المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (319): لا يجب العشر في الخضراوات - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٣

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مسألة (306): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدةً، استقرَّت

- ‌مسألة (307): لا زكاة في الأوقاص، وهو قول أبي حنيفة وأبي

- ‌مسألة (308): إذا أخرج حاملاً أو سِنًّا أعلى مكان أدنى أجزأه

- ‌مسألة (309): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ

- ‌مسألة (310): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا

- ‌مسألة (311): تجب الزَّكاة في صغار النَّعم إذا انفردت وبلغت

- ‌مسألة (313): للخلطة تأثير في الزَّكاة

- ‌مسألة (314): تجب الزَّكاة في مال الصَّبي والمجنون

- ‌مسألة (315): لا يجوز إخراج القيم (7) في الزَّكاة، وهو قول مالك

- ‌مسألة (316): لا زكاة في الخيل

- ‌مسألة (317): لا تجب الزَّكاة في العوامل والمعلوفة

- ‌مسألة (318): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق

- ‌مسألة (319): لا يجب العشر في الخضراوات

- ‌مسألة (320): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من

- ‌مسألة (321): يجب العشر في أرض الخراج

- ‌مسألة (322): يجب العشر في العسل

- ‌مسألة (323): ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه

- ‌مسألة (324): يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّة في إكمال النِّصاب

- ‌مسألة (325): لا تجب الزَّكاة في الحلي المباح

- ‌مسألة (326): الدَّين يمنع وجوب الزَّكاة الأموال الباطنة، وهل

- ‌مسألة (327): تجب الزَّكاة في عروض التِّجارة، يخرجها عن كلِّ

- ‌مسألة (328): الواجب في المعدن ربع العشر

- ‌مسألة (329): تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره

- ‌مسألة (330): لا تلزمه فطرة عبده الكافر

- ‌مسألة (331): لا يعتبر ملك النِّصاب في الفطرة

- ‌مسألة (332): تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر

- ‌مسألة (333): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين

- ‌مسألة (334): لا يجزئ في الفطرة أقلِّ- من صاعٍ

- ‌مسألة (335): يجوز إخراج الدَّقيق والسَّويق على أنَّه أصلٌ لا قيمة

- ‌مسألة (336): يجوز إخراج الأقط على أنَّه أصلٌ

- ‌مسألة (337): الصَّاع خمسة أرطال وثلث

- ‌مسألة (338): إذا امتنع ربُّ المال من أداء الزَّكاة أخذت من ماله

- ‌مسألة (339): إذا امتنع من أداء الزَّكاة مع اعتقاد وجوبها، استتيب

- ‌مسألة (340): يجوز تعجيل الزَّكاة قبل الحول

- ‌فصلٌ (341)فإنَّ عجَّل زكاة عامين جاز

- ‌مسألة (342): يجوز صرف الزَّكاة إلى صنفٍ واحدٍ

- ‌مسألة (343): لا يجوز نقل الزَّكاة إلى بلد تقصر فيه الصَّلاة

- ‌مسألة (344): يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها

- ‌مسألة (345): لا يجوز دفع الزَّكاة إلى موالي بني هاشم، خلافًا

- ‌مسألة (346): المانع من أخذ الزَّكاة أن يكون له كفايةٌ على الدَّوام

- ‌مسألة (347): لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصَّدقة

- ‌مسألة (348): حكم المؤلَّفة باقٍ

- ‌مسألة (349): يعطى الغازي مع الغِنَى

- ‌مسألة (350): الحجُّ من السَّبيل، فيجوز دفع الزَّكاة فيه

- ‌مسألة (351): الزَّكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت

-

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌مسألة (352): لا يجوز صوم رمضان بنيَّة من النَّهار

- ‌مسألة (353): يصحُّ صوم التَّطوُّع بنيَّةٍ من النَّهار

- ‌مسألة (354): إذا حال دون مطلع الهلال غيمٌ أو قَتَرٌ (5) ليلة الثَّلاثين

- ‌مسألة (355): يكره صوم يوم الشَّكِّ

- ‌مسألة (356): يجب صوم رمضان بشاهدٍ واحدٍ

- ‌مسألة (357): إذا رأى الهلال أهل بلدٍ لزم جميع البلاد الصَّوم

- ‌مسألة (358): يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفَّارة

- ‌مسألة (359): كَفَّارة الجماع على التَّرتيب

- ‌مسألة (360): المتفرِّد برؤية الهلال إذا شمهد بالرُّؤية فردَّ الحاكم شهادته

- ‌مسألة (361): لا تجب الكفَّارة بالأكل والشُّرب

- ‌مسألة (362): إذا كل ناسيًا لم يبطل صَومُه

- ‌مسألة (363): لا تكره القبلة للصائم إذا كان ممَّن لا تحرِّك شهوته

- ‌مسألة (364): لا يكره السِّواك بعد الزَّوال للصائم، وهو قول أبي

- ‌مسألة (365): لا يكره الاغتسال للصَّائم في الحرِّ

- ‌مسألة (366): إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر

- ‌مسألة (367): الحجامة تفطِّر الحاجم والمحجوم خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (368): الفطر في السَّفر أفضل من الصَّوم، خلافًا لأكثرهم

- ‌فصلٌ (369): فإن صام في السَّفر

- ‌مسألة (370): إذا نوى الصَّوم ثمَّ سافر أبيح له أن يفطر، وبه قال

- ‌مسألة (371): إذا نوى بالليل ثُمَّ أغمي عليه قبل طلوع الفجر، فلم

- ‌مسألة (372): إذا أخَّر قضماء رمضان لغير عذرٍ حتَّى جاء رمضان

- ‌مسألة (373): إذا مات وعليه قضاء رمضان، فإنَّه يُطعَم عنه ولا

- ‌مسألة (374): لا يجب التَّتابع في قضاء رمضان

- ‌مسألة (375): إذا دخل في صوم التَّطوُّع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم

- ‌مسألة (376): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفِّر

- ‌مسألة (377): يكره إفراد يوم الجمعة والسَّبت بالصِّيام إلا أن يوافق

- ‌مسألة (378): يكره إفراد رجب بالصَّوم، خلافًا لأكثر المتأخرين

- ‌مسألة (379): آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر: ليلة سبع وعشرين

- ‌مسألة (380): يستحب أن يتبع رمضان بستٍّ من شوَّال

- ‌مسائل الاعتكاف

- ‌مسألة (381): لا يصحُّ الاعتكاف إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة

- ‌مسألة (382): يصحُّ الاعتكاف بغير صومٍ وبالليل وحده

- ‌مسألة (383): إذا اشترط في اعتكافه الخروج إلى القُرَب- كعيادة

-

- ‌كتاب الحج

- ‌مسألة (384): من شروط وجوب الحجِّ: الزَّاد والرَّاحلة

- ‌مسألة (385): إذا كان للمعضوب مال، لزمه أن يستنيب من يحجُّ

- ‌مسألة (386): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحجِّ، ويقع عن

- ‌مسألة (387): لا يسقط الحجُّ والزَّكاة بالموت

- ‌مسألة (388): لا يسقط الحجُّ بكون البحر بينه وبين مكَّة، إذا كان

- ‌مسألة (389): من عليه فرض الحجِّ لا يصحُّ أن يحجَّ عن غيره

- ‌مسألة (390): فإذا أحرم الصَّرُورَة بحجَّة نفلٍ انعقدت عن فرضه

- ‌مسألة (391): يصحُّ إحرام الصَّبي، وعليه الكفَّارة بالمحطورات

- ‌مسألة (392): يجب الحجُّ على الفور

- ‌مسألة (393): الأفضل أن يحرم من الميقات

- ‌مسألة (394): يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيَّب

- ‌مسألة (395): الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين

- ‌مسألة (396): لا تستحب الزِّيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة (397): يقطع الحاج التَّلبية عند رمي جمرة العقبة

- ‌مسألة (398): ويقطع المعتمر التَّلبية إذا شرع في الطَّواف

- ‌مسألة (399): العمرة واجبةٌ

- ‌مسائل التَّمتع

- ‌مسألة (400): التَّمتع أفضل من الإفراد والقِران

- ‌مسألة (401): الأفضل أن يحرم المتمتِّع بالحجِّ يوم التَّروية

- ‌مسألة (402): المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلَّل، ولكن إذا

- ‌مسألة (403): يجوز فسخ الحجِّ إلى العمرة إذا لم يسق الهديَّ، خلافًا

- ‌مسائل الإحرام

- ‌مسألة (404): لا يجوز للمحرمة ليس القفَّازين

- ‌مسألة (405): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت

- ‌مسألة (406): يجوز للرَّجل ستر وجهه في الإحرام

- ‌مسألة (407): إذا عدم الإزار وليس السَّراويل فلا فدية عليه (2)

- ‌فصلٌ (408): فإذا عدم النَّعلين ولبس الخفَّين

- ‌مسألة (409): لا يجوز لبس الخفِّ المقطوع من أسفل الكعب مع

- ‌مسألة (410): لا يجوز له تظليل المحمل، فإن ظلَّل ففي الفدية

- ‌مسألة (411): إذا ادَّهن بالشَيْرَج (1) والزَّيت فلا فدية عليه

- ‌مسألة (412): يجوز للمحرها لبس المعصفر

- ‌مسألة (413): لا يجوز للمحرم لبس ثوبٍ مبخَّرٍ

- ‌مسألة (414): لا تلزمه الفدية بشمِّ شيءٍ من الرَّياحن

- ‌مسألة (415): إذا غسل المحرم رأسه بالسِّدر والخطميِّ فلا فدية

- ‌مسألة (416) لا يصحُّ أن يعقد المحرم عقد النِّكاح

- ‌مسألة (417): إذا أفسد الحجَّ والعمرة لزمه المضي في فاسدهما

- ‌مسألة (418): يجب الجزاء بقتل الصَّيد خطأ

- ‌مسألة (419): بيض النَّعام مضمونٌ

- ‌مسألة (420): الدَّال على الصَّيد يلزمه الجزاء إذا كان محرمًا

- ‌مسألة (421): ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولِّدٌ ممَّا يؤكل لحمه

- ‌مسألة (422) إذا اشترك جماعة مُحْرِمُون في قتل صيدٍ، فعليهم جزاءٌ

- ‌مسألة (423): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله

- ‌مسألة (424): شجر الحرم مضمونٌ، خلافًا لداود

- ‌مسألة (425): صيد المدينة وشجرها محرَّمٌ

- ‌مسألة (426): ويضمن صيد المدينة بالجزاء

- ‌مسألة (427): مكَّة أفضل البلاد

- ‌مسألة (428): لا تكره المجاورة بمكَّة

- ‌مسائل الطَّواف

- ‌مسألة (429): السُّنَّة أن يستلم الرُّكن اليماني في طوافه

- ‌مسألة (430): يسنُّ تقبيل ما يُستلم به الحجر

- ‌مسألة (431): لا يصحُّ طواف المحدث والنَّجس

- ‌مسألة (432): إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (433): لا تكره القراءة في الطَّواف

- ‌مسألة (434): لا يكره تلفيق الأسابيع

- ‌مسألة (435): السَّعي ركنٌ لا ينوب عنه الدَّم

- ‌مسألة (436): يجزى القارن طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ

- ‌مسألة (437) طواف الوداع واجبٌ، يلزمه بتركه دمٌ، خلافًا لمالك

- ‌مسألة (438): فإن طاف ولم يعقبه الخروج لزمته الإعادة

- ‌مسائل الوقوف

- ‌مسألة (439): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثَّاني من يوم عرفة إلى

- ‌مسألة (440): إذا دفع من عرفات قبل غروب الشَّمس فعليه دمٌ

- ‌مسألة (441): يجوز الدَّفع من مزدلفة بعد نصف الليل

- ‌مسألة (442): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دمٌ

- ‌مسائل التَّحلل

- ‌مسألة (443): يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النَّحر

- ‌مسألة (444): لا يجوز الرَّمي إلا بالحجارة

- ‌مسألة (445): ولا يرمى بحجرٍ قد رُمي به

- ‌مسألة (446): إذا نكَّس الرَّمي، فرمى جمرة العقبة، ثُمَّ الوسطى

- ‌مسألة (447) في النَّفر الأوَّل خطبةٌ

- ‌مسألة (448): إذا ترك المبيت بمنى ليالي منى، لزمه دمٌ

- ‌مسألة (449): لا يجزئه في التَّحلُّل حلق بعض الرَّأس

- ‌مسائل الإحصار

- ‌مسألة (450): يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق

- ‌مسألة (451): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدِّما الحلاق على الذَّبح

- ‌مسألة (452): يجب الهدي في حقِّ المحصر

- ‌مسألة (453): ويذبح الهدي حيث أحصر

- ‌مسألة (454): إذا أحصر في حجِّ التَّطوُّع لم يلزمه القضاء

- ‌مسألة (455): إذا شرط أنَّه متى مرض تحلَّل، أو إن حصره عدو

- ‌مسألة (456): المحصر بالمرض لا يباح له التَّحلُّل، إلا أن يكون قد

- ‌مسألة (457): لا يجوز للمرأة أن تَحجَّ من غير محرمٍ

- ‌مسألة (458): ولا فرق بين قليل السَّفر وطويله

- ‌مسائل الفوات

- ‌مسألة (459): إذا فاته الحجُّ انقلب إحرامُه إحرامَ عمرة

- ‌مسائل الهدي

- ‌مسألة (460): إشعار البُدْن وتقليدها سنَّة

- ‌مسألة (461): وصفة الإشعار: شقُّ صفحة سنامها الأيمن

- ‌مسألة (462): يسنُّ تقليد الغنم

- ‌مسألة (463): يجوز النَّحر في جميع الحرم

- ‌مسألة (464): لا يؤكل من الدِّماء الواجبة، إلا من هدي التَّمتُّع

- ‌مسألة (465): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخيَّرٌ بين الجزور والبقرة

- ‌مسألة (466): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق

- ‌مسائل الأضاحي

- ‌مسألة (467): الأضحية سنَّةٌ

- ‌مسألة (468): يكره لمن أراد أن يضحِّي إذا دخل العشر أن يحلق

- ‌مسألة (469): الأفضل في الأضاحي الإبل، ثُمَّ البقر، ثُمَّ الغنم

- ‌مسألة (470): لا يجوز أن يُضحِّي بعضباء القرن والأذن

- ‌مسألة (471): لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز

- ‌مسألة (472): لا يجوز بيع جلود الأضاحي

- ‌مسألة (473): العقيقة مستحبةٌ

- ‌مسألة (474): والمستحب شاتان عن الغلام، وشاةٌ عن الجارية

الفصل: ‌مسألة (319): لا يجب العشر في الخضراوات

أمَّا أبو مطيع: فقال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ (1). وقال أحمد: لا ينبغي أن يروى عنه (2). وقال أبو داود: تركوا حديثه (3).

وأمَّا أبان: فكان شعبة يقول: لأن أزني أحبُّ إليَّ من أن أحدِّث عنه (4)!

*****

‌مسألة (319): لا يجب العشر في الخضراوات

.

وقال أبو حنيفة: يجب.

لنا أحاديث إلا أنَّ كلَّها ضعافٌ:

1527 -

الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا عليُّ بن خَشْرم ثنا عيسى ابن يونس عن الحسن عن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ أنَّه كتب إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضراوات- وهي البقول- فقال: "ليس فيها شيءٌ".

قال التِّرمذيُّ: إسناد هذا الحديث ليس بصحيحٍ، وليس يصحُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيءٌ، وإنَّما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً (5).

(1)"سؤالات ابن الجنيد": (ص: 382 - رقم: 444).

(2)

"التاريخ" لأبي زرعة للدمشقي: (1/ 453 - رقم: 1144).

(3)

" سؤالات الآجري ": (2/ 289 - رقم: 1880).

(4)

"المجروحون" لابن حبان: (1/ 96 - 97)، ونحوه في " سؤالات البرذعي لأبي زرعة ":(2/ 480).

(5)

"الجامع": (2/ 23 - رقم: 638)

ص: 49

ز: الحسن هو: ابن عمارة، وهو متروك الحديث، وقال التِّرمذيُّ: هو ضعيفٌ عند أهل الحديث، ضعَّفه شعبة وغيره، وتركه عبد الله بن المبارك (1) O.

1528 -

الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أحمد بن الحارث البصريُّ ثنا الصَّقر بن حبيب قال: سمعت أبا رجاء العطارديَّ يحدث عن ابن عبَّاس عن عليّ بن أبي طالب أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في الخضراوات صدقةٌ "(2).

الصَّقر ضعيفٌ، قال ابن حِبََان: يأتي بالمقلوبات عن الثِّقات (3).

1529 -

الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا أبو حامد محمَّد بن هارون الحضرميُّ ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريُّ ثنا عبد الرَّحمن بن عمرو عن الحارث بن نبهان عن عطاء بن السَّائب،

قال: وثنا أحمد بن محمَّد بن الجرَّاح ثنا عبد الله بن أحمد الدَّورقيُّ ثنا محمَّد ابن معاوية ثنا محمَّد بن جابر عن الأعمش،

قال: وثنا أبو طالب الحافظ ثنا محمَّد بن نصر بن حمَّاد ثنا أبي عن شعبة عن الحكم، كلُّهم عن موسى بن طلحة عن أبيه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ليس في الخضراوات زكاةٌ "(4).

قال يحيى بن معين: الحارث بن نبهان لا يكتب حديثه، ليس بشيءٍ (5).

(1)"الجامع": (2/ 24 - رقم: 638).

(2)

"سنن الدارقطني": (2/ 95).

(3)

"المجروحون": (1/ 375)، وانظر ما تقدم تحت الحديث رقم:(1514).

(4)

"سنن الدارقطني": (2/ 96، 97) مفرقين.

(5)

"الكامل" لابن عدي: (2/ 191 - رقم: 374) من رواية الدوري، وهي في مطبوعة "التاريخ" مفرقة:(4/ 225، 281 - رقمي: 4085، 4382) مع اختلاف يسير.

ص: 50

وقال أحمد: منكر الحديث (1). وقال النسائيُّ: متروك الحديث (2).

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وعبد الرحمن بن عمرو متروك الحديث (3). والصحيح أنه مرسلٌ عن موسى بن طلحة عن النبيِّ- صلى الله عليه وسلم (4).

قال يحيى: وأمَّا محمَّد بن جابر فليس بشيء (5). وقال أحمد: لا يحدِّث عنه إلا شرٌّ منه (6).

وأما نصر بن حماد: فقال يحيى: كذاب (7). وقال يعقوب بن شيبة: ليس بشيء (8). وقال مسلم بن الحجاج: ذاهب الحديث (9).

ز: 153 - قال تمَّام في "فوائده": أنا الميمون عبد الرحمن بن عبد الله ابن عمر بن راشد ثنا أبو محمَّد مضر بن محمَّد البغداديُّ ثنا أبو كامل الجَحْدَريُّ ثنا الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس في الخضراوات صدقة "(10).

الحارث بن نبهان: ضعَّفه جماعةٌ من الأئمة، وقد روى ابن عَدِيٍّ هذا

(1)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 92 - رقم: 426) من رواية أبي طالب.

(2)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 78 - رقم 116).

(3)

"سنن الدارقطني": (1/ 162).

(4)

لا ندري عن قوله: (والصحيح أنه مرسل

الخ) هل هو تتمة كلام الدارقطني، أم أنه كلام مستأنف لابن الجوزي؟ الله أعلم.

(5)

"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 91 - رقم: 3303)، وبرواية الدارمي:(ص: 202 - رقم: 732).

(6)

انظر ما تقدم: (2/ 135).

(7)

"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (4/ 301 - رقم: 1900) من رواية عبد الله بن أحمد.

(8)

"تاريخ بغداد" للخطيب: (13/ 281 - رقم: 7244).

(9)

"الكنى والأسماء": (ص: 102).

(10)

"الروض البسام" للفهيد: (2/ 132 - رقم: 524).

ص: 51

الحديث في ترجمته عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز عن أبي كامل، وقال: لا أعلم يرويه عن عطاء غير الحارث، وله أحاديث حسان، وهو ممن يكتب حديثه (1).

وقد سئل الدَّارَقُطْنِيُّ في كتاب "العلل" عن هذا الحديث، فقال: اختلف فيه على موسى بن طلحة، فروي عن عطاء بن السَّائب:

فقال الحارث بن نبهان: عن عطاء عن موسى بن طلحة عن أبيه.

وقال خالد الواسطيُّ: عن عطاء عن موسى بن طلحة- مرسل- أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم.

وروي عن الأعمش عن موسى بن طلحة عن أبيه.

ورواه الحكم بن عتيبة وعبد الملك بن عمير وعمرو بن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل.

وقيل: عن موسى بن طلحة عن عمر.

وقيل: عن موسى بن طلحة عن أنس.

وقيل: عن موسى بن طلحة مرسلٌ.

وأصحُّها كلُّها المرسل، والله أعلم (2) O.

1531 -

الحديث الرَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن أحمد بن أبي الثَّلج ثنا نصر بن عبد الملك السِّنْجَاريُّ ثنا مروان بن محمَّد السِّنْجَاريُّ ثنا جرير

(1)"الكامل": (2/ 191 - 192 - رقم: 374).

(2)

"العلل": (4/ 203 - 205 - رقم: 510).

ص: 52

عن عطاء بن السَّائب عن موسى بن طلحة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس في الخضروات صدقةٌ "(1).

قال ابن حِبَّان: مروان بن محمَّد السنجَاريُّ لا يحلُّ الاحتجاج به (2).

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ذاهب الحديث (3).

1532 -

الحديث الخامس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا الحسن بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب قال: حدَّثني عبد الجبَّار بن سعيد قال: حدَّثني حاتم بن إسماعيل عن محمَّد بن أبي يحيى عن أبي كثير مولى ابن جحش عن محمَّد بن عبد الله بن جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كلِّ أربعن دينارًا دينارًا، وليس في الخضراوات صدقةٌ (4).

عبد الله بن شبيب: ضعيفٌ جدًّا، قال ابن حِبَّان: يقلب الأخبار ويسرقها، لا يجوز الاحتجاج به (5).

1533 -

الحديث السَّادس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا عليُّ بن أحمد بن الأزرق ثنا محمَّد بن محمَّد بن النَّفَّاح الباهليُّ ثنا يحيى بن المغيرة ثنا ابن نافع قال: حدَّثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمِّه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فيما سقت السَّماء والبعل والسَّيل العشر " وفيما يسقى بالنَّضح نصف العشر، يكون ذلك في التَّمر والحنطة والحبوب، فأمَّا القثَّاء والبطِّيخ والرُّمان والقصب والخضر فعفوٌ عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (6).

(1)"سنن الدارقطني": (2/ 96).

(2)

"المجروحون": (3/ 14).

(3)

" تعليقات الدارقطني على المجروحين ": (ص: 261 - رقم: 351).

(4)

"سنن الدارقطني": (2/ 95 - 96).

(5)

"المجروحون": (2/ 47).

(6)

"سنن الدارقطني": (2/ 97).

ص: 53

ابن نافع وإسحاق ضعيفان، قال يحيى بن سعيد: إسحاق شبه لا شيء (1). وقال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ، لا يكتب حديثه (2). وقال أحمد (3) والنَّسائيُّ (4): متروك الحديث.

ز: روى هذا الحديث الحاكم في "المستدرك" وصحَّحه (5)، وهو حديثٌ ضعيفٌ.

وإسحاق: تركه غير واحد.

وعبد الله بن نافع هو: الصَّائغ، وهو صدوقٌ، في حفظه شيءٌ، وقد روى له مسلمٌ في "صحيحه"(6).

وزعم الحاكم (أنَّ موسى بن طلحة تابعيٌّ كبيرٌ، لا ينكر أن يدرك أيَّام معاذ)(7)، وفي قوله نظرٌ، وقد ذكر أبو زرعة أنَّ رواية موسى عن عمر مرسلةٌ (8)، ومعاذ توفِّي في خلافة عمر، فرواية موسى عنه أولى بالإرسال، والله أعلم O.

1534 -

الحديث السَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أحمد بن إسحاق بن وهب ثنا موسى بن إسحاق ثنا محمَّد بن عبيد المحاربيُّ ثنا صالح بن موسى عن

(1)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم؟ (2/ 236 - رقم: 835).

(2)

"الكامل" لابن عدي: (1/ 332 - رقم: 156) من رواية الدوري عنه، وفي مطبوعة

"التاريخ": (3/ 220 - رقم: 1021) الكلمة الأولى فقط.

(3)

"العلل" برواية عبد الله: (2/ 483 - رقم: 3173).

(4)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 55 - رقم: 47).

(5)

"المستدرك": (1/ 401).

(6)

"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 395 - رقم: 874).

(7)

"المستدرك": (1/ 401).

(8)

" المراسيل " لابن أبي حاتم: (ص: 209 - رقم: 779).

ص: 54

منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاةٌ "(1).

قال يحيى بن معين: صالح بن موسى ليس حديثه بشيءٍ (2). وقال البخاريُّ: منكر الحديث (3). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (4).

1535 -

الحديث الثَّامن: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا محمَّد بن إسماعيل الفارسيُّ ثنا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهَّاب أنا هشام الدَّستوائيُّ عن عطاء بن السَّائب عن موسى بن طلحة أنَّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤخذ من الخضروات صدقةٌ (5).

عبد الوهَّاب ضعيفٌ، والحديث مرسلٌ (6).

ز: عبد الوهاب هو: ابن عطاء الخفَّاف، وهو صدوقٌ، روى له مسلمٌ في "صحيحه"(7).

والحديث مرسلٌ حسنٌ.

وعطاء بن السَّائب: وثَّقه الإمام أحمد (8) وغيره، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: اختلط، ولا يحتجُّ من حديثه إلا بما رواه عنه الأكابر: شعبة والثَّوريُّ ووهيب

(1)"سنن الدارقطني": (2/ 95).

(2)

"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 156 - رقم: 654).

(3)

"التاريخ الكبير": (4/ 291 - رقم: 2864).

(4)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 130 - رقم:298).

(5)

"سنن الدارقطني": (2/ 97 - 98).

(6)

في "التحقيق": (مقطوع).

(7)

"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (2/ 6 - رقم: 1008).

(8)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 334 - رقم: 1848) من رواية عبد الله، وانظر مطبوعة "العلل":(3/ 309 - رقم: 5374).

ص: 55