الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونظراؤهم، وأمَّا ابن عليَّة والمتأخرون ففي حديثهم عنه نظرٌ (1)، والله أعلم O.
*****
مسألة (320): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من
الثَّمرة.
وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: يحتسب.
1536 -
قال التِّرمذيُّ: ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الطَّيالسيُّ أنا شعبة أنا خُبيب بن عبد الرَّحمن قال: سمعت عبد الرَّحمن بن مسعود يقول: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا يحدِّث أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " إذا خَرصْتم فخذوا، ودعوا الثُّلث، فإن لم تدعوا الثُّلث فدعوا الرُّبع "(2).
ز: روى هذا الحديث: الإمام أحمد (3) وأبو داود (4) والنَّسائيُّ (5) وأبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (6) والحاكم أبو عبد الله وصحَّحه (7) O.
*****
مسألة (321): يجب العشر في أرض الخراج
.
وقال أبو حنيفة: لا يجب.
(1)"العلل": (11/ 143 - 144 - رقم: 2179).
(2)
"الجامع": (2/ 28 - رقم: 643).
(3)
"المسند": (3/ 448).
(4)
"سنن أبي داود": (2/ 343 - 344 - رقم: 1601).
(5)
"سنن النسائي": (5/ 42 - رقم: 2491).
(6)
"الإحسان" لابن بلبان: (8/ 75 - رقم: 3280).
(7)
"المستدرك": (1/ 402).
1537 -
قال التِّرمذيُّ: ثنا أحمد بن الحسن ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا ابن وهبٍ قال: حدَّثني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه سنَّ فيما سقت السَّماء والعيون أو كان عثريًّا العشور، وفيما سُقي بالنَّضح نصف العشر (1).
انفرد بإخراجه البخاريُّ (2)، وهو عامٌّ في الأرض الخراجيَّة وغيرها.
قال ابن قتيبة: العثريُّ: الَّذي يؤتى بماء المطر إليه حتَّى يسقيه، وإنَّما سمِّي عثريًّا لأنَّهم يجعلون في مجرى السَّيل عاثورًا، فإذا صدمه الماء ترادّ فدخل في تلك المجاري، حتَّى يبلغ النَّخل ويسقيه.
أمَّا حجَّتهم:
1538 -
فقال الخطيب: أنا القاضي أبو الفرج محمَّد بن أحمد بن الحسن الشَّافعيُّ ثنا محمَّد بن حامد المعدّل ثنا محمَّد بن أحمد بن أبي مهزول المصيصيُّ ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا يحيى بن عنبسة ثنا أبو حنيفة عن حمَّاد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجتمع على مؤمنٍ خراجٌ وعشرٌ"(3).
والجواب:
قال أبو حاتم بن حِبَّان الحافظ: ليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم،
(1)"الجامع": (2/ 24 - 25 - رقم: 640).
(2)
"صحيح البخاري": (2/ 375)؛ (فتح- 3/ 347 - رقم: 1483).
(3)
"تاريخ بغداد": (14/ 162 - رقم: 7475) تحت ترجمة يحيى بن عنبسة القرشي.
وفي هامش الأصل: (حـ: رواه ابن عدي عن عبد الله بن يحيى السرخي عن يوسف بن سعيد. وقال البيهقي: هو حديث باطل وصله ورفعه، ويحيى بن عنبسة متهم بالوضع) أ. هـ
وانظر "الكامل": (7/ 255 - رقم: 2155)، و"سنن البيهقي":(4/ 132).