الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انفرد بإخراجه مسلمٌ.
*****
مسألة (402): المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلَّل، ولكن إذا
طاف وسعى للعمرة أهلَّ بالحجِّ، فإذا فرغ من الحجِّ تحلَّل منهما جميعًا.
وروي عنه: أنَّه يحلُّ بالتَّقصير فقط.
وروي عنه: أنَّه إن قدم قبل العشر جاز له التَّحلُّل، وإن قدم في العشر لم يجز له التَّحلُّل.
قال القاضي أبو يعلى: والمذهب الصَّحيح عندي الأوَّل.
لنا:
حديث ابن عمر قال: كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متمتعين فقال: " من ساق الهدي فلا يتحلَّل، ومن لم يسق فليتحلَّل ".
وقد ذكرناه بإسناده في مسألة التَّمتُّع (1)، والله أعلم.
*****
مسألة (403): يجوز فسخ الحجِّ إلى العمرة إذا لم يسق الهديَّ، خلافًا
لأكثرهم.
(1) انظر: (رقم: 2090).
وقد سبقت الأحاديث بأسانيدها في أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يفسخوا الحجَّ إلى العمرة، وتأسَّف على كونه لم يفسخ لأجل سوق الهدي (1).
قال أحمد بن حنبل: عندي ثمانية عشر حديثًا صحاحًا في فسخ الحجِّ (2). قال: ويروى في الفسخ عن عشرة من الصَّحابة.
احتجَّ الخصم بحديث بلال بن الحارث، وبحديث أبي ذرٍّ، وأنَّ الفسخ كان خاصًا للصَّحابة، وقد سبق ذلك وجوابه (3).
وقال أحمد بن حنبل: حديث بلال لا أقول به، لا يعرف هذا الرَّجل ولم يروه إلا الدراورديّ، وأحد عشر رجلاً من الصَّحابة يروون عنه في الفسخ، أين يقع بلال بن الحارث منهم؟! (4).
*****
(1) المسألة رقم: (400).
(2)
" طبقات الحنابلة " لابن أبي يعلى: (1/ 169 - رقم: 225)؛ "المغني" لابن قدامة: (5/ 253)؛ " شرح العمدة " لابن تيمية: (كتاب الحج- 1/ 523).
(3)
في هامش الأصل: ([] وقد تقدم ما يخالف [] هذا) ا. هـ وما بين المعقوفتين لم نتمكن من قراءته.
(4)
انظر ما تقدم: (ص: 442 - 444).