066 -
ما أخبرنا به ابن الحصين- ثُمَّ ذكر إسناده المعروف إلى الإمام أحمد- قال: ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمَّد بن إسحاق قال: حدَّثني محمَّد بن الوليد بن نفيع (2) عن كريب عن عبد الله بن عبَّاس قال: بعثَتْ بنو سعد (3) بن بكرٍ: ضمامَ بنَ ثعلبة، وافدًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم
فرائض الإسلام: الزَّكاة والصِّيام والحجَّ (4).
وقد رواه (5) شَريك عن كُريب فقال فيه: بعثَتْ بنو سعدٍ ضمامًا في رجب سنة خمس.
قالوا: وإذا ثبت أنَّ الحجَّ قد وجب في سنة خمس فقد أخَّره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة عشر، فدلَّ على أنَّ الوجوب على التَّراخي.
وجواب هذا: أنَّه قد روي أنَّ ضمامًا قدم في سنة تسع، فإن صحَّت الرِّواية الأخرى، فعن تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابان: أحدهما: أنَّ الله تعالى أعلم نبيَّه صلى الله عليه وسلم أنَّه لا يموت حتَّى يحجَّ، وكان على
(1) في هامش الأصل: (حـ: كذا في "المسند" [6/ 92] وغيره) أ. هـ
(2)
في هامش الأصل: (نويفع) وفوقها رمز، ولم يظهر لنا هل هو رمز تصحيح أم رمز نسخة أخرى، وسينبه المنقح عليه فيما يأتي.
(3)
في "التحقيق": (بنو سعيد) خطأ.
(4)
"المسند": (1/ 264 - 265) باختصار.
(5)
كتب فوقها بالأصل: (كذا).
يقين من الإدراك (1). قاله أبو زيد الحنفيُّ.
والثَّاني: أنَّه أخَّر لعذرٍ، وقد كانت له خمسة أعذار: أحدها: الفقر؛ والثَّاني: الخوف على نفسه؛ والثَّالث: الخوف على المدينة من المشركين واليهود؛ والرَّابع: أن يكون رأى تقديم الجهاد؛ والخامس: غلبة المشركين على مكَّة، وكونهم يحجُّون ويظهرون الشِّرك، ولا يمكنه الإنكار عليهم.
فإن قيل: فعلى هذا فكيف أخَّره بعد الفتح؟
فجوابه من وجهين:
أحدهما: أنَّه لم يؤمر بمنع حجَّاج المشركين، فلو حجَّ لاختلط الكفَّار بالمسلمين، فكان ذلك كالعذر، فلمَّا أُمر بمنع المشركين من الحجِّ، بعث أبا بكر في سنة تسع فنادى: أن لا يحجَّ بعد العام مشركٌ، ثُمَّ حجَّ عند زوال ما يكره.
والثَّاني: أن يكون أخَّر الحجَّ لئلا يقع في غير ذي الحجَّة، من جهة النسيء الذي كانت العرب تستعمله، حتَّى يدور التَّحريم على جميع الشُّهور، فوافقت حجَّة أبي بكر ذا القَعدة، ثُمَّ حجَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذى الحجَّة.
ز: حديث ابن عبَّاس: رواه الإمام أحمد في "المسند" مطوَّلاً، فيه ذكر التَّوحيد والصَّلاة، لكنَّ المؤلِّف اختصره.
وفيه: محمَّد بن الوليد بن نويفع- لا: نفيع-، وهو القرشيُّ الأسديُّ، ذكره ابن حِبَّان في "الثِّقات"(2)، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: يعتير به (3).
(1) قوله: (وكان على يقين من الإدراك) ساقط من "التحقيق".
(2)
"الثقات": (7/ 428) وفيه: (ابن رويفع).
(3)
"سؤالات البرقاني": (ص: 62 - رقم: 462 ط. الهند).